1106 – 1110 رياح المسك العطرة بفوائد الاصحاب المباركة على صحيح البخاري
مجموعة أبي صالح وأحمد بن علي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1،2،3 والاستفادة والمدارسة –
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
ومراجعة سيف بن غدير النعيمي
——–
صحيح البخاري
بَابُ الجَمْعِ فِي السَّفَرِ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ
1106 – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ»
1107 – وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ الحُسَيْنِ المُعَلِّمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ، إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ وَيَجْمَعُ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ»
1108 – وَعَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلاَةِ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ فِي السَّفَرِ» وَتَابَعَهُ عَلِيُّ بْنُ المُبَارَكِ، وَحَرْبٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ حَفْصٍ، عَنْ أَنَسٍ جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ”
———
جد به السير أي أسرع وعجل في الأمر الذي يريده وهذا مثل قولهم نهاره صائم وإنما هو صائم
أبوصالح:
فوائد الباب الثالث عشر:
1 – قوله (الجمع في السفر بين المغرب والعشاء) أي مشروعيته.
2 – نقل ابن بطال في شرحه جواز الجمع مطلقا للجمهور، وقال ابن الملقن وحديث أنس دال على الجمع وإن لم يجد به السير كما قاله جمهور العلماء، وقال البغوي في شرح السنة واللفظ له وسبقه الخطابي في معالم السنن فقال: ذهب كثير من أهل العلم إلى جوازه وهو قول ابن عباس وبه قال عطاء بن أبي رباح وسالم بن عبد الله وطاوس ومجاهد وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحق.
3 – عن الزهري قال سألت سالم بن عبد الله هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال نعم لا بأس بذلك، ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة. أخرجه الإمام في الموطأ.
4 – حديث ابن عمر رضي الله عنهما متفق عليه.
5 – تابعه معمر عن الزهري به أخرجه الإمام أحمد في مسنده.
6 – وأما اقتصار ابن عمر رضي الله عنهما في الرواية المشهورة عنه على ذكر الجمع بين المغرب والعشاء فسببه أنه ذكر ذلك جوابًا لقضية وقعتْ له، فإنه استصرخ على زوجته فذهب مسرعًا، وجمع بين المغرب والعشاء، فذكر ذلك بيانًا لأنه فعله على وفق السنة. فلا دلالة فيه لعدم الجمع بين الظهر والعصر. فقد رواه أنس وابن عباس ومعاذ وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. قاله الشيخ مقبل الوادعي في الجمع بين الصلاتين في السفر.
7 – قال ابن المنذر كما في الأوسط: لعل بعض من لم يتسع في العلم يحسب أن الجمع بين الصلاتين في السفر لا يجوز إلا في الحال التي يجد بالمسافر السير ليس ذلك كذلك.
8 – السنة إذا ثبتت استغني بها عن كل قول. قاله ابن المنذر في الأوسط.
9 – استدل بحديث معاذ أنهم جمعوا بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في غزوة تبوك وهم نازلون على مشروعية ذلك، والحديث رواه مسلم. وترجم عليه ابن حبان في صحيحه فقال ذكر الخبر الدال على أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد كان يجمع بين الصلاتين في السفر وهو نازل غير سائر ولا راجل.
قلت سيف: حديث معاذ عند مسلم وفيها (حتى إذا كان يوما آخر الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا) وراجع الجمع بين الصلاتين لمقبل الوادعي
10 – أشار ابن المنذر إلى الاعتراض على من قال بالجمع الصوري، فقال لو فعله فاعل في الحضر وحيث لا يجوز الجمع بين الصلاتين ما كان عليه شئ.
11 – قال ابن المنذر كما في الأوسط إن الجمع بين الصلاتين إنما رخص فيه للمسافر تخفيفا عليه، ولو كان المسافر تكلف إذا أراد الجمع بين الصلاتين أن يصلي الأولى من الصلاتين في آخر وقتها والأخرى في أول وقتها لكان ذلك إلى التشديد على المسافر والتغليظ عليه أقرب.
12 – حديث ابن عباس علقه البخاري مجزوما به، وهو موصول من طريق أحمد بن حفص بن عبيد الله النيسابوري نا أبي حدثني إبراهيم بن طهمان به كما في مشيخة ابن طهمان وزاد بعد قوله (الظهر والعصر) قال (في السفر) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى من طريقه.
13 – تابعه جابر بن زيد عن ابن عباس أنه كان يجمع بين الصلاتين في السفر ويقول من السنة أخرجه البزار في مسنده 4740 وقال هذا الحديث لا نعلم أحدا ذكره عن جابر بن زيد إلا قتادة.
14 – حديث أنس علقه البخاري هنا ووصله في الباب بعده، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق أبان بن يزيد عن يحيى به.
15 – فائدة زائدة قال ابن عبد البر من الدليل أن الأمر بالوضوء على من وجب عليه القيام إلى الصلاة في قوله عز وجل (إذا قمتم إلى الصلاة) الآية – ليس بواجب إلا إن كان محدثا على غير وضوء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع بين الصلاتين في أسفاره ولا يتوضأ إلا للأولى منهما وكذلك فعل بعرفة والمزدلفة في جمعه بين الصلاتين بهما. كتاب الاستذكار. وسبقه إلى ذلك ابن المنذر في الأوسط.
