1051 رياح المسك العطرة بفوائد الأصحاب المباركة؛
بإشراف سيف بن دورة الكعبي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1،2،3 والاستفادة والمدارسة.
””””””””””””
باب طول السجود في الكسوف؛
1051 حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نُودِيَ: «إِنَّ الصَّلاَةَ جَامِعَةٌ، فَرَكَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ، ثُمَّ قَامَ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ، ثُمَّ [ص:37] جَلَسَ، ثُمَّ جُلِّيَ عَنِ الشَّمْسِ»، قَالَ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: مَا سَجَدْتُ سُجُودًا قَطُّ كَانَ أَطْوَلَ مِنْهَا
__________
(قَوْلُهُ بَابُ طُولِ السُّجُودِ فِي الْكُسُوفِ)
(ركعتين في سجدة) ركوعين في ركعة واحدة. (منها) أي من سجود تلك الركعة.
قال ابن حجر: أَشَارَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ إِلَى الرَّدِّ عَلَى مَنْ أَنْكَرَهُ وَاسْتَدَلَّ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى تَرْكِ إِطَالَتِهِ بِأَنَّ الَّذِي شرع فِيهِ التطَّوِيل شُرِعَ تَكْرَارُهُ كَالْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَلَمْ تُشْرَعِ الزِّيَادَةُ فِي السُّجُودِ فَلَا يُشْرَعُ تَطْوِيلُهُ.
وَهُوَ قِيَاسٌ فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ كَمَا سَيَاتِي بَيَانُهُ فَهُوَ فَاسِدُ الِاعْتِبَار
قَوْلُهُ (ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ جُلِّيَ عَنِ الشَّمْسِ) أَيْ بَيْنَ جُلُوسِهِ فِي التَّشَهُّدِ وَالسَّلَامِ فَتَبَيَّنَ قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ
قَوْلُهُ (قَالَ وَقَالَت عَائِشَة) الْقَائِل هُوَ أَبُو سَلَمَةَ فِي نَقْدِي وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو فَيَكُونَ مِنْ رِوَايَةِ صَحَابِيٍّ عَنْ صَحَابِيَّةٍ وَوَهِمَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُعَلَّقٌ. فقد أخرجه مُسلم وبن خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُمَا مِنْ رِوَايَةِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَفِيهِ قَوْلُ عَائِشَةَ هَذَا.
قَوْلُهُ (مَا سَجَدْتُ سُجُودًا قَطُّ كَانَ أَطْوَلَ مِنْهَا) زَادَ مُسْلِمٌ فِيهِ (وَلَا رَكَعْتُ رُكُوعًا قَطُّ كَانَ أَطْوَلَ مِنْهُ) وَتَقَدَّمَ فِي رِوَايَةِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِلَفْظِ (ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ) وَفِي أَوَائِلِ صِفَةِ الصَّلَاةِ مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ مِثْلَهُ.
وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بِلَفْظِ (ثُمَّ رَفَعَ رَاسَهُ فَسَجَدَ وَأَطَالَ السُّجُودَ) وَنَحْوُهُ عِنْدَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلِلشَّيْخَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى (بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ رَأَيْتُهُ قَطُّ) وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ (كَأَطْوَلِ مَا سَجَدَ بِنَا فِي صَلَاةٍ قَطُّ) وَكُلُّ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ ظَاهِرَةٌ فِي أَنَّ السُّجُودَ فِي الْكُسُوفِ يَطُولُ كَمَا يَطُولُ الْقِيَامُ وَالرُّكُوعُ وَأَبْدَى بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ فِيهِ بَحْثًا فَقَالَ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ أَطَالَ أَنْ يَكُونَ بَلَغَ بِهِ حَدَّ الْإِطَالَةِ فِي الرُّكُوعِ وَكَأَنَّهُ غَفَلَ عَمَّا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ بِلَفْظِ (وَسُجُودُهُ نَحْوٌ مِنْ رُكُوعِهِ) وَهَذَا مَذْهَبُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ وَبِهِ جَزَمَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ من أَصْحَابه وَاخْتَارَهُ بن سُرَيْجٍ ثُمَّ النَّوَوِيُّ وَتَعَقُّبِهُ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ بِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ فِي خَبَرٍ وَلَمْ يَقُلْ بِهِ الشَّافِعِيُّ اه ورَدَّ عَلَيْهِ فِي الْأَمْرَيْنِ مَعًا فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْبُوَيْطِيِّ وَلَفْظُهُ (ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ يُقِيمُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ نَحْوًا مِمَّا قَامَ فِي رُكُوعِهِ)
قلت سيف: راجعت رسالتي للدكتوراة تحقيق مختصر البويطي ووجدت العزو صحيح، ولعلي انقل في آخر البحث صلاة الكسوف من مختصر البويطي، لأنه لم يطبع، ولنأخذ نبذة عن هذا المختصر.
