1031 التعليق على الصحيح المسند
مجموعة طارق أبي تيسير، ومحمد البلوشي، وصالح الصيعري، ومحمد البلوشي، وعبدالحميد البلوشي، وجمال، وكديم.
—-
الصحيح المسند:
1031 – قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثنا معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس عن عاصم بن حميد عن عوف بن مالك الأشجعي قال
قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ قال ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر قيامه ثم قال في سجوده مثل ذلك ثم قام فقرأ بآل عمران ثم قرأ سورة سورة.
هذا حديث حسن.
===============
قال الشوكاني رجاله ثقات. وصححه مغلطاي في شرحه على ابن ماجه
أخرج أحمد 23300 من طريق ابن عم حذيفة عن حذيفة قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ السبع الطوال في سبع ركعات وكان إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده ثم قال: الحمد لله ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. وكان ركوعه مثل قيامه وسجوده مثل ركوعه فانصرفت وقد كادت تنكسر رجلاي.
ضعفه محققو المسند لجهالة ابن عم حذيفة
ثم احالوا على حديث عوف بن مالك
والحديث ذكره ابن عبدالبر ضمن الأنواع الذي تشرع من الذكر في الركوع والسجود وأنه لم يخص ذكرا من ذكر
حيث نقل من طريق بن القاسم عن مالك أنه لم يعرف قول الناس في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى وانكره ولم يحد في الركوع دعاء مؤقتا ولا تسبيحا مؤقتا.
وقال: إذا أمكن المصلي يديه من ركبتيه في الركوع وجبهته من الأرض في السجود فقد أجزأ عنه.
قال أبو عمر: إنما قال ذلك والله أعلم فرارا من إيجاب التسبيح في الركوع والسجود ومن الاقتصار على سبحان ربي العظيم في الركوع وعلى سبحان ربي الأعلى في السجود كما اقتصر عليه غيره من العلماء دون غيره من الذكر.
والحجة له قوله عليه السلام: إذا ركعتم فعظموا الرب وإذا سجدتم فاجتهدوا في الدعاء.
ولم يخص ذكرا دون ذكر وأنه صلى الله عليه وسلم. قد جاء عنه في ذلك ضروب وأنواع تنفي الإقتصار على شيء بعينه من التسبيح والذكر فمنها حديث: عائشة: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
ومنها حديث عوف بن مالك ….
ومنها أنه كان يدعو في سجوده كثيرا
وقال الثوري و أبو حنيفة والشافعي والأوزاعي وأبو ثور وأحمد بن حنبل يقول المصلي في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا وفي السجود سبحان ربي الأعلى ثلاثا وهو أقل التمام والكمال في ذلك
وحجتهم حديث عقبة لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم.
وحديث حذيفة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم. وفي سجوده سبحان ربي الأعلى
قالوا وهو أولى لأنه تفسير لقوله في الركوع عظموا فيه الرب
فهذا عند جمهور العلماء في الفريضة وسائر ما روي عنه عليه السلام جعلوه أنه كان منه في صلاته بالليل ونافلته واقتصروا في الركوع والسجود في المكتوبات على حديث عقبة بن عامر سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود.
وكل ذلك واسع لا حرج في شئ منه ولا يحرج في تركه انتهى كلام ابن عبدالبر
وذكر ابن رجب حديث علي في مسلم أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي. …
وعند الترمذي أن ذلك كان يقوله في المكتوبات وفي إسناد الترمذي لين. ولكن خرج البيهقي هذه اللفظة بإسناد جيد
ونقل المذاهب في حكم التسبيح: ففي المدونة لا حد له
أما الجمهور فادنى الكمال عندهم ثلاث تسبيحات وتجزئ واحدة
وروي عن الحسن وإبراهيم أن المجزئ ثلاثا
وقد يتأول على أنهما ارادا المجزئ من الكمال كما تأول الشافعي وغيره حديث ابن مسعود المرفوع: وذلك أدناه على أدنى الكمال …… ثم نقل المذاهب وأن بعضهم فرق بين الإمام والمنفرد وقال:
وقد نص الشافعي أنه يسبح ثلاثا ويقول مع ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي سبق ذكره قال: وكل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوع أو سجود أحببت أن لا يقصر عنه إماما أو منفردا وهو تخفيف لا تثقيل.
