1014 التعليق على الصحيح المسند
مجموعة ابراهيم البلوشي وهاشم السوري
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
———
الصحيح المسند
1014 – قال الحافظ ابن حجر كما في المطالب العالية بتحقيق هياء بنت حمود حفظها الله: وقال ابن أبي عمر حدثنا المقريء ثنا حيوة أخبرني يزيد بن أبي حبيب حدثني عبد الرحمن بن شماسة قال صلى عمرو بن العاص رضي الله عنه بالناس فقام عن تشهده فصاح به الناس فقالوا سبحان الله سبحان الله فصلى كما هو فلما أتم صلاته سجد سجدتين ثم قال ((أيها الناس إنه لم يخف علي الذي أردتم ولم يمنعني من الجلوس إلا الذي صنعت من السنة)).
قال الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله: هذا حديث صحيح.
——————-
ثانياً: ما يتعلق بمتن الحديث:
* سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عن ذلك فقال:
((إذا قام إلى الثالثة في التراويح ناسياً فإنه يرجع، حتى لو قرأ الفاتحة فإنه يرجع ويجلس ويتشهد ويسلم، ثم يسجد سجدتين، فقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أن الرجل إذا قام إلى الثالثة في صلاة الليل، فكأنما قام إلى ركعة ثالثة في صلاة الفجر، ومعلوم أن الإنسان إذا قام إلى ركعة ثالثة في صلاة الفجر وجب عليه أن يرجع؛ لأن الفجر لا يمكن أن يُصلَّى ثلاثاً، وكذلك صلاة الليل لا تزد على ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (صلاة الليل مثنى مثنى). وأنا سمعتُ أن بعض الأئمة إذا قام إلى الثالثة سهواً وذكَّروه استمر وصلى أربعاً، وهذا في الحقيقة جهل منهم، مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (صلاة الليل مثنى مثنى) والواجب أن الإنسان إذا ذُكِّر في صلاة الليل أو التروايح ولو بعد أن شرع في القراءة فيجب أن يرجع ويجلس ويقرأ التحيات ويسلم، ثم يسجد سجدتين للسهو ويسلم.)).جلسات رمضانية 1410هـ
* ما هي حالات القيام عن التشهد الأول؟
ج/الحالات ثلاث هي:
1 – أن يذكره قبل أن ينهض ” أي قبل أن تفارق فخذاه ساقيه ” أي أنه لما تهيأ للقيام ذكر أن هذا محل التشهد الأول, ففي هذه الحال يجلس ويتشهد, فإذا أتم صلاته سجد للسهو بعد السلام, لأنه حصل عنده زيادة في الصلاة.
2 – أن يذكره بعد أن يستتم قائماً, وقبل أن يشرع في قراءة الفاتحة, فهذا على الصحيح أنه لا يرجع, قال السعدي رحمه الله: والصحيح أنه إذا قام من التشهد الأول ناسياً ولم يذكر إلا بعد قيامه أنه لا يرجع ولو لم يشرع في القراءة, لحديث المغيرة بن شعبة – رضي الله عنه – {أنه صلى فنهض في الركعتين, فسبحوا به فمضى, فلما أتم صلاته سجد سجدتي السهو, فلما انصرف قال: إن رسول الله – صنع ما صنعت}.
وعلى هذا فالصحيح في هذه الحالة انه لا يرجع ويسجد للسهو قبل السلام.
3 – أن يذكره بعد الشروع في قراءة الركعة الأخرى, فيحرم الرجوع, بل يستمر ويسجد للسهو قبل السلام.
ولو رجع في هذه الحالة عالماً أي غير جاهل, عامداً أي غير ناسٍ, فصلاته باطلة لزيادته فعلاً من جنس الصلاة, أما إن فعل ذلك ناسياً أو جاهلاً, فصلاته صحيحة.
[مذكرة القول الراجح مع الدليل شرح منار السبيل – الصلاة -] (2/ 27).
* قال الشيخ الألباني في صفة الصلاة: وجوبُ التشهد الأول، ومشروعيةُ الدعاءِ فيه
1 – ثم ” كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ في كل ركعتين (التحية) ” وهو قطعة من حديث عائشة بلفظ: وكان يقول في كل ركعتين التحية.
