(11) تعليق على الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين؛ المقام في مسجد / محمد بن رحمة الشامسي
(للأخ؛ سيف الكعبي)
بالتعاون مع الأخوة بمجموعات السلام والمدارسة والتخريج رقم 1
(من لديه فائده أو تعقيب فليفدنا)
865 – أخبرنا يحيى بن حكيم قال حدثنا بن أبي عدى عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه: أنه كان في مسجد عمرو بن شرحبيل فأقيمت الصلاة فجعلوا ينتظرونه فجاء فقال إني كنت أوتر قال وسئل عبد الله هل بعد الأذان وتر قال نعم وبعد الإقامة وحدث عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس ثم صلى
————————–
الفوائد:
-لا حجة فيه لمن ادعى أن الأثر منكر، وتعقب الشيخ مقبل في إيراده الحديث في الصحيح المسند، وأنه مخالف لحديث (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) وحديث (أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وقد أقيمت الصلاة فقال: آصبح أربعا) بمعناه؛
لأنه ليس في الأثر أن الوتر وقت الإقامة وإنما معناه بعد صلاة الصبح خاصة أن ابن مسعود قاس على قضاء النبي صلى الله عليه وسلم للفريضة.
-وقد تكلم ابن رجب في الفتح 6/ 234 على مذاهب الأئمة حول أول وقت الوتر وآخر وقت الوتر، وهل يجوز قضاء الوتر كهيئته وترا في النهار.
قال ابن رجب:
*فأول وقتها عند أكثر أهل العلم: بعد صلاة العشاء، فلو أوتر من قبل صلاة العشاء لم يقع موقعا، وأمر بإعادته. ولو كان ناسيا أو ظانا أنه صلى العشاء، مثل أن يصلي العشاء محدثا ناسيا ثم يتوضأ ويصلي الوتر، ثم يذكر أنه صلى العشاء بحدث؛ فإنه يقضي القضاء ثم الوتر. وهذا قول الجمهور.
وهناك وجه للشافعية بجوازها قبل العشاء تعمد ذاك أو لم يتعمد.
واستدل للجمهور بحديث أبي بصرة (إن الله عزوجل زادكم صلاة، وهي الوتر، فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر) انتهى مختصرا
*وذكر ابن رجب كذلك آخر وقتها؛ وأنه حتى يطلع الفجر، ثم يصبح قضاء عند الجمهور
لحديث (فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة) وحديث ابن عمر (صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فصل ركعة، واجعل آخر صلاتك وترا) أخرجه مسلم، أما حديث (إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر) فذكر له علة، وأن أوله موقوف أشبه، وأما حديث أبي سعيد (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له) وأعله البيهقي، وكذلك حديث (إنما الوتر بليل) هو معل بالإرسال قال ابن رجب، ورواه وكيع عن خالد بن أبي كريمة عن معاوية بن قرة مرسلا وهو الأشبه.
وبعضهم قال وقتها إلى صلاة الصبح، ومن الأدلة لهذا القول حديث أبي بصرة (إن الله عزوجل زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر) أخرجه أحمد وسبق بلفظ (إلى أن يطلع الفجر) واللفظ الأول أقوى من حيث الإسناد، والثاني من طريق ابن لهيعة وفي نفس الحديث ذكر اللفظين، وثبت عن بعض الصحابة أنه كان يصلي بعد طلوع الفجر.
الراجح: لو قلنا بأن وقتها المختار إلى الفجر ثم إلى صلاة الصبح وقت ضرورة أو وقت حاجة لكان وجيها.
وراجع الفتاوى الكبرى لابن تيمية 2/ 240
* أما مسألة قضاء الوتر في النهار:
فمن قال بقضاء الوتر في النهار استدل بحديث عائشة عند مسلم 746 (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع، أو غيره صلى من النهار اثنتي عشر ركعة) ومن حديث أبي سعيد (من نام عن وتره فليصله إذا ذكر) ونقل ابن رجب إعلال الترمذي له بالإرسال
المهم ابن رجب يميل إلى مشروعية قضاء الوتر لكن يقيده بالناسي والنائم دون العامد.
ونقل ابن حجر عن بعض أهل العلم أنه قال: واختلف السلف في مشروعية قضائة – فنفاه الأكثر، وفي مسلم وغيره عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا نام من الليل …
وقال محمد بن نصر: لم نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم في شئ من الأخبار أنه قضى الوتر ولا أمر بقضائه … فتح الباري 2/ 480.
قال ابن القيم: ولم يكن صلى الله عليه وسلم يدع قيام الليل حضرا ولا سفرا، وكان إذا غلبه نوم أو وجع، صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة. فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: في هذا دليل على أن الوتر لا يقض لفوات محله، فهو كتحية المسجد، وصلاة الكسوف والاستسقاء ونحوها، لأن المقصود به أن يكون آخر صلاة الليل وترا، كما أن المغرب آخر صلاة النهار، فإذا انقضى الليل وصليت الصبح، لم يقع الوتر موقعه. زاد المعاد 1/ 324،
قلت: وهم لا ينفون أن يصلى ما فاته بدلها شفعا كما ثبت في حديث عائشة.
