105 فتح الاحد الصمد شرح الصحيح المسند
مشاركة أبي عيسى عبدالله البلوشي وعبدالله المشجري وعبدالملك
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
الصحيح المسند
105 – قال أبو داود (ج 9 ص 396): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأُرُزِّيُّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ أَبُو ثَوْرٍ الْكَلْبِيُّ الْمَعْنَى قَالَا أخبرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ -قَالَ مُحَمَّدٌ: عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ- أَنبأَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْتَاعُ وَفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ فَأَتَى أَهْلُهُ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللهِ احْجُرْ عَلَى فُلَانٍ فَإِنَّهُ يَبْتَاعُ وَفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ فَدَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُ عَنْ الْبَيْعِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنْ الْبَيْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ «إِنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكٍ الْبَيْعَ فَقُلْ هَاءَ وَهَاءَ وَلَا خِلَابَةَ».
قَالَ أَبُو ثَوْرٍ: عَنْ سَعِيدٍ.
هذا حديث حسنٌ.
الحديث أخرجه الترمذي (ج 4 ص 455) وسنده صحيح على شرط مسلم.
والنسائي (ج 7 ص 252)، وابن ماجه (ج 2 ص 788).
وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله (ج 3 ص 217) فقال: ثنا عبد الوهاب، أنا سعيد، عن قتادة، عن أنس … فذكر الحديث.
وهذا على شرط الشَّيخين.
—————
تمهيد: إن التجارة في الإسلام تحكمها ضوابط وقيم أخلاقية ينبغي
على التجار التحلي بها، وهذه الضوابط والقيم مستمدة من كتاب الله تعالى ومن سنة نبيه – صلى الله عليه وسلم – ومن سير الصحابة والسلف في تعاملهم التجاري.
قال أبو حامد الغزالي: [وقد أمر الله تعالى بالعدل والإحسان جميعًا، والعدل سبب النجاة فقط وهو يجري من التجار مجرى رأس المال والإحسان وسبب الفوز ونيل السعادة وهو يجري من التجارة مجرى الربح ولا يعد من العقلاء من قنع في معاملات الدنيا برأس ماله فكذا في معاملات الآخرة فلا ينبغي للمتدين أن يقتصر على العدل واجتناب الظلم ويدع أبواب الإحسان وقد قال الله تعالى: (وأحْسِنْ كَما أحْسَنَ اللَّهُ إلَيْكَ) وقال عزوجل: (إنَّ اللَّهَ يَامُرُ بِالعَدْلِ والإحْسانِ) وقال سبحانه: (إنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ المُحْسِنِينَ) ونعني بالإحسان فعل ما ينتفع به العامل وهو غير واجب عليه ولكنه تفضل منه فإن الواجب يدخل في باب العدل
وترك الظلم] إحياء علوم الدين (2) / (80) – (81).
وكذلك فإن الصدق والأمانة والنصيحة من أعظم أخلاق التجار فقد ورد في الحديث عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: (التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقيين والشهداء) رواه الترمذي وقال حديث حسن. سنن الترمذي (3) / (515) وفيه ضعف منجبر كما قال الألباني في غاية المرام ص (124). وعن رفاعة – رضي الله عنه – أنه خرج مع النبي – صلى الله عليه وسلم – إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال: (يا معشر التجار فاستجابوا لرسول الله – صلى الله عليه وسلم – ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارًا إلا من اتقى الله وبرَّ وصدق) رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. سنن الترمذي (3) / (516) ورواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وغير ذلك من الأحاديث.
ومن الأمور التي ينبغي للتجار ألا يتعاملوا بها الغبن، وهو أن يُغلب أحد المتبايعين، وهو نوع من الخداع. قال أبو حامد الغزالي: [. فينبغي أن لا يغبن صاحبه بما لا يتغابن به في العادة فأما أصل المغابنة فمأذون فيه لأن البيع للربح ولا يمكن ذلك إلا بغبن ما ولكن يراعى فيه التقريب فإن بذل المشتري زيادة على الربح المعتاد إما لشدة رغبته أو لشدة حاجته
في الحال إليه فينبغي أن يمتنع من قبوله فذلك من الإحسان ومهما لم يكن تلبيس لم يكن أخذ الزيادة ظلمًا وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الغبن بما يزيد على الثلث يوجب الخيار ولسنا نرى ذلك ولكن من الإحسان أن يحط ذلك الغبن.
