1072 – 1075 رياح المسك العطرة بفوائد الأصحاب المباركة على صحيح البخاري
مجموعة أبي صالح وأحمد بن علي
بإشراف سيف بن دورة الكعبي
ومراجعة سيف بن غدير النعيمي
والتعاون مع مجموعات السلام 1،2،3، والاستفادة والمدارسة.
-_-_-_-_-_-_-
صحيح البخاري
بَاب مَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ وَلَمْ يَسْجُد
ْ 1072 – حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ ابْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَزَعَمَ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّجْمِ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا
1073 – حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَرَاتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّجْمِ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا
فوائد باب من قرأ السجدة ولم يسجد:
1 – الحديث متفق عليه.
2 – ذكر إباحة ترك السجود عند قراءة سورة {والنجم} قاله ابن حبان، وترجم البخاري هنا بقريب منه فقال من قرأ السجدة ولم يسجد.
3 – فيه حجة لمن لم ير وجوب سجدة التلاوة.
4 – وفي ترك النبي السجود في النجم دليل على أن سجود القرآن ليس بفرض إذ لو كان فرضا ما ترك السجود فيه قاله ابن المنذر في الأوسط
5 – لا دليل في حديث الباب لمن يقول أن المفصل لا سجود فيه، ولا لمن يقول أن النجم بخصوصها لا سجود فيها، وجزم الشافعي أنه ترك السجود حينئذ لبيان الجواز.
6 – أما من احتج بحديث ابن عباس رضي الله عنهما “أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة” رواه أبو داود فيقال له قال الحافظ ابن حجر” ضعفه أهل العلم بالحديث لضعف في بعض رواته واختلاف في إسناده”، فيه أبو قدامة قال ابن القيم: قال ابن حبان” لا يحتج به إذا انفرد”، وقد أنكر عليه هذا الحديث ثم قال ابن القيم حتى لو صح خبر أبي قدامة لوجب تقديم خبر أبي هريرة – أي في شهوده سجود النبي صلى الله عليه وسلم في الانشقاق كما سيأتي في الباب التالي- عليه لأنه مثبت، فمعه زيادة علم. انتهى من إعلام الموقعين2/ 390 وبنحوه قال الحافظ في الفتح.
7 – حديث الباب مختصر عند البخاري بينته رواية مسلم وفيه عنده أن عطاء بن يسار سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام فقال * لا قراءة مع الإمام في شيء” وهو موقوف ولا تعلق له في الباب.
قلت سيف: وقرر ابن حجر أن البخاري حذفه عمدا؛ لأنه يرى وجوب قراءة الفاتحة، وتعقبه العيني. ولم يتبين لي من منهما مصيب في هذا الباب. سوى أن نفي العيني أن البخاري يحذف من المتن لغرض لا يوافق عليه.
8 – قوله (فزعم) أي أخبر وقال ولا يقصد بها هنا التشكيك.
9 – فيه إيماء بأن سجود المستمع متعلق بسجود القارئ ويؤكده ترجمة البخاري على الحديث.
قال العثيمين رحمه الله في باب من قرأ السجدة ولم يسجد:
وهذا دليل واضح على أن سجود التلاوة ليس بواجب لأنه لو كان واجبا لسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأمر زيد بن ثابت أن يسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يسكت عن واجب تُرك. اهـ
قلت سيف: تتمات:
10:: مراعاة من لا فقه عنده حيث ترك السجود في المفصل لكثرة قراءته فخشي أن تختلط الصلاة عليهم.
11 – فعل الصحابة لسنة ينقض دعوى إجماع أهل المدينة، حيث ثبت سجود عمر بن الخطاب في (إذا السماء انشقت) وكذلك ثبت سجود عبدالله بن عمر فيها فهذا ينقض دعوى من ادعى أنه جرى عمل أهل المدينة على ترك السجود في المفصل.
12 – أخشى في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه البزار من طريق مخلد عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة (وأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في سورة النجم وسجدنا معه) الوهم حيث يدل هذا أن هذه القصة في المدينة حيث ورد من طريقين آخرين عند الدارقطني في سننه من طريق مخلد مختصرا ولفظه: (سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بآخر النجم وسجد معه من حضره من الجن والإنس والشجر) فاختلف على مخلد في لفظه بل ورد بإسناد أصح عن أبي سلمة أبي هريرة قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون في النجم إلا رجلين من قريش، ارادا بذلك الشهرة أخرجه أحمد 9712 وهو موافق لحديث عبدالله بن مسعود الذي في الصحيح.
