1075 التعليق على الصحيح المسند
مجموعة: طارق أبي تيسير، ومحمد البلوشي، وعبدالحميد البلوشي، وكديم، ونوح وعبدالخالق، وموسى الصوماليين.
“””””””””””””””””””””
الصحيح المسند (ج2/ رقم 1075):
مسند قرة بن إياس رضي الله عنه
قال الإمام أحمد رحمه الله : حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: في صيام ثلاثة أيام من الشهر ((صوم الدهر، وإفطاره)).
قال أبو عبد الرحمن رحمه الله: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح.
* وقال الإمام أحمد رحمه الله : حدثنا وهب حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((في صيام ثلاثة أيام من الشهر صوم الدهر وإفطاره)).
قال أبو عبد الرحمن رحمه الله: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح.
* وأخرجه البزار كما في كشف الأستار فقال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى ، قال : أخبرنا محمد بن جعفر، قال : أخبرنا شعبة، عن معاوية بن قرة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
حدثنا عمرو بن علي ، ثنا يحيى بن سعيد القطان ، ثنا شعبة ، عن معاوية بن قرة، عن أبيه، رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((صوم ثلاثة أيام من كل شهر، صوم الدهر كله وإفطاره)).
قال البزار: لا نعلم له طريقا عن قرة بن إياس إلا هذا.
* وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر وإفطاره)).
قال أبو عبد الرحمن رحمه الله: هذا حديث صحيح.
===================
الكلام عليه من وجوه:
الوجه الأول: في السند. (ترجمة الرواي، تخريجه).
أ – ترجمة الراوي.
قرة بن إياس بن هلال بن رياب المزني
اسمه ونسبه:
هو قُرَّةُ بْنُ إِيَاسِ بْنِ هِلَالِ، المزنى، وَمُزَيْنَةُ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا: مُزَيْنَةُ بِنْتُ كَلْبِ بْنِ وَبَرَةَ، الصحابي.
قال بن أبي حاتم: ويقال له: قرة بن الأغر بن رياب.
وجد إياس بن معاوية بن قرة، قاضي البصرة الموصوف بالذكاء.
وكان يكنى بابنه معاوية.
وكان يسكن البصرة، وداره بها بحضرة العوقة.
النسب : البصري, المزني
له صحبه:
قال البخاري وابن السكن: له صحبة.
روى عن: النبي صلى الله عليه وسلم.
روى عنه: جاء في (الوافي بالوفيات): لم يرو عنه غير ابنه معاوية بن قرة.
وفي تهذيب الكمال: روى له البخاري في “الأدب”، والباقون سوى مسلم.
المشاهد: وذكره ابن سعد في طبقة من شهد الخندق.
وفاته:
توفي عام : 64
وقال أبو عمر قتل في حرب الأزارقة في زمن معاوية، وأرخه خليفة: سنة أربع وستين، فيكون معاوية المذكور هو بن يزيد بن معاوية. [الإصابة].
جاء في التاريخ الكبير: قَالَ لِي عَبد اللهِ بْن مُحَمد: حدَّثنا وهب بْن جَرير، قال: حدَّثنا أَبي، ومُحَمد بْنُ أَبي عُيَينَة، وأكثر الكلام عن مُحَمد بن أَبي عُيَينَة، قالا: حدَّثنا مُعاوية بن قُرَّة، قال: خرجنا مع ابن عُبَيس بْن كريز القُرَشِيّ نَحوًا مِن عشرين ألفا، فقُتِلَ أَبِي قُرَّةُ، فَحَمَلتُ على قاتله فقتلتُه، وكانت الحَرُورية خمسمئة، وقُِتَل ابن الأَزرَق، وابْن عُبَيس.
وفي تهذيب الكمال: ” وقرة هذا قتلته الأزارقة، وذلك أن عَبْد الرَّحْمَنِ بن عبيس ابن كريز القرشي العبشمي خرج في زمن معاوية في نحو من عشرين ألفا يقاتلون الأزارقة ومعه أخوه مسلم بْن عبيس بْن كريز، وهما ابنا عم عَبد اللَّهِ بْن عامر بْن كريز، وكان في العسكر قرة بْن إياس المزني، وابنه معاوية بْن قرة، فقتل قرة في ذلك اليوم، وقتل عَبْد الرَّحْمَنِ بْن عبيس، وأخوه مسلم، قتل عَبْد الرَّحْمَنِ نافع بْن الأزرق، وقتل يومئذ معاوية بْن قرة قاتل ابيه، وكان عبد الرحمن ابن عبيس، قد استعمله عثمان على كرمان”.
ما روي عنه:
– وأخرج البغوي وابن السكن من طريق عروة بن عبد الله بن قشير حدثني معاوية بن قرة عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعناه، وأنه لمطلق الإزار الحديث. قال البغوي: غريب لا أعلم رواه غير زهير عن عروة.
– وأخرج البخاري في التاريخ من طريق جرير بن حازم عن معاوية بن قرة قال خرجنا مع بن عبيس بمهملتين وموحدة مصغرًا في عشرين ألفًا وكانت الحرورية في خمسمائة فقتل أبي فحملت على قاتل أبي فقتلته قلت وابن عبيس المذكور هو عبد الرحمن بن عبيس بن كريز بن ربيعة بن عبد شمس وكان أمير الجيش وقتل هو وأخوه مسلم في ذلك اليوم.
– عن معاوية بن قرة عن أبيه، قال: يا بني، إذا كنت في مجلس ترجو خيره، فعجلت بك حاجة.
فقلت: السلام عليكم؛ فأنت شريكهم فيما يصيبون من ذلك المجلس.حلية الأولياء(2/ 301)
راجع: الإصابة في تمييز الصحابة،
– التخريج:
الوجه الثاني: في شرح الحديث.
قوله: (مسند قرة بن إياس رضي الله عنه)، ابن عمار بن معاوية
قوله: ((في صيام ثلاثة أيام من الشهر)): قال الطيبي: الصوم إمساك المكلف بالنية من الخيط الأبيض إلى الخيط الأسود، عن تناول الأطيبين والاستمناء، وهو وصف سلبي، وإطلاق العمل عليه يجوز ((من كل شهر صيام الدهر)) فسروه بالسنة؛ فإن تم فالمراد به عدد حسنات الصوم للثلاثة من كل شهر مضاعفة بثلاث مائة وستين يوما.
فـ(الدهر) كله يعني: ثلاثة أيام والحسنة بعشرة أمثالها تكون ثلاثين يوما فتكون صوم الدهر كله.