ثم نقل مسألة هل يجب التسبيح أو لا
——-
1 – شرح الحديث:
قال الشيخ عبد المحسن العباد في شرح الحديث:
من المعلوم أن الركوع يعظم فيه الرب، كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسجود يكثر فيه من الدعاء كما جاء ذلك في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا مانع في الركوع من الدعاء قليلاً، ولا مانع في السجود من التعظيم لله سبحانه وتعالى أقل من الدعاء، بحيث يكون الغالب على السجود الدعاء وفيه ذكر لله عز وجل مثل: سبحان ربي الأعلى، وكذلك: سبوح قدوس الذي مر في الحديث الماضي، وكذلك هذا الحديث الذي يقول في ركوعه وسجوده: (سبحان ذي الجبروت … ) إلى آخره، أي: أن كلاً من السجود والركوع يأتي فيهما الذكر والدعاء، ولكن الغالب على الركوع التعظيم لله عز وجل والذكر لله سبحانه وتعالى، والغالب على السجود الدعاء، وقد جاء الجمع بين الدعاء والذكر في كل من الركوع والسجود في حديث عائشة الذي سيأتي، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أنزلت عليه: إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ [النصر:1] كان يقول في ركوعه وسجوده: (سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن) يعني: (سبحانك اللهم وبحمدك) ثناء وتعظيم لله عز وجل.
وقوله: [(اللهم اغفر لي)] دعاء، فجمع بين الذكر والدعاء في الركوع والسجود.
سبق أن مرت بعض الأحاديث في هذه الترجمة وهي أحاديث تتعلق بذكر الله عز وجل والثناء عليه، وهذا الحديث الذي أورده أبو داود هنا وهو حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه قام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي وصلى معه صلاة الليل، فاستفتح فقرأ بسورة البقرة، فكان لا يمر بآية رحمة إلا سأل ولا بآية عذاب إلا تعوذ، ثم ركع وأطال الركوع مثل قيامه، وكان يقول فيه: (سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة)، وهذا كله تعظيم لله سبحانه وتعالى.
قوله: [(والملكوت)] يعني: مالك الملك ومتصرف في الكون كيف يشاء.
قوله: [(والجبروت)] يعني: كونه الجبار، قهر كل شيء وغلبه.
قوله: [(والعظمة)] يعني: كونه ذا عظمة، ولهذا جاء في الركوع: سبحان ربي العظيم.
قوله: [(والكبرياء)] يعني: أن من صفاته سبحانه الكبرياء، وليس لأحد أن يتصف بهذه الصفة، فهذه من صفات الله سبحانه وتعالى التي اتصف بها.
قوله: [(ثم سجد بقدر قيامه، ثم قال في سجوده مثل ذلك)]. يعني: مثل هذا الثناء الذي هو: (سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة).
قوله: [(ثم قام فقرأ بآل عمران ثم قرأ سورة سورة)].يعني: في كل ركعة يأتي بسورة.
2 – مسألة: السؤال عند آيات الرحمة، و الاستعاذة، والتسبيح.
قلت سيف: وكان يدعو بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. ومعنى واجبرني أي أغنني، وجبر مصيبته أي رد عليه ما ذهب منه وعوضه، وأصله من جبر الكسر.
وهذا الدعاء بين السجدتين ضعفه باحث.
– قال صاحب (العون): قال المظهر: عند الشافعي يجوز مثل هذه الأشياء في الصلاة وغيرها.
وعند أبي حنيفة لا يجوز إلا في غيرها، قال التوربشتي: وكذا عند مالك يجوز في النوافل انتهى.
وكذا الحكم في حديث مسلم عن حذيفة أنه صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. كذا قال ملا على القاري في المرقاة.
قلت: ظاهر الحديث يوافق ما ذهب إليه الشافعي؛ لأن قوله: ” كَانَ إِذَا قَرَأَ ” عام يشمل الصلاة وغيرها، وحديث حذيفة مقيد بصلاة الليل كما مر، فهو حجة على من لم يجوز التسبيح والسؤال والتعوذ عند المرور بآية فيها تسبيح أو سؤال أو تعوذ في الصلاة مطلقا. انتهى المقصود.
– وقال صاحب (العون): في معنى كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى وجهان:
أحدهما: أن يدعو في صلاة الفريضة بعد التشهد قبل التسليم بالأدعية التي هي مذكورة في القرآن نحو {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار}، ومثل: {ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا} وغير ذلك من الآيات الكريمة.