ورواية البخاري التي أشار إليها ابن حجر (ثم سجد فأطال السجود) هي برقم 1044، وكذلك قبل باب 1047 ولفظه (ثم سجد سجودا طويلاً)
وذكر محمد بن إبراهيم آل الشيخ في تقريراته على آداب المشي للصلاة: أن السجودين في كل ركعة متساويان، بيد أن مجموع السجدتين في الركعة الثانية دون السجدتين في الركعة الأولى، وسبق في حديث عائشة أن كل قيام دون الذي قبله، وكذلك كل ركوع، وسيأتي في حديث عائشة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في كسوف الشمس أربع ركعات في سجدتين الأول الأول أطول) وبوب عليه البخاري؛ باب الركعة الأولى في الكسوف أطول
وسيأتي مقدار ذلك في النقل عن الشافعي كما في مختصر البويطي.
قال ابن حجر
تَنْبِيهٌ وَقَعَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الَّذِي أَشَرْتُ إِلَيْهِ عِنْدَ مُسْلِمٍ تَطْوِيلُ الِاعْتِدَالِ الَّذِي يَلِيهِ السُّجُودُ وَلَفظه (ثمَّ ركع فَأطَال ثمَّ رفع فَأَطَالَ ثُمَّ سَجَدَ) وَقَالَ النَّوَوِيُّ هِيَ رِوَايَةٌ شَاذَّةٌ مُخَالِفَةٌ فَلَا يُعْمَلُ بِهَا أَوِ الْمُرَادُ زِيَادَةُ الطُّمَانِينَةِ فِي الِاعْتِدَالِ لَا إِطَالَتُهُ نَحْوَ الرُّكُوع وَتعقب بِمَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ وبن خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُمَا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَيْضًا فَفِيهِ (ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ حَتَّى قِيلَ لَا يَرْفَعُ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ حَتَّى قِيلَ لَا يَسْجُدُ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ حَتَّى قِيلَ لَا يَرْفَعُ ثُمَّ رَفَعَ فَجَلَسَ فَأَطَالَ الْجُلُوسَ حَتَّى قِيلَ لَا يَسْجُدُ ثُمَّ سَجَدَ) لفظ بن خُزَيْمَةَ مِنْ طَرِيقِ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْهُ وَالثَّوْرِيُّ سَمِعَ مِنْ عَطَاءٍ قَبْلَ الِاخْتِلَاطِ فَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ وَلَمْ أَقِفْ فِي شَيْءٍ مِنَ الطُّرُقِ عَلَى تَطْوِيلِ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ إِلَّا فِي هَذَا وَقَدْ نَقَلَ الْغَزَالِيُّ الِاتِّفَاقَ عَلَى تَرْكِ إِطَالَتِهِ فَإِنْ أَرَادَ الِاتِّفَاقَ الْمَذْهَبِيَّ فَلَا كَلَامَ وَإِلَّا فَهُوَ مَحْجُوجٌ بِهَذِهِ الرِّوَايَة. انتهى كلام ابن حجر
قلت سيف:
تنبيه 1: والرواية التي ذكرها عند ابن خزيمة لعلها في القسم المفقود، والثوري سمع من عطاء قبل الاختلاط، ورواها النسائي من طريق عبدالعزيز بن عبدالصمد عن عطاء بن السائب حدثني أبي السائب.
وقد صحح رواية الثوري عن عطاء الألباني في صفة صلاة الكسوف، وبعض مشايخنا اليمانيين ممن شرح بلوغ المرام.
