1082 التعليق على الصحيح المسند
مجموعة: طارق أبي تيسير، ومحمد البلوشي، وعبدالحميد البلوشي، وكديم، ونوح وعبدالخالق، وموسى الصوماليين.
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
ومراجعة ناصر الكعبي
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين وحكام الإمارات ووالديهم ووالدينا والمسلمين جميعا )
——”——-”——”
——-‘——–‘———‘
الصحيح المسند (ج2/ رقم 1082):
قال الإمام أبو داود رحمه الله : حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَيْسَرَةَ يَعْنِي الْعَطَّارَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ، وَقَالَ: ((مَنْ أَكَلَهُمَا فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا)) وَقَالَ: ((إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ آكِلِيهِمَا فَأَمِيتُوهُمَا طَبْخًا)) قَالَ: يَعْنِي الْبَصَلَ وَالثُّومَ
قال أبو عبد الرحمن رحمه الله: حديث حسن، رجاله رجال الصحيح، إلا خالد بن ميسرة، وقد قال ابن عدي: هو عندي صدوق، فإني لم أر له حديثًا منكرًا.
===================
الكلام عليه من وجوه:
الوجه الأول: في السند. (ترجمة الرواي، تخريجه).
أ – ترجمة الراوي.
ب – التخريج:
أخرجه أبو داود في السنن، كتاب الأطعمة / باب في أكل الثوم / حديث رقم 3827
[حكم الالبانى] : صحيح، الإرواء (8 / 155 – 156)
الوجه الثاني: شرح الحديث.
” الإسلام دين المجتمعات، دين المحبة والتآلف والتواد، يرغب في كل ما يحقق ذلك، وينفر من كل ما يحول دون ذلك مهما قل العائق، ومهما كان مؤقتًا.
لهذا دعا إلى الطيب والرائحة الجميلة والاغتسال، وغسل الأماكن الناعمة من البدن، ودعا إلى النظافة وإزالة الروائح الكريهة، ويتأكد طلب هذه الأمور عند كل اجتماع سواء كان بالمساجد أو بالمجتمعات العامة المشروعة.
من هذه القاعدة حذر الشارع من أكل الثوم والبصل قبيل ملاقاة الآكل بغيره من المسلمين؛ لئلا يؤذيه بريحه الخبيث.
إن أكل الثوم والبصل نيئًا مباح في ذاته، ولكن المباح قد يمنع إذا أدى إلى محرم عملاً؛ بقاعدة: للوسيلة حكم الغاية، ولا شك أن إيذاء المسلم حرام، فما أدى إلى الحرام حرام، أو على الأقل مكروه وقد عبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن إيذاء المسلم يريح أخيه بذكر الثوم والبصل والكراث كعنوان لكل ما يشبهها في آثارها، وعبر عن ذلك بعبارات مختلفة من أكل من هذه الشجرة – يعني الثوم – فلا يأتين المساجد [وفي هذا التعبير إشارة إلى أن ذنوب آكل الثوم إذا حضر المسجد أكثر من حسناته عن صلاة الجماعة.
وفيه كذلك العمل بقاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح] من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحها.
من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلي معنا.
من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا، ولا يؤذينا بريح الثوم.
من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس.
من أكل ثومًا أو بصلاً فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته.
من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئًا فلا يقربنا في المسجد.
ولكثرة النهي بالأساليب المختلفة كاد الصحابة يعتقدون حرمة أكل الثوم والبصل والكرات النيئ لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن أصل حل الكل قائم، وأن المنع إنما هو لمن أدى أكله إلى إيذاء الآخرين لكنهم مع ذلك ظل همهم الخوف من أكلها؛ لأن المسلم عرضة للقاء المسلم بين الحين والحين حتى لو قعد في بيته.
ويتضح هذا الاهتمام جليًا أن هذا الأمر كان ضمن وصايا عمر الأساسية عند وفاته، فإنه بعد أن طعن رضي الله عنه خطب يوم الجمعة كعادته، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالتجلة والإكبار والإعظام والثناء عليه، ثم ذكر أبا بكر فمدحه وأثنى على ما قام به من خدمات الإسلام، ثم قال للناس: إني رأيت في المنام كأن ديكًا نقرني بمنقاره ثلاث نقرات، وكان عمر ممن يعبر الرؤى، فعبر النقر بنهاية الأجل، وعبر الثلاث بتأكيده، فقال للناس: وإني لا أرى ولا أظن تفسير ذلك إلا أنه قد حان أجلي، وإن جماعة من المسلمين يطلبون مني أن أعين الخليفة بعدي، وإن آخرين يطلبون مني أن أترك الأمر شورى بين المسلمين.
فإن أجبت الأولين واستخلفت فأبو بكر فعل ذلك، وإن أترك الأمر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وقد قررت أن أجمع بين الحسنيين، فأستخلف ستة من خيرة المسلمين وممن زكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم [وهم عثمان بن عفان، وعلي، وطلحة، والزبير، وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف] لا ليحكموا سويًا، وإنما إذا عجل بي اجتمعوا واختاروا من بينهم خليفة للمسلمين… ،
ثم إني لا أخشى عليكم في دينكم وليس عندي ما أوصيكم به، وما يشغلني في أشد لحظاتي وأضيقها سوى أمرين.
أمر الكلالة [أي من يرث الميت إذا لم يترك أصلاً ولا فرعًا وارثًا وترك زوجًا وإخوة لأم وإخوة لأم وأب] وقد راجعت في حكمها رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيراً راجيًا أن ينزل من السماء ما يشفي صدري في حكمها. فإن أعش بينتها
لمن يقرأ القرآن ويفهم أحكامه ومن لا يقرؤه
وأمر الشجرة التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكلها عند اجتماعات المسلمين، فمن أكلها منكم فليأكلها مطبوخة ميتة الرائحة.
أما قاتلي فإن أعش حكمت فيه بحكم المسلمين .
، وأما من وليتهم أمور المسلمين فقد بذلت جهدي في اختيارهم وفي توصيتهم بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله”. [انظر: ]
قال المصنف رحمه الله تعالى: ” باب في أكل الثوم”.
أورد أبو داود في أكل الثوم عدة أحاديث ترجع إلى أن أكل الثوم وحضور مجامع الناس وحضور المساجد فيه أذية للناس وللملائكة؛ وذلك لما فيه من الرائحة الكريهة.
((من أكلهما)) يعني: الثوم والبصل. وفي رواية مسلم: ((من أكل من هذه الشجرة الخبيثة)) سماها خبيثة لقبح رائحتها قال أهل اللغة: الخبيث في كلام العرب المكروه من قول أو فعل أو مال أو طعام أو شراب أو شخص. قاله النووي.
يعني: خبيثة الرائحة، وإلا فهي في الأصل من الطيبات ويستعملها الناس، لكن بإماتتها أو باستعمالها مع إزالة رائحتها.