وثانيهما: أن يدعو في الفريضة بما في القرآن من آيات الرحمة وغيرها، أي: إذا يمر المصلي بآية فيها تسبيح سبح، وإذا يمر بسؤال سأل، وإذا يمر بآية يتعوذ فيها تعوذ.
وهذا المعنى هو الأقرب إلى الصواب، فالإمام أحمد لا يخص هذا في النوافل، بل يستحبه في الفرائض أيضا، وبه قال الشافعي. قال البيهقي في (المعرفة): باب الوقوف عند آية الرحمة وآية العذاب.
قال الشافعي في القديم: أحب للإمام إذا قرأ آية الرحمة أن يقف فيسأل الله ويسأل الناس، وإذا قرأ آية العذاب أن يقف فيستعيذ ويستعيذ الناس، بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك في صلاته، ثم ساق البيهقي بإسناده حديث حذيفة الذي أخرجه مسلم، ثم قال: وروينا عن عائشة وعن عوف بن مالك الأشجعي عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه في آية الرحمة وفي آية العذاب، ثم روي من طريق عبد خير أن عليا قرأ في الصبح بسبح اسم ربك الأعلى، فقال: سبحان ربي الأعلى. قال الشافعي: وهم يكرهون هذا، ونحن نستحب هذا.
ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يشبهه، فكأنه أراد ما روينا في حديث حذيفة أو أراد ما روي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال: سبحان ربي الأعلى إلا أنه مختلف في رفعه وفي إسناده.
وروينا في حديث إسماعيل بن أمية عن الأعرابي مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: “من قرأ منكم والتين والزيتون فانتهى إلى آخرها أليس الله بأحكم الحاكمين، فليقل: وأنا على ذلك من الشاهدين، ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، فليقل: بلى، ومن قرأ والمرسلات فبلغ فبأي حديث بعده يؤمنون فليقل: آمنا به ” انتهى كلام البيهقي. انتهى المقصود.
وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: ثبت في صحيح مسلم عن حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يمر بآية رحمة إلا سأل ولا بآية وعيد إلا تعوذ، هل هذا في صلاة النافلة الجهرية والسرية؟
فأجاب فضيلته قائلاً: نعم، ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة …. وهذا في صلاة الليل، لكن العلماء، قالوا: إنه يجوز في الفريضة؛ لأن الأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، وما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل، لكن يعكر على هذا: أن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه يفعله في الفرض ولو كان يفعله لنقلوه، ولكن ليس هناك دليل على منعه في الفريضة؛ لأن غاية ما فيه أنه دعاء وتسبيح وهذا لا ينافي الصلاة.
ولا فرق في هذا بين الإمام والمنفرد، وإن كان في صلاة الجهر وأشغله فلينصت لإمامه إلا أن يسكت الإمام بحيث تمكن من ذلك فيكون حكمة كالإمام والمنفرد. [مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين، (13/ 246 – 247)، برقم (635)].
————-
حكم التسبيح في الفرض إذا مر بآية فيها تسبيح والدعاء إذا مر بآية دعاء؟
المسألة فيها خلاف بين العلماء على أقوال:
القول الأول: استحباب ذلك مطلقاً، وهو مذهب الجمهور المالكية والشافعية وقول عند الحنابلة، وهو قول جمهور السلف كما ذكر النووي في المجموع.
وقيَّده بعضهم بكونه قليلاً وسراً.
أدلة هذا القول:
1 – ما رواه مسلم في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله عنه
2 – ما رواه أبو داود والنسائي وغيرهما عن عوف بن مالك الأشجعى رضي الله عنه
3 – ما رواه أبو داود في سننه عن موسى بن أبى عائشة قال كان رجل يصلى فوق بيته وكان إذا قرأ (أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى) قال سبحانك فبلى فسألوه عن ذلك فقال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم)
قال أبو داود: قال أحمد: يعجبنى فى الفريضة أن يدعو بما فى القرآن. والحديث صححه الألباني.
قلت سيف: قال ابن حجر في نتائج الأفكار: وصف موسى بن أبي عائشة بكثرة الإرسال.
ومن صححه لعله بالشواهد لكن الشواهد ضعيفة جدا حيث مرسل قتادة قيل عن مراسيله كالريح.
4 – ما رواه أحمد وأبو داود في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ (سبح اسم ربك الأعلى) قال «سبحان ربى الأعلى».
قال أبو داود: خولف وكيع فى هذا الحديث ورواه أبو وكيع وشعبة عن أبى إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفا.