لكن قال ابن حجر ورد بإسناد حسن من طريق العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي سلمة بن عبدالرحمن أنه رأى أبا هريرة سجد في خاتمة النجم فسأله فقال: إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها
وعزاه ابن حجر لابن مردويه
ووجدته عند الطحاوي من طريق عبدالعزيز بن حازم كذا – ولعله أبي أبي حازم عن العلاء به
فإن كان محفوظا فيكون السجود بالنجم تعدد في مكة وفي المدينة.
وانظر الحديث التالي حيث أنه من طريق أبي سلمة لكن السجود كان في الانشقاق.
——–
بَاب سَجْدَةِ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ
1074 – حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَا أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَرَأَ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ بِهَا فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَلَمْ أَرَكَ تَسْجُدُ قَالَ لَوْ لَمْ أَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ لَمْ أَسْجُدْ
فوائد الحديث:
1 – الحديث متفق عليه
2 – سجود النبي صلى الله عليه وسلم في المفصل بالمدينة، والانشقاق واحدة منها.
3 – مشروعية سجود التلاوة في الصلاة وترجم عليه البخاري بعد أبواب كما سيأتي إن شاء الله
4 – لطالب العلم أن يسأل شيخه عن الدليل على الفعل.
5 – قول التابعي أبي سلمة “يا أبا هريرة ألم أرك تسجد؟ ” هو استفهام إنكار توضحه رواية “سَجَدْتَ فِي سُورَةٍ مَا رَأَيْتُ النَّاسَ يَسْجُدُونَ فِيهَا” كما في السنن المأثورة للشافعي100والطحاوي في شرح مشكل الآثار وابن المنذر في الأوسط بإسناد صحيح، و نحوه بإسناد حسن أخرجه الإمام أحمد في المسند 9803وأبو يعلى في مسنده.
6 – الشيخ الناصح يستدل بالنصوص من الكتاب والسنة
7 – ترك العمل بالسنة قد يجعل السنة غريبة عند فعلها
8 – لا يقدم قول أحد، ولا عمل أحد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله.
قال ابن عبد البر في التمهيد: وقد ثبت عن أبي بكر وعمر والخلفاء بعدهما السجود في إذا السماء انشقت فأي عمل يدعى في خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده.
——
بَاب مَنْ سَجَدَ لِسُجُودِ الْقَارِئِ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لِتَمِيمِ بْنِ حَذْلَمٍ وَهُوَ غُلَامٌ فَقَرَأَ عَلَيْهِ سَجْدَةً فَقَالَ اسْجُدْ فَإِنَّكَ إِمَامُنَا فِيهَا
1075 – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ فِيهَا السَّجْدَةُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ
سيأتي شرحه في الباب التالي
——
بَاب ازْدِحَامِ النَّاسِ إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ السَّجْدَةَ 1076 – حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ فَنَزْدَحِمُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا لِجَبْهَتِهِ مَوْضِعًا يَسْجُدُ عَلَيْه
_-_-_-_-
فوائد أحاديث البابين:
1 – أجمع فقهاء الأمصار على أن التالي إذا سجد في تلاوته أن المستمع يسجد لسجوده قاله ابن الملقن في التوضيح. وكذلك قال ابن بطال قبله نقله عنه الحافظ ابن حجر في الفتح.
2 – ترجمة البخاري فيها إشارة إلى أن القارئ إذا لم يسجد، لم يسجد السامع، وإنما يستحب له أن يتابع استماعه للقارئ.
3 – أثر ابن مسعود ورد نحوه مرفوعا بإسناد ضعيف كما في الضعيفة 5605، والأثر علقه البخاري مجزوما به، ووصله سعيد بن منصور في سننه والبخاري في التاريخ الكبير والبيهقي في السنن الكبرى وهو ثابت بمجموع طريقيه – يعني أثر ابن مسعود – وراجع الضعيفة المصدر السابق.
4 – الحرص على فعل الخير والتسابق إليه.
5 – متابعة أفعال الشارع على كمالها.
6 – من لم يجد موضعا للسجود من الزحام سجد بقدر استطاعته ولو على ظهر أخيه.
7 – حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الباب متفق عليه.
قال العثيمين رحمه الله في باب من سجد لسجود القارئ:
إذا ازدحم الناس ولم يجدوا موضعا يسجدوا عليه فما العمل؟
فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من قال يسجد ولو على ظهر إنسان، وهذا القول مشكل لأنه قد يكون الذي أمامه امرأةكما يحصل هذا في المسجد الحرام في أيام المواسم، وقد يكون رجلا لا يعرف الحكم الشرعي/ فإذا سجد على ظهره فإنه سيوقعه في إشكال وتشويش وربما يرفسه برجله أو غير ذلك.