وهو وإن كان معلولاً – كما سبق بيانه -؛ فالمعنى صحيح؛ يشهد له ما بعده. .
2 – {و ” كان أول ما يتكلم به عند القعدة: (التحيات لله) “} رواه البيهقي من رواية عائشة بإسناد جيد – كما قال ابن الملقن (28/ 2).
3 – و” كان إذا نسيها في الركعتين الأوليين؛ يسجد للسهو ” فيه إشارة إلى أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يواظب على التشهد دائماً، ولعل هذا هو مستند قول ابن القيم في ” الهدي النبوي ” (1/ 87):” ثم كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتشهد دائماً “.
وإلا؛ فإني لم أقف على نص صريح في ذلك. والله أعلم.
وقد استدل بعض العلماء بالأحاديث المتقدمة – في عدم رجوعه إلى التشهد حينما ذُكِّر – على أن التشهد الأول غير واجب. قال الحافظ (2/ 247):
” ووجهه؛ أنه لو كان واجباً؛ لرجع إليه لمَّا سبحوا به بعد أن قام. وممن قال بوجوبه الليث وإسحاق وأحمد في المشهور، وهو قول للشافعي، وفي رواية للحنفية “.
قلت: وفي هذا التوجيه نظر؛ فإن لقائل أن يقول: عدم رجوعه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنما هو لوجود مانع شرعي؛ وهو الاستتمام قائماً – كما سبق في حديث المغيرة -، ولو أنه لم يستتم قائماً؛ لرجع صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ ولذلك أمر بالرجوع في هذه الحالة، فهو وحده دليل مستقل على وجوب التشهد هذا. وهو الحق. وقد ثبت الأمر به في غير ما حديث – كما يأتي -. وقال الشوكاني (2/ 228):” وتجبيره بالسجود دائماً يكون دليلاً على عدم الوجوب؛ إذا سلمنا أن سجود السهو إنما يُجبر به المسنون دون الواجب؛ وهو غير مسلّم “.
* وفي باب التشهد الأوسط عدة أحاديث:
1 – عن عبد الله ابن بُحَيْنَة أنه قال:
صلى لنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ركعتين، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه؛ كبر، ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، ثم سلم.
أخرجه مالك (1/ 118)، وعنه الإمام محمد (104)، والبخاري (3/ 171).
2 – عن المغيرة بن شعبة. وقد روي عنه من طرق: عن زياد بن عِلاقة قال:
صلى بنا المغيرة بن شعبة، فلما صلى ركعتين؛ قام ولم يجلس، فسبح به مَنْ خلفه، فأشار إليهم: أن قوموا. فلما فرغ من صلاته؛ سلم، وسجد سجدتي السهو، وسلم، وقال: هكذا صنع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
أخرجه أبو داود (1/ 163)، والدارمي (1/ 353)، وعنه الترمذي (2/ 201)،
والطحاوي (1/ 255)، والبيهقي (2/ 338)، وأحمد (4/ 247)؛ كلهم عن يزيد بن
هارون عن المسعودي عن زياد به. وقال الترمذي:
” حديث حسن صحيح “.
وتابع يزيد عليه الطيالسي
وقد قال الإمام أحمد:
” وإنما اختلط المسعودي ببغداد، ومَنْ سمع منه بالكوفة والبصرة؛ فسماعه جيد “.
والطيالسي بصري؛ فلعله سمعه منه فيها.
3 – عن سعد بن أبي وقاص: أنه نهض في الركعتين، فسبحوا به؛ فاستتم، ثم سجد سجدتي السهو حين انصرف، وقال: أكنتم تروني كنت أجلس؟! إنما صنعت كما رأيتُ رسولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصنع.
أخرجه الحاكم (1/ 322 – 323)، والبيهقي (2/ 344)، وابن حزم (4/ 174) من
طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عنه. وقال الحاكم:
” صحيح على شرط الشيخين “. ووافقه الذهبي. وهو كما قالا.
4 – عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى بهم صلاة العصر أو الظهر فقام في ركعتين؛ فسبحوا له، فمضى في صلاته، فلما قضى الصلاة؛ سجد سجدتين، ثم سلم. قال الهيثمي (2/ 151): ” رواه البزار، ورجاله ثقات “.
