109 جامع الأجوبة الفقهية ص150
?-مجموعة ناصر الريسي وسعيد الجابري.
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
?-مسألة: ما حكم وضوئه إذا زاد على ثلاث؟
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
?-قال النووى: إذا زاد على الثلاث فقد ارتكب المكروه ولا يبطل وضوءه هذا مذهبنا ومذهب
العلماء كافة وحكى الدارمي في الاستذكار عن قوم أنه يبطل كما لو زاد في الصلاة وهذا خطأ ظاهر. انتهى كلامه.
?-المجموع: (1/ 440).
?-وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح (1/ 234): الأصح عند الشافعية أنه مكروه كراهة تنزيه وحكى الدارمي منهم عن قوم أن الزيادة على الثلاث تبطل الوضوء كالزيادة في الصلاة وهو قياس فاسد. انتهى.
?-وقال الشيخ ابن قاسم رحمه الله في حاشية الروض المربع (1/ 175):
وقال غير واحد، إذا زاد على الثلاث فقد ارتكب المكروه، ولا يبطل وضوؤه إجماعا. انتهى
?-قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الأربعين النووية (ص99):
لو تعبد شخص لله عزّ وجل بقدر زائد على الشريعة لم يقبل منه، ومثال ذلك: رجل توضأ أربع مرات أي غسل كل عضو أربع مرات، فالرابعة لا تقبل، لأنها زائدة على ما جاءت به الشريعة، بل قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً وقال: (مَنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ). انتهى.
?-مسألة:
من زاد الرابعة متعمدا فهذا الذي قد فعل المكروه والمذموم، أما من زاد الرابعة ناسيا أو شاكا، أو جاهلا: فلا شيء عليه، وقد فرق العلماء رحمهم الله بين المتعمد وغيره.
أما الموسوس فهو أقرب إلى العذر لأنه يفعل تلك الزيادة وهو كالمغلوب على عقله ورأيه، غير أن الواجب عليه أن يدافع تلك الوسوسة بقدر ما يستطيع ولا يستسلم لها.
?-قلت (ناصر الريسي):
وعلى ما سبق فإن العلماء متفقون على عدم مشروعية الزيادة على ثلاث مرات في الوضوء؛ ومع هذا فهذه الزيادة لا تَبْطُل بها الطهارة، لأن الوضوء وقع صحيحا تاما بالثلاث، والزيادة: وقعت مردودة، لا تبطله.
أما قوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ) رواه البخاري (2697)، ومسلم (1718)
فالمردود هنا هو ما أحدث، وهي الغسلة الرابعة، وبيان ذلك أن غسل العضو ثلاثا هو السنة فهو من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن زاد الغسلة الرابعة زاد على السنة، فهي زيادة مردودة، فيصح الوضوء بالغسلات الثلاث، وترد الرابعة فلا تكون من الوضوء المشروع.
‘—–‘—-‘—-‘—-‘—–‘
?-جواب سعيد الجابري:
?-قلت: والذي ترجح عندي في هذه المسألة بعد التتبع والاستقراء وما جمعه الإخوة، فإن الزيادة على الثلاث محرمة ولا ينقض الوضوء بهذه الزيادة إن تعمدها.
ولم يقف أن أحدا من العلماء قال من زاد على الثلاث متعمدا أنه يبطل وضوءه إلا قول حكاه الدارمي.
?-والعلماء اختلفوا في حكم الزيادة على الثلاثة إلى أربعة أقوال:
(1) -أن الزيادة عليها مكروهة (كراهة) تنزيه وهو معنى قول الشافعي: لم أكرهه، أي: لم أحرمه.
?-وقال غير واحد، إذا زاد على الثلاث فقد ارتكب المكروه، ولا يبطل وضوءه إجماعا.
(حاشية الروض المربع)
(2) -أنها حرام: قال البغوي وغيره: حرام، وقال ابن بشير المالكي، الرابعة ممنوعة إجماعا.
(حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع).
?-وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذا الحديث يدل على أن الزيادة على الثلاث محرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بالإساءة والظلم وكلاهما وصفان يدلان على تحريم الفعل. (تعليقات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على الكافي).
(3) -أنها بدعة: ذكره النووي: قال: تكون الرابعة بدعة ومكروهة إذا تعمد كونها رابعة اهـ (م).
(الفتح الرباني).
(4) -أنه يبطل وضوءه: حكاه الدارمي (في “استذكاره” عنهم، قال ابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح: تعليقا على هذا القول وهذا خطأ ظاهر، وخلاف ما عليه العلماء.