ومنهم من قال ينتظر حتى يقوم الناس من السجود ثم يسجد ويكون تخلفه عن متابعة الإمام هنا لعذر وإلأقرب عندي أنه يومئ، يجلس يومئ لأن متابعة الإمام في الشرع مهمة جدا وتخلفه عنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله:”إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا”.اهـ
قلنا: أثر عمر رضي الله عنه:
” فإذا اشتد الزحام فليسجد الرجل منكم على ظهر أخيه ” صصح الألباني في تمام المنة.
وقال ابن حزم في المحلى:
ومن لم يجد للزحام أن يضع جبهته وأنفه للسجود فليسجد على رجل من أمامه أو على ظهر من أمامه وبه يقول أبو حنيفة وسفيان الثوري والشافعي
وقال مالك لا يسجد على ظهر أحد برهان صحة قولنا قول الله تعالى) لا يكلف الله نفسا إلا وسعها (وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)
وروينا عن معمر عن الأعمش عن المسيب بن رافع أن عمر بن الخطاب قال من آذاه الحر يوم الجمعة فليبسط ثوبه ويسجد عليه ومن زحمه الناس يوم الجمعة حتى لا يستطيع أن يسجد على الأرض فليسجد على ظهر رجل.
وعن الحسن إذا اشتد الزحام فإن شئت فاسجد على ظهر أخيك وإن شئت فإذا قام الإمام فاسجد وعن طاوس إذا اشتد الزحام فأوميء برأسك مع الإمام ثم اسجد على أخيك، وعن مجاهد سئل أيسجد الرجل في الزحام على رجل الرجل قال نعم، وعن مكحول والزهري مثل ذلك. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني:
إذا زحم في إحدى الركعتين , لم يخل من أن يزحم في الأولى أو في الثانية , فإن زحم في الأولى , ولم يتمكن من السجود على ظهر ولا قدم , انتظر حتى يزول الزحام , ثم يسجد , ويتبع إمامه , مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف بعسفان , سجد معه صف , وبقي صف لم يسجد معه , فلما قام إلى الثانية سجدوا , وجاز ذلك للحاجة , كذا هاهنا. فإذا قضى ما عليه , وأدرك الإمام في القيام , أو في الركوع , أتبعه فيه , وصحت له الركعة , وكذا إذا تعذر عليه السجود مع إمامه , لمرض , أو نوم , أو نسيان ; لأنه معذور في ذلك , فأشبه المزحوم. فإن خاف أنه إن تشاغل بالسجود فاته الركوع مع الإمام في الثانية , لزمه متابعته , وتصير الثانية أولاه. وهذا قول مالك.
وقال أبو حنيفة: يشتغل بقضاء السجود ; لأنه قد ركع مع الإمام , فيجب عليه السجود بعده , كما لو زال الزحام والإمام قائم وللشافعي كالمذهبين. انتهى.
وقال الشيرازي الشافعي في المهذب – رحمه الله تعالى –:
وإن زوحم المأموم عن السجود في الجمعة نظرت فإن قدر أن يسجد على ظهر إنسان لزمه أن يسجد ; لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: {إذا اشتد الزحام فليسجد , أحدكم على ظهر أخيه} وقال بعض أصحابنا: فيه قول آخر قاله في القديم: أنه بالخيار , إن شاء سجد على ظهر إنسان وإن شاء ترك حتى يزول الزحام ; لأنه إذا سجد حصلت له فضيلة المتابعة , وإذا انتظر زوال الزحمة حصلت له فضيلة السجود على الأرض فخير بين الفضيلتين , والأول أصح ; لأن ذلك يبطل بالمريض إذا عجز عن السجود على الأرض فإنه يسجد على حسب حاله ولا يؤخر , وإن كان في التأخير فضيلة السجود على الأرض. اهـ
بوب ابن أبي شيبة:
في الرجل يسجد على ظهر الرجل
ثم ذكر هذه الآثار:
2720 – حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم، قال: أنا مجالد، عن الشعبي، عن سعيد بن ذي لعوة، قال: قال عمر: «إذا لم يقدر أحدكم على السجود يوم الجمعة فليسجد على ظهر أخيه»
2721 – حدثنا هشيم، قال: نا مغيرة، عن إبراهيم، أنه كان يقول ذلك
2722 – حدثنا هشيم، قال: أخبرنا يونس، عن الحسن، «أنه كان يحب أن يمثل قائما حتى يرفعوا رءوسهم، ثم يسجد»
