110 جامع الأجوبة الفقهية ص150
□-مجموعة ناصر الريسي وسعيد الجابري
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
‘—–‘—-‘—-‘—-‘—–‘
□-مسألة : إذا شك هل غسل مرتين أو ثلاثاً ؟
‘—–‘—-‘—-‘—-‘—–‘
♢-مشاركة مجموعة ناصر الريسي :
♢-قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم :
أجمع العلماء على كراهة الزيادة على الثلاث والمراد بالثلاث المستوعبة للعضو وأما إذا لم تستوعب العضو إلا بغرفتين فهي غسلة واحدة ولو شك هل غسل ثلاثا أم اثنتين جعل ذلك اثنتين وأتى بثالثة هذا هو الصواب الذي قاله الجماهير من أصحابنا وقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا يجعل ذلك ثلاثا ولا يزيد عليها مخافة من ارتكاب بدعة بالرابعة والأول هو الجاري على القواعد وإنما تكون الرابعة بدعة ومكروهة إذا تعمد كونها رابعة والله أعلم. انتهى
♢-وقال في كتابه روضة الطالبين وعمدة المفتين:
ولو شك هل غسل أو مسح مرة أو مرتين أم ثلاثا أخذ بالأقل على الصحيح وقيل بالأكثر .
قلت تكره الزيادة على ثلاث وقيل تحرم وقيل هي خلاف الأولى والصحيح الأول وإنما تجب الغسلة مرة إذا استوعبت العضو
والله أعلم. انتهى .
♢-وقال أبو القاسم الرافعي القزويني في العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير (1/ 126) :
فلو شك في أنه غسل، أو مسح مرة، أو مرتين، أو شك في أنه فعل ذلك مرتين، أو ثلاثاً؛ فوجهان:
أصحهما: وهو المذكور في الكتاب: أنه يأخذ بالأقل؛ كما لو شك في عدد رَكَعَاتِ الصلاة.
والثاني: ذكره الشيخ أبو محمد: أنه يأخذ بالأكثر؛ حذراً من أن يزيد غسلة رابعة، فإنها بِدْعَةٌ وترك السنة أهون من اقتحام البدعة، لكن من قال بالأول لا يسلم أن الرابعة بدعة على الإطلاق؛ بل البدعة: إتيانه بالرَّابِعَة عن علم منه بحقيقة الحال. انتهى.
♢-وجاء في مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (12) :
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، فِيمَنْ شَكَّ فِي وُضُوئِهِ، فَلَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ تَوَضَّأَ أَوْ ثَلَاثًا؟ قَالَ: تُجْزِئُ ثِنْتَانِ .
♢-وجاء في إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني (1/226):
فلو شك في العدد أثناء الوضوء، فقيل: يأخذ بالأكثر حذرًا من زيادة رابعة، والأصح بالأقل كالركعات والشك بعد الفراغ لا عبرة به على الأصح لئلا يؤدّيه الأمر إلى الوسوسة المذمومة. انتهى.
♢-قلت (ناصر الريسي):
هذه المسألة يوردها العلماء عند شرحهم لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثًا ثلاثًا وقال: هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. (رواه أحمد والنسائي وابن ماجه)، وقد ذكرنا في المسألة السابقة برقم 109 (ما حكم وضوئه إذا زاد على الثلاث) أن العلماء متفقون على عدم مشروعية الزيادة على ثلاث مرات في الوضوء إذا كانت عمداً وأما إذا شك في الثالثة فالعلماء اختلفوا على قولين:
الأول : أن يأخذ بالأقل وهو اليقين (الثانية)، وهؤلاء اخذوا بالقاعدة : اليقين لا يزول بالشك وقاسوها على الشك في الصلاة، وقالوا لأن الأصل عدم فعلها، حتى يثبت ذلك يقينًا، وعلى فرض أنها كانت ثلاث لا يقال أنه أتى ببدعة في الزيادة لأن النهي عن الزيادة على الثلاث مشروط بتيقن الثالثة أو ظنها، ولم يحصل ذلك في هذه الصورة.
الثاني: أن يأخذ بالأكثر ويعتبرها ثلاث وهؤلاء اخذوا بالاحتياط حتى لا يزيد الرابعة فيقع في المحظور الذي جاء في الحديث المذكور، وأنه بهذا سيبقى على السنة في حال أنها اثنتين أو ثلاث وفي نفس الوقت سيجتنب الوقوع في البدعة.
وعليه الراجح والله أعلم هو القول الثاني وذلك أن في القول الأول احتياطاً للمندوب وفي القول الثاني احتياطاً من الوقوع في البدعة وفي نفس الوقت المحافظة على السنة.
‘—–‘—-‘—-‘—-‘—–‘
♢-جواب سعيد الجابري :
♢-قلت : والظاهر كلام الإمام أحمد أقرب للصواب أو هو الأصح لأن من قال يبني على اليقين وهو الأقل هذا بنى على القياس قاس الصلاة بالوضوء وهذا قياس مع الفارق لأن الصلاة لا تصح إلا أن تأتي بالركعات كلها المأمور بها بعكس الوضوء يصح فيه المرة والمرتين والثلاث للأكمل فإن شك فلا يبني على الأقل لأنه لو كان مرتين أصاب السنة وإن كانت الثالثة أصاب الأفضل ولا يتعدى للمحظور لأن كل ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم غسل بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا في وضوء واحد. والله أعلم.