يروى أنه كان عند يونس بن عبيد حُلل – نوع من الثياب – مختلفة الأثمان ضرب قيمة كل حلة منها أربعمائة وضرب كل حلة قيمتها مائتان فمرّ إلى الصلاة وخلَّف ابن أخيه في الدكان فجاء أعرابي وطلب حلة بأربعمائة فعرض عليه من حلل المائتين فاستحسنها ورضيها فاشتراها فمضى بها وهي على يديه فاستقبله يونس فعرف حلته فقال للأعرابي: بكم اشتريت؟ فقال: بأربعمائة. فقال: لا تساوي أكثر من مائتين فارجع حتى تردها. فقال: هذه تساوي في بلدنا خمسمائة وأنا أرتضيها. فقال له يونس: انصرف فإن النصح في الدين خير من الدنيا بما فيها. ثم ردّه إلى الدكان وردّ عليه مائتي درهم وخاصم ابن أخيه في ذلك وقاتله وقال أما استحييت أما اتقيت الله تربح مثل الثمن وتترك النصح للملسمين فقال: والله ما أخذها إلا وهو راضٍ بها. قال: فهلا رضيت له بما ترضاه لنفسك، وهذا إن كان فيه إخفاء سعر وتلبيس فهو من باب الظلم .. وكان الزبير بن عدي يقول: أدركت ثمانية عشر من الصحابة ما منهم أحد يحسن يشتري لحمًا بدرهم فغبن مثل هؤلاء المسترسلين ظلم إن كان من غير تلبيس فهو من ترك الإحسان ….. ] إحياء علوم الدين (2) / (81) – (82).
أولًا: دراسة الحديث رواية:
1 – الحكم على حديث الباب:
* قال الترمذي في سننه 1250 ” حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ”.
* قال الحاكم في المستدرك 7061: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وقال الذهبي في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم
* أخرجه المقدسي في المختارة 2355.
* سئل الدارقطني في العلل (12/ 157) برقم 2565 عن حديث قتادة، عن أنس، أن رجلا كان في عقدته ضعف، فأتى أهله نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا نبي الله احجر على فلان؟ فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا أصبر على البيع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت غير تارك فقل ها ولا خلابة.
فقال: يرويه عبد الوهاب بن عطاء، وعباس بن الفضل، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس، وغيرهما يرويه عن سعيد، عن قتادة مرسلا، والمرسل أشبه.
* صححه الألباني في سنن أبي داود 3503.
وفي تراجعات الألباني:
75 – إذا أنت بايعت فقل: لا خلابة! ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال فان رضيت فأمسك وان سخطت فارددها على صاحبها. ضعيف الجامع (402). ثم صححه في الصحيحة (2875).
* قال محققو سنن أبي داود (5/ 360): ” حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل عبد الوهاب بن عطاء، فهو صدوق لا باس، وقد توبع. ”
* حسنه صاحب أنيس الساري (1/ 296)
ثانيًا: دراسة الحديث دراية:
1 – تبويبات الأئمة على حديث الباب وما في معناه:
* أخرج البخاري 2117 في صحيحه باب ما يكره من الخداع في البيع، ومسلم 1533 باب من يخدع في البيع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي البُيُوعِ، فَقَالَ: «إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ».
– ومما بوب عليه البخاري أيضًا في صحيحه 2407 بَابُ مَا يُنْهَى عَنْ إِضَاعَةِ المَالِ.
– وأيضًا بوب في 2414 بَابُ مَنْ رَدَّ أَمْرَ السَّفِيهِ وَالضَّعِيفِ العَقْلِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الإِمَامُ.