قوله: ((صيام ثلاثة أيام من كل شهر في صيام الدهر وإفطاره))، يعني: “صيامه في مضاعفة الله، وإفطاره في رخصة الله، كما كان أبو هريرة رضي الله عنه وأبو ذر يقولان ذلك، وكانا يصومان ثلاثة أيام من كل شهر، ويقولان في سائر أيام الشهر: نحن صيام؛ ويتأولان؛ لأنهما صيام في مضاعفة الله، وهما مفطران في رخصة الله، وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه بصيام ثلاثة أيام من كل شهر منهم: أبو هريرة رضي الله عنه وأبو الدرداء وأبو ذر وغيرهم”. ” وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام ثلاثة أيام من كل شهر” [لطائف المعارف لابن رجب]
ألفاظ بعض الروايات:
قال المباركفوري في (مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح) عند قوله: ((ثلاث من كل شهر)) أي: صوم الإنسان ثلاثة أيام من كل شهر، قيل: هو أيام البيض، وقيل: أي: ثلاث كان وأيام البيض أولى، وثلاث بحذف التاء ولو قال: ثلاثة بالهاء لكان صحيحاً؛ لأن المعدود المميز إذا كان غير مذكور لفظا جاز تذكير مميزه وتأنيثه، يقال: صمنا ستاً وستة وخمساً وخمسة. وإنما يلزم إثبات الهاء مع المذكر إذا كان مذكورا لفظا. وحذفها من المؤنث إذا كان كذلك.
وهذه قاعدة مسلوكة صرح بها أهل اللغة وأئمة الإعراب كذا في النيل.
وقال القاري: حذف التاء منها نظرا إلى لفظ المميز فإنه مؤنث.
وقيل: بحذف المعدود. وقيل: كان الظاهر أن يقال: ثلاثة؛ لأنه عبارة عن الأيام. أي: صيام ثلاثة أيام، ولكنهم يعتبرون في مثل ذلك الليالي والأيام داخلة معها.
قال صاحب الكشاف: تقول صمت عشرا ولو قلت عشرة لخرجت من كلامهم-انتهى.
قوله: ((رمضان إلى رمضان)) أي وصوم رمضان من كل سنة منتهيا إلى رمضان ((فهذا صيام الدهر كله)) أي: حكما لقوله تعالى {من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها} [الأنعام: 160] وهذا إنما هو في غير رمضان، وإنما ذكر رمضان لدفع توهم دخوله في كل شهر.
ومن المعلوم إن صوم رمضان فرض فلا بد منه، والمعنى: إن صيام ثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر في الفضيلة واكتساب الأجر، لكنه من غير تضعيف على حد {قل هو الله أحد} [الإخلاص: 1] تعدل ثلث القرآن. وقيل: المعنى عن كل واحد من صوم ثلاثة أيام من كل شهر، ومن صوم رمضان كل واحد منهما صيام الدهر.
أما صيام ثلاثة أيام من كل شهر فكأنه صام الشهر، ومن صام ثلاثة أيام من شهور السنة فقد صام السنة فهذا صيام الدهر، وأما صيام رمضان إلى رمضان فيحتمل أن يكون المراد إن صيام رمضان مع ست من شوال صيام الدهر كما وقع في حديث أبي أيوب الآتي، أو يقال: إن صيام رمضان من حيث كونه صوم فرض يزيد على النفل فيكون صيامه مساويا لصيام الدهر بل زايدا عليه، ويقال: أنه أخبر أولا بأن صيام رمضان مع ست من شوال صيام الدهر. ثم أخبر بأن صيام رمضان فقط بدون صوم ست من شوال يساوي صيام الدهر في الأجر والثواب كذا قيل، ولا يخفى ما فيه.
ووقع في رواية من حديث عبد الله ابن عمرو الآتي صم من كل شهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. قال ابن دقيق العيد: هو مأول عندهم على أنه مثل أصل صيام الدهر من غير تضعيف للحسنات، فإن ذلك التضعيف مرتب على الفعل الحسى الواقع في الخارج والحامل على هذا التأويل، إن القواعد تقتضى إن المقدر لا يكون كالمحقق، وإن الأجور تتفاوت بحسب تفاوت المصالح أو المشقة فكيف يستوي من فعل الشيء بمن قدر فعله له فلأجل ذلك، قيل: إن المراد أصل الفعل في التقدير لا الفعل المرتب عليه التضعيف في التحقيق-انتهى.
ثم قوله ((ثلاث)): قيل إنه مبتدأ خبره قوله “فهذا صيام الدهر” والفاء زائدة أو ما دل عليه هذه الجملة.
وقال الطيبي: أدخل الفاء في الخبر لتضمن المبتدأ معنى الشرط، وذلك إن ثلاث مبتدأ، ومن كل شهر صفة، أي صوم ثلاثة أيام يصومها الرجل من كل شهر صيام الدهر كله-انتهى.
وقيل: الأولى أن يكون ثلاث خبر مبتدأ محذوف أي الأولى والأليق ثلاث من كل شهر، وقوله “فهذا” تعليل له. وذكر إلى رمضان إفادة لدوام الصوم واستمراره وإيماء إلى أن الصوم كأنه متصل مستمر دائما كما أشار إليه بقوله “فهذا صيام الدهر كله” قلت: وقع في رواية للنسائي “ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان هذا صيام الدهر كله” وهذا يؤيد كون “ثلاث” مبتدأ وكون قوله “فهذا صيام الدهر” خبرا له (صيام يوم عرفة أحتسب على الله) أي أرجو منه” انتهى.
قوله: ((صيام حسن)) أي: محبوب إلى الله أو خفيف على النفس أو تستحسنه الملائكة أو العقلاء من أهل الإيمان.
أقوال العلماء:
أولاً: صوم ثلاثة أيام من كل شهر
يستحب صيام ثلاثة أيامٍ من كل شهر، وعلى هذا عامة أهل العلم، واتفقت عليه كلمة المذاهب الفقهية: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية.
قال ابن قدامة: “صيام ثلاثة أيام من كل شهر مستحب لا نعلم فيه خلافاً” ((الشرح الكبير)) (3/ 94)، وانظر: (فتح القدير للكمال ابن الهمام) (2/ 303)، و((حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح)) ص 425، و(التاج والإكليل للمواق) (2/ 414)، و((الشرح الكبير للدردير)) (1/ 517)، و(مغني المحتاج للشربيني الخطيب) (1/ 447)، و(المغني لابن قدامة) (3/ 59)، و((كشاف القناع للبهوتي)) (2/ 337)، و)المحلى) (7/ 17).
الأدلة:
1 – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر)). أخرجه البخاري ومسلم.
2 – عن معاذة العدوية أنها سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ((أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهرٍ ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم)). أخرجه مسلم.
3 – عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((صيام ثلاثة أيامٍ من كل شهر، صيام الدهر وإفطاره)) رواه أحمد (3/ 436) (15632)، والمنذري في ((الترغيب والترهيب)) (2/ 134)، وغيرهما، وقال: إسناده صحيح، وقال الهيثمي (3/ 199): رجال أحمد رجال الصحيح، وصححه العيني في ((عمدة القاري)) (11/ 137)، وصحح إسناده السفاريني في ((شرح ثلاثيات المسند)) (1/ 611).