(الثوم) الثوم بالثاء المشددة المضمومة، قال الحافظ ابن حجر: وفي قوله عن الثوم شجرة مجاز، لأن المعروف في اللغة أن الشجرة ما كان لها ساق، وما لا ساق له كالبقول يقال له: نجم، وبهذا فسر ابن عباس وغيره قوله تعالى: { والنجم والشجر يسجدان} [الرحمن: 6].
ومن أهل اللغة من قال: كل ما ثبتت له أرومة – أي أصل – في الأرض يخلف ما قطع منه فهو شجر، وإلا فنجم.
وقال الخطابي: في هذا الحديث – يقصد ((من هذه الشجرة)) – إطلاق الشجر على الثوم، والعامة لا تعرف الشجر إلا ما كان له ساق.اهـ.
ومنهم من قال: بين الشجر والنجم عموم وخصوص، فكل نجم شجر من غير عكس.اهـ.
((فلا يقربن مسجدنا )) يقربن بفتح الراء والباء وتشديد النون، (ولا يؤذينا) قال النووي: هو بتشديد النون، وإنما نبهت عليه؛ لأني رأيت من خففه، ثم استشكل عليه إثبات الياء، مع أن إثبات الياء المخففة جائز على إرادة الخبر.
وفي رواية مسلم: ((فلا يغشنا في مسجدنا)) يغشنا بفتح الياء وسكون الغين وفتح الشين: مضارع مجزوم بحذف حرف العلة، والغشيان الإتيان، وفي رواية البخاري (فلا يغشانا في مساجدنا ) بصيغة النفي التي يراد بها النهي، قال الكرماني: أو على لغة من يجري المعتل مجرى الصحيح، أو أشبع الراوي الفتحة، فظن أنها ألف.
وهذا يفيد بأن الإنسان يستعملهما مطبوختين حتى لا يكون لهما رائحة، ومعلوم أن الثوم حتى مع الطبخ يكون فيه شيء من الرائحة، لكن ليست كالحالة التي يكون فيها قبل الطبخ.
والنهي عنهما ليس المقصود به تحريمهما، وإنما النهي عن استعمالهما على وجه يؤذي، وإذا كانوا لابد فاعلين فعليهم أن يميتوهما طبخاً، وكذلك لو أكلوهما وهم بحاجة إليهما بدون طبخ، فليكن في وقت مبكر بحيث تذهب الرائحة.
أو يستعمل معها شيئاً يزيل أثرها.
والحاصل أن الروائح الكريهة التي تؤذي الناس ينبغي للإنسان أن يبتعد عنها؛ هذا ما كان مباحاً منها، وأما ما كان محرماً كالدخان فإنه لا يجوز له أن يتعاطاه أبداً،
يقول الخطابي رحمه الله: إنما أمره باعتزال المسجد عقوبة له، وليس هذا من باب الأعذار التي تبيح للمرء التخلف عن الجماعة كالمطر والريح العاصف ونحوهما.
ووجهها: أنه يحال بينه وبين هذا الخير [انظر: فتح المنعم، وشرح الشيخ عبد المحسن العباد للسنن].
الوجه الثالث: فقه الحديث.
قال النووي: هذه الأحاديث تصرح بنهي من أكل الثوم ونحوه عن دخول كل مسجد، وهذا مذهب العلماء كافة إلا ما حكاه القاضي عياض عن بعض العلماء: أن النهي خاص في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؛ لقوله في الرواية: مسجدنا.
وحجة الجمهور فلا يأتين المساجد، وفلا يقربن مساجدنا، ثم قال: وقال القاضي: وقاس العلماء على هذا مجامع الصلاة غير المسجد كمصلى العيد والجنائز ونحوهما من مجامع العبادات وكذا مجامع العلم والذكر والولائم ونحوها.
وقال الحافظ ابن حجر: قد ألحق بعضهم هذه الأماكن بالمسجد عن طريق القياس لكن دخولها بطريق العموم أولى، – ويؤكد هذا ما جاء في الرواية بلفظ- وليقعد في بيته .
قلت سيف بن دورة : أي لا يذهب للمسجد ولا لمجامع الناس بل يلزم بيته .
وقال: وحكم رحبة المسجد وما قرب منه حكمه، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحها في شخص في المسجد أمر بإخراجه إلى البقيع.
وهل يعم الحظر جميع أحوال المسجد حتى ولو لم يكن به أحد؟ أو كان به جماعة كلهم أكلوا فلا يتأذون؟ وهل تدخل الأسواق في المجتمعات المنهي عن دخولها لآكل الثوم؟.
يقول الحافظ ابن حجر: علل المنع في الحديث بترك أذى الملائكة وترك أذى المسلمين، فإن كان كل منهما جزء علة اختص النهي بالمساجد وما في معناها، ولا تدخل الأسواق، وهذا هو الأظهر، -ويؤيده قوله: فلا يقربنا في المسجد-. قال القاضي ابن العربي: ذكر الصفة في الحكم في المسجد يدل على التعليل بها.اهـ
أقول: والأظهر عندي أن كلاً منهما علة كافية في المنع، فمن أذى ملائكة الرحمة التي تتجمع في مجامع العبادة والذكر والعلم ونحوها منع من إيذائها ولو لم يؤذ غيرها، كمن دخل المسجد برائحة الثوم ولا أحد فيه، أو فيه جماعة كلهم أكلوا الثوم، ومن آذى المسلمين برائحة الثوم في أي اجتماع لهم ولو كان لا يجتمع فيه ملائكة الرحمة كالأسواق منع أيضاً.
يؤكد ذلك عبارة: فلا يأتين المساجد، وعبارة: فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحها، وعبارة: فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تأذى مما يتأذى منه الإنس ، كل ذلك ظاهره النهي ولو لم يكن بالمسجد أحد من الإنس وعبارة: فلا يقربنا، وعبارة: فليعتزلنا وليقعد، تؤكد منع قدوم آكل الثوم على الجماعة وإن لم تكن في أماكن العبادة، والله أعلم.
أما أكل الثوم ونحوه فلا يتعلق به النهي.
قال النووي: فهذه البقول حلال بإجماع من يعتد به، وحكى القاضي عياض عن أهل الظاهر تحريمها، لأنها تمنع عن حضور الجماعة، وهي عندهم فرض عين، وحجة الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث الباب كل فإني أناجي من لا تناجي وقوله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي.
قال العلماء: ويلحق بالثوم والبصل والكراث كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها قال القاضي: ويلحق به من أكل فجلاً وكان يتجشى، قال: وقال ابن المرابط: ويلحق به من به بخر فيه، أو به جرح له رائحة، اهـ وألحق بعضهم بذلك أصحاب الصنائع كالسماك والدباغ والقصاب ونحوهم.
وقال ابن المنير: ألحق بعض أصحابنا المجذوم وغيره بآكل الثوم في المنع من المسجد.
قال: وفيه نظر، لأن أكل الثوم أدخل على نفسه باختياره هذا المانع، والمجذوم علته سماوية.