– وفي 6964 بوب عليه بَابُ مَا يُنْهَى مِنَ الخِدَاعِ فِي البُيُوعِ
* بوب أبو داود في سننه باب فِى الرَّجُلِ يَقُولُ فِى الْبَيْعِ لاَ خِلاَبَةَ، أورد تحته حديث الباب، وحديث عَنِ ابْنِ عُمَرَ السابق.
* بوب ابن ماجه في سننه 2355 بَابُ الْحَجْرِ عَلَى مَنْ يُفْسِدُ مَالَهُ، وأورد تحته حديث الباب، وأخرج عن مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ، قَالَ: هُوَ جَدِّي مُنْقِذُ بْنُ عَمْرٍو وَكَانَ رَجُلًا قَدْ أَصَابَتْهُ آمَّةٌ فِي رَاسِهِ فَكَسَرَتْ لِسَانَهُ، وَكَانَ لَا يَدَعُ عَلَى ذَلِكَ التِّجَارَةَ، وَكَانَ لَا يَزَالُ يُغْبَنُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ: ” إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ، فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ، ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ، وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْدُدْهَا عَلَى صَاحِبِهَا ” [قال البوصيري في الزوائد: في إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه، وحسنه الألباني، وقال محققو سنن ابن ماجه (3/ 442): ” حديث صحيح. وقد اختُلف هل القصة لمنقذ بن عمرو كلما جاء في هذه الرواية وغيرها، أم هي لولده حَبّان، وسواء كانت لهذا أو ذاك فإن محمَّد بن يحيى لم يُدركهما، لكن جاء عند الحسن بن سفيان في “مسنده” كما في “الإصابة” لابن حجر 2/ 11، وعند ابن عبد البر في “التمهيد” 17/ 8 أن محمَّد بن يحيى سمع القصة عن عمه واسع بن حَبّان، وعلى أي حال فالقصة يرويها محمَّد بن يحيى عن جده أو جدِّ أبيه، فهي معروفة عند آل منقذٍ، والرجل أعرف بأهل بيته، على أن محمَّد بن إسحاق قد سمع القصة نفسها من نافع يرويها عن ابن عمر “].
* بوب الترمذي في سننه 1250 بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يُخْدَعُ فِي البَيْعِ، ثم قال الترمذي: وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَحَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ ” وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، وَقَالُوا: الحَجْرُ عَلَى الرَّجُلِ الحُرِّ فِي البَيْعِ وَالشِّرَاءِ إِذَا كَانَ ضَعِيفَ العَقْلِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَلَمْ يَرَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُحْجَرَ عَلَى الحُرِّ البَالِغِ “.
* بوب ابن حبان عدة أبواب متقاربة على حديث أنس وابن عمر المتقدمين، فمن تلكم الأبواب:
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ إِذَا عَلِمَ مِنْ إِنْسَانٍ ضِدَّ الرُّشْدِ فِي أَسْبَابِهِ أَنْ يَحْجُرَ عَلَيْهِ
· … ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يَحْجُرَ عَلَى مَنْ يَرَى ذَلِكَ احْتِيَاطًا لَهُ مِنْ رَعِيَّتِهِ
· … ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ عِنْدَ مُبَايَعَتِهِ غَيْرَهُ الشَّيْءَ التَّافِهَ الَّذِي لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا أَنْ يَقُولَ: لَا خِلَابَةَ لِئَلَّا يُخْدَعَ فِي بَيْعَتِهِ
* عقد ابن الأثير في جامع الأصول (1/ 493) بابًا فيما لايجوز فعله في البيع، وجعل الفصل الأول منه: في الخداع، وأورد تحته من الأحاديث:
· … حديث ابن عمر المتقدم برواياته: (خ م ط د س) عبد الله بن عمر – رضي الله عنه -: «أَنَّ رجلاً ذَكَرَ لرسول الله – صلى الله عليه وسلم -: أنه يُخْدَعُ في الْبُيُوع، فقال النبي – صلى الله عليه وسلم -: مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ: لا خِلابَةَ». زادَ في رواية للبخاري: فكان إِذا بايعَ قال: لا خِلابةَ، وفي رواية لمسلم: فكان إِذا بايعَ قال: لا خِيَابَةَ، وأَخرجه في الموطأ، وأبو داود، والنسائي مثلهما.