ثانيًا: استحباب صيام أيام البِيض
استحب جمهور أهل العلم من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وجماعةٌ من المالكية، أن يكون صيام ثلاثة أيامٍ من كل شهر في الأيام البِيض.
واستشهدوا بحديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أوصاه بصيام أيام البيض: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.
وقد اختلف أهل العلم في تصحيح الأحاديث الواردة في صيام أيام البِيض، وتحديدها بالثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وبوب الإمام البخاري في صحيحه، فقال في كتاب الصوم: باب صيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، ثم أورد فيه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية (10/ 404): “الأفضل لمن أراد صيام ثلاثة أيام من الشهر أن يصوم أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وإن صام ثلاثة غيرها فلا بأس …؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة وأبا الدرداء بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ولم يحدد أيام البيض”.
وروي عن موسى الهذلي قال: ((سألت ابن عباس عن صيام ثلاثة أيام البيض، فقال: كان عمر يصومهن)) [أخرجه الحارث في مسنده كما في ((المطالب العالية)) (6/ 208), و ((بغية الباحث للهيثمي)) (1/ 219), وابن جرير كما في ((تهذيب الآثار)) (2/ 856)، والحديث قال عنه النيسابوري كما في ((شرح ابن ماجه لمغلطاي)) (1/ 647): هذا حديث تام حسن، وقال ابن حجر في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (1/ 107): رجاله ثقات].
انظر: (المبسوط للسرخسي) (11/ 417)، (بدائع الصنائع للكاساني) (2/ 79)، (الحاوي الكبير للماوردي) (3/ 475)، (المجموع للنووي) (6/ 385)، (المغني لابن قدامة) (3/ 59)، (كشاف القناع للبهوتي) (2/ 337)، )الكافي لابن عبدالبر) (1/ 129)، (التاج والإكليل للمواق) (2/ 414)، (الشرح الكبير للدردير) (1/ 517(،
وهذه الأيام هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر عربي؛ وسميت هذه الأيام بذلك لأنها تبيض بطلوع القمر من أولها لآخرها لتكامل ضوء الهلال وشدة البياض فيها. انظر ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (1/ 447) و((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (28/ 93). ويصح أن تقول (أيام البيض) أو (الأيام البيض) انظر: ((فتح الباري لابن حجر)) (4/ 226). [الموسوعة الفقهية (1/ 435- 436)].
الوجه الثالث: فقه الحديث.
1) قال ابن قاسم : اتفق أهل العلم على سنية صيام ثلاثة أيام من كل شهر اهـ ، وقال أيضاً : واتفق العلماء على أنه يستحب أن تكون الثلاثة المذكورة وسط الشهر . كما حكاه النووي وغيره اهـ .
2) تعيين هذه الأيام الثلاثة من كل شهر ، وقال ابن الملقن : وقد اختلف العلماء في تعيينها اختلافاً كثيراً .. ، وهو اختلاف في تعيين الأحسن والأفضل لا غير . ا.هـ . سيأتي نقل كلام الحافظ إن شاء الله تعالى.
3) فصيام ثلاثة أيام من كل شهر دون تعيين أيام معينة، جاءت أحاديث في عدم تحديدها بأيام معينة عن أكثر من عشرة من الصحابة وأكثرها في السنن .
4) وصيام أيام البيض من كل شهر، جاءت أحاديث في تحديد أيام البيض عن أكثر من ست من الصحابة رضي الله عنهم وأكثرها في السنن.
5) قال ابن عثيمين في الشرح الممتع: تعيينها في أيام البيض كتعين الصلاة في أول وقتها، يعني: أفضل وقت للأيام الثلاثة هو أيام البيض؛ لكن من صام الأيام الثلاثة في غير أيام البيض حصل على الأجر، وحصل له صيام الدهر، وقال الشيخ عبدالله الفوزان في منحة العلام : قال ابن باز : الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، ليس فيه ذكر البيض، بل يصوم متى شاء، كما جاء في حديث ابن عمرو وأبي هريرة في الصحيحين وحديث أبي الدرداء في مسلم ، وهي أصح بكثير من حديث أبي ذر ، فإذا صام ثلاثة أيام من كل شهر في العشر الأول ، أو في العشر الأوسط ، أو في العشر الأخيرة ، حصل له الأجر ، وإذا وافق أيام البيض فذلك أفضل جمعاً بين الأحاديث كلها . والله تعالى أعلم .
6) من فضائل صيام ثلاثة أيام من كل شهر :
الفضل الأول : قوله ((فإن الحسنة بعشر أمثالها ، وذلك مثل صيام الدهر)) ، قال ابن قاسم قال الشيخ : مراده أن من فعل هذا حصل له أجر صيام الدهر بتضعيف الأجر اهـ ، وقال أيضاً ابن قاسم وقوله ” وذلك ” أي صيام ثلاثة أيام من كل شهر ” مثل صيام الدهر ” وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها ، فيعدل صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الشهر كله ، فيكون كمن صام الدهر من غير حصول المشقة في صومه. وللترمذي من حديث أبي ذر – رضي الله عنه – ” من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر ” فأنزل الله { من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ..} اليوم بعشر اهـ ، وصححه الألباني .
الفضل الثاني: أن في صيام ثلاثة أيام من كل شهر علاج لأمراض القلب المعنوية كالغل والحسد ونحوها ، فعن عمرو بن شرحبيل: ((ألا أخبركم بما يذهب وحر الصدر ؟ صوم ثلاثة أيام من كل شهر)) رواه النسائي ، وصححه الألباني . [انظر: التعليق على أحاديث كتاب الصيام من كتاب رياض الصالحين]
الوجه الرابع: ما يستفاد من الحديث، والروايات الملحقة:
1 – استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وفضيلة ذلك.
2 – أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر يعتبر من القرب العظيمة.
3 – حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صيام هذه الثلاث أيام.
4 – حث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، فأبي هريرة رضي الله عنه وأبي الدرادء وأبي ذر هؤلاء الثلاثة أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بوصية واحدة لكن كل واحد في وقت.
5 – اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أحسن وأفضل – إذا تيسر -؛ لأنها أيام البيض.
6 – وإذا تركها بعض الشهور أو عرض له عارض لا بأس؛ لأنها نافلة مستحبة. قاله ابن باز رحمه الله تعالى.
7- تيسير الله هذه العبادات، وكرمه على عباده.
8- وأن صوم التطوع غير مختص بزمن معين، بل كل السنة صالحة له، إلا رمضان والعيدين والتشريق قاله النووي.
9 – عدل صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الشهر كله ، فيكون كمن صام الدهر من غير حصول المشقة في صومه.
10 – أن في صيام ثلاثة أيام من كل شهر علاج لأمراض القلب المعنوية كالغل والحسد ونحوها.
جاء في (تطريز رياض الصالحين، وبهجة الناظرين شرح رياض الصالحين):
11 – صيام ثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر كله، وذلك بالتضعيف؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها.
12 – يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، سواء كانت البيض أوالسود أو الغرر.
