1091 – 1092 رياح المسك العطرة بمشاركات الأصحاب المباركة
مجموعة ابي صالح واحمد بن علي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1،2،3 والاستفادة والمدارسة
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
———-
صحيح البخاري
بَابُ يُصَلِّي المَغْرِبَ ثَلاَثًا فِي السَّفَرِ
1091 – حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ المَغْرِبَ، حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ العِشَاءِ» قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَفْعَلُهُ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ ”
1092 – وَزَادَ اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ سَالِمٌ: ” كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: يَجْمَعُ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ ” قَالَ سَالِمٌ: وَأَخَّرَ ابْنُ عُمَرَ المَغْرِبَ، وَكَانَ اسْتُصْرِخَ عَلَى امْرَأَتِهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلاَةَ، فَقَالَ: سِرْ، فَقُلْتُ: الصَّلاَةَ، فَقَالَ: سِرْ، حَتَّى سَارَ مِيلَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ» وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ يُؤَخِّرُ المَغْرِبَ، فَيُصَلِّيهَا ثَلاَثًا، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ قَلَّمَا يَلْبَثُ حَتَّى يُقِيمَ العِشَاءَ، فَيُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ وَلاَ يُسَبِّحُ بَعْدَ العِشَاءِ حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ»
————
فوائد الباب:
1 – حديث الباب متفق عليه.
2 – صلاة المغرب لا يدخلها القصر بالنص والإجماع، ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على ذلك قاله الحافظ في الفتح.
3 – متابعة الصحابي وتطبيقه للنص الذي رواه.
4 – قوله “إذا أعجله السير” لا مفهوم له، أي يشرع القصر سواء أعجله أو كان نازلا في السفر. ويؤيده حديث معاذ بشأن الجمع في غزوة تبوك. رواه مسلم.
5 – حديث الباب فيه رواية الإبن عن أبيه سالم عن عبد الله بن عمر.
6 – قوله “لا يسبح” أي لا يصلي النافلة.
7 – فهم ابن عمر جواز الجمع بعد أن يغيب الشفق فعمله رواه مسلم 703
8 – قلت قول البخاري (وزاد الليث) ثم ذكر الحديث وفيه التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب في السفر ثلاثا، هكذا علقه البخاري عن الليث مجزوما به وذكر الحافظ في تغليق التعليق من وصله فقال (قَالَ مُحَمَّد بن يحيى الذهلي فِي الزهريات ثَنَا عبد الله بن صَالح ثَنَا اللَّيْث عَن يُونُس بِتَمَامِهِ)
(قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ حَدَّثنا الْقَاسِم ثَنَا ابْن زَنْجوَيْه ح وحَدَّثنا إِبْرَاهِيم بن هَانِئ ثَنَا الرَّمَادِي قَالَا ثَنَا أَبُو صَالح ثَنَا اللَّيْث عَن يُونُس بِتَمَامِهِ)
فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو مختلف فيه ولخص الحافظ في التقريب حاله فقال: صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة وقال في مقدمة الفتح: قلت ظاهر كلام هؤلاء الأئمة أن حديثه في الأول كان مستقيما ثم طرأ عليه فيه تخليط فمقتضى ذلك أن ما يجيء من روايته عن أهل الحذق كيحيى بن معين والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم فهو من صحيح حديثه وما يجيء من رواية الشيوخ عنه فيتوقف فيه انتهى ووافقه الألباني فالظاهر أن الرواية المعلقة في البخاري من طريقه وكذلك رواه عنه محمد بن يحيى الذهلي وابن زنجويه والرمادي والذهلي من الحذاق فيصح الحديث والله أعلم.
قلت وأخرجه البخاري 1109 موقوفا على ابن عمر ويفهم منه ضمنا أنه مرفوع أعني صلى المغرب ثلاثا.
وعن إِسْمَاعِيلَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُؤَيْبٍ الْأَسَدِيَّ، يَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ إِلَى الْحِمَى فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ هِبْنَا أَنْ نَقُولَ لَهُ: انْزِلْ فَصَلِ، «فَلَمَّا غَابَ الشَّفَقُ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ بِنَا ثَلَاثًا ثُمَّ سَلَّمَ، وَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ» ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: «هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ»
قلت أخرجه الشافعي الأم، وأخرجه الحميدي في مسنده 697 واللفظ له، والإمام أحمد في مسنده 4598، والنسائي في السنن الصغرى 591 والكبرى 1583،والطحاوي في شرح معاني الآثار 975 وابن حبان في الثقات والبيهقي في السنن الكبرى 5729 والطبراني في الكبير 13687 من طرق عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن إسماعيل به
فيه إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب ثقة أخرج له النسائي.