حديث أنس الذي في الباب.
- … (خ ت) العداء بن خالد: قال عبد المجيد بن وهب: قال لي العَدَّاءُ بن خالد ابن هَوْذَةَ: ألا أُقْرِئك كتابًا كتبه لي رسول الله – صلى الله عليه وسلم -؟ قلت: بلى، فأَخرج إليَّ كتابًا: «هذا ما اشترى العدَّاءُ بن خالد بن هَوْذة من محمد رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، اشترى منه عبدًا أو أمةً، لا دَاءَ، ولا غائِلَةَ، ولا خِبْثَةَ، بَيْعَ المُسْلِمِ المُسْلِمَ».
أخرجه الترمذي، وأخرجه البخاري، قال: ويُذْكَرُ عن العَدَّاء بن خالد، قال: كتب لي رسول الله – صلى الله عليه وسلم – هذا ما اشترى مُحَّمدٌ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – من العداء بن خالد بيع المسلمِ المسلمَ، لا داءَ، ولا خِبْثَةَ، ولا غائلة، قال قتادة: الغائلة: الزنا، والسرقة، والإِباق. [حسنه محقق جامع الأصول]
· … (خ) ابن أبي أوفى – رضي الله عنه -: «أنَّ رجلاً أَقَامَ سِلْعَةً في السوقِ، فَحَلَفَ باللهِ لقد أُعْطِيَ بها مَا لم يُعْطَ، لِيُوقِعَ فيها رجلاً من المسلمين، فنزلت: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتُرونَ بِعَهدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَليلاً … } إِلى آخر الآية، [آل عمران: 77]». أخرجه البخاري. - … (خ) عمرو بن دينار – رحمه الله -: قال: «كان ها هنا رجل اسمه نَوَّاسٌ، وكان عنده إِبلٌ هِيمٌ، فذهب ابن عمر واشترى تلك الإبل من شريك له، فجاء إليه شريكُه»، فقال: «بِعْنَا تلك الإِبل»، قال: «مِمَّنْ؟» قال: «من شيخٍ كذا وكذا»، قال: «وَيْحَكَ؛ واللهِ ذَاك ابن عمر»، فجاءه، فقال: «إِنَّ شريكي بَاعَكَ إِبلاً هِيمًا، ولم يُعرِّفْكَ»، قال: «فاسْتَقْها». فلما ذهب لِيَسْتَاقَها، قال: «دَعْها، رضينا بقضاء رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: لا عَدْوَى». [ص:498] أَخرجه البخاري. [إبل هيم: الهيم: العطاش، والهيام: داء يأخذ الإبل فتعطش وتهلك. فاستقها: أمرُ بالسوق. لا عدوى: فَعْلَى من عدَاهُ يعدُوهُ: إذا تجاوز إلى غيره، والمراد به: ما يُعدي كالجرب ونحوه.]
· … (م ت د) أبو هريرة – رضي الله عنه -: أَنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – مرَّ في السوق على صُبْرَةِ طعامٍ، فأَدْخَلَ يده فيها، فنالتْ أَصابعه بَلَلاً، فقال: «ما هذا يا صاحب الطعام؟»، قال: يا رسول الله أَصابته السماء، قال: «أَفلا جعلتَه فوقَ الطعام حتى يراهُ الناسُ؟!»، وقال: «مَن غَشَّنا فليس منا»، وهذه رواية مسلم، والترمذي.
وفي رواية أبي داود: أَن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – مَرَّ برجلٍ يَبِيعُ طعامًا، فسأله: «كيف تبيع؟» فأَخبره، فَأُوحِيَ إليه: أَنْ أَدْخِلْ يَدَكَ فيه، فأدخل يده فيه، فإذا هو مبلول، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: «ليس منا من غَشَّ».
