101 جامع الأجوبة الفقهية ص144 :
♢-مجموعة ناصر الريسي وسعيد الجابري.
♢-بإشراف سيف بن محمد الكعبي.
♢-مسألة : غسل الرأس بدل المسح.
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
♢-مشاركة مجموعة ناصر الريسي:
♢-اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين :
♢-الأول: إن غسل المتوضئ رأسه عوضا عن مسحه أجزأه، وهذا قول جمهور الفقهاء: الحنفية والمالكية في المشهور والشافعية في الأصح والحنابلة على الصحيح من المذهب.
وقيد الحنابلة هذا الحكم على الصحيح من المذهب بأن يمر المتوضئ يده على الرأس، وعن أحمد: يجزئه غسله وإن لم يمر يده.
كما نص الحنفية والمالكية في الأظهر، والحنابلة إلى أنه يكره غسل الرأس بدلا من مسحه ابتداء؛ لأنه خلاف المأمور به.
♢-قلت:(سعيد): ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح الاتفاق على كراهية غسل الرأس بدل المسح وإن كان مجزئا.
♢-واستدلوا على قولهم بالجواز أنه مسح وزيادة وأيضاً ؛ لأنه لو كان جنبا فانغمس في ماء ينوي الطهارتين أجزأه مع عدم المسح فكذلك إذا كان الحدث الأصغر منفردا ، ولأن في صفة غسل النبي صلى الله عليه و سلم أنه غسل وجهه ويديه ثم أفرغ على رأسه ولم يذكر مسحا ، ولأن الغسل أبلغ من المسح فإذا أتى به ينبغي أن يجزئه كما لو أغتسل ينوي به الوضوء وهذا فيما إذا لم يمر يده على رأسه فأما إن أمر يده على رأسه مع الغسل أو بعده اجزأه ؛ لأنه قد أتى بالمسح وقد روي عن معاوية أنه توضأ للناس كما رأى النبي صلى الله عليه و سلم توضأ فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه حتى قطر الماء أو كاد يقطر ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه كما في سنن أبي داود.
♢-قلت:(سعيد)والحديثﺻﺤﻴﺢ ﻟﻐﻴﺮﻩ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود.
ورواه أحمد وصححه محقق المسند طبعة الرسالة
ورواه اﻟﻄﺤﺎﻭﻱ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻵﺛﺎﺭ والحديث ﻟﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻠﻲ، ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﺻﺤﻴﺢ، ﻭﻟﻔﻈﻪ: ﻣﺴﺢ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻮء ﺣﺘﻰ ﺃﺭاﺩ ﺃﻥ ﻳﻘﻄﺮ، ﻭﻗﺎﻝ: ﻫﻜﺬا ﺭﺃﻳﺖ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺗﻮﺿﺄ.
♢-القول الثاني : لا يجزئ غسل الرأس من مسحه، وهذا قول بعض المالكية والشافعية في مقابل الأصح والحنابلة، وزاد الحنابلة: وإن أمر يده.
♢-قالوا لأنه لا يسمى مسحا ؛ لأن الله تعالى أمر بالمسح والنبي صلى الله عليه وسلم مسح وأمر بالمسح ؛ لأنه أحد نوعي الطهارة فلم يجزئ عن النوع الآخر كالمسح عن الغسل.
(انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (43/350) والمغني (1 / 147)
نقولات تأيد الإجزاء :
♢-قال صاحب عمدة القاري شرح صحيح البخاري (4/403): وقد اتفق على كراهة غسل الرأس بدل المسح وإن كان مجزيا.
♢-قال في الفتاوى الهندية (1/6): وإذا غسل الرأس معالوجه أجزأه عن المسح ولكن يكره لأنه خلاف ما أمر به.
♢-وقال في الشرح الكبير والدسوقي (1 / 89):
(وغسله) أي ما على الجمجمة بدل مسحه (مجز) عن مسحه لأنه مسح وزيادة وإن كان لا يجوز ابتداء أي يكره على الأظهر.