قال النووي: وقد اختلف أصحابنا في الثوم.
هل كان حراماً على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان يتركه تنزهاً؟ وظاهر الحديث أنه ليس بمحرم عليه صلى الله عليه وسلم، ومن قال بالتحريم يقول: المراد: ليس لي أن أحرم على أمتي ما أحل الله لها. [انظر: فتح المنعم].
الوجه الرابع: ما يستفاد من الحديث ورواياته :
1- استدل بهذا من قال أن صلاة الجماعة ليست فرض عين، قال ابن دقيق العيد: لأن اللازم من منعه أحد أمرين.
إما أن يكون أكل هذه الأمور مباحًا فتكون صلاة الجماعة لست فرض عين، أو حرامًا فتكون صلاة الجماعة فرضًا.
وجمهور الأمة على إباحة أكلها، فيلزم ألا تكون الجماعة فرض عين، ويمكن رد هذا الاستدلال بأن الجماعة فرض عين بشروطها، ونظيره أن صلاة الجمعة فرض عين بشروطها، ومع ذلك تسقط بالسفر، وهو في أصله مباح.
2- قال ابن دقيق العيد: قد يستدل بهذه الأحاديث على أن أكل هذه الأمور من الأعذار المرخصة في ترك حضور الجماعة، وقد يقال: إن هذا الكلام خرج مخرج الزجر: فلا يقتضي ذلك أن يكون عذرًا في تركها إلا أن تدعو إلى أكلها ضرورة.
قال: ويبعد هذا من وجه تقريبه إلى بعض أصحابه، فإن ذلك ينفي الزجر اهـ.
قال الحافظ ابن حجر: ويمكن حمله على حالتين، والفرق بينهما أن الزجر وقع في حق من أراد إتيان المسجد، والإذن في التقريب وقع في حالة لم يكن فيها ذلك، بل لم يكن المسجد النبوي إذ ذاك بني حيث كان المقدم له أبا أيوب الأنصاري عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، قال الخطابي: توهم بعضهم أن أكل الثوم عذر في التخلف عن الجماعة، وإنما هو عقوبة لآكله على فعله إذ حرم فضل الجماعة.اهـ.
هذا، وبما أن الأحاديث صريحة في أن نهي آكل الثوم عن دخول المسجد إنما هو بسبب الريح الكريه فإنه يمكن أن يقال: إن الحكم منوط بالرائحة، فلو أكل وأزال الرائحة بمزيل أو استبدل بها رائحة طيبة زال المنع، وقد جاء ذلك صريحًا في الرواية ولفظها: فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحها.
3- استدل المهلب من قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى: ((فإني أناجي من لا تناجي)) على أن الملائكة أفضل من الآدميين، وتعقب بأنه لا يلزم من تفضيل بعض الأفراد على بعض تفضيل الجنس على الجنس.
4- استدل بالروايات الأخرى على إخراج من وجد منه ريح الثوم والبصل ونحوهما من المسجد.
5- واستدل على إزالة المنكر باليد لمن أمكنه ذلك.
واللَّه أعلم. [فتح المنعم، بتصرف يسير]
6 – أن الأكل منهما غير مطبوخين سائغ، ولكن ينبغي أن يكون على وجه لا يحصل فيه إيذاء للناس. [العباد]
الوجه الخامس: المسائل المتعلقة بالحديث، وفيه:
وسيكون الحديث في ستة أمور كالتالي:
1 – إعلام العابد الساجد بآداب وأحكام المساجد (باختصار من شبكة سحاب)
1 ) عمارة المساجد:
وعمارة بيوت الله عز وجل على نوعين: عمارة حسية بالرفع والبناء ، ومعنوية بالعبادة والطاعة. قوله – صلى الله عليه وسلم – : عن عُبَيْدَ اللهِ الْخَوْلَانِيَّ، يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيهِ حِينَ بَنَى مَسْجِدَ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكُمْ قَدْ أَكْثَرْتُمْ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (( مَنْ بَنَا مَسْجِدًا لِلَّهِ تَعَالَى يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ – بَنَا اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ )) متفق عليه ، البخاري ( 450) ومسلم (533). كما يفعل الواحد منّا في بيته فإنه يحرص أن يكون بيته في غاية من الجمال والنظافة. وقال تعالى :{أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (19) الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (20) }.
وقال تعالى :{ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ } ( سورة الحج:32).
وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قال رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ: (( لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ)). قَالَتْ: فَلَوْلا ذَاكَ أبْرِزَ قَبْرُهُ، غَيْرَ أنَّهُ خُشِيَ أنْ يُتَّخَذَ مَسْجِداً. متفق عليه.
2 ) الأدب الثاني من آداب المسجد: الاستعداد والتزين والتهيؤ للذهاب إلى المسجد بالطهارة ، وحسن الوضوء ، والتسوك ، ولبس الثياب النظيفة ، وتقليم الأظافر ، وترجيل الشعر والتجمل ، والتطيب .
قال تعالى :{ يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِين }(سورة الأعراف: 31).
روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً)).رواه مسلم (2/131)(243) من مختصره .
وَعَنْ سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم – ((لا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إذَا تَكَلَّمَ الإمَامُ، إلا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى)). أخرجه البخاري برقم (883).
3 ) الأدب الثالث: السكينة والوقار عند الإتيان إلى المسجد وإذا دخلته :
إذا أتى أحدنا المسجد ومشى إليه فعليه بالسكينة والوقار …
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – قال: (( إذَا سَمِعْتُمُ الإقَامَةَ فَامْشُوا إلَى الصَّلاةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالوَقَارِ، وَلا تُسْرِعُوا، فَمَا أدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأتِمُّوا)). متفق عليه.
4 ) الأدب الرابع : اجتناب تناول ما ينفر المصلين ويؤذيهم : أن يجتنب تناول الروائح الكريهة قبل ذهابه إلى المسجد؛ كالثوم والبصل والكراث، وما أشبه ذلك من المواد التي يسبب تناولها روائح كريهة؛ مثل الدخان وغيره..
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – قال: ((مَنْ أكَلَ مِنْ هَذِهِ البَقْلَةِ، الثُّومِ (وَقالَ مَرَّةً: مَنْ أَكَلَ البَصَلَ وَالثُّومَ وَالكُرَّاثَ) فَلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ المَلائِكَةَ تَتَأذَّى مِمَّا يَتَأذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ)).متفق عليه (البخاري برقم (854)، ومسلم (564).
5 ) الأدب الخامس :ـ خلع الحذاء وإزالة ما علق به ووضعه في المكان المناسب:
عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ: ((إِذا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلاَ يُؤْذِ بهِمَا أَحَداً لِيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَوْ لِيُصَلِّ فِيهِمَا». صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (655).