· … (خ) عقبة بن عامر – رضي الله عنه -: قال: «لا يَحِلُّ لامْرِيءٍ مسلمٍ يبيعُ سِلْعَةً يَعْلَمُ أَنَّ بها داءً إِلا أَخْبَرَ به» ذكره البخاري في ترجمة باب. [قال محقق جامع الأصول: حسن: علقه البخاري في البيوع (4/ 263) باب: إذا بينا ولم يكتما نصحا. ووصله أحمد، وابن ماجة -وسيأتي في تكملة الكتاب- والحاكم مرفوعًا، وحسنه الحافظ في الفتح] - … (خ م ط ت د س) أبو هريرة – رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: «لا تُصَرُّوا».
وفي رواية: «لا تُصَرُّوا الإِبلَ والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرَيْن بعد أن يَحْلِبها، إِن شاء أمْسَكَ، وإنْ شاء رَدَّها وصاعًا من تَمرٍ». وفي رواية للبخاري قال: «من اشترى غنمًا مُصَرَّاةً فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سَخِطها ففي حَلبتها صاعٌ من تمر».
وفي أخرى لمسلم قال: «مَنِ اشترى شَاةً مُصَرَّاةٌ فَلْيَنْقَلِبَ بِها فَلْيَحْلِبْها، فإِنْ رَضِيَ حلابها أَمسكها، وإِلا رَدَّها ومَعَها صاعٌ من تَمرٍ». وفي أُخرى له قال: «مَنِ اشترى شاة مصراةً فهو فيها بالخيار ثَلاثَة أيَّامٍ، إِن شاء أمسكها، وإنْ شاء رَدَّها، [ص:500] وردَّ معها صاعًا من تَمرٍ». وفي أخرى له: «ردَّ معها صاعًا من طعامٍ، لا سَمْرَاء».
وفي أخرى: «مِن تَمرٍ، لا سمراء». وفي أخرى لهما بزيادةٍ في أوله قال: «لا تُتَلَقَّى الرُّكبان للبيع، ولا يَبِعْ بعضكم على بيع بعض، ولا تَنَاجَشُوا، ولا يَبعْ حاضِرٌ لِبادٍ، ولا تُصَرُّوا الإِبل والغنم … الحديث».
أخرج الموطأ هذه الرواية الآخرة.
وأخرجه الترمذي، وأَبو داود، والنسائي بنحو من هذه الطرق، إِلا أَنَّ للنسائي في بعض طرقه: «من ابتاع مُحَفَّلَةً أَو مُصَرَّاةً … » الحديث.
وفي أخرى له: «إِذا باع أَحدكم الشاة أَو النَّعْجَةَ فلا يُحَفِّلْهَا».
· … (خ م) عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه -: قال: من اشترى محفَّلَةً فردَّها، فليَرُدَّ معها صاعًا، قال: ونهى النبي – صلى الله عليه وسلم – عن «تَلَقِّي البيوع». أخرجه البخاري، ووافقه مسلم على «تلقي البيوع» وحده. - … (د) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما -: أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: «مَن باع مُحَفَّلَةً فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإِن ردَّها رَدَّ معها مثلَ، أَو مثْلَيْ لَبَنِها قَمْحًا». أخرجه أبو داود. [ضعفه محقق جامع الأصول وقال: مداره على جميع بن عمير، ضعفوه، والحديث ضعفه البيهقي والمنذري في المختصر.]
* بوب البيهقي في السنن الكبرى (6/ 61): ” باب الحجر على البالغين بالسفه {ش} قال الله تعالى (فإن كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل) قال الشافعى فأثبت الولاية على السفيه والضعيف والذى لا يستطيع أن يمل هو وأمر وليه بالإملاء عليه”.