* وكان يأمر بها – أي بالتشهد –
1 – فيقول: ” إذا قعدتم في كل ركعتين؛ فقولوا: (التحيات … إلخ)، وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه، فَلْيَدْعُ الله عز وجل [به] ” هو من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين غير أن نسبح، ونكبر، ونحمد ربنا، وإن محمداً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلّمَ فواتحَ الخيرِ وخواتمَه؛ فقال:” إذا قعدتم … ” الحديث. وهذا سند صحيح على شرط مسلم ..
2 – وفي لفظ: ” قولوا في كل جلسة: التحيات … ” وسنده صحيح أيضاً على شرط مسلم.
3 – وأمر به (المسيء صلاته) أيضاً – كما تقدم آنفاً -.
4 – و ” كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن ” هو من حديث جمع من الصحابة رضي الله عنهم:
منهم: عبد الله بن مسعود. أخرجه أحمد (1/ 394) من طريق شَرِيك عن جامع بن أبي راشد عن أبي وائل عنه. وهذا سند حسن.
ومنهم: عبد الله بن عباس بلفظ ابن مسعود. أخرجه مسلم (2/ 14)
ومنهم: جابر بن عبد الله. أخرج حديثه النسائي (1/ 175) وقال الحاكم – ووافقه الذهبي -:” صحيح على شرط البخاري “.
وليس كما قال؛ فإن أيمن بن نابل حديثه في البخاري متابعة – كما في ” التهذيب ” -.
ثم إن الأئمة قد حكموا بخطئه في هذا الحديث؛ لقوله: عن أبي الزبير عن جابر. وإنما هو عن أبي الزبير عن طاوس وسعيد بن جبير عن ابن عباس – كما سبق -. وخطَّؤوه أيضاً في ذكره التسمية في التشهد. وقد قال النووي في ” المجموع ” (3/ 457):هو حديث ” ضعيف عند أهل الحديث؛ كما نقله المصنف عنهم، وكذا نقله البغوي وممن ضعفه: البخاري، والنسائي “. قال:” وذكر الحاكم أنه حديث صحيح. ولا يقبل ذلك منه؛ فإن الذين ضعفوه أَحْمَلُ من الحاكم وأتقن “. وقد بسط الكلام على الحديث الحافظ في ” التلخيص ” (3/ 512 – 513). فليراجعه من شاء.
قلت سيف: وراجع التمييز للإمام مسلم.
* حديث ” قولوا في كل جلسة: التحيات … ” قال الشيخ الألباني رحمه الله: وقد استدل بالحديث من ذهب إلى وجوب التشهد الأول – وقد سبق ذكرهم قريباً -.
وممن ذهب إلى ذلك ابن حزم في ” المحلى ” (3/ 270). ورواه النووي في ” شرح مسلم ” عن فقهاء أصحاب الحديث؛ وذلك لأن الأصل في الأمر الوجوب، ولم يأتِ ما يصلح أن يكون صارفاً له عن الوجوب. وقول النووي: ” إن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يعلِّمه الأعرابيَّ حين علمه فروض الصلاة “. ذهول منه؛ فإنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علَّمه ذلك – كما في بعض الروايات في ” سنن أبي داود ” -.وقد سبق بلفظ:
” فإذا جلست في وسط الصلاة؛ فاطمئن، وافترش فخذك اليسرى، ثم تشهد “.
والعجب من النووي كيف يجعل عدم ذكر هذا التشهد في حديث (المسيء) – بزعمه- صارفاً للأمر به عن الوجوب، ثم لا يجعل عدم ذكر التشهد الأخير فيه صارفاً عن الوجوب! بل يصرح في ” المجموع ” (3/ 462) بأن هذا فرض لا تصح الصلاة إلا به، ويجيب عن حديث (المسيء) بقوله: ” قال أصحابنا: إنما لم يذكره له؛ لأنه كان معلوماً عنده “. وهذه الحجة يستطيع كل أحد أن يقولها في كل ما هو واجب لم يأت ذكره في حديث (المسيء). قال الشوكاني (2/ 228): ” والحاصل أن حكمه حكم التشهد الأخير – وسيأتي -، والتفرقة بينهما ليس عليهادليل يرتفع به النزاع، على أنه يدل على مزيد خصوصية للتشهد الأوسط ذكره في حديث (المسيء) – كما تقدم – “. انتهى
قلت سيف:
تنبيه: حديث المغيرة مرفوعا (إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس فإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد السهو) أخرجه أبوداود 1032 وفيه جابر الجعفي. وهو ضعيف جدا.