16 – احتج من منع الجمع بأن مواقيت الصلاة قد صحت فلا تترك لأخبار الآحاد، قلنا هذه قاعدة أضاعت نصوصا كثيرا عند من قال بها، ورد ابن الملقن عليهم بخصوص مسألتنا وفق منهجهم فقال بل جرت مجرى الاستفاضة رواه خلق كما في التوضيح لشرح الجامع الصحيح.
أحمد بن علي:
باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء
قال الشيخ العثيمين رحمه الله:
هذا الباب فيه الجمع في السفر وهل هو من رخص السفر المطلقة او هو من الرخص المقيدة؟
في هذا خلاف بين العلماء منهم من قال إنه من رخص السفر المطلقة وأن المسافر يجوز أن يجمع سواء كان على ظهر سير أم ماكثا في مكان، وهذا القول هو الصحيح، ولكن إن كان على ظهر سير فإننا نطلب منه أن يجمع ونقول الجمع لك سنة، وإذا لم يكن على ظهر سير فالجمع له مباح.
ومن العلماء من يقول إنه لا يجمع إلا إذا كان على ظهر سير اما الماكث النازل فإنه لا يجمع وعللوا ذلك بأن الأصل وجوب فعل كل صلاة في وقتها لقول الله تعالى: ” إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا” وحدد النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة فلا يجوز لأحد أن يقدم الصلاة على وقتها أو يؤخرها عن وقتها.
وإذا كانت هذه الأحاديث تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجمع على وجه السير يبقى ما إذا كان على غير ظهر سير على الأصل وهو وجوب كل صلاة في وقتها وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لكن الصحيح هو الأول، وأن الجمع من رخص السفر، لكن يفرق بين من جد به السير ومن كان ماكثا بأن من جد به السير يسن له أن يجمع ومن كان ماكثا فيباح.
والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي جحيفة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقيم بالأبطح في حجة الوداع في قبة له حمراء من أدم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم منها وخرج بلال بفضل وضوئه فمن ناضح ونائل فركزت العنزة ثم تقدم فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين.
فإن ظاهر هذا الحديث أنه جمع بين الظهر والعصر وهو ماكث مقيم قبل أن يخرج إلى منى، ولأن الغالب أن المسافر يحتاج إلى الجمع، لأنه وإن كان ماكثا فإنه يحتاج إلى الراحة، ومعلوم أن الدين يسر، وهذا هو الذي يرجح أن الجمع للمسافر جائز.
لكن إذا كان مقيما في بلد تقام فيه الجماعات وجب عليه أن يحضر المسجد، لأنه لا دليل على أن السفر مسقط لوجوب الجماعة.
يجب على المسافر أن يصلي في المسجد، ولو كانوا جماعة في بيت يجب عليهم أن يصلوا في المسجد إلا إذا كان يشق عليهم، ومن المشقة أن يكونوا على تعب من السفر فلهم أن يجمعوا ولا بأس به. اه
قلت سيف: وقرر صاحب طرح التثريب أن الحديث لا يدل إلا على الجمع ولا دلالة كونه أفضل من إيقاع الصلاة في وقتها ونقل عن بعضهم أن الصلاة في وقتها أفضل خروجا من الخلاف.
وتفصيل ابن عثيمين جيد، وعلل مرة إلى أن الأفضل للنازل عدم الجمع إلا إذا احتاج لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في منى.
قلت وكذلك لم يحك عنه الجمع في كل أسفاره كما حكي عنه القصر.
قال الشيخ مقبل في كتاب الجمع بين الصلاتين حين نقل كلام صاحب طرح التثريب في اختلاف المذاهب: والذي عندي أن الجمع أفضل؛ لأنه الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا جد به السير.
-راجع للتوسع في الرد على من قال بالجمع الصوري.
الصحيحة: (2837).
وما يرده أيضا رواية مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما. وسبق في البخاري أن ابن عمر يؤخر المغرب حتى يغيب الشفق وينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. ومما يرد الجمع الصوري أيضا جمع التقديم.
والمشقة كذلك حيث أن شرع القصر دفعا للمشقة والمسافر ينتفع بالجمع أكثر من انتفاعه بالقصر.
– يحمل قول أبي داود: ليس في جمع التقديم حديث قائم على غير الجمع بعرفة.
حيث أنكر الأئمة على بعض الرواه حديثه في ذكره جمع التقديم في روايته لحديث معاذ في غزوة تبوك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر … وراجع علل ابن ابي حاتم مع حاشية الجريسي 245
والمحفوظ ما في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب.
قال ابن الملقن جمع التأخير ثابت من حديث أنس.
أما جمع التقديم فثابت في حديث جابر في الحج. ثم ذكر أحاديث في جمع التقديم ونقل كلام الأئمة حولها
– راجع لتفصيل الأقوال في الجمع ومشروعيته كتاب طرح التثريب
– ورد عند النسائي زياده في حديث ابن عمر وهي لفظة إذا حزبه أمر ففيه (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أو حزبه أمر جمع بين المغرب والعشاء.)