2 – شرح الحديث:
* قال ابن الأثير في غريب حديث أنس، كما في جامع الأصول (1/ 494 – 495):
” عُقدته: في عقدته ضعف: يعني في رأيه ونظره في مصالح نفسه.
احْجُرُ: الحجر: المنع من التصرف، ومنه حجر القاضي على فلان إذا منعه من التصرف في ماله.
هاء وهاء: هو أن يقول كل واحد من المتبايعين: هاء، فيعطيه ما في يده، وقيل: معناه: هاك وهات، أي: خذ وأعط، مثل الحديث الآخر: «إلا يدًا بيدٍ» قال الخطابي: أصحابُ الحديث يروونه: «ها وها» ساكنة الألف، والصواب مدها وفتحها؛ لأن أصلها: هَاكَ، أي: خذ، فحذفت الكاف، وعوضت عنها المدة، يقال للواحد: هاء، وللاثنين: هَاؤُمَا، بزيادة الميم، والجمع: هَاؤم. ”
– وقال ابن الأثير في غريب حديث ابن عمر:
” لا خِلابة: الخلابة: الخداع، ومنه يقال: خَلَبَت المرأة قلب الرجل: إذا خدعته بألطف وجه.
لا خيابَة: يجوز أن يكون ذلك لثغة من الراوي، أبدل اللام ياء.”* قال الخطابي: الخلابة مصدر خلبتُ الرجل: إذا خدعتهَ، وأخلُبه خلباً وخلابة، قال الشاعر:
شر الرجال الخالب المخلوب
* قال التوربشتي: لقنه النبي – صلَّى الله عليه وسلم – هذا القول ليتلفظ به عند البيع ليطلع به صاحبه على أن ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير القيمة فيهن ليرى له كما يرى لنفسه، وكان الناس في ذلك أحقاء لا يغبنون أخاهم المسلم، وكانوا ينظرون له كما ينظرون لأنفسهم.
* وقال الخطابي: ويستدل بهذا الحديث على أن الكبير لا يحجر عليه، إذ لو كان إلى الحجر عليه سبيل، لحجر عليه ولأمر أن لا يبايع ولم يقتصر على قوله: “لا خلابة”.
قال الخطابي: والحجر على الكبير إذا كان سفيهاً مفسداً لماله واجب كهو على الصغير، وهذا الحديث إنما جاء في قصة حبان بن منقذ ولم يذكر صفة سفه ولا إتلافاً لماله، وإنما جاء أنه كان يُخدع في البيع، وليس كل غبن في شيء يجب أن يحجر عليه، وللحجر حدٌّ فإذا لم يبلغ ذلك الحدَّ لم يستحق الحجر.
وقد اختلف الناس في تأويل هذا الحديث: فذهب بعضهم إلى أنه خاصٌّ في أمر حَبَّان بن منقذ، وأن النبي – صلَّى الله عليه وسلم – جعل هذا القول شرطاً له في بيوعه ليكون له الرد به إذا تبين الغبن في صفقته، فكان سبيله سبيل من باع أو اشترى على شرط الخيار، وقال غيره: الخبر على عمومه في حبان وغيره.
وقال مالك بن أنس في بيع المغابنة: إذا لم يكن المشتري ذا بصيرة كان له فيه الخيار. وقال أحمد في بيع المسترسل: يكره غابنه، وعلى صاحب السلعة أن يستقصي له، وقد حكي عنه أنه قال: إذا بايعه وقال: لا خلابة، فله الرد، وقال أبو ثور: البيع -إذا غُبن فيه أحدُ المتابعين غبناً لا يتغابن الناس فيما بينهم بمثله- فاسد، كان المتبايعان خابري الأمر أو محجوراً عليهما.
وقال أكثر الفقهاء: إذا تصادر المتبايعان عن رضاً -وكانا عاقلين غير محجورين- فغبن أحدهما فلا يرجع فيه.