6 ) الأدب السادس : الانتباه إلى نظافة الجوارب:
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْري ِّ …. ً فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَنْظُرْ فِي نعليه فإن كان فيهما أذى فليمسحه) صحيح – ((صحيح أبي داود)) (657).
7 ) الأدب السابع : الدخول إلى المسجد والخروج منه بتقديم الرجل اليمنى عند الدخول واليسرى عند الخروج:
عَن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنِّهُ كَانَ يَقُولُ: (( مِنَ السُّنَّةِ إِذَا دَخَلتَ المَسْجِدَ أَنْ تَبدَأَ بِرِجْلِكَ اليُمْنَى، وَإِذَا خَرَجتَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلِكَ اليُسْرَى)). أخرجه الحاكم(1/218).أنظر السلسلة الصحيحة (2478).
وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم -: (( إِذَا دَخَلَ أحَدُكُمُ المَسْجِدَ، فَلْيَقُل: اللَّهمَّ افْتَحْ لِي أبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ، فَلْيَقُلِ: اللَّهمَّ إِنِّي أسْألُكَ مِنْ فَضْلِكَ)).أخرجه مسلم برقم (713).
8 ) الأدب الثامن : [عدم إزعاج المصلين بالأصوات من الأجهزة]
لا تنسى إغلاق الهاتف النقال أو جعله صامتا حتى يجنب المجسد الموسيقى والأصوات المزعجة .المؤذية للمصلين .واقطع صلتك بالنّاس؛ لأنك في مناجاة مع رب الّناس فأنت في صلاة وهي الصلة بين العبد وربه . أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد .
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة)). صحيح الجامع 3801 وقال حسن .
وعن أَبُي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيّ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي أَقْوامٌ يَسْتَحِلُّونَ الحَرِيرَ والخَمْرَ والمَعَازِفَ) صحيح ـ ((الصحيحة)) (91): خ تعليقاً.
9 ) الأدب التاسع : صلاة تحية المسجد قبل الجلوس:
فعن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري -رضي الله عنه- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) رواه البخاري.
وأخرج مسلم عن أبي قتادة صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: دخلت المسجد ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- جالس بين ظهراني الناس، قال: فجلست فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس)، قال: فقلت: يا رسول الله رأيتك جالسا والناس جلوس؟ قال: (فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين).
10 ) الأدب العاشر : ترك التخطي رقاب النّاس:
عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُسْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَقَالَ: (( اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ)). صحيح/ أخرجه أحمد برقم (17674) وأخرجه أبو داود برقم (1118).
وعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – قال: (( لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إلا أنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاسْتَبَقُوا إلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي العَتَمَةِ وَالصُّبْحِ، لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً)). متفق عليه.
11 ) الأدب الحادي عشر : اتخاذ السترة إذا صلى:
إذا دخل وأراد أن يصلي تحية المسجد وبعدها يتطوع أو يصلي الرواتب في المسجد فعليه أن يتخذ سترة بين يديه . فعن أبي سعيد الخدري –رضي الله عنه- قال: سمعت النبي –صلى الله عليه وسلم- يقول: (إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان) رواه البخاري ومسلم.
وكان يقول: (( لا تُصلِّ إلا إلى سترة، ولا تدع أحداً يمر بين يديك ، فإن أبى؛ فلتقاتله؛ فإن معه القرين )) رواه ابن خزيمة في ” صحيحه ” (1/93/1) = [2/9 – 10/800] بسند جيد.
12) الأدب الثاني عشر : عدم المرور بين يدي المصلي :
فإذا صلى إلى سترة فلا يجوز لأحد أن يمر بين يديه ؛ لما جاء في الحديث من وصف المار بأنه شيطان، ولما جاء في الحديث عَنْ أبِي جُهَيْمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ – -: ((لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أنْ يَقِفَ أرْبَعِينَ خَيْراً لَهُ مِنْ أنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْه)).
قال أبُو النَّضْرِ: لا أدْرِي، أقَالَ أرْبَعِينَ يَوْماً، أوْ شَهْراً، أوْ سَنَةً. متفق عليه (أخرجه البخاري برقم (510)، ومسلم برقم (507).
13 ) تجنب الصلاة بين السواري:
بوب أبو داود باب بَابُ الصُّفُوفِ بَيْنَ السَّوَارِي (ح 673)وزاد الترمذي بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّفِّ بَيْنَ السَّوَارِي (229)عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مَحْمُودٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ «فَدُفِعْنَا إِلَى السَّوَارِي، فَتَقَدَّمْنَا وَتَأَخَّرْنَا»، فَقَالَ أَنَسٌ: «كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»رواه أصحاب السنن الأربعة من حديث أنس.ما خلا ابن ماجة ،فقد ورواه من حديث (1002) مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «كُنَّا نُنْهَى أَنْ نَصُفَّ بَيْنَ السَّوَارِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا» والأول قال الألباني : صحيح وقال في الثاني إسناده حسن .
وقال الترمذي(1/443) وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ: أَنْ يُصَفَّ بَيْنَ السَّوَارِي، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ ، وَقَدْ رَخَّصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ فِي ذَلِكَ.
قَالَ هِشَامٌ بن حسان : سَأَلْتُ عَنْهُ ابْنَ سِيرِينَ (فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا) مصنف عبد الرزاق (2490).
14- تجنب الإحتباء :
ومن آداب المسجد تجنب الإحتباء ، وهو أن تطوق ركبتيك بيديك ، أو بثوب أو حبل تستند عليه .
قلت سيف بن دورة : كأن الراجح أن النهي يقيد إذا بدت العورة . وبعض مشايخنا جعل النهي مطلقا في الجمعه وعلله أنه يسبب النعاس .
قال الشافعي- رحمه الله – (1/328): والإحتباء :هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليهما وقد يكون الإحتباء باليدين عوض الثوب .
قال النووي أيضاً 14/76: الاحتباء: هو أن يقعد الإنسان على أليَيْهِ، وينصب ساقيه، ويحتوي عليهما بثوب أو نحوه أو بيده، وهذه القِعدة يقال لها: الحُبْوة- بضم الحاء وكسرها-، وكان هذا الإحتباء عادةَ للعرب في مجالسهم، فإن انكشف معه شيء من عورته، فهو حرام.
ففي البخاري (367) عن أبي سعيد الخدري، أنه قال: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، ليس على فرجه منه شيء)) ومسلم (2099)من حديث جابر بن عبد الله
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ” نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه، وعن الملامسة والمنابذة )) البخاري (5821).
15 ) عدم تشبيك الأصابع :
وكذلك كراهية تشبيك الأصابع وفرقعتها ، والعبث بها ، وكثرة الحركة من غير موجب لذلك ، والعبث بالمسبحة.
عن مولى لأبي سعيد الخدري قال : ((بينا أنا مع أبي سعيد وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخلنا المسجد فإذا رجل جالس في وسط المسجد محتبياً مشبكاً أصابعه بعضها في بعض ، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفطن الرجل لإشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتفت إلى أبي سعيد فقال : إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما كان في المسجد حتى يخرج منه)). أحمد عن مولى لأبي سعيد الخدري.