13 – استحباب المداومة على صيام ثلاثة أيام.
14 – إيماء إلى أن المراد حصول مثل ثواب صوم الشهر باعتبار تضاعف الحسنة عشرًا، وذلك حاصل بأي ثلاثة كانت.
15 – جاء التنصيص على أيام البيض، وأيام البيض هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.
16 – استحباب المداومة على صيام البيض في الحضر والسفر.
17 – الأيام البيض هي أيام الليالي البيض؛ بوجود القمر طول الليل فيهن.
18 – بيان رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، وشفقته عليهم، وإرشاده إياهم إلى ما يصلحهم، وحضه إياهم على ما يطيقون الدوام عليه.
الوجه الخامس: المسائل المتعلقة بالحديث، وفيه:
وسيكون الحديث في ستة أمور كالتالي:
1 – توطئة.
أ- فضل الصوم، وصونه عن ما لا يحبه الله تعالى، وما ورد من النهي في الصوم.
وفي هذا الباب فضل العمل ذاته؛ فضل الصوم، وله خصوصية من بين العبادات، فكل ساعة تجزى بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ثم تضاعف إلى سبعمائة ضعف، أما الصوم فيوفى صاحبه الأجر من غير حساب، مصداقاً لقوله تعالى: {إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب} [الزمر: 10].
والصوم نصف الصبر، ومصداقاً لقول الله تعالى في الحديث القدسي: ((كل عمل يعمله ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به)) ولقول رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم: ((والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك)) وقوله: ((للصائم فرحتان تفوقان كل أفراحه، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه جزاء صومه)).
وقد كرم الله الصائمين بتخصيص باب من أبواب الجنة لهم، لا يزاحمهم فيه غيرهم، باب يسمى باب الريان، ومن دخله لا يظمأ أبداً جزاء ظمئه بالصيام، لا يدخل من هذا الباب إلا الصائمون، ويشرفون بالنداء على رءوس الخلائق، يناديهم الملائكة: أين الصائمون؟ هلموا إلى مكانتكم وشرفكم وعزكم وجنتكم، فيدخلون، حتى إذا انتهى آخرهم أغلق الباب بعدهم.
لماذا هذه الكرامة؟ وما فضل الصوم على غيره من العبادات؟ هل لأنه لا يقع إلا لله وحده فلم يتعبد به أحد لصنم؟ هل لأنه لا يظهر كعبادة، فهو بين العبد وربه، هل لأنه صفة من صفات ملائكة الله، فهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون؟ هل لأنه محاربة شاقة لشهوات البطن والفرج أقوى عوامل ونوازع الشر في الإنسان؟ هل لكل ذلك ولغير ذلك؟
وإذا كان الصوم بهذه الفضيلة فكيف نصونه من المؤثرات الضارة بجزائه:
هنا يصف لنا الحديث الشريف وسائل الوقاية إذا أصبح أحدكم يوماً صائماً فلا يرفث ولا يفحش في قول أو فعل -ولا يجهل- ولا يفعل فعل الجاهلين ولا يسخب ولا يرفع صوته بفظاظة، فإن سابه أحد أو شاتمه أو قاتله فلا يرد عليه بالمثل، وليضبط أعصابه، وليكظم غيظه فليقل في نفسه كيداً لشيطانه وبلسانه ردعاً لخصمه إني صائم فلن أرد عليك لئلا أعكر صومي إني صائم سأكظم غيظي وأعفو عنك لأنال الأجر ومثوبة الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس إني صائم وسأقابل الإساءة بالإحسان لأن الله يحب المحسنين، وهكذا يمسك الصائم عن المحرمات يمسك جوارحه به، يمسك عن إرادة الشر نفسه، فينقي صيامه مما يكدر أجره وثوابه.
ولقد عرف الصحابة فضل الصوم من معلمهم الأكبر ورسولهم الأعظم صلى الله عليه وسلم، الذي كان يصوم حتى يقول من حوله لكثرة ما يصوم: إنه لا يفطر، عرفوا أنه كان يصبح صائماً، فإذا وجد عند أهله طعاماً أفطر، وإن لم يجد ظل صائماً، نعم لم يصم صلى الله عليه وسلم شهراً كاملاً سوى رمضان، ولم يفطر شهراً كاملاً من أشهر السنة دون صيام، وكان يكثر الصوم في شعبان، حتى يظن أنه صامه كله.
نعم عرف الصحابة فضل الصوم فأكثروا منه، لكن أفراداً بالغوا في صيابهم، وكان منهم عبد الله بن عمرو بن العاص الذي حلف أن يصوم العام كله لا يفطر إلا العيدين، وأن يقوم الليل كله لا ينام، وأن يقرأ القرآن كله كل ليلة.
وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم، شاع خبره فأخبر به، وجاء أبوه عمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو ابنه عبد الله.
يقول: زوجته امرأة ذات حسب ونسب فعضلها، يصوم النهار، ويقوم الليل، ولا يؤدي حقها، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له: أنت الذي تقول وتحلف وتفعل كذا وكذا وكذا.
قال: نعم يا رسول الله، وما أردت إلا الخير.
قال صلى الله عليه وسلم: لا تفعل إن لبدنك عليك حقاً، ولزوجك عليك حقاً، ولضيفك عليك حقاً.
صم وأفطر، وقم ونم، واقرأ القرآن في شهر.
إن أفضل العمل عند الله أدومه، وإنه قد يطول بك العمر فتكبر فتعجز عن أداء ما التزمت.
ألم تر إلى فلان كان يقوم الليل فترك قيامه، فياليته لم يقم.
لا تشددوا على أنفسكم.
إن الله لا يمل حتى تملوا.
وظن عبد الله أن النصيحة قصد بها الإشفاق والتيسير، وأن العبادة خير مهما بلغت، فاستمر، فعلم صلى الله عليه وسلم، فزاره في بيته، وكان عبد الله زاهداً حتى في فراش بيته، فلم يجد ما يفرشه للرسول صلى الله عليه وسلم سوى وسادة من جلد حشوها ليف، فقدمها للرسول صلى الله عليه وسلم ليجلس عليها، فوضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم متكأ بينه وبينه، ثم عاتبه أو حاسبه.
قال: لقد أخبرت أنك تصوم النهار، وتقوم الليل.
قال: نعم يا رسول الله إني أفعل ذلك.
قال: إنك إذا فعلت ذلك ضعفت عينك، وملت نفسك وقل نشاطك.
صم من كل شهر ثلاثة أيام ولك أجر الشهر، قال: إني أطيق أكثر من ذلك.
قال: صم من الشهر خمساً.
قال: إني أطيق أكثر من ذلك؟ قال: صم عشراً.
قال: إني أطيق أكثر من ذلك.
قال: صم يوماً وأفطر يوماً.
قال: إني أطيق خيراً من ذلك.
قال: لا أفضل من ذلك.
وذلك صيام داود عليه السلام، وخير القيام قيامه، كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه.