* قال الشيخ عبدالمحسن العباد في شرح سنن أبي داود (18/ 151): ” أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في قصة رجل كان في عقدته ضعفاً، قيل معناه: إن في لسانه ضعفاً، وفي عقله ضعفاً، ولكنه ما وصل إلى حد أنه لا يعقل، بل هو يعقل لكن عنده شيء من الخلل في عقله ولسانه، فجاء أولياؤه أو أقاربه وقالوا: (احجر عليه) أي: امنعه من التصرف في البيع والشراء، فسأله، فقال له إنه لا يستطيع أن يصبر على البيع، فقد اعتاد البيع وألفه، وهو لا يصبر عنه. فقال له: إذا كان الأمر كذلك فعندما تبيع فقل: هاء وهاء ولا خلابة، يعني: ادفع الثمن وخذ السلعة أو العكس، وقل: لا خلابة، كما في الحديث السابق الذي فيه إشارة إلى حال الإنسان وإلى ضعفه، وأنه إذا ترتب على ذلك خديعة فإن من حقه أن يعود على من خدعه مع ضعفه وعدم قدرته وتمكنه من أن يعرف ما هو أصلح وأنفع لنفسه.”
* (ولا خلابة) قال في النيل اختلف العلماء في هذا الشرط هل كان خاصا بهذا الرجل أم يدخل فيه جميع من شرط هذا الشرط فعند أحمد ومالك في رواية عنه أنه يثبت الرد لكل من شرط هذا الشرط ويثبتون الرد بالغبن لمن لم يعرف قيمة السلع وأجيب بأن النبي صلى الله عليه و سلم إنما جعل لهذا الرجل الخيار للضعف الذي كان في عقله كما في حديث أنس فلا يلحق به إلا من كان مثله في ذلك بشرط أن يقول هذه المقالة ولهذا روي أنه كان إذا غبن يشهد رجل من الصحابة أن النبي صلى الله عليه و سلم قد جعله بالخيار ثلاثا فيرجع في ذلك وبهذا يتبين أنه لا يصح الاستدلال بمثل هذه القصة على ثبوت الخيار لكل مغبون وإن كان صحيح العقل ولا على ثبوت الخيار لمن كان ضعيف العقل إذا غبن ولم يقل هذه المقالة وهذا مذهب الجمهور وهو الحق” انتهى ملخصا
* قال الإتيوبي رحمه الله في ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (34/ 159): ” قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أنّ ما ذهب إليه الإِمام أحمد رحمه الله منْ إثبات خيار الغَبْنِ هو الأرجح، كما سيأتي قريبًا، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
– وبعدها ذكر الشيخ الإتيوبي فوائد الحديث فقال رحمه الله: ” فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم الخديعة فِي البيع، وهو التحريم. (ومنها): مشروعيّة خيار الغبن لمن كَانَ ضعيف العقل، فباع، أو اشترى، ثم ظهر الغبن له، وفيه خلاف بين العلماء، قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: واختلف العلماء فِي هَذَا الْحَدِيث، فجعله بعضهم خاصًا فِي حقّه، وأن المغابنة بين المتبايعين لازمة، ولا خيار للمغبون بسببها، سواء قلّت، أو كثُرت، وهذا مذهب الشافعيّ، وأبي حنيفة، وآخرين، وهي أصحّ الروايتين عن مالك، وَقَالَ البغداديّون منْ المالكيّة: للمغبون الخيار لهذا الْحَدِيث، بشرط أن يبلغ الغبن ثلث القيمة، فإن كَانَ دونه فلا، والصحيح الأول؛ لأنه لم يثبت أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أثبت له الخيار، وإنما قَالَ له: قل: “لا خلابة”: أي لا خديعة، ولا يلزم منْ هَذَا ثبوت الخيار، ولأنه لو ثبت، أو أثبت له الخيار، كانت قضيّة عين، لا عموم لها، فلا ينفذ منه إلى غيره إلا بدليل. انتهى “شرح مسلم” 10/ 171.