تنبيه 2: ورد في الصحيحين رواية فيها قول (سمع الله لمن حمده) في الرفع من الركوع الأول، وفي الرفع من الركوع الثاني (سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد) فزاد (ربنا لك الحمد) أما في النسائي فزاد محمد بن سلمة المرادي شيخ النسائي فيه عن ابن وهب عن ابن شهاب أخبرني عروة عن عائشة وفيه (فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد) ثم قام فاقترأ …. ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد ثم سجد) ورواه مسلم عن محمد بن مسلمة وغيره وليس فيه (ربنا ولك الحمد) فظننتها شاذة، خاصة أن البخاري ذكره عن عقيل عن ابن شهاب وعن يونس عن ابن شهاب بدون الزيادة، لكن اورده أبوداود عن ابن السرح انا ابن وهب وحدثنا محمد بن مسلمة أخبرنا ابن وهب عن يونس به وفيه الزيادة. فظاهره أن محمد بن مسلمة توبع إلا إذا حصل حمل رواية على رواية مع عدم التمييز، والأصل التمييز، فتبقى الزيادة صحيحة.
وقد أورد الزيادة النسائي 1892 من حديث عبدالرحمن بن نمر أنه سمع الزهري عن عروة عن عائشة وفيه ( … كلما رفع رأسه قال: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد) وعبدالرحمن بن نمر فيه كلام يسير.
ملخص فوائد:
شرعية تطويل السجود
القياس في مقابلة النص فاسد.
حمل الألفاظ بعضها على بعض. وتاويل الألفاظ المشكلة وراجع تعليق التغليق، فحملنا معنى ركعتين في سجدة بمعنى ركوعين، والسجدة هنا بمعنى الركعة الكاملة بسجودها وركوعها.
وفيه إطلاق الجزء ويراد به الكل كما سبق في الفائدة السابقة، قال صاحبنا أبوصالح: وورد في الحديث (سجد سجدتين) بمعنى ركعتين.
___
نقل فقه الشافعي في صلاة الكسوف من مختصر البويطي مع حذف الحاشية التي فيها تعليقاتي:
باب صلاة الخسوف
قال الشافعي: وصلاة الخسوف سنة، فإذا خسفت الشمس أو القمر؛ ينادى الصلاة جامعة، ويخرج الناس إلى المسجدثم/ جاء الإمام فدخل القبلة بغير أذان ولا إقامة؛ فكبر تكبيرة واحدة ثم يقرأ بأم القرآن ونحو من سورة البقرة سراً ثم يركع ركوعاً طويلاً؛ نحوا من قراءته ثم رفع رأسه بسمع الله لمن حمده، وثبت قائماً كما هو فقرأ أيضاً بأم القرآن ونحوا من آل عمران سراً ثم يركع ركوعاً طويلاً نحوا من قراءته ثم رفع رأسه ثم قال: سمع الله لمن حمده ثم خر ساجداً، فسجد سجدتين تامتين طويلتين في كل سجدة نحو مما أقام في ركوعه ثم قام فقرأ بأم القرآن، ونحوا من سورة النساء سراً ثم ركع ركوعاً طويلاً نحواً من قراءته ثم رفع رأسه بسمع الله لمن حمده ثم يثبت قائماً ثم يقرأ نحوا من سورة المائدة سراً ثم يركع ركوعاً طويلاً نحوا من قراءته ثم رفع رأسه؛ فقال: سمع الله لمن حمده ثم خر ساجداً، فسجد سجدتين تامتين طويلتين؛ في كل سجدة نحوا مما أقام في ركوعه ثم تشهد ودعا وسلم. فإذا فرغ خطب الناس فحمد الله، وأثنى عليه، وذكرهم الله وخوفهم عقاب الله، وأمرهم بالصدقة، والدعاء، والرغبة إلى الله جل ثناؤه، والنزوع عن محارمه، والتقرب إلى الله عز وجل بنوافل الخير، وصلي لخسوف الشمس والقمر متى خُسِفَ بهما بعد الصبح وبعد