قال ابن حجر في البلوغ 331 أخرجه أبوداود وابن ماجه والدارقطني بسند ضعيف.
لكن الراجح أن التشهد الأول واجب خلافا لمن قال أنه مستحب واختار الوجوب الثوري وأحمد في ظاهر مذهبه وإسحاق وأبو ثور وداود وغيرهم وحكاه الطحاوي عن مالك لحديث: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات. … وهو حديث صحيح. واستدلوا بمداومة النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن بحينه الذي استدل به من قال بالاستحاب إنما يدل على سقوطه بالسهو ويجبره بالسجدتين.
راجع فتح الباري 5/ 166، لابن رجب.
وذهب بعض مشايخنا أن التشهد الأخير أيضا واجب وهو قول الزهري والثوري وحكي عن الأوزاعي وهو رواية عن أحمد
واستدلوا بالأدلة السابقة.
إذا تعمد المصلي تركه بطلت صلاته في أصح قولي العلماء إذا كان عالما بالحكم ذاكراً، فإن كان جاهلاً فلا شيء عليه وإن تركه ناسياً وجب عليه السجود للسهو
أما إذا نسي وسلم قبل أن يسجد ثم نبه أو ذكر فإنه يجب عليه أن يسجد بعد السلام للسهو ثم يسلم كالحال في سجود السهو الذي محله بعد السلام فإن لم يفعل فقد اختلف في بطلان الصلاة بذلك أي بترك سجود السهو بعد السلام، سواء كان محله بعد السلام أو قبله فنسيه فصار بعد السلام قال أبو محمد ابن قدامة رحمه الله في المغني: (فإن ترك الواجب عمداً فإن كان قبل السلام بطلت صلاته لأنه أخل بواجب في الصلاة عمداً، وإن ترك الواجب بعد السلام لم تبطل صلاته لأنه جبر للعبادة خارج منها فلم تبطل بتركه كجبرانات الحج وسواء كان محله بعد السلام أو قبله فنسيه فصار بعد السلام، وقد نقل عن أحمد ما يدل على بطلان الصلاة ونقل عنه التوقف). انتهى المقصود.
…………………………………………
وهذا سؤال وجه للشيخ ابن عثيمين:
ترك التشهد الأول فقام، وتراجع بعد أن أتم القيام
السؤال: صليت في أحد المساجد وحدث أن نسي الإمام التشهد الأول واستقام واقفاً، وأخذ من خلفه يسبحون فعاد الإمام فجلس للتشهد، ثم قام فأكمل الصلاة بشكل صحيح، وبعد أن انتهينا من الصلاة قال رجل: أيها الناس إن صلاتكم باطلة؛ فنأمل من فضيلتكم التكرم ببيان الحكم في هذه المسألة؟
الذي أفتاهم ببطلان الصلاة، ووجوب الإعادة ليس عنده في ذلك دليل. ومثل هذه الصورة: إذا قام الإمام عن التشهد الأول حتى استتم قائماً، فإنه يحرم عليه أن يرجع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول ذات يوم فسبحوا به فمضى ولم يرجع، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه سجد سجدتين ثم سلم، فهذا هو الواجب إذا قام الإمام عن التشهد الأول حتى استتم قائماً. فإن رجوعه محرم ولا يجوز أن يرجع، كما في هذا الإمام الذي سبحوا به فرجع، فإن كان عالماً بأن رجوعه محرم فإن صلاته باطلة، فإن كان لا يدري أن رجوعه محرم، وظن أن الواجب أن يرجع ويجلس للتشهد الأول، وأن الإنسان إذا نبه للتشهد الأول بعد أن قام وجب عليه أن يرجع فرجع هو وظن أن هذا هو الواجب فإن صلاته لا تبطل وصلاته صحيحة، وعليه أن يسجد للسهو بعد السلام من أجل الزيادة التي زادها وهي القيام، هذا هو حكم هذه المسألة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين – المجلد الرابع عشر – كتاب سجود السهو.