قال الشيخ الألباني متعقبا قول المنذري ثم الهيثمي: (رواه أحمد بإسناد حسن)
هذا القول غير حسن. نعم الحديث حسن بل صحيح بمجموع هذه الطرق .
وقد عارضه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه. . . الحديث
أخرجه البخاري وترجم له ب (باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره)
وفيه دلالة على جواز التشبيك في المسجد فإما أن يقال: إن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام لما تقرر في الأصول أن قوله عليه الصلاة والسلام مقدم على فعله عند التعارض وإما أن يكون فعله مبينا لنهيه أنه ليس للتحريم بل للكراهة ولعله الأقرب والله أعلم. وانظر (نيل الأوطار). انتهى كلامه . الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (2/651).
قلت سيف بن دورة : تكلمنا على أحاديث النهي عن التشبيك في مختلف الحديث ونقلنا : أن حديث أبي هريرة وهم وان الصواب حديث كعب بن عجرة . وحديث كعب بن عجرة أنكره الذهبي في الميزان :
فابو ثمامة الحناط مجهول بل قال الذهبي :خبره منكر، نقله عنه محققو المسند والشيخ الألباني. وكلامه في الميزان :فقال :لا يعرف وخبره عن كعب بن عجرة منكر ثم أورد هذا الخبر.
تنبيه :وروى ابن أبي شيبه ( 2 / 72 / 1 ) عن شعبة مولى ابن عباس قال : ” صليت إلى جنب ابن عباس ففقعت أصابعي فلما قضيت الصلاة قال : لا أم لك تفقع أصابعك وأنت في الصلاة ؟ ! ” . وسنده حسن وضعفه آخرون بسبب شعبه مولى ابن عباس فكلام ابن حبان فيه شديد، والإمام أحمد قال : لا بأس به. وذكر ابن أبي شيبه آثار عن التابعين فيها كراهية قعقعة الاصابع في الصلاة.
وورد في كتاب ” التحديث بما قيل : لا يصح فيه حديث ” ( ص 65) :
63 – قعقعة الأصابع في الصلاة : لا يصح فيه شيء مرفوعا .ا.هـ.
قال المحقق وفرقعة الأصابع في الصلاة مكروهة في المذاهب الأربعة . وأما خارج الصلاة فقد كرهها بعض أهل العلم .
وبوب البخاري باب تشبيك الأصابع في المسجد . فكأنه يرى أنه لا يصح حديث .
المهم إن ثبتت الأحاديث في النهي عن تشبيك الأصابع فيحمل على من فعله على سبيل العبث .
16) الأدب السادس عشر : تجنب الاشتغال بأمور الدنيا ، والبيع والشراء ، والبحث عن الأمور الضائعة ، وإنشاد الشعر والأناشيد فيه .
فإن النبي صلى الله عليه وسلم نَهَىَ عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمسجدَ ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الْأَشْعَارُ ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الضَّالَّةُ ، وَعَنِ الْحِلَقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ )).أبو داود و الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي المَسْجِدِ، فَلْيَقُلْ: لا رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ المَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا». أخرجه مسلم برقم (568).
قلت سيف بن دورة : النهي عن إنشاد الشعر يعارضه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصب المنبر لانشاد الشعر للمنافحه عن الرسول وعن دينه.
وقول حسان لعمر حين لحظه وهو ينشد: فقال : قد كنت انشد وفيه من هو خير منك .
فيقال المنهي عنه ما فيه أذيه للغير أو لا مصلحة فيه .
17 ) الأدب السابع عشر : عدم رفع الصوت في المسجد بالخصومات واللغط : ومن آداب المسجد تجنب رفع الصوت ولو بتلاوة القرآن.
عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ:((كُنْتُ قَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ فَحَصَبَنِي رَجُلٌ ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ : اذْهَبْ فَأْتِنِي بِهَذَيْنِ فَجِئْتُهُ بِهِمَا قَالَ : مَنْ أَنْتُمَا ؟ أَوْ مِنْ أَيْنَ أَنْتُمَا ؟ قَالَا : مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ ، قَالَ : لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ لَأَوْجَعْتُكُمَا تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) البخاري.
و في صحيح مسلم عن النعمان بن بشير قال: كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم- وهو يوم الجمعة- ولكن إذا صليت الجمعة دخلت واستفتيته فيما اختلفتم فيه.
ورفع الصوت في المسجد على الغير حتى بالقرآن مكروه. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ :(( اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ فَكَشَفَ السِّتْرَ وَقَالَ : أَلَا إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ فَلَا يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلَا يَرْفَعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ أَوْ قَالَ فِي الصَّلَاةِ )) أبو داود وأحمد
18) الثامن عشر : تجنب تناول الأطعمة والسوائل التي تترك الروائح والأوساخ ، وجعل المسجد مكاناً للراحة والبطالة .
لا ينبغي أن يجعل المسجد كالمقاهي أو الأماكن العامة تقضى في الأوقات وتقتل في الحديث الدنيوي ، والجلسات بعد العصر والعشاء والاشتغال بأمور الدنيا ، فالمسجد ليس مكاناً للسمر والسهر ، والحكايات ، يقتلون الوقت – كما يقولون – مما يدفع حتما في الوقوع في المحرمات ،كالغيبة ، والنميمة ، والكذب ، فالغيبة عقابها كبير ، هذا العقاب يتضاعف إذا كانت في المسجد، لأن المسجد مكان مقدس لذكر لله ، لا لغيبة المسلمين ، والتفكه بأعراضهم
19 ) التاسع عشر : صيانة المسجد والحفاظ على نظافته وأناقته وأثاثه :
ومن آداب المسجد القيام بصيانة المسجد ، والحفاظ على نظافته ، وأناقته ، وأثاثه، وأمتعته ، وكتبه ، ومصاحفه .
فينبغي أن تنظف المساجد وتطيب وتجمر بأحسن أنواع الطيب والبخور ، ويحافظ على نظافتها ونظامها وجمالها .
روى الإمام أحمد عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ وَأَنْ تُطَيَّبَ وتُنَظَّفَ)) ((صحيح أبي داود)) (480)والتعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (1632).
قلت سيف بن دورة : نقلنا في تخريج سنن أبي داود أن غير واحد من الأئمة رجح أنه عن عروة مرسلا .
وفي حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي حَتَّى الْقَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَعُرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوبُ أُمَّتِي فَلَمْ أَرَ ذَنْبًا أَعْظَمَ مِنْ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ آيَةٍ أُوتِيهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيَهَا)).(الترمذي وأبو داود عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ).
أي قشة إن التقطتها من أرض المسجد ووضعتها في جيبك هذا العمل تُؤجر عليه.
