104 جامع الأجوبة الفقهية ص147
?-مجموعة ناصر الريسي وسعيد الجابري
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
———-
?- مسألة: معنى الكعبين
‘—‘—-‘—-
المقصود هنا معنى الكعبين:
العظمان الناتئان بين الساق والقدم وفي كل رجل كعبان هذا هو قول جمهور علماء أهل السنة،
?-وقالت الرافضة في كل رجل كعب وهو العظم الذي في ظهر القدم.
?-جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (34/ 259):
الكعب في اللغة العقدة بين الأنبوبين من القصب، وكعبا الرجل: هما العظمان الناشزان من جانبي القدم، قال الأزهري: الكعبان: الناتئان في منتهى الساق مع القدم عن يمنة القدم ويسرتها.
?-وقال ابن الأعرابي وجماعة: الكعب هو المفصل بين الساق والقدم والجمع كعوب وأكعب وكعاب، وأنكر الأصمعي قول الناس: إن الكعب في ظهر القدم.
والكعب عند جمهور الفقهاء هو: العظم الناتئ عند ملتقى الساق والقدم.
?-وقال الشافعي رحمه الله: لم أعلم مخالفا في أن الكعبين هما العظمان في مجمع مفصل الساق.
?-وقال الحنفية: الكعب يطلق على ما تقدم من قول الجمهور وعلى العظم الذي في ظهر القدم عند معقد الشراك، ويؤخذ المعنى الأول في الوضوء ويؤخذ المعنى الثاني في الإحرام بالحج احتياطا.
?-قال ابن خزيمة في صحيحه
(1/ 81): باب ذكر الدليل على أن الكعبين اللذين أمر المتوضئ بغسل الرجلين إليهما العظمان الناتئان في جانبي القدم لا العظم الصغير الناتئ على ظهر القدم، على ما يتوهمه من يتحذلق ممن لا يفهم العلم، ولا لغة العرب»
( … عن حمران، أن عثمان دعا يوما وضوءا، فذكر الحديث في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: «ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، واليسرى مثل ذلك» قال أبو بكر: في هذا الخبر دلالة على أن الكعبين هما العظمان الناتئان في جانبي القدم إذ لو كان العظم الناتئ على ظهر القدم لكان للرجل اليمنى كعب واحد لا كعبان.
(ورواه مسلم)
?-قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم (3/ 107): واتفق العلماء على أن المراد بالكعبين العظمان الناتئان بين الساق والقدم وفي كل رجل كعبان وشذت الرافضة فقالت في كل رجل كعب وهو العظم الذي في ظهر القدم وحكي هذا عن محمد بن الحسن ولا يصح عنه وحجة العلماء في ذلك نقل أهل اللغة والاشتقاق وهذا الحديث الصحيح الذي نحن فيه وهو قوله فغسل رجله اليمنى إلى الكعبين ورجله اليسرى كذلك فأثبت في كل رجل كعبين والأدلة في المسألة كثيرة وقد أوضحتها بشواهدها وأصولها في المجموع في شرح المهذب وكذلك بسطت فيه أدلة هذه المسائل واختلاف المذاهب وحجج الجميع من الطوائف وأجوبتها والجمع بين النصوص المختلفة فيها وأطنبت فيها غاية الإطناب وليس مرادي هنا إلا الإشارة إلى ما يتعلق بالحديث والله أعلم.
?-وجاء في شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/ 288): واختلف العلماء فى حد الكعبين اللذين يجب إليهما الوضوء، فروى أشهب عن مالك، قال: الكعب هو الملصق بالساق، المحاذى للعقب، وهو قول الشافعى وأحمد. وقال أبو حنيفة: هو الشاخص فى ظهر القدم، وأهل اللغة لا يعرفون ما قال.
قال الأصمعى: الكعبان من الإنسان العظمان الناشزان من جانبى القدم، وأنكر قول العامة أنه الذى فى ظهر القدم. والكعب عند العرب ما نشز واستدار.
وقال أبو زيد: فى كل رجل كعبان، وهما عظما طرف الساق ملتقى القدمين، يقال لهما: منجمان، والدليل على صحة هذا القول حديث النعمان بن بشير، قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه على الناس، فقال: أقيموا صفوفكم، ث?ثا، … -، قال النعمان: فلقد رأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه، وهذا لا يصح إلا مع القول بأنهما الناتئان فى جانبى الساقين.
?-قلت: (سعيد) ورواه أحمد في المسند وعلقه البخاري فيصحيحه مختصرا بصيغة الجزم عن النعمان بن بشير. وله شاهـد من حديث أنس عند البخاري (725) وفيه قال أنس: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وقدمه بقدمه.
?-قال الشيخ عبدالمحسن العباد حفظه الله في شرح سنن أبي داود (1/ 397): ومن المعلوم أن الرافضة خالفوا المسلمين في هذا العمل حيث يمسحون ظهور أقدامهم ويقولون: إن في الرجل الواحدة كعب واحد وهو العظم الناتئ في ظهر القدم، مع أن كل رجل فيها كعبان؛ لأنه صلى الله عليه وسلم غسل رجله إلى الكعبين، كما جاء في بعض الروايات: (غسل رجله اليمنى إلى الكعبين، وغسل الرجل الأخرى إلى الكعبين) فلكل رجل كعبان؛ وهما العظمان الناتئان في مفصل الساق من القدم. انتهى
?-بيان حجة الجمهور على معنى الكعبين عندهم كما في (عمدة القاري شرح صحيح البخاري (2/ 228)):
قال وحجة الجمهور:
1 – لو كان الكعب ما ذكروه لكان في كل رجل كعب واحد فكان ينبغي أن يقول إلى الكعاب لأن الأصل أن ما يوجد من خلق الإنسان مفردا فتثنيته بلفظ الجمع كقوله تعالى {فقد صغت قلوبكما} وتقول رأيت الزيدين أنفسهما ومتى كان مثنى فتثنيته بلفظ التثنية فلما لم يقل إلى الكعاب علم أن المراد من الكعب ما أردناه.