…………………………
وقال ابن رجب: في الفتح 6/ 444: وحكى ابن عبدالبر عن جمهور القائلين بأنه لا يرجع اذا تم قيامه أنه إذا رجع لم تفسد صلاته؛ لأن الأصل ما فعله وترك الرجوع له رخصة، وحكى عن بعض المتأخرين أنه تفسد صلاته قال: وهو ضعيف. كذا قال، ومذهب الشافعي أنه إن رجع عالما بالحال بطلت صلاته، والجمهور على كراهة الرجوع وإن لم تفسد به الصلاة عند من يرى ذلك، وإنما الخلاف في كراهته عن أحمد. انتهى
وهذا بحث اختصرته من شبكة سحاب:
• هل على المأموم خلف الإمام سجدتي سهو إذا سها؟
• القول الأول:
وهو الراجح – إن شاء الله – وهو القول بأنه ليس على المأموم سهو خلف الإمام وهو قول عطاء وحماد والزهري وقتادة وإبراهيم النخعي ومكحول وقول السعدي والألباني وابن باز وابن عثيمين وابن قعود وعبدالرزاق عفيفي وفتوى اللجنة الدائمة وهو قول جماهير العلماء وهاك أقوالهم:
• عطاء – رحمه الله -:
قال عطاء: ليس على من خلف الإمام سهو. قيل له: وإن سجد في كل ركعة ثلاث سجدات؟ قال: ليس عليهم سهو. رواه عبد الرزاق في مصنفه رقم 3507.
وقال أيضا: في الرجل يدخل مع الإمام فيسهو؟ قال: تجزئه صلاة الإمام وليس عليه سهو. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم4526.
• حماد والزهري وقتادة– رحمهم الله -:
وقال حماد والزهري وقتادة إذا سها الإمام سجد من خلفه، وإذا سها من خلفه فليس عليهم حتى لا يضرهم سهو الإمام. رواه عبد الرزاق في مصنفه رقم 3509.
• إبراهيم النخعي – رحمه الله -:
وقال إبراهيم: ليس على من خلف الإمام سهو. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم 4527.
• مكحول – رحمه الله -:
وقال مكحول: ليس على من خلف الإمام سهو. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم4528.
• السعدي – رحمه الله -:
وسئل السعدي رحمه الله هل على المأموم سجود سهو؟
فأجاب – رحمه الله – كما في الفتاوى السعدية صفحة120:
إذا أدرك الصلاة كلها، فلا سجود عليه السهو، إلا إذا سها إمامه فيسجد تبعا له، فإن كان مسبوقا فإن سها بما أدرك به إمامه أو بما يقضيه فإن عليه السجود للسهو.
• الألباني – رحمه الله -:
قال الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني في إرواء الغليل /132:
نحن نعلم يقينا أن الصحابة الذين كانوا يقتدون به – صلى الله عليه وسلم – كانوا يسهون وراءه – صلى الله عليه وسلم – سهوا يوجب السجود عليهم لو كانوا منفردين، هذا أمر لا يمكن لأحد إنكاره. فإذا كان كذلك، فلم ينقل أن أحدًا منهم سجد بعد سلامه – صلى الله عليه وسلم – ولو كان مشروعا لفعلوه
- ابن عثيمين – رحمه الله -:
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – كما في الشرح الممتع على زاد المستقنع صفحة 313 و 314:
ويتحمل الإمام عن المأموم سجود السهو بشرط أن يدخل المأموم مع الإمام من أول الصلاة، فلو قدر أن المأموم جلس للتشهد الأول وظن أنه بين السجدتين فصار يقول ((رب اغفر لي وارحمني)) فقام مع إمامه فهنا يتحمل عنه الإمام سجود السهو إن كان لم يفته شيء من الصلاة، وذلك لأنه لو سجد في هذه الحالة لأدى إلى مخالفة الإمام أما لو فاته شيء من الصلاة فإن الإمام لا يتحمل عنه. ا. هـ.