فمن أجاز قضاء الوتر سمى هذه الصلاة قضاء للوتر لكن يشفعها، ومن رأى أن الوتر لا يقضى يسمي هذه الصلاة بدل. والأمر إن شاء الله قريب.
وأفتت اللجنة الدائمة حيث قالوا: ( … ينصح بالمحافظة على صلاة الوتر ثم يشرع له أن يصلي بدلها من النهار ما فاته شفعا … ) ثم ذكروا حديث عائشة. فتاوى اللجنة 7/ 172.
866 – قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق قال حدثنا معاذ بن معاذ عن سفيان بن سعيد ح و أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع وعبد الرزاق عن سفيان عن عبد الله بن السائب عن زاذان عن عبد الله قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام.
هذا حديث صحيح. على شرط مسلم.
———————-
* الدارقطني ذكر الخلاف ورجح هذا الإسناد في العلل 364، وورد بلفظ الصلاة عليه، من حديث أبي هريرة وصححه ابن تيمية بمرسلين.
وراجع كلام ابن تيمية في عون المعبود، وفتح المجيد بتحقيق محمد بن حزام
– قال بعض أهل العلم إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لكي لا يتخذ قبره عيدا فقد ورد في الحديث (لا تتخذوا قبري عيدا … )
867 – قال الإمام البزار كما في كشف الأستار رحمه الله: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي، قال: حدثنا وكيع، عن إسرائيل، وأبيه، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
————————
* وقع في الصحيح المسند المطبوع؛ وكيع عن إسرائيل عن أبيه عن أبي إسحاق وهو خطأ تبعا لكشف الاستار، والصواب ما أثبتناه كما في مسند البزار، وفي تاريخ أصبهان عن وكيع عن أبيه واسرائيل * سيأتينا في مسند معاذ في الصحيح المسند 1107 أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بهذا الدعاء دبر كل صلاة. ورجحنا في شرح حديث معاذ أن هذا الذكر قبل السلام.
* بوب ابن منده على حديث معاذ أن من أسماء الله المعين
(27) أغسطس، (2014) (10): (26) م – احمد بن علي: البخاري
باب الأذان بعد الفجر
أحاديث في الشرح
408 – إذا أذن عمرو فإنه ضرير البصر فلا يغرنكم وإذا أذن بلال فلا يطعمن أحد
صحيح ابن خزيمة
قال الأعظمي: إسناده صحيح لولا أن أبا اسحق وهو السبيعي مختلط مدلس وقد عنعنه
532 – عن امرأة من بني النَّجار قالت:
كان بيتي من أطول بيت حول المسجد؛ فكان بلال يؤذن عليه الفجر،
فيأتي بِسَحَر، فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر، فإذا رآه تمطى، ثم قال:
اللهم! إني أحمدك؛ أستعينك على قريش أن يقيموا دينك، قالت:
ثم يؤذن.
قالت: والله! ما علمته تركها ليلة واحدة.
(قلت: إسناده حسن، كما قال الحافظ، وقال ابن دقيق العيد: ” هذا الخبر
حسن “). صحيح أبي داود
642 – أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال حدثنا حميد عن أنس أن سائلا: سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن وقت الصبح فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بلالا فأذن حين طلع الفجر فلما كان من الغد أخر الفجر حتى أسفر ثم أمره فأقام فصلى ثم قال هذا وقت الصلاة
قال الشيخ الألباني: صحيح الإسناد
سنن النسائي
542 – عن ابن عمر:
أن بلالاً أذَّن قبل طلوع الفجر؛ فأمره النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان يرجع فينادي: ألا
إن العبد نام، ألا إن العبد نام (زاد في رواية: فرجع فنادى: ألا إن العبد
نام).
(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد قواه ابن التركماني والحافظ
ابن حجر العسقلاني).
سنن ابي داود
وقد ذكر ابن حجر اتفاق الأئمة على أن حمادا أخطأ في رفعه.
باب الأذان قبل الفجر
(سنن النسائي)
639 أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا حفص عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم قالت ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا.
تحقيق الألباني:
صحيح، الإرواء (1/ 236)
887 – (حسن)
[اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا؛ قدر ما يقضي المعتصر حاجته في مهل وقدر ما يفرغ الآكل من طعامه في مهل]
الصحيحة
قال الأخ سيف الكعبي: أنكره العقيلي وقال: إن عبدالمنعم لا يتابعه إلا من هو دونه. اهـ
1407 – إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت.
تخريج السيوطي
(طس) عن أبي هريرة.
تحقيق الألباني
(ضعيف) انظر حديث رقم: 394 في ضعيف الجامع.
قلت هو عند مسلم بلفظ (إلا المكتوبة)
6112 – بين كل أذانين صلاة إلا المغرب
(البزار) عن بريدة.
قال الشيخ الألباني: (ضعيف) انظر حديث رقم: 2362 في ضعيف الجامع