2723 – حدثنا عبد الوهاب، عن ابن جريج، عن ابن أبي نجيح، عن طاوس، قال: «إذا لم يستطع يوم الجمعة على الأرض، فأهوى برأسه فليسجد على ظهر أخيه»
2724 – حدثنا أبو بكر قال: نا شريك، عن العلاء بن عبد الكريم، قال: قال مجاهد: أأسجد على ظهر رجل؟ قال: «نعم»
2725 – حدثنا أبو بكر قال: نا إسحاق بن سليمان، عن عنبسة، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: «إذا رفع الذي بين يديه رأسه سجد»
2726 – حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن زيد بن وهب، عن عمر، قال: «إذا لم يستطع الرجل أن يسجد يوم الجمعة فليسجد على ظهر أخيه»
2727 – حدثنا أبو بكر قال: نا جرير، عن منصور، عن فضيل، عن إبراهيم، قال: قال عمر: ثم ذكر مثل حديث أبي معاوية، عن الأعمش، عن المسيب
بوب عبدالرزاق الصنعاني
باب الرجل يصلي في المكان الحار أو في الزحام
وذكر بعضا من الآثار السابقة وأضاف إليها:
1560 – عبد الرزاق، عن الثوري، عن العلاء، عن مجاهد قال: «إذا كان الزحام فليسجد على رجل»، قال سفيان: «وإن لم يطق أن يسجد على رجل مكث حتى يقوم القوم، ثم يسجد ويتبعهم»
1561 – عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء قال: «إذا آذاني الحر لم أبال أن أسجد، على ثوبي فأما أن أسجد على إنسان فلا»
بوب البيهقي في السنن الكبرى:
باب الرجل يسجد على ظهر من بين يديه في الزحام
قال ابن الملقن في البدر المنير:
الأثر الثاني: عن عمر – رضي الله عنه – أنه قال: (إذا زحم أحدكم في صلاته فليسجد على ظهر أخيه».
وهذا الأثر صحيح. رواه البيهقي في «سننه» بإسناد صحيح من رواية أبي داود – يعني الطيالسي – وهو في «مسنده»: ثنا سلام – يعني (أبا) الأحوص – عن سماك بن حرب، عن سيار بن المعرور قال: سمعت عمر بن الخطاب يخطب وهو يقول: «يا أيها الناس، إن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بنى هذا المسجد ونحن معه والمهاجرون والأنصار، فإذا اشتد الزحام فليسجد (الرجل) على ظهر أخيه». ثم رواه من حديث سفيان عن الأعمش، عن المسيب، عن زيد بن وهب، أن عمر قال: «إذا اشتد الحر فليسجد على ثوبه، وإذا اشتد الزحام، فليسجد أحدكم على ظهر أخيه».
وذكره (في) «مسند الفردوس» مرفوعا بلفظ: «إذا اشتد الزحام … » إلى آخره، وعزاه إلى أبي داود الطيالسي.
وقد أسلفت لك روايته و (ليست) ظاهرة في الرفع، فتنبه لذلك.
وقال ابن أبي حاتم في «علله»: الصحيح في هذا عن زيد بن وهب، عن عمر (لا خرشة بن الحر عن عمر).
قلت: وله طريق رابع من حديث القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عمر: «أراكم قد كثرتم في الجمع، فليسجد الرجل على ظهر أخيه».
ذكره ابن عساكر في «تخريجه لأحاديث المهذب» من حديث مسعر، عن القاسم به.
وروى البيهقي من حديث عبد العزيز بن محمد، عن [مصعب] بن ثابت، عن نافع، عن ابن عمر قال: «صلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقرأ النجم فسجد بنا فأطال السجود، وكثر الناس فصلى بعضهم على ظهر بعض».
قلت: ويعضد هذا كله الحديث الصحيح السالف: «وإذا أمرتكم بأمر فائتوا (منه) ما استطعتم».اهـ
قلت سيف: قال ابن حجر رحمه الله كما في فتح الباري2/ 560:
(قوله باب من لم يجد موضعا للسجود مع الإمام من الزحام)
أي ماذا يفعل.
قال بن بطال: لم أجد هذه المسألة إلا في سجود الفريضة، واختلف السلف فقال عمر يسجد على ظهر أخيه وبه قال الكوفيون وأحمد وإسحاق.
وقال عطاء والزهري: يؤخر حتى يرفعوا وبه قال مالك والجمهور.
وإذا كان هذا في سجود الفريضة فيجري مثله في سجود التلاوة.
وظاهر صنيع البخاري أنه يذهب إلى أنه يسجد بقدر استطاعته ولو على ظهر أخيه. انتهى