وسئل صلى الله عليه وسلم عن مؤمن يصوم الدهر كله.
قال: لم يصم من صام الدهر، أي لم يصم الصوم المطلوب المحبوب شرعاً من صام الدهر، وسئل عن صوم يومين وإفطار يوم.
قال: ومن يطيق ذلك.
إن في ذلك مشقة، ولا يحب الله لعبده هذه المشقة، وسئل عن صوم يوم وإفطار يومين.
قال: ليت الله قوانا لذلك، وسئل عن صوم يوم الإثنين.
فقال: حسن.
ذاك يوم ولدت فيه، وبعثت فيه، وسئل عن صوم يوم عرفة.
فقال: يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية، وكان يقول: من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر. [فتح المنعم].
ب – أنواع الصيام.
الحمد لله من حكمة الله تعالى أن شرع لعباده ما يتطوعون ويتقربون به إليه بعد أداء الفرائض من جنس العبادات التي افترضها عليهم، ورتَّب عليها الأجور العظيمة؛ كما في قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ربه عزَّ وجلَّ ((وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ؛ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لأُعِيذَنَّهُ)) البخاري 6502
وصيام النافلة ينقسم إلى قسمين رئيسين :
أولهما: التطوُّع المطلق ( غير المحدد بوقت أو حالة معينة ) فيمكن للمسلم أن يتطوع بصيام أي يوم أراد من أيام السنة، إلا ما ورد النهي عنه كيومي العيدين؛ لأن صيامهما محرم ، وأيام التشريق (الأيام الثلاثة بعد عيد الأضحى) فالصيام فيها محرم إلا في الحج لمن ليس عنده هدي، وما عدا تقصُّد صيام يوم الجمعة وحده لورود النهي عنه.
ومن أفضل صور التطوع المطلق صيام يوم وفطر يوم لمن قدر عليه ؛كما جاء في الحديث: ((أَحَبُّ الصَّلاةِ إِلَى اللَّهِ صَلاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلام، وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ، وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا)) البخاري 1131 مسلم 1159.
ويشترط في الأفضلية ألاَّ يضعفه عمّا هو أولى كما في روايةٍ للحديث: ((كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلا يَفِرُّ إِذَا لاقَى)) البخاري 1977 مسلم 1159.
ثانيهما : التطوُّع المقيد: وهو أفضل من التطوُّع المطلق من حيث العموم، وينقسم إلى قسمين :
الأول : المقيّد بحال الشخص، كالشاب الذي لم يستطع الزواج كما في حديث عَبْد اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه “كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)) البخاري 5066 مسلم 1400.
فإن مشروعية الصيام في حقه تتأكد مادام أعزب، ويزداد التأكد كلما ازدادت المثيرات له، من غير تحديد بأيام معينة.
الثاني : المقيد بوقت معين، وهذا متنوع فبعضه: أسبوعي، وبعضه شهري وبعضه سنوي.
أ – فالأسبوعي: هو استحباب صيام الاثنين و الخميس؛ فعن عَائِشَةَ قَالَتْ “إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَحَرَّى صِيَامَ الاثْنَيْنِ وَالْخَمِيس” [النسائيِ2320 وغيره وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير4897 ]، وسئل صلى الله عليه وسلم عن صيام يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ قَال: (َ(ذَانِكَ يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الأَعْمَالُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ)) النسائي 2358 وابن ماجه 1740 وأحمد 8161 ، وصححه الألباني في صحيح الجامع 1583، وسُئِلَ عَنْ صَوْمِ الاثْنَيْنِ، فَقَالَ ((فِيهِ وُلِدْتُ وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ)) مسلم1162 .
ب – والشهري: هو استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر؛ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ((أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ لا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ صَوْمِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلاةِ الضُّحَى، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ)) البخاري 1178 مسلم 721.
والمستحب كونها أوسط الشهر الهجري المسماة أيام البيض؛ فعن أَبِي ذَرٍّ قَال: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((إِذَا صُمْتَ شَيْئًا مِنْ الشَّهْرِ فَصُمْ ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ)) النسائي 2424 ابن ماجه 1707 أحمد 210، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 673.
ج- والسنوي: منه ما هو يوم معين، ومنه ما هو فترة يسن الصوم فيها.
فمن (الأيام المعينة):
1 ـ يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر محرم؛ فعن ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ ؟ فَقَالَ: “مَا عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ يَوْمًا يَطْلُبُ فَضْلَهُ عَلَى الأَيَّامِ إِلاَّ هَذَا الْيَوْمَ وَلا شَهْرًا إِلا هَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي رَمَضَانَ”. البخاري 2006 مسلم 1132.
ويسن أن يصوم معه يوما قبله أو يوما بعده لمخالفة اليهود.
2 ـ يوم عرفة، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، واستحبابه خاص بمن لم يكن واقفاً بعرفة؛ كما قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في فضل الثلاث الماضية كلها: ((ثَلاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ)) مسلم 1162 .
أما (الفترات) التي يسن الصوم فيها، فمنها :
1 ـ شهر شوال: يسن صيام ستة أيام منه؛ لقول رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ)) مسلم 1164 . وراجع السؤال رقم 7859 .
2 ـ شهر محرم : يسن صيام ما تيسَّر منه للحديث ((أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاةُ اللَّيْلِ)) مسلم 1163 .
3 ـ شهر شعبان:كما ثبت عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ” كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لا يَصُومُ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إَِلا قَلِيلاً “. البخاري 1969 مسلم 1156.
و على المسلم الراغب في الخير أن يعلم عظم فضل التطوع لله بالصيام؛ كما جاء في الحديث عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بَاعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ مِنْ جَهَنَّمَ سَبْعِينَ عَامًا ) النسائي 2247 وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي 2121 .
فرع:
أما التوقيت الصحيح للسحور والإفطار:
فكما في تعريف الصيام أنه : التعبد لله تعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، كما قال تعالى : {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} البقرة/187، فيبدأ الصائم الإمساك عن المفطرات من تحقق طلوع الفجر وحتى غروب الشمس؛ كما قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن وقت الإفطار ((إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا وَغَرَبَتْ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ)) البخاري 1818 مسلم 1841.
أما وقت السحور فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه ما بين نصف الليل الأخير إلى طلوع الفجر الثاني، ويسن تأخيره عند جمهور العلماء ما لم يخش طلوع الفجر الثاني للآية السابقة؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم: ((عجلوا الإفطار وأخروا السحور))، رواه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع 3989؛ ولأن المقصود بالسحور التقوِّي على الصوم، وما كان أقرب إلى الفجر كان أعون على الصوم.
2 – مما ورد في صيام ثلاثة أيام من كل شهر
قال النووي رحمه الله في رياض الصالحين: ” باب استحباب صَوم ثلاثة أيام من كل شهر
والأفضل صومُها في الأيام البيض، وهي: الثالثَ عشر، والرابعَ عشر، والخامسَ عشر. وقِيل: الثاني عشر، والثالِثَ عشر، والرابعَ عشر، والصحيح المشهور هُوَ الأول.