وَقَالَ ابن قُدامة رحمه الله تعالى فِي “المغني”: ويثبت الخيار فِي البيع للغبن فِي مواضع: [أحدها]: تلقي الركبان، إذا تلقاهم، فاشترى منهم، وباعهم، وغبنهم. [الثاني]: بيع النجش، ويذكران فِي مواضعهما. [الثالث]: المسترسِل إذا غُبن غبنا يخرج عن العادة، فله الخيار بين الفسخ والإمضاء، وبهذا قَالَ مالك، وَقَالَ ابن أبي موسى: وَقَدْ قيل: قد لزمه البيع، وليس له فسخه، وهذا مذهب أبي حنيفة، والشافعي؛ لأن نقصان قيمة السلعة مع سلامتها، لا يمنع لزوم العقد، كبيع غير المسترسل، وكالغبن اليسير. ولنا أنه غبن حصل لجهله بالمبيع، فأثبت الخيار كالغبن فِي تلقي الركبان، فأما غير المسترسل، فإنه دخل عَلَى بصيرة بالغبن، فهو كالعالم بالعيب، وكذا لو استعجل، فجهل ما لو تثبت لعلمه، لم يكن له خيار؛ لأنه انبنى عَلَى تقصيره وتفريطه، والمسترسل: هو الجاهل بقيمة السلعة، ولا يُحسِن المبايعة، قَالَ أحمد: المسترسل: الذي لا يحسن أن يُماكِس، وفي لفظ: الذي لا يماكس، فكأنه استرسل إلى البائع، فأخذ ما أعطاه، منْ غير مماسكة، ولا معرفة بغبنه، فأما العالم بذلك، والذي لو توقف لعرف، إذا استعجل فِي الحال، فغُبِن فلا خيار لهما. ولا تحديد للغبن فِي المنصوص عن أحمد، وحَدَّه أبو بكر فِي “التنبيه”، وابن أبي موسى فِي “الإرشاد” بالثلث، وهو قول مالك؛ لأن الثلث كثير، بدليل قول النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: “والثلث كثير”، وقيل: بالسدس، وقيل: ما لا يتغابن النَّاس به فِي العادة؛ لأن ما لا يَرِدُ الشرع بتحديده، يُرجَع فيه إلى العرف. انتهى كلام ابن قدامة.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه أحمد رحمه الله تعالى منْ إثبات الخيار فِي الغبن للمسترسل هو الظاهر؛ لأن الشارع أثبت الخيار فِي مواضع كثيرة، منْ مواضع الغرر، مثل تلقّي الركبان، والمصرّاة، والنجش، وغيرها، فدلّ ذلك عَلَى أن ما كَانَ بمعناها مثلها فِي الحكم، وهو الغبن. والله تعالى أعلم.
(ومنها): مشروعيّة الحجر عَلَى السفيه، قَالَ الإِمام الترمذيّ رحمه الله تعالى بعد أن أخرج الْحَدِيث: والعمل عَلَى هَذَا الْحَدِيث عند بعض أهل العلم، وقالوا: الحجر عَلَى الرجل الحرّ فِي البيع والشراء، إذا كَانَ ضعيف العقل، وهو قول أحمد، وإسحاق، ولم ير بعضهم أن يُحجر عَلَى الحرّ البالغ. انتهى. وحجة الأولين هَذَا الْحَدِيث، ووجهه أن أهل ذلك الرجل لما طلبوا منه -صلى الله عليه وسلم- الحجر عليه، لم ينكر عليهم، بل منعه منْ البيع، إلا أنه لمّا رأى أنه لا يترك ذلك، عَلَّمَهُ أن يقول: “لا خلابة”. واحتجّ المانعون أيضاً بهذا الْحَدِيث، ووجهه أنه -صلى الله عليه وسلم- لم يحجر عليه، فلو كَانَ الحجر جائزًا لحجر عليه. وتُعقّب بأنه حجر عليه، لكنه لما رأى أنه لا ينفع الحجر فيه، لكونه لا يترك البيع علّمه ما يرفع عنه الضرر، إن لحقه، كما مرّ آنفًا، والحاصل أن دلالة الْحَدِيث عَلَى ما قاله الأولون واضحة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.”