العصر وفي كل حين؛ لأنهما ليستا بنافلتين، ولكنهما واجبتين؛ وجوب سنة، فمن أدرك ركعة صلى أخرى مثل ما سبقه الإمام على ذلك الطول، سواء كانت الشمس لم تنجل، وإن كانت انجلت صلى بها على سنتها في الركوع والسجود، وخففها عن صلاة الإمام، وإن أدرك ركعة من ركعة لم يعتد بها، وقضى الصلاة على سننها وطولها؛ إن كانت لم تنجلي الشمس، وإن كانت انجلت لم يسلم مع الإمام؛ لإحرامه معه، فصلاها على سننها، وخففها، قال أبو حاتم: قال أبو إدريس: الخسوف: أن يذهب الكل في الشمس والقمر، والكسوف:/ أن يذهب البعض
باب صلاة الكسوف
قال الشافعي: أحب أن يقوم الإمام في صلاة الكسوف فيكبر ثم يفتتح كما يفتتح المكتوبة ثم يقرأ في القيام الأولي بعد الإفتتاح بأم القرآن، وبنحو من سورة البقرة، فيطول؛ إن كان يحفظها، أو قدرها من القرآن؛ إن كان لا يحفظها ثم يركع فيطول ركوعه، ويجعل ركوعه قدر مئة آية من البقرة ثم يرفع بسمع الله لمن حمده ثم يقرأ بأم القرآن، وقدر مئتي آية من البقرة ثم يركع بقدر ثلثي ركوعه الأولي ثم يرفع فيسجد ثم يقوم في الركعة الثانية فيقرأ بأم القرآن، وقدر مئة وخمسين آية من البقرة ثم يركع بقدر سبعين آية من البقرة ثم يرفع بسمع الله لمن حمده، ويقرأ بأم القرآن، وبقدر مئة آية من البقرة ثم يركع بقدر خمسين آية من البقرة ثم يرفع فيسجد، وإنما قلنا هذا؛ لأنه يروى في الحديث؛ أنه قرأ في القراءة الأولى قراءة طويلة بنحو سورة البقرة؛ والنحو: أقل من كلها ثم ركع بنحو من قيامه ثم يرفع فقرأ دون قراءة الأولى ثم يركع بنحو من قراءته في الثانية، وصلاة كسوف القمر كصلاة كسوف الشمس إلا أن الإمام لا يجهر في كسوف الشمس.
ويخطب الإمام في الخسوف نهاراً وليلاً؛ خطبتين كما خطب في العيدين. وأحب إن كان بالبادية أو في السفر؛ أن يخطب بهم أحدهم إذا صلوا الخسوف.
وإذا اجتمع الخسوف والمكتوبة، فخاف فوتها بدأ بالمكتوبة، وإن لم يخف يبدأ بالخسوف ثم المكتوبة ثم الخطبة بعدهُ، وإن اجتمع الخسوف، والعيد، والجنازة، والإستسقاء بدأ بالجنازة ثم الكسوف ثم العيدين/ ثم الاستسقاء؛ لأن وقت الاستسقاء ما لم يمطر، وإلا فلا يفوت وقته إلى ذلك.
وإن خطب بهم كلهم خطبة واحدة أجزأه، وإن أدرك رجل الإمام في الركعة الثانية من الركعة الأولى من الكسوف صلى معه، فإذا فرغ أعاد تلك الركعة بقراءتها وركعتيها وسجدتيها؛ لأنه لما فاته ركوعها الأولي كان لم يدركها، وكان كرجل فاته ركوع ركعة من الظهر وأدرك سجودها، ولا يعتد بذلك السجود، ويبتدأ الركعة من أولها، ولو أصاب هذا إمام لم يعتد بتلك الركعة، واستأنف ركعة بدلها إذا لم يذكر ذلك إلا في آخر صلاة الكسوف، وإن ذكر ذلك عندما رفع في الثانية، ولم يركع لها إلا ركعة واحدة، ألغا العمل الذي بينهما، وأضاف هذه الركعة إلى الركعة التي ركعها في الركعة الأولى.
ويقرأ الإمام في الركعتين بأم القرآن في كل قيام، فإن نسي قراءة أم القرآن في أحد القيامين لم يعتد بتلك الركعة؛ كالمكتوبة إذا نسي أم القرآن في ركعة منها وسجد لها وجعلها الأولى، وأتا بالثانية على سنتها بركوعين