1/1258- وعن أَبي هُريرةَ ﷺ، قَالَ: أَوْصَاني خلِيلي ﷺ، بثَلاثٍ: صيَامِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِن كلِّ شَهرٍ، وَرَكعَتَي الضُحى، وأَن أُوتِر قَبْلَ أَنْ أَنامَ. متفقٌ عَلَيْهِ.
2/1259- وعَنْ أَبي الدَرْدَاءِ رضي الله عنه، قالَ: أَوْصَانِي حَبِيبي ﷺ بِثلاث لَنْ أَدَعهُنَّ مَا عِشْتُ: بصِيامِ ثَلاثَة أَيَّامٍ مِن كُلِّ شَهْر، وَصَلاةِ الضحَى، وَبِأَنْ لاَ أَنَام حَتى أُوتِر. رواهُ مسلمٌ.
3/1260- وَعَنْ عبدِاللَّهِ بنِ عَمْرِو بنِ العاصِ رَضي اللَّه عنهُما، قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: صوْمُ ثلاثَةِ أَيَّامٍ منْ كلِّ شَهرٍ صوْمُ الدهْرِ كُلِّهُ. متفقٌ عَلَيْهِ.
4/1261- وعنْ مُعاذةَ العَدَوِيَّةِ أَنَّها سَأَلَتْ عائشةَ رضيَ اللَّه عَنْهَا: أَكانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يصومُ مِن كُلِّ شَهرٍ ثلاثةَ أَيَّامٍ؟ قَالَت: نَعَمْ. فَقُلْتُ: منْ أَيِّ الشَّهْر كَانَ يَصُومُ؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُن يُبَالي مِنْ أَيِّ الشَّهْرِ يَصُومُ. رواهُ مسلمٌ.”
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: ” فهذه الأحاديث الأربعة فيها الحث على صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فهي سنة وقربة عظيمة، وهي صيام الدهر الحسنة بعشر أمثالها، فإن ثلاثة أيام من ثلاثين الحسنة بعشر أمثالها، ولهذا قال النبي ﷺ لعبدالله بن عمرو: ((صم من الشهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر))، وكان النبي ﷺ يصوم ثلاثة أيام حسب التيسير، ربما صامها في أول الشهر، وربما صامها في وسطه، وربما صامها في آخره كما قالت عائشة رضي الله عنها، وهكذا أوصى أبا هريرة وأوصى أبا الدرداء وأوصى عبدالله بن عمرو وأوصى أبا ذر كلهم أوصاهم بهذه الثلاثة أيام، وإذا تيسر أن تكون في أيام البيض كان أفضل، وهي: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر إن تيسر ذلك فهو أفضل، وإلا صامها في أيام الشهر في وسطه في آخره في أوله، المهم أن يصومها، سنة مؤكدة صيام ثلاثة أيام من كل شهر سواء صامها من أوله أو في وسطه أو في آخره، سواء جمعها أو فرقها الأمر واسع، وإذا تركها بعض الشهور أو عرض له عارض لا بأس؛ لأنها نافلة مستحبة”. انتهى المقصود. [الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ رحمه الله تعالى]
قوله: (وهي أيام البيض) أي أيام الليالي البيض سميت بيضا؛ لأن القمر يطلع من أولها إلى آخرها، ثم أبدل منها قوله: (صبيحة ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة) قيل: وجه صومها أي تخصيصها أنه لما عم النور ليلها ناسب أن يعم العبادة نهارها أو لأن الكسوف يكون غالبا فيها وقد أمرنا بفعل القرب عنده.
جاء في (بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين – ج 2/389): ” سميت الأيام بأيام البيض بذلك؛ لأن القمر يكون فيها بدرًا، فهي بيضاء في النهار بالشمس، وفي الليل بنور القمر، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر – عند المخققين -، وأما قول الثاني الذي حكاه المصنف، فهو غريب!” انتهى.
تنبيه: صيام أيام البيض، الثلاثة الوسطى من الشهر -قال النووي في المجموع: بإضافة أيام إلى البيض وهذا هو الصواب، ووقع في كثير من كتب الفقه وغيرها وفي كثير من الكتب الأيام البيض بالألف واللام، وهو خطأ، لأن الأيام كلها بيض، وإنما صوابه أيام البيض أي أيام الليالي البيض.
ويدل على استحبابه حديث: «عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام».قال ابن دقيق العيد: فيه دليل على تأكيد هذه الأمور بالقصد إلى الوصية بها، وصيام ثلاثة أيام قد وردت علته في الحديث، وهو تحصيل أجر الشهر، باعتبار أن الحسنة بعشر أمثالها، وقد ذكرنا ما فيه، ورأى من يرى أن ذلك أجر بلا تضعيف، ليحصل الفرق بين صوم الشهر تقديرا، وبين صومه تحقيقا.
3 – مسألة: متى يصام ثلاثة أيام من كل شهر، وهل هي أيام البيض ؟
سبق ذكر شيء من هذا، وسيأتي في المسائل الأخرى كذلك، وهنا يحسن إيراد كلام
قال الحافظ في (الفتح): “قِيلَ: الْمُرَادُ بِالْبِيضِ اللَّيَالِي، وَهِيَ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الْقَمَرُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ إِلَى آخِرِهِ، حَتَّى قَالَ الْجَوَالِيقِيُّ: مَنْ قَالَ الْأَيَّامَ الْبِيضَ فَجَعَلَ الْبِيضَ صِفَةَ الْأَيَّامِ فَقَدْ أَخْطَأَ، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْيَوْم الْكَامِلَ هُوَ النَّهَارُ بِلَيْلَتِهِ وَلَيْسَ فِي الشَّهْرِ يَوْمٌ أَبْيَضُ كُلُّهُ إِلَّا هَذِهِ الْأَيَّامُ؛ لِأَنَّ لَيْلَهَا أَبْيَضُ وَنَهَارَهَا أَبْيَضُ، فَصَحَّ قَوْلُ الْأَيَّامِ الْبيض على الْوَصْف.
وَحكى بن بَزِيزَةَ فِي تَسْمِيَتِهَا بِيضًا أَقْوَالًا أُخَرَ مُسْتَنِدَةً إِلَى أَقْوَال واهية. قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ وبن بَطَّالٍ وَغَيْرُهُمَا: لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي أَوْرَدَهُ الْبُخَارِيُّ فِي هَذَا الْبَابِ مَا يُطَابِقُ التَّرْجَمَةَ؛ لِأَنَّ الْحَدِيثَ مُطْلَقٌ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَالْبِيضُ مُقَيَّدَةٌ بِمَا ذُكِرَ.
وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْبُخَارِيَّ جَرَى عَلَى عَادَتِهِ فِي الْإِيمَاءِ إِلَى مَا وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْحَدِيثِ، وَهُوَ مَا رَوَاهُ أَحْمد وَالنَّسَائِيّ وَصَححهُ بن حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْنَبٍ قَدْ شَوَاهَا فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْكُلُوا وَأَمْسَكَ الْأَعْرَابِيُّ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْكُلَ فَقَالَ إِنِّي أَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ قَالَ إِنْ كُنْتَ صَائِمًا فَصُمِ الْغُرَّ أَيِ الْبِيضَ وَهَذَا الْحَدِيثُ اخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا بَيَّنَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَفِي بَعْضِ طُرُقِهِ عِنْدَ النَّسَائِيِّ إِنْ كُنْتَ صَائِمًا فَصُمِ الْبِيضَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ وَجَاءَ تَقْيِيدُهَا أَيْضًا فِي حَدِيثِ قَتَادَةَ بْنِ مِلْحَانَ وَيُقَالُ بن مِنْهَالٍ عِنْدَ أَصْحَابِ السُّنَنِ بِلَفْظِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيضَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ.
وَقَالَ)) هِيَ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ)) وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ جَرِيرٍ مَرْفُوعًا: ((صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ أَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ)) الْحَدِيثَ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَكَأَنَّ الْبُخَارِيَّ أَشَارَ بِالتَّرْجَمَةِ إِلَى أَنَّ وَصِيَّةَ أَبِي هُرَيْرَةَ بذلك لَا تخْتَص بِهِ، وأما ما رَوَاهُ أَصْحَاب السّنَن وَصَححهُ بن خُزَيْمَة من حَدِيث بن مَسْعُودٍ: ” أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ غُرَّةَ كُلِّ شَهْرٍ”، وَمَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ حَفْصَةَ: ” كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ وَالِاثْنَيْنِ مِنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى فَقَدْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا وَمَا قَبْلَهُمَا الْبَيْهَقِيُّ بِمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، قَالَتْ: “كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوممِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مَا يُبَالِي مِنْ أَيِّ الشَّهْرِ صَامَ”، قَالَ: فَكُلُّ مَنْ رَآهُ فَعَلَ نَوْعًا ذَكَرَهُ، وَعَائِشَةُ رَأَتْ جَمِيعَ ذَلِكَ، وَغَيْرَهُ فَأَطْلَقَتْ، وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الَّذِي أَمَرَ بِهِ وَحَثَّ عَلَيْهِ وَوَصَّى بِهِ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ.
وَأَمَّا هُوَ فَلَعَلَّهُ كَانَ يَعْرِضُ لَهُ مَا يَشْغَلُهُ عَنْ مُرَاعَاةِ ذَلِكَ أَوْ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ لِبَيَانِ الْجَوَازِ، وَكُلُّ ذَلِكَ فِي حَقِّهِ أَفْضَلُ، وَتَتَرَجَّحُ الْبِيضُ بِكَوْنِهَا وَسَطَ الشَّهْرِ وَوَسَطُ الشَّيْءِ أَعْدَلُهُ، وَلِأَنَّ الْكُسُوفَ غَالِبًا يَقَعُ فِيهَا، وَقَدْ وَرَدَ الْأَمْرُ بِمَزِيدِ الْعِبَادَةِ إِذَا وَقَعَ فَإِذَا اتَّفَقَ الْكُسُوفُ صَادَفَ الَّذِي يَعْتَادُ صِيَامَ الْبِيضِ صَائِمًا، فَيَتَهَيَّأُ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَنْوَاعِ الْعِبَادَاتِ مِنَ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ، بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يَصُمْهَا فَإِنَّهُ لَا يَتَأَتَّى لَهُ اسْتِدْرَاكُ صِيَامِهَا، وَلَا عِنْدَ مَنْ يُجَوِّزُ صِيَامَ التَّطَوُّعِ بِغَيْرِ نِيَّةٍ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا إِنْ صَادَفَ الْكُسُوفَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، وَرَجَّحَ بَعْضُهُمْ صِيَامَ الثَّلَاثَةِ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ؛ لِأَنَّ الْمَرْءَ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ مِنَ الْمَوَانِعِ.
وَقَال : بَعْضُهُمْ يَصُومُ مِنْ أَوَّلِ كُلِّ عَشْرَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا وَلَهُ وَجْهٌ فِي النَّظَرِ وَنُقِلَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَهُوَ يُوَافِقُ مَا تَقَدَّمَ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو صُمْ مِنْ كُلِّ عَشْرَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ خَيْثَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ السَّبْتَ وَالْأَحَدَ وَالِاثْنَيْنِ، وَمِنَ الْآخَرِ الثُّلَاثَاءَ وَالْأَرْبِعَاءَ وَالْخَمِيسَ. وَرُوِيَ مَوْقُوفًا وَهُوَ أَشْبَهُ، وَكَأَنَّ الْغَرَضَ بِهِ أَنْ يَسْتَوْعِبَ غَالِبَ أَيَّامِ الْأُسْبُوعِ بِالصِّيَامِ، وَاخْتَارَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ أَنْ يَصُومَهَا آخِرَ الشَّهْرِ لِيَكُونَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى، وَسَيَأْتِي مَا يُؤَيِّدُهُ فِي الْكَلَامِ عَلَى حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِي الْأَمْرِ بِصِيَامِ سِرَارِ الشَّهْرِ.
وَقَالَ الرُّويَانِيُّ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ مُسْتَحَبٌّ فَإِنِ اتَّفَقَتْ أَيَّامُ الْبِيضِ كَانَ أَحَبَّ، وَفِي كَلَامِ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَيْضًا أَنَّ اسْتِحْبَابَ صِيَامِ الْبِيضِ غَيْرُ اسْتِحْبَابِ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ”. انتهى.
4 – مسألة: هل الأفضل صيام الاثنين والخميس أم ثلاثة أيام من كل شهر ؟ (وفيه بعض فضائل صيام ثلاث أيام من كل شهر)
إذا أردنا أن نفاضل بين صيام الاثنين والخميس وصيام ثلاثة أيام من كل شهر نجد أن صيام الاثنين والخميس أفضل من صيام ثلاثة أيام من كل شهر ؛ لأن من صام الاثنين والخميس كل أسبوع فإنه يعني أنه قد صام ثمانية أيام من كل شهر ، فيكون بذلك قد جمع بين الفضيلتين: صيام الاثنين والخميس ، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر.
والثلاثة أيام من كل شهر يصح صيامها من أول الشهر أو وسطه أو آخره، متفرقة أو متتابعة، إلا أن الأفضل أن يجعلها الأيام البِيض، وهي الأيام التي يكون القمر فيها مكتملاً، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر القمري .
أما صوم يوم الخميس فهو أيضا سنة لكنه دون صوم يوم الاثنين صوم يوم الاثنين أفضل وكلاهما فاضل.
وإنما كان صيامهما فاضلا أنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن: الأعمال تعرض فيهما على الله قال: فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم.
