108 جامع الأجوبة الفقهية ص 149
?-مجموعة ناصر الريسي وسعيد الجابري:
?-مجموعة السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
?-بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
?-مسألة: إذا غسل بعض أعضائه مرة وبعضها مرتين وهكذا؟
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
?-إذا توضأ رجل فغسل عضواً ثلاثاً ثم غسل آخر مرتين وآخر مرة فإن هذا جائز لما رواه البخاري من طريق مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟
فقال عبد الله بن زيد: نعم، فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. (متفق عليه)
?-وجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتزم بعدد معين في وضوء واحد مما يبين الجواز في ذلك.
?-قال ابن قدامة في المغني (1/ 103): وإن غسل بعض أعضائه مرة وبعضها أكثر جاز لأنه إذا جاز ذلك في الكل جاز في البعض، وفي حديث عبد الله بن زيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا، وغسل يديه مرتين، ومسح برأسه مرة. (متفق عليه). انتهى.
?-قال النووي في المجموع شرح المهذب (1/ 438):
هذا الحكم مجمع عليه وحديث عبد الله بن زيد هذا رواه البخاري ومسلم من طرق هكذا، وفيه زيادة حسنة وهي أنه مسح رأسه مرة واحدة، وهذه الزيادة لائقة هنا ليكون الحديث جامعا لطهارة بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا كما ذكره المصنف، وعبد الله بن زيد تقدم بيانه في مسح الرأس والله أعلم. انتهى
?-قال ابن القاسم شارحاً لكلام البهوتي في حاشية الروض (1/ 176): ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره قال إجماعاً. انتهى.
?-قلت (ناصر الريسي): وبما أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الاقتصار على مرة في غسل اعضاء الوضوء كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وثبت الاقتصار على مرتين فقط كما في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، وكذلك الوضوء ثلاثا ثلاثا كما في حديث عثمان رضي الله عنه وغسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا كما هو في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه الذي هو موضوع بحثنا هنا، وعليه فإن ثبوت هذا التنوع في تكرار عدد المرات في غسل أعضاء الوضوء إنما هو من قبيل اختلاف التنوع في العبادة مثل دعاء الاستفتاح والتشهد في الصلاة، فينبغي على المسلم أن يفعل هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة وذلك حتى يصيب اتباع السنة من جميع وجوهها الواردة ويحقق بذلك المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
?-جواب سعيد الجابري:
?-قلت: بوب الإمام الترمذي لحديث عبدالله بن زيد قال:
(باب فيمن توضأ بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلاثا)
هذا حديث حسن صحيح.
وقد ذكر في غير حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بعض وضوئه مرة، وبعضه ثلاثا.
وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك، لم يروا بأسا أن يتوضأ الرجل بعض وضوئه ثلاثا، وبعضه مرتين أو مرة. انتهى.
?-قال المباركفوري في تحفة الاحوذي: قوله (توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين مرتين ومسح برأسه وغسل رجليه) كذا في النسخة الحاضرة المطبوعة وفي نسخة قلمية عتيقة صحيحة وغسل رجليه مرتين بزيادة لفظ مرتين.
?-قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع:
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا.
وتوضأ كذلك مخالفا، فغسل وجهه ثلاثا، ويديه مرتين، ورجليه مرة.
?-وقد كره بعض العلماء أن يخالف بين الأعضاء في العدد،
فإذا غسلت الوجه مرة، فلا تغسل اليدين مرتين وهكذا.
والصواب أنه لا يكره؛ فإنه ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم خالف فغسل الوجه ثلاثا، واليدين مرتين، والرجلين مرة.
والأفضل أن يأتي بهذا مرة، وبهذا مرة.
?-وقد يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة لبيان الجواز، لا على سبيل التعبد باختلاف العبادات، وتوضأ مرتين لبيان الجواز أيضا.
وخالف كذلك لبيان الجواز. لكن نقول: إن الأصل التعبد والمشروعية.
فالذي يظهر: أن الإنسان ينوع، وعلى كلام المؤلف: الثلاث أفضل من الثنتين، والثنتان أفضل من الواحدة. انتهى كلامه (الشرح الممتع)
?-ذكر صاحب عون المعبود عن النووي قال: وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا أو بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين والاختلاف دليل على جواز ذلك كله وأن الثلاث هي الكمال والواحدة تجزئ
(عون المعبود)
?-وجاء في مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني قال: سمعت أحمد، سئل عن رجل توضأ بعض وضوئه ثلاثا، وبعضه مرتين؟
قال: أرجو أن يجزئه.
?-وقال: سمعت أحمد، فيمن شك في وضوئه، فلم يدر ثنتين توضأ أو ثلاثا؟
قال: تجزئ ثنتان.
(مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني).
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