قلت سيف بن دورة : ضعفه الألباني ونقلنا في تخريج أبي داود 461 تعليل السند عن البخاري والدارمي وقول الدارقطني لا يثبت وراجع عون المعبود أيضا
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رجلاً أسْوَدَ، أوِ امْرَأةً سَوْدَاءَ، كَانَ يَقُمُّ المَسْجِدَ، فَمَاتَ، فَسَألَ النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم – عَنْهُ، فَقَالُوا: مَاتَ، قَالَ: (( أفَلا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ، دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ، أوْ قال قَبْرِهَا)). فَأتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا. متفق عليه.
وَعَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْنِهِ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – كَانَ يَأْمُرُنَا بالمَسَاجِدِ أَنْ نَصْنَعَهَا فِي دِيَارِنَا وَنُصْلِحَ صَنْعَتَهَا وَنُطَهِّرَهَا. صحيح أبي داود (481).
قلت سيف بن دورة : إسناده مسلسل بالمجهولين قال ابن القطان : إسناد مجهول البتة فيه .
20 ) العشرون : عدم تلويث المسجد بالأقذار والنجاسات :
عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي المَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – إِذْ جَاءَ أعْرَابِيٌّ، فَقَامَ يَبُولُ فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ أصْحَابُ رَسُولِ اللهِ – صلى الله عليه وسلم -: مَهْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم -: (( لا تُزْرِمُوهُ، دَعُوهُ)). فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: (( إِنَّ هَذِهِ المَسَاجِدَ لا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا البَوْلِ وَلا القَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالصَّلاةِ، وَقِرَاءَةِ القُرْآنِ)). أوْ كَمَا قال رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم -، قال: فَأمَرَ رَجُلاً مِنَ القَوْمِ، فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ، فَشَنَّهُ عَلَيْهِ . متفق عليه.
21 ) الأدب الواحد والعشرين : عدم البصاق في المسجد وخاصة في قبلة المسلمين :
عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها) متفق عليه] .
وَعَنْ أنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ النَّبِيَّ – صلى الله عليه وسلم – رَأى نُخَامَةً فِي القِبْلَةِ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رُؤِيَ فِي وَجْهِهِ، فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ، فَقَالَ: «إنَّ أحَدَكُمْ إذَا قَامَ فِي صَلاتِهِ، فَإنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، أوْ: إنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ، فَلا يَبْزُقَنَّ أحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ». ثُمَّ أخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ، فَبَصَقَ فِيهِ، ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ: «أوْ يَفْعَلُ هَكَذَا». متفق عليه .
22 ) اجتناب الصور والتصوير في المساجد وغيرها:
عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – يَقُولُ: «كُلّ مُصَوّرٍ فِي النّارِ، يَجْعَلُ لَهُ بِكُلّ صُورَةٍ صَوّرَهَا نَفْساً فَتُعَذّبُهُ فِي جَهَنّمَ». متفق عليه .
وَعَنْ ابنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ – صلى الله عليه وسلم – يَقُولُ: «إِنَّ أشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ المُصَوِّرُونَ». متفق عليه.
———‘——
2 – حكم الصلاة في المسجد لمن أكل ثوماً أو بصلاً ؟
“نهى الرسول صلى الله عليه وسلم من أكل ثوماً أو بصلاً أن يقرب المساجد، وذلك حتى لا يؤذي الملائكة والمصلين. فقد روى البخاري (853) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ – يَعْنِي الثُّومَ – ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا ) ، وفي لفظ لمسلم (561) : ( فَلَا يَأْتِيَنَّ الْمَسَاجِدَ ) . وروى البخاري (855) ، ومسلم (564) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا ، فَلْيَعْتَزِلْنَا ، أَوْ قَالَ : فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا ، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ ) . وروى النسائي (707) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ [الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ] ، فَلَا يَقْرَبْنَا فِي مَسَاجِدِنَا ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْإِنْسُ ) ، وصححه الشيخ الألباني في ” صحيح سنن النسائي ” . وهذه الأحاديث حملها بعض العلماء على الكراهة ، وحملها آخرون على التحريم . قال ابن رجب الحنبلي في ” فتح الباري ” (8/15) : ” ولو أكله – يعني الثوم – ، ثم دخل المسجد كُره له ذلكَ . وظاهر كلامِ أحمد : أنه يحرمُ ، فإنه قال – في رواية إسماعيل بن سعيد – : إن أكل وحضر المسجدَ أثمَ ” انتهى . وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : “هذا الحديث وما في معناه من الأحاديث الصحيحة يدل على كراهة حضور المسلم لصلاة الجماعة ما دامت الرائحة توجد منه ظاهرة ، تؤذي من حوله ، سواء كان ذلك من أكل الثوم أو البصل أو الكراث ، أو غيرها من الأشياء المكروهة الرائحة كالدخان ، حتى تذهب الرائحة ، مع العلم بأن الدخان مع قبح رائحته : هو محرم لأضراره الكثيرة وخبثه المعروف … ولو قيل بتحريم حضوره المساجد ما دامت الرائحة موجودة : لكان قولا قويا ؛ لأن ذلك هو الأصل في النهي ، كما أن الأصل في الأوامر الوجوب إلا إذا دل دليل خاص على خلاف ذلك ، والله ولي التوفيق” انتهى من ” مجموع فتاوى الشيخ ابن باز ” (12/83) .
وعلى كلا القولين (التحريم أو الكراهة ): فإن من أكل بصلا ، ثم دخل المسجد وصلى : فصلاته صحيحة؛ لأن هذه الأحاديث إنما تنهى عن قربان المساجد حتى لا يؤذي الملائكة والمصلين ، وليست نهيا عن نفس الصلاة ، أو بعض أركانها وواجباتها ، وإنما هو نهي عن أمر خارج عن نفس الصلاة والله أعلم”.
3 – هل يبعد من أكل الثوم من المسجد، وما هي المسائل التي تلحق بها ؟
“نص الفقهاء على كراهة حضور من أكل الثوم والبصل إلى المسجد ، وأنه يستحب إخراجه منه – وذهب بعضهم إلى حرمة حضوره ووجوب إخراجه – وألحقوا بذلك من له رائحة كريهة كصنان وبخر ، ومن يعمل في الجزارة ونحوها إذا كانت له رائحة تؤذي المصلين .
قال ابن عبد البر رحمه الله في “التمهيد” (6/422) : ” وفي الحديث المذكور أيضا من الفقه : أن آكل الثوم يبعد من المسجد ويخرج عنه ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لا يقرب مسجدنا أو مساجدنا لأنه يؤذينا بريح الثوم) وإذا كانت العلة في إخراجه من المسجد أنه يُتأذى به ، ففي القياس : أن كل ما يتأذى به جيرانه في المسجد بأن يكون ذرب (سليط) اللسان ، سفيهاً عليهم في المسجد ، مستطيلاً ، أو كان ذا ريحة قبيحة لسوء صناعته ، أو عاهة مؤذية كالجذام وشبهه وكل ما يتأذى به الناس إذا وجد في أحد جيران المسجد وأرادوا إخراجه عن المسجد وإبعاده عنه كان ذلك لهم ، ما كانت العلة موجودة فيه حتى تزول ، فإذا زالت كان له مراجعة المسجد ” انتهى .