♢-قال النووي في المجموع شرح المهذب (1/40): قال أصحابنا: لا تتعين اليد لمسح الرأس، فله المسح بأصابعه وبأصبع واحدة أو خشبة أو خرقة أو غيرها أو يمسحه له غيره، قال الشيخ أبو حامد وغيره: أو يقف تحت المطر فيقع عليه وينوي المسح فيجزئه، كل ذلك بلا خلاف ولو قطر الماء على رأسه ولم يبل أو وضع عليه يده المبتلة ولم يمرها عليه أو غسل رأسه بدل مسحه أجزأه على الصحيح، وبه قطع الأكثرون.
♢-قال ابن قدامة : فصل : فإن غسل رأسه بدل مسحه فعلى وجهين أحدهما لا يجزئه لأن الله تعالى أمر بالمسح والنبي صلى الله عليه و سلم مسح وأمر بالمسح ؛ لأنه أحد نوعي الطهارة فلم يجزئ عن النوع الآخر كالمسح عن الغسل
والثاني يجزئ لأنه لو كان جنبا فانغمس في ماء ينوي الطهارتين أجزأه مع عدم المسح فكذلك إذا كان الحدث الأصغر منفردا ولأن في صفة غسل النبي صلى الله عليه و سلم أنه غسل وجهه ويديه ثم أفرغ على رأسه ولم يذكر مسحا ….(المغني ): (1 / 147)
♢-قال صاحب موسوعة أحكام الطهارة عند الكلام عن مسألة إذا توضأت المرأة لغسل الحيض فهل تمسح رأسها أم تغسله(6/ 412) قال: لم يأت دليل صريح بمسح الرأس في الوضوء، وإنما الأدلة إما أن تذكر بأنه توضأ وضوءه للصلاة، وهذا مجمل، أو تذكر بأنه توضأ غير رجليه، وهذا الاستثناء قد يكون فيه دلالة على مسح الرأس، وقد يكون الراوي لم يستثن الرأس لأنه قد غسل وهو مسح وزيادة، وأما الأحاديث التي تأتي صريحة بذكر الوضوء مفصلا فإنها تذكر غسل الرأس بدل مسحه، فهل يقال إن في الرأس صفتين: له أن يمسحه ثم يغسله، وله أن يكتفي بغسله.
أو يقال يجب رد الأحاديث المجملة بذكر الوضوء إلى الأحاديث التي فصلت الوضوء وذكرت غسل الرأس ولم تذكر مسحه، المسألة محتملة، وإن كنت أميل إلى الاقتصار على غسل الرأس، لأنه لا معنى لمسحه وهو سوف يغسل فرضا.
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
♢-جواب سعيد الجابري :
قلت: قال ابن الملقن:(…ثم وقع في شرح ابن العطار أن أصحابنا اختلفوا في أن غسل الرأس والخف: هل يقوم مقام مسحهما؟
على ثلاثة أوجه:
أصحها أنه يجزئ في الرأس ولا يجزئ في الخف، وهو كما قاله من حكاية الخلاف دون التصحيح، فإن الأصح الأجزاء فيهما كما ذكره الرافعي والنووي وغيرهما، فاعلمه.
(الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، (لابن الملقن )
♢-وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: قال بن السمعاني في الاصطلام: (……لأن الوضوء طهارة حكمية ولا فرق في الطهارة الحكمية بين الغسل والمسح،
وأجيب بما تقدم من أن المسح مبني على التخفيف بخلاف الغسل ولو شرع التكرار لصارت صورته صورة المغسول وقد اتفق على كراهة غسل الرأس بدل المسح وإن كان مجزئا. انتهى.
♢-وقال القرطبي: فلو غسل متوضئ رأسه بدل المسح فقال ابن العربي: لا نعلم خلافا أن ذلك يجزئه…..وإلا فقد جاء هذا الغاسل بما أمر وزيادة. فإن قيل: هذه زيادة خرجت عن اللفظ المتعبد به، قلنا: ولم يخرج عن معناه في إيصال الفعل إلى المحل
(الجامع الأحكام القرآن للقرطبي):(ج6 ص20).