1053 التعليق على الصحيح المسند
مجموعة: طارق أبي تيسير، ومحمد البلوشي، وعبدالحميد البلوشي، وكديم. ونوح وعبدالخالق وموسى الصوماليين
بإشرhف سيف بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان رحمه الله ووالديهم ووالدينا)
——-‘——-‘——
الصحيح المسند 1053
عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا.
———–‘——–‘——–‘
الحديث ذكره العلامة الالباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة:-
(511) – ” كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا “.
أخرجه أبو داود ((4270)) وابن حبان ((51)) والحاكم ((4) / (351)) وابن عساكر
في ” تاريخ دمشق ” ((5) / (209) / (2)) من طريق خالد بن دهقان قال:
كنا في غزوة القسطنطينية بـ (ذلقية) فأقبل رجل من أهل فلسطين من أشرافهم
وخيارهم يعرفون ذلك له يقال له هانئ بن كلثوم بن شريك الكناني فسلم على عبد
الله بن أبي زكريا وكان يعرف له حقه قال لنا خالد: فحدثنا عبد الله ابن أبي
زكريا قال: سمعت أم الدرداء تقول: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره.
والسياق لأبي داود ….
والحديث في ظاهره مخالف لقوله تعالى:
* (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) * لأن القتل دون
الشرك قطعا فكيف لا يغفره الله وقد وفق المناوي تبعا لغيره بحمل الحديث على ما
إذا استحل وإلا فهو تهويل وتغليظ. وخير منه قول السندي في حاشيته على
النسائي: ” وكأن المراد كل ذنب ترجى مغفرته ابتداء إلا قتل المؤمن، فإنه لا
يغفر بلا سبق عقوبة وإلا الكفر، فإنه لا يغفر أصلا ولو حمل على القتل مستحلا
لا يبقى المقابلة بينه وبين الكفر (يعني لأن الاستحلال كفر ولا فرق بين
استحلال القتل أو غيره من الذنوب، إذ كل ذلك كفر). ثم لابد من حمله على ما
إذا لم يتب وإلا فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له كيف وقد يدخل القاتل
والمقتول الجنة معا كما إذا قتله وهو كافر ثم آمن وقتل “.
سلسلة الأحاديث الصحيحة (2) / (39).
و جاء شرح الحديث في كتاب عون المعبود لشرف الحق العظيم آبادي:-
وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ بِظَاهِرِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُغْفَرُ لِلْمُؤْمِنِ الَّذِي قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا وَعَلَيْهِ يَدُلُّ قَوْلُهُ تَعَالَى (وَمَنْ يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم) وهذا هو مذهب بن عَبَّاسٍ لَكِنْ جُمْهُورُ السَّلَفِ وَجَمِيعُ أَهْلِ السُّنَّةِ حملوا ما ورد من ذلك على التغليظ وَصَحَّحُوا تَوْبَةَ الْقَاتِلِ كَغَيْرِهِ وَقَالُوا مَعْنَى قَوْلِهِ (فجزؤاه جَهَنَّمُ) أَيْ إِنْ شَاءَ أَنْ يُجَازِيَهُ تَمَسُّكًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يشاء) وَمِنَ الْحُجَّةِ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ الْإِسْرَائِيلِيِّ الَّذِي قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا ثُمَّ أَتَى تَمَامَ الْمِائَةِ إِلَى الرَّاهِبِ فَقَالَ لَا تَوْبَةَ لَكَ فَقَتَلَهُ فَأَكْمَلَ بِهِ مِائَةً ثُمَّ جَاءَ آخَرَ فَقَالَ لَهُ وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ الْحَدِيثَ
وَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ لِمَنْ قَبْلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ فَمِثْلُهُ لَهُمْ أَوْلَى لِمَا خَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنَ الْأَثْقَالِ الَّتِي كَانَتْ عَلَى مَنْ قَبْلَهُمْ.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود (11) / (237).
———-‘——–
قلت سيف بن دورة الكعبي: قال باحث:
وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنهما:
عن أبي الضحى قال ” كنت مع بن عمر في فسطاطه فسأله رجل عن رجل قتل مؤمنا متعمدا قال فقرأ عليه بن عمر ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها إلى آخر الآية فانظر من قتلت ” ..
عن عبد الله بن عمر قال ” إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله “.
معني ليس لقاتل المؤمن توبة
وبالنظر في الآيات وكلام النبي صلي الله عليه وسلم وتفسير بن عباس أن قتل المؤمن لا يصير به القاتل كافراً وأما قوله سبحانه تعالي {فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} هو كثير في الشريعة وذلك للتخويف كقول النبي صلي الله عليه وسلم في المتبرجات ” لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ” أي إلي مدي يعلمه الله ثم بعد ذلك يدخلن كما في الحديث ” ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون “.
والكلام في الأدلة علي أن غالبية من يقتل المؤمن لا يوفقه الله لتوبه لكن ممكن أن يتوب وهذا قليل ولهذا جاء التغليظ في العقوبة لأن الغالب لا يتوب.
ونلاحظ قول بن عباس ” وأنى له التوبة سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول يجيء متعلقا بالقاتل تشخب أوداجه دما فيقول أي رب سل هذا فيم قتلني “.
أنه يريد بذلك القصاص إن لم يكن في الدنيا كان في الآخرة وهذا لعظم حق دم المؤمن فالخلاصة أنه من تاب توبة صادقة وفعل أعمال خيرات كثيرة وندم يقبل منه وقد سبق حديث قاتل المئة نفس. انتهى كلام الباحث
لكن نقل الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تراجع عن فتواه كما في الضعيفة تحت حديث 2799: وفيه حديث يبين أن آية الفرقان ((وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا)
68] (يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا) 69 (إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا)
[سورة الفرقان 70]
مكية نسختها آية مدنية
(وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) [سورة النساء 93
أخرجه البخاري 4764.
وأورد الشيخ الألباني حديث الصحيحة 2799 وعزاه للطبراني وان بين نزولهما ستة أشهر
ثم أورد الشيخ الألباني تراجع ابن عباس رضي الله عنهما حيث أمر قاتل قتل امرأة أبت أن تنكحه ببر أمه.
وفي أثر آخر قال ابن عباس ليس لقاتل توبة إلا أن يستغفر الله