4 – هل النهي مطلق يشمل جميع الصلوات ؟
النهي عن إتيان المساجد وصلاة الجماعة لمن أكل الثوم والبصل ، وهو نهي مطلق يشمل كل جماعة في كل صلاة.
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ فَلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا ، فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ ) رواه مسلم (564)
وعن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قال : ( إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ لا أَرَاهُمَا إِلا خَبِيثَتَيْنِ : هَذَا الْبَصَلَ وَالثُّومَ ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنْ الرَّجُلِ فِي الْمَسْجِدِ أَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْبَقِيعِ ، فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا ) رواه مسلم (567)
جاء في ” فتاوى اللجنة الدائمة ” (22/258):
” أكل البصل النيئ مكروه لرائحته الكريهة ، مع توقع حضوره المساجد والمجامع العامة ومخالطته الناس ، سواء كان ذلك في يوم الجمعة أو غيرها ، أما إذا كان مطبوخا فلا بأس بأكله ؛ لزوال رائحته ، وقد ثبت في الحديث : ( من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا ) متفق عليه ، ومن أكل ثوما أو بصلا وأزال الرائحة بأي مزيل : فلا إثم عليه في اختلاطه بالناس في المساجد ومجالس الخير ” انتهى.
عبد العزيز بن باز – عبد الرزاق عفيفي – عبد الله بن غديان – عبد الله بن قعود.
—-
5 – ما ورد من كلام أهل العلم في المسائل المتعلقة بأحكام الثوم والبصل
أ – هل النهي عن أكل الثوم والبصل نهياً عنها بذاتها ؟ للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى
السؤال: هل النهي الوارد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن أكل الثوم والبصل والكراث يشمل إذا طبخت مع الطعام أو لا؟ وهل إذا أكلها الإنسان من دون طبخ ثم أكل ما يزيل ريحها هل يشمله النهي؟ وهل النهي خاص بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو عام؟ وبماذا نرد على الذي يأكل هذه الأشياء ويجعلها ذريعة إلى ترك الصلاة بالمسجد ويقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى من أكلها أن يأتي إلى المسجد؟ أفتونا مأجورين والله يحفظكم ويرعاكم ويمدكم بعونه وتوفيقه.
الإجابة: النهي عن أكل الثوم والبصل والكراث ليس نهياً عنها بذاتها، ولكن من أجل تأذي غير الآكل برائحتها، ولهذا إذا طبخت حتى ذهب ريحها فلا بأس، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: “أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين هذا البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما فليمتهما طبخاً”. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في فتح خيبر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: “من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئاً فلا يقربنا في المسجد”، فقال الناس: حرمت، حرمت، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: “أيها الناس إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها” (أخرجه مسلم). فتبين بهذا أن هذه الشجرة الثوم حلال وليس حراماً ولا مكروهاً، ولكن هي مكروهة من جهة ريحها، فإذا أكل ما يزيل ريحها زالت الكراهة. والنهي شامل للمسجد النبوي وغيره لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من أكل من هذه البقلة (الثوم) فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحها”، وفي لفظ: “فلا يأتين المساجد” (أخرجه مسلم). ولأن العلة وهي: تأذي الملائكة لا يختص بالمسجد النبوي. ▪ ولا يحل لأحد أن يأكل منها ليتخذ ذلك ذريعة للتخلف عن صلاة الجماعة، كما لا يحل السفر في رمضان من أجل أن يفطر؛ لأن التحيل على إسقاط الواجبات لا يسقطها.
[مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين – المجلد الثالث عشر – كتاب مكروهات الصلاة]
ب – مسائل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في ما ورد في الباب
الشيخ:
الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه،
أما بعد:
فهذه الأحاديث تتعلق بما يتعاطاه الإنسانُ مما يُكره ريحه ويُؤذي الناس، وأنَّ الواجب عليه ألا يُؤذي به الناس في مُصلَّاهم، فإذا أكل الثوم أو البصل أو الكُرَّاث أو كان به ما يتأذَّى به الناس من الرائحة الكريهة فإنه لا يُصلِّي مع الناس، ولهذا قال ﷺ: «فليعتزلنا» أو: «ليَعْتَزِلْ مسجدَنا»، وفي اللفظ الآخر: فلا يقربَنَّ مُصلَّانا، هذا لأنَّه يتأذَّى به الناس، وفي اللفظ الآخر: فإنَّ الملائكة تتأذَّى مما يتأذَّى منه بنو آدم يعني: لا يدخل المسجد ولو لم يكن فيه مُصلُّون؛ لأنَّ هذا يتأذَّى به الملائكة.
فالواجب على مَن أكل الثّوم أو البصل أو الكُرَّاث، أو كانت به رائحة الدخان، أو الصّنان، أو رائحة الآباط الشديدة أن يجتنب الناسَ حتى يتنظَّف من ذلك، حتى يزول عنه ما به من الريح الكريهة.
وفي حديث عمر: أنَّ الرسول ﷺ كان يأمر بإخراجه من المسجد، إذا وجدوا منه ريحًا أمر بإخراجه، وهذا يدل على أنَّ الأمر عظيم، وأنَّ الواجب على المسلم أن يتباعد عمَّا يُؤذي إخوانه، وقول عمر أنَّهما “خبيثتان” يعني: خبيثتان من جهة الرائحة، مثلما قال ﷺ: كسب الحجَّام خبيثٌ يعني: من جهة سُوء الكسب، فهي خبيثة من جهة الرائحة، وهي حلال طيبة، لكن خبيثة من جهة رائحتها، فإذا أُمِيتَتْ طبخًا -يعني طُبِخَتْ وزالت الرائحةُ- رجعت إلى طيبها، فخُبثها من جهة الرائحة، فإذا طبخها الإنسانُ حتى ذهب الريحُ فلا حرج في ذلك ولا بأس.
وفَّق الله الجميع.
الشيخ: والمقصود من ذلك قطع الرائحة التي تؤذي المصلين: كالثوم والكراث والبصل والدخان وأشباه ذلك مما يؤذي، لا يجوز للإنسان أن يصلي مع الناس بل يقعد في بيته، وكان الرجل يفعل ذلك فيؤمر به فيخرج من المسجد.
[حكم من أكلها لقصد الامتناع من الصلاة ؟]
فالواجب على المؤمن ألا يؤذي الناس بهذه الروائح الكريهة، وإذا أكلها لقصد الامتناع من الصلاة حرم عليه ذلك، أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك فليجلس في بيته.