وهذه طائفة من الأحاديث المرغبة في صيام الاثنين والخميس :
أ. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال : ( فيه ولدتُ ، وفيه أُنزل عليَّ ) رواه مسلم ( 1162 ) .
ب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرَّى صوم الاثنين والخميس ) رواه الترمذي (745) والنسائي (2361) وابن ماجه (1739) وصححه الألباني في “صحيح الترغيب” (1044) .
ج. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( تُعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس ، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم ) رواه الترمذي (747) وصححه الألباني في “صحيح الترغيب” (1041) .
وهذه طائفة من الأحاديث المرغبة في صيام ثلاثة أيام من كل شهر :
أ. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت : صوم ثلاثة أيام من كل شهر ، وصلاة الضحى ، ونوم على وتر . رواه البخاري (1124) ومسلم (721) .
ب. وعن معاذة العدوية أنها سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم : أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ؟ قالت : نعم . فقلت لها : من أي أيام الشهر كان يصوم ؟ قالت : لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. رواه مسلم (1160) .
ج. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، وأيام البيض: صبيحة ثلاث عشرة ، وأربع عشرة ، وخمس عشرة ) . رواه النسائي (2420) وصححه الألباني في “صحيح الترغيب” (1040).
د. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إذا صمتَ شيئا من الشهر فصم ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة)) رواه الترمذي (761) والنسائي (2424) وصححه الألباني في “صحيح الترغيب” (1038).
فالأمر في صيام الأيام الثلاثة واسع، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنه ، وأفضل أيام الشهر لصيامها: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ، كما جاء في الأحاديث الصحيحة الأخرى.
وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : صيام ثلاثة أيام من كل شهر ، هل لابد أن تكون في الأيام البيض فقط ؟ أم يجوز أن يصام منها ثلاثة أيام من أي يوم في الشهر ؟
فأجاب :
” يجوز للإنسان أن يصوم في أول الشهر ، أو وسطه ، أو آخره ، متتابعة ، أو متفرقة، لكن الأفضل أن تكون في الأيام البيض الثلاثة، وهي: ثلاثة عشر ، وأربعة عشر ، وخمسة عشر.
قالت عائشة رضي الله عنها : “كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ، لا يبالي أصامها من أوله، أو آخر الشهر”. ” انتهى . “مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين” (20 /السؤال رقم 376) .
5 – مسألة: الترغيب في صيام أيام البيض وشهر شعبان
أولاً: يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، والأفضل أن تكون أيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر .
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر . رواه البخاري ( 1124 ) ومسلم ( 721 ) .
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام ؛ فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها فإن ذلك صيام الدهر كله )). رواه البخاري ( 1874 ) ومسلم ( 1159 ) .
وعن أبي ذر قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إذا صمت شيئاً من الشهر فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة)).
رواه الترمذي ( 761 ) والنسائي ( 2424 ) . والحديث حسنه الترمذي ووافقه الألباني في ” إرواء الغليل ” (947).
سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله تعالى – :
ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة – رضي الله عنه – بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، فمتى تصام هذه الأيام ؟ وهل هي متتابعة ؟ .
فأجاب :
هذه الأيام الثلاثة يجوز أن تصام متوالية أو متفرقة ، ويجوز أن تكون من أول الشهر ، أو من وسطه ، أو من آخره ، والأمر واسع ولله الحمد ، حيث لم يعين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سئلت عائشة – رضي الله عنها – : أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ؟ قالت : ” نعم ” ، فقيل : من أي الشهر كان يصوم ؟ قالت : ” لم يكن يبالي من أي الشهر يصوم ” – رواه مسلم ( 1160 ) – ، لكن اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أفضل ، لأنها الأيام البيض .” مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين ” ( 20 / السؤال رقم 376 ).
ثانيًا:
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الصيام إذا انتصف شعبان، وأن هذا النهي إنما هو في حق من ابتدأ الصيام في النصف الثاني من شعبان، ولم تكن له عادة بالصيام.
أما من ابتدأ الصيام في النصف الأول ثم استمر صائماً في النصف الثاني، أو كانت له عادة بالصيام فلا حرج من صيامه في النصف الثاني ، كمن اعتاد صيام ثلاثة أيام من كل شهر أو صيام يومي الاثنين والخميس.
وعلى هذا فلا حرج من صيامك ثلاثة أيام من شهر شعبان، حتى لو وقع بعضها في النصف الثاني من الشهر.
ثالثًا:
ولا بأس من إكثار الصيام في شهر شعبان ، بل هو من السنة – كما مر بيانه في الصيام في فترات السنة-، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يُكثر من الصوم في هذا الشهر.
عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان.
رواه البخاري ( 1868 ) ومسلم ( 1156 ).
وعن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها حدثته قالت : لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهراً أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دووم عليه وإن قلَّت ، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها .
رواه البخاري ( 1869 ) ومسلم ( 782 ).
6 – مسألة: صيام أكثر من ثلاثة أيام في الشهر.
الحمد لله، الأمر واسع، فللعبد أن يصوم أقل من ثلاثة أيام أو أكثر ، وهذه بعض الأحاديث في هذا الموضوع:
- عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه، قال : فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال عمر رضي الله عنه : رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وببيعتنا بيعة ، قال : فسئل عن صيام الدهر ، فقال : لا صام ولا أفطر – أو ما صام وما أفطر – قال : فسئل عن صوم يومين وإفطار يوم ، قال : ومن يطيق ذلك ؟ قال : وسئل عن صوم يوم وإفطار يومين ، قال : ليت أن الله قوَّانا لذلك ، قال : وسئل عن صوم يوم وإفطار يوم ، قال : ذاك صوم أخي داود عليه السلام ، قال : وسئل عن صوم يوم الاثنين ، قال : ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت – أو أنزل علي فيه – قال : فقال صوم ثلاثة من كل شهر ورمضان إلى رمضان : صوم الدهر ، قال: وسئل عن صوم يوم عرفة ، فقال : يكفِّر السنة الماضية والباقية ، قال : وسئل عن صوم يوم عاشوراء، فقال : يكفِّر السنة الماضية . رواه مسلم ( 1162 ) .
وواضح في الحديث الترغيب في الصوم: سواءً كان يوماً في السنة أو يومين ، أو يوماً في الأسبوع ، أو ثلاثة أيام في الشهر ، أو صيام يوم وإفطار يومين أو العكس ، أو صوم يوم وإفطار يوم ، وكل ذلك واسع.
- عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” مَن صام رمضان ثم أتبعه ستّاً من شوال كان كصيام الدهر ” . رواه مسلم ( 1164 ) .
فهذا ترغيب في صوم ستة أيام في شهر واحد.
- عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم ، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان . رواه البخاري ( 1868 ) ومسلم ( 1156 ) .
والحديث واضح الدلالة أيضاً على عدم تحديد الصوم بعدد معين من الأيام.