• فتاوى اللجنة الدائمة:
السؤال الثاني من الفتوى رقم (9044)
تحير المأموم في: هل قرأ الفاتحة أم لا، وبعد ذلك قام بقراءتها، فما حكم ذلك، وهل السجود للسهو يكفي؟
لا تبطل صلاته بتكرار الفعل سهوا، سواء كان إماماً أو منفرداً أو مأموماً، وعليه سجود السهو إن كان إماماً أو منفرداً أو مسبوقاً، أما إن كان مأموماً من أول الصلاة فليس عليه سجود السهو ويتحمل ذلك عنه الإمام، كأن يكرر الركوع أو السجود سهواً، أما تكرار الفاتحة سهواً فلا يلزمه بذلك سجود السهو.
السؤال الثامن من الفتوى رقم (5176)
س8: هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني واجبة وما حكم من تركها ناسيا أو متعمدا أصلاته باطلة؟
ج8: الصلاة على النبي – صلى الله عليه وسلم – في التشهد الثاني واجبة على الصحيح من قولي العلماء لورود الأمر بها عنه – صلى الله عليه وسلم – ومن تركها ناسيا سجد سجود السهو إن كان إماما أومنفردا ومن تركها عامداً بطلت صلاته.
الفتوى رقم (7632)
س6: إذا سهى الإمام ونبهه مأموم بكلام؛ كأن يقول: زدت بركعة، أو نقصت. فما حكم صلاة هذا المأموم، مع أنه لا يعلم الحكم ولا كيفية التنبيه؟
ج6: إذا سهى الإمام فإن المأموم ينبهه بالصيغة الشرعية وهي قوله: سبحان الله، أما إن نبهه بالكلام كما في السؤال جاهلا بالحكم الشرعي، أو ناسياً فإن صلاته صحيحة.
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (9950)
س2:إذا نسي المأموم واجبا فهل يلزمه سجود السهو؟
ج2: ليس على المأموم سجود السهو لترك واجب، ولايشرع له ذلك إلا أن يكون مسبوقا بركعة أو أكثر فعليه سجود السهو إذا قضى ما عليه عن سهو مع إمامه وعن سهوه في ما انفرد به عن سلامه مع إمامه سهواً.
إذا سلم المأموم قبل إمامه سهواً
ج 1: يلزمه أن يعود إلى نية الصلاة ثم يسلم بعد إمامه، وليس عليه سجود سهو إن كان قد دخل مع الإمام من أول الصلاة، أما إن كان مسبوقا بركعة أو أكثر فإنه يعود إلى نية الصلاة فإذا سلم إمامه قام فقضى ما عليه ثم سجد للسهو الذي حصل منه قبل السلام أو بعده.
وقال صالح بن إبراهيم البليهي – صاحب كتاب السلسبيل في معرفة الدليل حاشية على زاد المستقنع 1/ 156:
ولا سجود على مأموم: وبه قال الجماهير من العلماء. ا. هـ.
• القول الثاني:
وهو قول الصنعاني والشوكاني والهادوية فيقولون بسجود سجدتي السهو للمأموم إذا سها لعموم الأدلة وهو قول مرجوح.
• أحاديث لم تثبت في السهو:
• حديث عمر بن الخطّاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنّ الإمام يكفي من وراءه، فإن سها الإمام فعليه سجدتا السّهو وعلى من وراءه أن يسجدوا معه، وإن سها أحد ممّن خلفه فليس عليه أن يسجد والإمام يكفيه) قال فيه الألباني: موضوع. راجع ضعيف الجامع.
• (ليس على من خلف الإمام سهو) ضعفه الألباني كما في إرواء الغليل. انتهى البحث
وهذه مسألة أخرى لأحد الاخوة:
وهي أن الراجح أنه لا يشرع تشهد بعد سجود السهو:
قال الحافظ ابن رجب في الفتح: ” وأما السجود قبل السلام، فلا يتشهد فيه عند أحد من العلماء، إلا رواية عن مالك، رواها عنه ابن وهب”، والصحيح ما رواه أشهب عن مالك أنه لا يتشهد في القبلي كما نقله ابن بطَّال وحكى ذلك عنه ابن رشد في “البداية”.