الشيخ: إذا أكلها من أجل ترك الجماعة حرم عليه، أما إذا أكلها لحاجته أو لطب فلا حرج.
س: إذا صارت عادة يا شيخ ؟
الشيخ: لا يأكلها وهي تمنع من الصلاة ويؤذي بها الناس؛ لأن هذا قد يكون جرأة على التخلف عن الجماعة.
س: ولو كانت في البر ؟
الشيخ: لا يصلي معهم يصلي وحده.
س: ولو اتفقوا جميعا ؟
الشيخ: يصلوا جميع لأن كلهم به الداء.
س: …………….
الشيخ: لا يدخل المسجد ولو ما فيه أحد؛ لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان.
س: لكن من فرّق فقال: إن كانت الرائحة مشاعة في جميع المسجد فهذا من يمنع، أما إن كانت الرائحة متعلقة به وحده ؟
الشيخ: لا، الرائحة تؤذيه وتؤذي من حوله، ما هو لزوم تروح المسجد كله تؤذي جيرانه من عن يمينه وعن شماله.
س: …………….
الشيخ: الحاضرة وغير الحاضرة ما دام رائحة الكراث والثوم.
س:…………….
الشيخ: يعالجها يداويها إن كان فيه مرض يعالجه.
س:…………….
الشيخ: هذا ظاهر الحديث، التحريم.
س:…………….
الشيخ: إذا ذهبت الريح فلا بأس الحكم يدور مع علته.
س: من يتولى إخراج المستمر على الثوم الإمام وإلا..؟
الشيخ: الإمام والمسئولون مثل المؤذن ومثل الهيئة، يتولاها إنسانًا ما يترتب على إخراجه مشاكل.
س:…………….
الشيخ: ينصح ينصح، يقال له: اذهب لا تصل مع الناس، الرسول أمرك أن تذهب اذهب إلى بيتك ولا تصل مع الناس ولا تأكل الثوم.
س:…………….
الشيخ: هذا محل نظر إذا استطاع ألا يقطعها لا يقطعها؛ لأنها وجبت عليه دخل فيها ووجبت عليه وجب عليه إتمامها، إذا استطاع أن يملك نفسه يكمل.
س:…………….
===============
س: يعني المطبوخ أهون ؟
ج: لا بأس بالمطبوخ؛ لأنه تزول الرائحة، فمتى طُبِخَ زالت الرائحة.
س: إذا صلَّى بجانب الإنسان شخصٌ قد أكل بصلًا أو ثُومًا ولم يستطع أن يُواصل الصلاة، فهل له أن يقطعها ؟
ج: ينتقل إلى محلٍّ آخر، ينتقل إلى صفٍّ آخر، أو إلى فرجةٍ أخرى إذا تيسر له ذلك.
س: لو تلثَّم وتلطَّم في الصلاة؟
ج: التَّلثم مكروه، لكن هو أسهل من قطع الصلاة.
س: وُجِدَ سببٌ الآن؟
ج: نعم، هذا أيسر من قطع الصلاة.
س: بعض المُصلين في المناطق الصناعية يدخلون بملابس العمل وعليها زيت ؟
ج: ينبغي أن يُخصِّصوا للصلاة شيئًا، فيُنْصَحوا أن يُخصصوا للصلاة شيئًا من ثيابٍ نظيفةٍ لا يتأذَّى بها الناس.
س: يعني: يشمل جميع الرَّوائح ؟
ج: عن الرائحة وعن الوسخ أيضًا.
س: لو اعتذر أحدٌ عن الصلاة وقال: أنا أكلتُ بصلًا؟
ج: يُعَلَّم.
س: هل يُقال له: أزل الرائحة ؟
ج: يُعلَّم أنَّ الواجب عليه إذا جاء وقتُ الصلاة ألا يتعاطى هذا الشيء الذي يمنعه من الصلاة، إذا كان يتَّخذها حيلةً، أما إذا كان عارضًا فالأمر واسع.
س: لكن لو استعمل المعجون والفُرشاة ؟
ج: إذا ذهبت الرائحةُ لا بأس، لكن الرائحة تنبع من الجوف، ما هي من الأسنان.
س: أكل هاتين الشجرتين في البرّ -في الصَّحراء- إذا كنا في رحلةٍ؟
ج: لا يُؤذي إخوانه …………..
[الموقع الرسمي للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، شرح صحيح البخاري، بَابُ مَا جَاءَ فِي الثُّومِ النِّيِّ وَالبَصَلِ وَالكُرَّاثِ، وشرح رياض الصالحين، باب نَهْي مَن أكل ثومًا أَوْ بصلًا أَوْ كُرَّاثًا أَوْ غيره مِمَّا لَهُ رائحة كريهة عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إِلَّا لضرورةٍ].
ج – المسائل التي أجاب عنها الشيخ عبد المحسن فيما ورد في الباب
[حكم أكل الثوم قبل إتيان المسجد]
س: هل أكل الثوم قبل إتيان المسجد للصلاة يحمل على الكراهة أو الحرمة ؟
ج: الذي يبدو أنه للتحريم؛ لأنه
أولاً: يعرض نفسه للتخلف عن الجماعة، وصلاة الجماعة واجبة.
الأمر الثاني: إذا حضر سيؤذي الناس بهذه الرائحة الكريهة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (فلا يقربن مسجدنا) فهو لاشك أنه آثم، لكن إذا أميت الثوم طبخاً ولم يكن له رائحة فلا بأس بذلك، أو يؤكل في وقت مبكر، بحيث يأتي وقت الصلاة وليس هناك ريح.
ومنعه من الصلاة ذكر الخطابي أنه عقوبة وليس عذراً، أي: أنه عوقب بمنعه من حصول هذا الخير الكثير له، وحتى لا يؤذي الناس.
إذاً: فالمطلوب منه ألا يأكله في وقت تكون الصلاة فيه قريبة، وإنما يأكله في وقت تذهب الرائحة مع مضي الوقت.
[وجه إلحاق الجوارب ذات الرائحة بالثوم في الحكم]
س: هل يلحق بالثوم رائحة الجوارب؟
ج: الجوارب إذا ظهر لها روائح تؤذي الناس فالواجب على الإنسان أن يزيلها، أو يأتي المسجد بدون جوارب، أو يأتي بجوارب نظيفة ليس فيها رائحة، والجوارب يمكن التخلص منها، أما البصل إذا أكل قرب وقت الصلاة فلا يمكن التخلص منه، اللهم إلا أن يوجد شيء يؤكل بعده فيزيل رائحته نهائياً.
[حكم قراءة القرآن ممن أكل الثوم والبصل]
س: ما حكم أكل الثوم والبصل لمن أراد أن يقرأ القرآن، فقد جاء في بعض الأحاديث: أن الملك يضع فاه على فم القارئ؟
ج: كون الإنسان يقرأ القرآن وهو على حالة طيبة، وبعيد من الروائح الكريهة، لا شك أن هذا مطلوب.
[شرح سنن أبي داود]