– ورد في حديث لابن عباس عند مسلم (أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في سفرة فسأل فقال أراد أن لا يحرج أمته).
وورد مرة أنه قال ذلك في جمع جمعه النبي صلى الله عليه وسلم – في الحضر.
– بعضهم ذكر للجمع نية لكن قال شيخ الاسلام: لا يفتقر إلى نية عند الجمهور وهو الذي تدل عليه السنة يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر أحدا أنه سيجمع.
وكذلك رجح ابن تيمية عدم شرطية الموالاة في الجمع وراجع مجموع الفتاوى (24/ 15،16،50 104) (21/ 456) (25/ 231) منقول بتصرف من حاشية المحقق للإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن
==========
بَابٌ: هَلْ يُؤَذِّنُ أَوْ يُقِيمُ إِذَا جَمَعَ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ؟
1109 – حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ، يُؤَخِّرُ صَلاَةَ المَغْرِبِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ العِشَاءِ» قَالَ سَالِمٌ: «وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَفْعَلُهُ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ وَيُقِيمُ المَغْرِبَ، فَيُصَلِّيهَا ثَلاَثًا، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ قَلَّمَا يَلْبَثُ حَتَّى يُقِيمَ العِشَاءَ، فَيُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، وَلاَ يُسَبِّحُ بَيْنَهُمَا بِرَكْعَةٍ، وَلاَ بَعْدَ العِشَاءِ بِسَجْدَةٍ، حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ»
1110 – حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الوَارِثِ، حَدَّثَنَا حَرْبٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حَدَّثَهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلاَتَيْنِ فِي السَّفَرِ»، يَعْنِي المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ
———-
أبوصالح: فوائد الباب الرابع عشر:
1 – ترجم البخاري في كتاب الحج فقال باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما، وذكر أثرا عن ابن مسعود في ذلك بالمزدلفة، كأن الأمر واسع عند البخاري إن شاء أذن وأقام لكل صلاة، وإن شاء اكتفى بالإقامة لكل صلاة، وإن شاء أذن للأولى وأقام لكل واحدة.
2 – حديث ابن عمر أخرجه ابن وهب في جامعه ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري به وفيه” لم يناد في كل واحدة منهما إلا بإقامة”. وذكر البيهقي أن البخاري رواه بلفظ ” جمع المغرب والعشاء يجمع كل واحدة منهما بإقامة”. والحديث رواه أبو داود أيضا.
3 – حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قصة الحج وفيه جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر بعرفة بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامتين ذكره البيهقي في السنن الصغرى وقال هذا أولى.
4 – حديث أنس ثاني حديثي الباب تابعه الإمام أحمد في مسنده 12525 حدثنا عبد الصمد به. وأخرجه أبو طاهر المخلص من طريق أسامة بن زيد أن حفص بن عبيد الله حدثه قال حدثني أنس بن مالك به كما في المخلصيات وعلقه أبو داود في سننه
1109قال العثيمين رحمه الله:
هل يشترط أن تتوالى الصلاتان؟
فرق بعض العلماء بين جمع التقديم وجمع التأخير فقال: أما في جمع التقديم فتشترط الموالاة وأما جمع التأخير فلا تشترط.
واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا تشترط الموالاة لا في جمع التقديم ولا في جمع التأخير، وقال إنه إذا جاز الجمع فإن ذلك يعني أن الوقتين صارا وقتا واحدا فيجوز أن يصلي هذه في أول الوقت وهذه في آخره.
ولكن لا شك أن الاحتياط أن يوالي بين الصلاتين في جمع التقديم، أما جمع التأخير فقد دلت السنة على أنه لا تشترط الموالاة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لم يصل المغرب والعشاء إلا في مزدلفة، فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله الذي يريد أن ينزل فيه، ثم أقام فصلى العشاء، وهذا لا شك أنه يخل بالموالاة، ولو كانت الموالاة شرطا لم يصح هذا العمل. اه
1109قلت:
فيه أن المسافر يعمل بما هو أرفق به من جمع التقديم أو جمع التأخير.
فيه حرص عبدالله بن عمر رضي الله عنه على اقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة.
فيه عدم فعل الرواتب في السفر.
فيه أن الفصل القليل بين المغرب والعشاء لا يخل بالجمع.
فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل في السفر والحضر.
وفيه مدى أهمية قيام الليل حتى مع المشقة، ولا تخفى حال النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم أجمعين في السفر على الإبل من التعب الجهد الشديد، ومع ذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يترك قيام الليل.
وهذا على القول الراجح من أن فرضية قيام الليل نسخت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(2016) / (11) / (16)، (9): (39) ص – سيف الكعبي: السلام عليكم
من يرسل لنا تفصيل ابن باز في مسألة الطلاق ثلاث ومتى تعتبر واحدة ومتى تعتبر ثلاث
(2016) / (11) / (16)، (10): (30) ص – سيف الكعبي: http://www.binbaz.org.sa/noor/3885