1005 التعليق على الصحيح المسند
مجموعة طارق أبي تيسير. ومجموعة إبراهيم البلوشي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
—————-
الصحيح المسند
1005 سنن ابن ماجه عن رفاعة بن شداد القتباني قال: لولا كلمة سمعتها من عمرو بن الحمق الخزاعي، لمشيت فيما بين رأس المختار وجسده، سمعته يقول: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من أمِن رجلا على دمه فقتله، فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة)
———-
تخريج الحديث
قال الألباني في “السلسلة الصحيحة” 1/ 725:
رواه النسائي في ” الكبرى ” (2/ 52 / 2 – سير) و البخاري ” في التاريخ ”
(2/ 1 / 295) و ابن ماجه (2/ 152 – 153) و الطحاوي في ” المشكل ”
(1/ 77) و أحمد (5/ 223، 224) و الخرائطي في ” المكارم ” (29) من طريق
عبد الملك بن عمير عن رفاعة بن شداد القتباني قال:
لو لا كلمة سمعتها من عمرو بن الحمق الخزاعي لمشيت فيها بين رأس المختار
و جسده، سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
و هذا سند صحيح و رجاله ثقات كما في ” الزوائد “. و في لفظ للنسائي:
” إذا اطمأن الرجل إلى الرجل ثم قتله رفع له لواء … “.
و ورد بلفظ:
” من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا براء من القاتل، و إن كان المقتول كافرا “.
أخرجه البخاري في ” التاريخ ” و الطحاوي في ” المشكل ” (1/ 78) و الخرائطي
و الطبراني في ” الصغير ” (ص 9، 121) و أبو نعيم في ” الحلية ” (9/ 24)
من طرق عن السدي عن رفاعة بن شداد به.
و هذا سند حسن، رجاله ثقات غير السدي و هو إسماعيل بن عبد الرحمن و هو صدوق
يهم. كما في ” التقريب “.
و كذلك هو في ” المسند ” (5/ 223 –
224) دون قوله: ” و إن كان المقتول كافرا “.
و له شاهد من حديث معاذ بن جبل مرفوعا به.
أخرجه أبو نعيم (3/ 324 – 325) و في سنده متهم، و قال أبو نعيم:
” هذا الحديث مشهور من حديث عمرو بن الحمق عن النبي صلى الله عليه وسلم “.
احاديث أخرى في باب الغدر
[(1)] عن نافع قال: (لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر – رضي الله عنهما – حشمه وولده , فقال: إني سمعت النبي – صلى الله عليه وسلم – يقول: ” لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة) (ينصب له) (بغدرته) (عند استه) (يقال: هذه غدرة فلان بن فلان) (ألا ولا غادر أعظم من غدرة أمير عامة “) (وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل رجلا على بيع الله ورسوله , ثم ينصب له القتال) (فلا يخلعن أحد منكم يزيد , ولا يشرفن أحد منكم في هذا الأمر) (فإني لا أعلم أحدا منكم خلعه , ولا تابع في هذا الأمر , إلا كانت الفيصل فيما بيني وبينه) (خ) 5823 , (م) 1735 (13) (م) 1738 (14)
قال القرطبي: هذا خطاب منه للعرب بنحو ما كانت تفعل، لأنهم كانوا يرفعون للوفاء راية بيضاء، وللغدر راية سوداء، ليلوموا الغادر ويذموه، فاقتضى الحديث وقوع مثل ذلك للغادر , ليشتهر بصفته في القيامة , فيذمه أهل الموقف. فتح الباري (ج 9 / ص 468) (8) (خ) 3016
(هذه غدرة فلان) أي: هذه علامة غدرته؛ والمراد بذلك شهرته, وأن يفتضح بذلك على رءوس الأشهاد، وفيه تعظيم الغدر , سواء كان من قبل الآمر أو المأمور. فتح الباري (ج 20 / ص 118) (12)
وقد أخرج مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رفعه: ” من بايع إماما , فأعطاه صفقة يده , وثمرة قلبه , فليطعه ما استطاع، فإن جاء أحد ينازعه , فاضربوا عنق الآخر “. فتح الباري (ج 20 / ص 118)
في الحديث غلظ تحريم الغدر , لا سيما غدر صاحب الولاية العامة , لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثير
فالمراد: نهي الرعية عن الغدر بالإمام , فلا تخرج عليه , ولا تتعرض لمعصيته , لما يترتب على ذلك من الفتنة. وفيه أن الناس يدعون يوم القيامة بآبائهم , لقوله ” هذه غدرة فلان ابن فلان “. وفي هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة , والمنع من الخروج عليه , ولو جار في حكمه , وأنه لا ينخلع بالفسق. فتح (9/ 468)
قال ابن تيمية:
و من المعلوم أن من أظهر لكافر أمانا لم يجز قتله بعد ذلك لأجل الكفر بل لو اعتقد الكافر الحربي أن المسلم آمنه و كلمه على ذلك صار مستأمنا قال النبي صلى الله عليه و سلم
حفظ العهد الذي بيننا وبين الكفّار، إذا وَفَّوْا هُمْ بعهدهم وذمّتهم، قال الله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ} [التوبة:4].
@ حرمة دماء أهل الذمّة والمعاهدين، إذا وَفَّوْا بذمّتهم وعهدهم.
قال صلّى الله عليه وسلّم: ((مَنْ قَتَل مُعاهَدًا لَم يرَحْ رائِحَةَ الجَنَّةَ، وَإِنَّ رِيحَهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَاماً)) [رواه البخاري].
وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة, وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاما)) صحيح الجامع 6448 – 2192
وورد كذلك الوصيّة بأهل الذمّة، وصيانة أعراضهم وأموالهم، وحفظ كرامتهم.
فقد روى مسلم في ” صحيحه ” عن أبي ذَرٍّ رضي الله عنه قال: قال رسول اللهِ صلّى الله عليه وسلّم:
((إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ أَرْضًا يُذْكَرُ فِيهَا الْقِيرَاطُ، فَاسْتَوْصُوا بِأَهْلِهَا خَيْرًا، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا))، وفي رواية الطّبراني والحاكم
قال رسول اللهِ صلّى الله عليه وسلّم:: ((إِذَا فُتِحَتْ مِصْرُ فَاسْتَوْصُوا بِالقِبْطِ خَيْراً، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِماً)) [وصحّحه الشّيخ الألباني رحمه الله في “صحيح الجامع” (700)].
قلت سيف: بين ابن تيمية أن خطأ من زعم أن قتل كعب بن الاشرف كان غدرا وأنه كان من أهل العهد.
وهذا فيه اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بنقض العهود
وإنما كعب بن الأشرف هو الذي نقض العهد وذهب مكة وتمالأ مع الكفار ورجع يهجو الرسول صلى الله عليه وسلم ويتشبب بنساء المسلمين. فاستحق القتل
وراجع الصارم المسلول.