والأمر في البعدي كذلك، مع وجود خلاف قد يقوى، الراجح فيه أنَّه لاتشهد فيه أيضاً.
وهو ما روي عن سعد بن أبى وقاص، وعمَّار، وابن أبى ليلى، وابن سيرين، وقد حكاه الطحاوي عن الأوزاعى والشافعى: “ليس فيهما تشهد”.
وممن يرى بأنَّه لا تشهد فيهما أنس، وطاوس، والحسن، والشعبى”
قال الخطابي: “. . . لا يتشهد لسجدتي السهو وإن سجدهما بعد السلام”.
قال الجوزجاني: ” لا نعلم في شيء من فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- في سجدتي السهو قبل السلام وبعده، أنه يتشهد بعدهما.
وقال – أيضا-: ليس في التشهد في سجود السهو سُنَّة قائمة تتبع”
قال أبو عمر: ” أما السلام من التي بعد السلام، فثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلَّم-؛ وأما التشهد فلا أحفظه من وجه ثابت”
قال ابن المنذر: ” التسليم فى سجدتى السهو ثابت عن النبى – صلى الله عليه وسلم – من غير وجه، وفى ثبوت التشهد عنه – صلى الله عليه وسلم – فيهما نظر”
قال شيخ الإسلام: ” وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَقْوَالِهِ أَمْرٌ بِالتَّشَهُّدِ بَعْدَ السُّجُودِ وَلَا فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْمُتَلَقَّاةِ بِالْقَبُولِ: أَنَّهُ يَتَشَهَّدُ بَعْدَ السُّجُودِ، بَلْ هَذَا التَّشَهُّدُ بَعْدَ السَّجْدَتَيْنِ عَمَلٌ طَوِيلٌ بِقَدْرِ السَّجْدَتَيْنِ أَوْ أَطْوَلُ …..
وَمِثْلُ هَذَا مِمَّا يُحْفَظُ وَيُضْبَطُ وَتَتَوَفَّرُ الْهِمَمُ وَالدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ
قال ابن دقيق العيد: ” لَمْ يَذْكُرْ التَّشَهُّدَ بَعْدَ سُجُودِ السَّهْوِ؛ وَفِيهِ خِلَافٌ عِنْدَ أَصْحَابِ مَالِكٍ فِي السُّجُودِ الَّذِي بَعْدَ السَّلَامِ، وَقَدْ يُسْتَدَلُّ بِتَرْكِهِ فِي الْحَدِيثِ عَلَى عَدَمِهِ فِي الْحُكْمِ، كَمَا فَعَلُوا فِي مِثْلِهِ كَثِيرًا، مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَوْ كَانَ؛ لَذُكِرَ ظَاهِرًا”.
قالت اللَّجْنَةُ الدَّائِمَة: ” لاَ يشْرُعُ التَّشَهُّدُ بَعْدَ سُجُودِ السَّهْوِ إِذَا كَانَ قَبْلَ السَّلاَمِ بِلاَ رَيْبٍ، أَمَّا السُّجُودُ بَعْدَ السَّلاَمِ فَفِيهِ خِلاَفٌ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ وَالأَرْجَحُ عَدَمُ شَرْعِيَّتِهِ؛ لِعَدَمِ ذِكْرِهِ فِي الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ”.
قال ابن عثيمين: ” إِنْ كَانَ سُجُودُ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلاَمِ فِإِنَّهُ لاَ تَشَهُّدَ فِيهِ؛ وِإنْ كَانَ سُجُودُ السَّهْوِ بّعْدَ السَّلاَمِ فَإِنَّ القَوْلَ الرَّاجِحَ أنَّهُ لاَ تَشَهُّدَ فِيهِ وَإِنَّمَا فِيهِ التَّسْلِيمُ”.
قلت سيف: استدل من قال بالتشهد بحديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم أخرجه أبوداود 1039.
لكن لفظ التشهد شذ بها اشعث بن عبد الملك الحمراني وقد ضعف هذه الزيادة ابن عبدالبر وابن المنذر والبيهقي وابن حجر. وراجع فتح العلام شرح بلوغ المرام 1/ 818. وتحقيق البلوغ ط الآثار