وحق له أن يضم إلى الذيل على الصحيح المسند بهذا الاعتبار أعني إذا قلنا أن فعل ابن عمر الذي رواه البخاري ليس صريحا في الرفع
9 – مشروعية قيام الليل في السفر ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الوتر في سفره.
10 – مراعاة الزوجة والاهتمام بها.
11 – صلاة الفريضة ينزل المسافر لها إذا كان قادرا، والنافلة تصلى على الدابة.
12 – يقيم في السفر للعشاء أيضا وإن جمعها مع المغرب.
: تتمات:
ما يتعلق بروايات أخرى للحديث:
ورد عند النسائي (أنها كتبت إليه تعلمه). وحسنها الألباني
ما يتعلق بالفائدة الثانية:
قلت سيف ونقل ابن حجر عن ثمامة بن شرحبيل قال: خرجت إلى ابن عمر فقلت: ما صلاة المسافر؟ قال: ركعتين ركعتين، إلا صلاة المغرب ثلاثا) وحسنه الألباني في الإرواء 576، وحسنه أيضا محققو المسند 2555
وقلنا على شرط الذيل على الصحيح المسند
قال الإمام أحمد – حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا يحيى بن قيس المأربي، حدثنا ثمامة بن شراحيل قال: خرجت إلى ابن عمر، فقلنا ما صلاة المسافر؟ فقال: ركعتين ركعتين، إلا صلاة المغرب ثلاثا، قلت: أرأيت إن كنا بذي المجاز قال: وما ذو المجاز؟ قلت: مكانا نجتمع فيه، ونبيع فيه، ونمكث عشرين ليلة، أو خمس عشرة ليلة، قال: يا أيها الرجل، كنت بأذربيجان لا أدري قال: أربعة أشهر أو شهرين، فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين، ” ورأيت نبي الله صلى الله عليه وسلم نصب عيني يصليهما ركعتين ركعتين ” ثم نزع هذه الآية: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} [الأحزاب: 21] حتى فرغ من الآية
وفي رواية رواها البيهقي 3/ 152؛من طريق نافع عن ابن عمر أنه قال: أريح علينا الثلج، ونحن بأذربيحان ستة أشهر في غزاة، وكنا نصلي ركعتين وصححها الالباني ونقل عن الحافظ في الراية أنها على شرط الشيخين كما نقله الزيلعي عن النووي وأقره انتهى من الإرواء 3/ 28، وصححه ابن الملقن في البدر المنير
وفي رواية لأبي داود من هذا الوجه فسار حتى غاب الشفق وتصوبت النجوم نزل فصلى الصلاتين جميعا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير، صلى صلاتي هذه يقول: يجمع بينهما بعد ليل.
أخرجه أبو داود 1217 وصححه الألباني.
قلت سيف: وصححه محقق سنن ابي داود ط الرسالة
قال الشيخ مقبل في رسالته الجمع بين الصلاتين في السفر:
ولفظ الترمذي: إنّه استغيث على بعض أهله فجدّ به السّير، وأخّر المغرب حتّى غاب الشّفق، ثمّ نزل فجمع بينهما، ثمّ أخبرهم أنّ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعل ذلك إذا جدّ به السّير. وقال: حسن صحيح.
ورواه أبوداود من طريق أيوب، عن نافع: أنّ ابن عمر استصرخ على صفيّة وهو بمكّة، فسار حتّى غربت الشّمس وبدت النّجوم، فقال: إنّ النّبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا عجل به أمر في سفر، جمع بين هاتين الصّلاتين فسار حتّى غاب الشّفق، فنزل فجمع بينهما.
رواه النسائي من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جدّ به السّير، أو حزبه أمر، جمع بين المغرب والعشاء.
ومن طريق ابن جابر، عن نافع، عن ابن عمر في خروجه معه إلى صفية بنت أبي عبيد، وفيه: حتّى إذا كان في آخر الشّفق نزل فصلّى المغرب، ثمّ أقام العشاء وقد توارى الشّفق فصلّى بنا، ثمّ أقبل علينا فقال: إنّ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا عجل به السّير صنع هكذا.
ومن طريق إسماعيل بن عبدالرحمن شيخ من قريش، عن ابن عمر في جمعه بين المغرب والعشاء حين ذهب بياض الأفق وفحمة العشاء، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل.
وأخرجه البخاري في (الحج والجهاد) في “صحيحه”، من طريق زيد بن أسلم عن أبيه، قال: كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما بطريق مكّة، فبلغه عن صفيّة بنت أبي عبيد شدّة وجع، فأسرع السّير، حتّى كان بعد غروب الشّفق نزل فصلّى المغرب والعتمة، جمع بينهما، ثمّ قال: إنّي رأيت النّبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جدّ به السّير أخّر المغرب وجمع بينهما.