2 – ما ذكره المخالفون شيء خفي لا يعرفه إلا المشرحون وما ذكرناه معلوم لكل أحد ومناط التكليف على الظهور دون الخفاء.
3 – حديث عثمان رضي الله تعالى عنه غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثم اليسرى كذلك أخرجه مسلم فدل على أن في كل رجل كعبين.
4 – حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه في تسوية الصفوف فقد رأيت الرجل يلصق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه رواه أبو داود والبيهقي بأسانيد جيدة والبخاري في صحيحه تعليقا ولا يتحقق إلصاق الكعب بالكعب فيما ذكروه
5 – حديث طارق بن عبد الله أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده وقال حدثنا الفضل بن موسى عن يزيد بن زياد ابن أبي الجعد عن جامع بن شداد عن طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز وعليه جبة حمراء وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ورجل يتبعه ويرميه بالحجارة وقد أدمى عرقوبه وكعبيه وهو يقول يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب فقلت من هذا فقالوا هذا ابن عبد المطلب قلت فمن هذا الذي يتبعه ويرميه بالحجارة قالوا هذا عبد العزى أبو لهب وهذا يدل على أن الكعب هو العظم الناتاء في جانب القدم لأن الرمية إذا كانت من وراء الماشي لا تصيب ظهر القدم.
6 – فإن قلت روى هشام بن عبد الله الرازي عن محمد بن الحسن رحمه الله أنه في ظهر القدم عند معقد الشراك قلت قالوا أن ذلك سهو عن هشام في نقله عن محمد لأن محمدا قال ذلك في مسألة المحرم إذا لم يجد النعلين حيث يقطع خفيه أسفل الكعبين وأشار محمد بيده إلى موضع القطع فنقله هشام إلى الطهارة وقال ابن بطال في شرحه قال أبو حنيفة الكعب هو العظم الشاخص في ظهر القدم ثم قال وأهل اللغة لا يعرفون ما قاله قلت هذا جهل منه بمذهب أبي حنيفة رضي الله عنه فإن ذلك ليس قوله ولا نقله عنه أحد من أصحابه فكيف يقول قال أبو حنيفة كذا وكذا وهذا جراءة على الأئمة.
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
?-جواب سعيد الجابري:
?-قلت: وخلاصة ما سبق في بحث معنى الكعبين:
?-قال الشيخ محمد علي آدم:
( .. اختلف فيه أئمة اللغة، فقال أبو عمرو بن العلاء، والأصمعي، وجماعة: هو العظم الناشز في جانب القدم عند ملتقى الساق، والقدم، فيكون لكل قدم كعبان عن يمنتها، ويسرتها، وقد صرح بهذا الأزهري، وغيره. وقال ابن الأعرابي، وجماعة: الكعب: هو المفصل بين الساق، والقدم، والجمع كعوب، وأكعب، وكعاب.
قال الأزهري: الكعبان: الناتئان في منتهى الساق مع القدم عن يمنة القدم ويسرتها. وذهب الشيعة إلى أن الكعب في ظهر القدم، وأنكره أئمة اللغة كالأصمعي، وغيره اهـ[(2) / (535)].
قلت: وتقدم عن محمد بن الحسن مثل مذهب الشيعة إلا أن ذلك في تفسير حديث المحرم “وإذا لم يجد النعلين، فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل الكعبين” لا أنه فسر به آية الوضوء، كما حققه العلامة بدر الدين
العيني في العمدة.
وقد ذكر الحافظ في الفتح: أنه مروي عن مالك أيضا،
(ذخيرة العقبى)
?-وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
والكعبان: هما العظمان الناتئان اللذان بأسفل الساق من جانبي القدم، وهذا هو الحق الذي عليه أهل السنة.
ولكن الرافضة قالوا: المراد بالكعبين ما تكعب وارتفع، وهما العظمان اللذان في ظهر القدم، لأن الله قال: {إلى الكعبين} ولم يقل: «إلى الكعاب» وأنتم إذا قلتم: إن الكعبين هما: العظمان الناتئان فالرجلان فيهما أربعة، فلما قال الله: {إلى الكعبين} علم أنهما كعبان في الرجلين، فلكل رجل كعب واحد.
والرد عليهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يغسل رجليه إلى الكعبين اللذين في منتهى الساقين، وهو أعلم بمراد الله تعالى، وتبعه على ذلك كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهم.
والرافضة يخالفون الحق فيما يتعلق بطهارة الرجل من وجوه ثلاثة:
الأول: أنهم لا يغسلون الرجل، بل يمسحونها مسحا.
الثاني: أنهم ينتهون بالتطهير عند العظم الناتئ في ظهر القدم فقط.
الثالث: أنهم لا يمسحون على الخفين، ويرون أنه محرم، مع العلم أن ممن روى المسح على الخفين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو عندهم إمام الأئمة.
الشرح الممتع (ج1 ص188)
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