والحديث رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وصححه الألباني أيضاً.
قلت سيف: يشير أبوداود إلى ترجيح رواية الوقف. وراجع تحقيق المسند.
ووجه الاستدلال بما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولا فرق بين الفرض والنفل إلا ما دل عليه الدليل ..
والمخالفون يردون بأن الصحابة لم ينقلوا شيئاً من ذلك في الفرض وهذا يدل على عدم مشروعيته.
5 – ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن إسماعيل بن أمية سمعت أعرابياً يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قرأ منكم (والتين والزيتون) فانتهى إلى آخرها (أليس الله بأحكم الحاكمين) فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين ومن قرأ (لا أقسم بيوم القيامة) فانتهى إلى (أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى) فليقل بلى ومن قرأ (والمرسلات) فبلغ (فبأى حديث بعده يؤمنون) فليقل آمنا بالله)
والحديث ضعفه الألباني لجهالة الأعرابي.
6 – هناك عدد من الآثار عن الصحابة والتابعين أنهم فعلوا ذلك وقد روى ذلك ابن أبي شيبة عن علي وابن عباس وابن الزبير وأبي موسى الأشعري وعمران وسعيد بن جبير وعروة بن المغيرة رضي الله عنهم جميعاً.
القول الثاني: أن فعل ذلك جائز وهو المذهب عند الحنابلة ونص عليه الإمام كما ذكر المرداوي في الإنصاف.
ودليله ما سبق من أحاديث.
القول الثالث: أن فعل ذلك مكروه وهو رواية عن الإمام مالك.
ودليلهم أن ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم.
ولأن فعل ذلك يطيل الصلاة على المأمومين.
ولأن المأموم يجب عليه الاستماع للقرآن لقوله تعالى: (وإذا قريء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا).
القول الرابع: استحباب ذلك في النفل دون الفرض سواء كان إماماً أو منفرداً وهو رواية عن الإمام أحمد.
ودليلهم ما سبق ذكره من أحاديث حيث وردت في النفل فقط.
ويؤيد هذا الفهم أنه ورد تصريح بالتقييد بالنافلة فقد روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ليلى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ في صلاة ليست بفريضة فمر بذكر الجنة والنار فقال أعوذ بالله من النار ويح أو ويل لأهل النار) وأعلَّه بعضهم بأنه من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ.
وقالوا كذلك: إن النفل يتوسع فيها ما لا يتوسع في الفرض والنفل يستحب فيه الإطالة والفرض يشرع فيها التخفيف.
القول الخامس: استحباب ذلك في النفل للمنفرد فقط، وهو رواية عن الإمام أحمد وهو قول الحنفية وكرهوا ذلك لغيره.
ودليلهم ما سبق ذكره من أحاديث وتخصيصه بالمنفرد لأنه لا يشرع التطويل على المأمومين.
القول السادس: أنه يكره في الجهرية دون السرية وهو رواية عن الإمام أحمد.
واختار الشيخ محمد العثيمين – رحمه الله – أنه مستحب في النفل مطلقاً، وأما الفرض فجائز في حق الإمام لا سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الفرض لم ينقل عنه ذلك مع حرص الصحابة على نقل كل أفعاله وأقواله، وأما الماموم فلا يشرع له ذلك إن أدى إلى عدم الإنصات؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المأموم أن يقرأ والإمام يقرأ إلا بأم القرآن، قال: ولذلك لا يشرع دعاء الاستفتاح إن دخل والإمام يقرأ.
وبنحو هذا القول قال الشيخ المحدث الألباني – رحمه الله – في تمام المنة حيث رأى المشروعية في النفل دون الفرض وقوفاً عند ظاهر النصوص.
قلت سيف: قال الألباني في أصل صفة الصلاة: الظاهر استحباب ذلك لكل مصل إلا للمؤتم فإنه إذا قال: سبحان ربي الأعلى؛ انشغل بذلك عن الإنصات المأمور به في قوله تعالى (وإذا قريء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون).
====
– مسألة:
عند الشافعية: إن تلفظ بشيء يريد أن يرشد به أحدا، جاز إن نوى معه التلاوة
قال الخطيب الشربيني:
(ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم ك * (يا يحيى خذ الكتاب) * فهما به من استأذن أنه يأخذ شيئا إن قصد مع التفهيم قراءة لم تبطل وإلا بطلت.) الإقناع في حل الفاض أبي شجاع ج ((1)) ص ((137))