الثانية: قوله في الرواية الأولى: (جدّ به السّير)، أي: اشتدّ به السير. قال في “المحكم”: جدّ به الأمر، أي: اشتد.
وقال القاضي عياض في “المشارق”: جدّ به السّير، أي أسرع وعجل في الأمر الذى يريده. انتهى.
وما ذكرته أولى لأنّ الذي في الحديث نسبة الجدّ إلى السير، وفي كلام القاضي نسبة الجد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاللفظ الواقع في الحديث إمّا أن يراد به الاشتداد كما نقلته عن صاحب “المحكم”، وإمّا أن ينسب الجد إلى السير على سبيل التوسع، والإسراع في الحقيقة إنما هو من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويكون هذا على حد قولهم: (نهاره صائم، وليله قائم)، فينسب الصيام إلى النهار، والقيام إلى الليل لوقوعه فيهما، وفي الحقيقة إنما هو من الفاعل. فمعنى قوله: (جدّ به السير) جدّ في السير.
ويوافق هذا قوله في رواية أخرى: إذا جدّ في السير.
قال في “الصحاح”: الجدّ: الاجتهاد في الأمور، تقول منه: جدّ في الأمر يجدّ ويجدّ، أي: بكسر الجيم وضمها، وأجدّ في الأمر مثله. قال الأصمعي: يقال: إنّ فلانًا لجادّ مجدّ باللغتين جميعًا. وقال في “المحكم”: جدّ في أمره يجدّ ويجدّ جدًّا وأجدّ حقق. وقال في “المشارق”: الجدّ المبالغة في الشيء. انتهى.
ويأتي هذان الاحتمالان في قوله في الرواية الثانية: (عجل به السير). إمّا أن يضمّن (عجل) معنى اشتد، وإمّا أن تكون نسبة العجل الى إلسير مجازًا وتوسعًا. والأصل: (عجل في السير).انتهى النقل عن الشيخ مقبل
تنبيه: حمل ابن حجر رواية النسائي التي فيه الجمع الصوري على أنها قصة أخرى واستدل أن في أوله (خرجت مع ابن عمر في سفر يريد أرضا له)، وفي الأول أن ذلك كان بعد رجوعه من مكة، فدل على التعدد. انتهى بمعناه. واسناد الرواية جيد
في بعض الروايات للنسائي وذكر الجمع في الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند اشتباك النجوم وفيه (فصلى المغرب ثلاثا ثم أقام مكانه فصلى العشاء الآخرة ثم سلم واحدة تلقاء وجهه … ) لكن فيها كثير بن قاروندا لم يوثقه معتبر.
—-
ما يتعلق بالفائدة الرابعة:
قال ابن حجر: يخرج ما إذا أعجله السير وهو في الحضر. انتهى يقصد أنه لا يقصر في الحضر لإعجال.
—–
ما يتعلق بالفائدة السابعة:
ولفظ مسلم أن ابن عمر كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب و والعشاء
وللنسائي حتى إذا كان في آخر الشفق نزل فصلى المغرب ثم أقام العشاء وقد توارى الشفق فصلى بنا. وصححه الألباني
—-
– ذكر ابن حجر أحاديث في الباب
ففي الباب عن عمران بن حصين قال ما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صلى ركعتين إلا المغرب صححه الترمذي
المسند 19865 وهو اطول مما هنا. وضعفه محققو المسند ط الرسالة وقالوا: لبعضه شواهد.
….
وفي مسند البزار
مسند البزار 845 – حدثنا أبو كريب، ويوسف بن موسى، قالا: نا معاوية، قال: نا الحجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي …
قلت سيف فيه الحارث الأعور كذب، وفيه الحجاج بن أرطأة مدلس وضعيف
…..
وذكر ابن حجر ايضا في الباب عن صحابة آخرين فقال: وفيه أيضا عن خزيمة بن ثابت وجابر وعائشة
قلت سيف: حديث عائشة ورد عن الشعبي عنها وهو لم يسمع منها وداود اضطرب فيه راجع تحقيق المسند 26042. وورد عن عروة عنها أخرجه احمد 26338.
لكن انفرد ابن اسحاق بلفظة الا المغرب من بين عدد من الرواة فالحديث في الصحيحين من طرق ليس فيه ذكر للمغرب. وراجع تحقيق المسند. وراجع لأوجه الاختلاف العلل للدارقطني 14/ 278
تنبيه: قال الألباني: حديث عائشة فرضت الصلاة ركعتين فزيد في صلاة الحضر واقرت صلاة السفر لا يعارض حديث ابن عباس (فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم – في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة) مسلم وغيره فإن هذا إخبار عن ما استقر عليه الأمر. انتهى باختصار من الثمر المستطاب