: 107 جامع الأجوبة الفقهية ص149
مجموعة ناصر الريسي وسعيد الجابري
مجموعة السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
?-مسألة: الاقتصار على مرة في غسل الأعضاء.
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
?-الاقتصار على مرة واحدة مستوعبة بحيث لا يبقى من أعضاء الوضوء شيء لم يصل إليه الماء، فهو الفرض،
وما زاد عن المرة فهو أفضل وأكمل وأتم.
فقد أخرج البخاري برقم (157) وغيره من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة.
?-وهو ظاهر القرآن فإن آية المائدة أمرت بغسل الأعضاء الأربعة، ولم تذكر عددا، فمن غسل أعضاء الوضوء مرة واحدة فقد أدى ما افترض الله عليه، قال سبحانه وتعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} سورة المائدة: الآية6.
?-وقد أجمع العلماء على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة.
?-قال ابن حزم في مراتب الإجماع (19): واتفقوا على أن الوضوء مرة مرة مسبغة في الوجه والذراعين والرجلين يجزئ. انتهى المراد.
?-قال النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب) 1/ 437): أجمع العلماء على أن الواجب مرة واحدة، وممن نقل الإجماع فيه ابن جرير في كتابه اختلاف العلماء وآخرون، وحكى الشيخ أبو حامد وغيره أن بعض الناس أوجب الثلاث، وحكاه صاحب الإبانة عن ابن أبي ليلى، وهذا مذهب باطل لا يصح عن أحد من العلماء، ولو صح لكان مردودا بإجماع من قبله، والأحاديث الصحيحة منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة.
(رواه البخاري) انتهى.
?-قال الأمام الترمذي رحمه الله في سننه (1/ 99):
والعمل على هذا عند عامة أهل العلم: أن الوضوء يجزئ مرة مرة، ومرتين أفضل، وأفضله ثلاث، وليس بعده شيء. انتهى
?-قال ابن المنذر رحمه الله تعالى في الاوسط (1/ 407):
أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن من توضأ مرة مرة فأسبغ الوضوء أن ذلك يجزيه. انتهى.
?-وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار (1/ 124):
والغسلة الواحدة إذا أوعبت تجزئ بإجماع من العلماء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توضأ مرة مرة ومرتين وثلاثة وهذا أكثر ما فعل من ذلك عليه السلام وتلقت الجماعة ذلك من فعله على الإباحة والتخيير في الثنتين والثلاث إلا أن ثبت أن شيئا من ذلك نسخ لغيره فقف على إجماعهم. انتهى
?-وقال ايضاً في التمهيد (20/ 129): وأجمع العلماء أن غسلة واحدة سابغة في الرجلين وسائر الوضوء تجزئ. انتهى.
?-قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني (1/ 103):
مسألة: قال: والوضوء مرة مرة يجزئ، والثلاث أفضل هذا قول أكثر أهل العلم، إلا أن مالكا لم يوقت مرة ولا ثلاثا، قال: إنما قال الله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم}.
?-وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز: الوضوء ثلاثا ثلاثا إلا غسل الرجلين، فإنه ينقيهما. انتهى.
?-وقال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار (1/ 188): وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين، والاختلاف دليل على
جواز ذلك كله، وأن الثلاث هي الكمال والواحدة تجزئ. انتهى.
?-وقال الشيخ عبدالمحسن العباد حفظه الله تعالى معلقاً على حديث ابن عباس رضي الله عنهما (ألا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتوضأ مرة مرة)
(شرح سنن أبي داوود)
إذاً: الأمر الواجب اللازم هو مرة واحدة مستوعبة بحيث لا يبقى من أعضاء الوضوء شيء لم يصل إليه الماء، وما زاد على ذلك فهو كمال، وأعلى الكمال ثلاث بحيث لا يزاد عن ذلك.
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
?-جواب سعيد الجابري:
?-قلت: مشروعية الوضوء مرة مرة، أي لكل عضو من أعضائه.
وأما الغسلة الثانية، والثالثة
من سنن الوضوء.
والغسلة الأولى واجبة لقوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين}.
والثانية أكمل، والثالثة أكمل منهما؛ لأنهما أبلغ في التنظيف.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا.
?- (ومعنى مرة): قال في اللسان: قال ابن سيده:
المرة الفعلة الواحدة والجمع: مر بالفتح، ومرار بالكسر، ومرر بكسر ففتح، ومرر بضمتين، اهـ بإيضاح.
وفي المصباح: وفعلت ذلك مرة، أي تارة، والجمع مرات ومرار.
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