100 عون الصمد شرح الذيل والمتمم له على الصحيح المسند
جمع نورس الهاشمي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
—–
سنن أبي داود 855 – حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُجْزِئُ صَلَاةُ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.
قلت سيف: على شرط الذيل على الصحيح المسند
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, وقال الدارقطني اسناده ثابت صحيح. وقال البيهقي: صحيح. وذكر ابوحاتم 393 أنه هو المحفوظ وكذلك ذكر الدارقطني 1050 الخلاف وذكر اسانيد اخرى اغرب
اصحابها بها.
وراجع مسند علي بن شيبان في الصحيح المسند 981 وفيه (لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود)
—–
الطمأنينة في الركوع و السجود واجب
قال الطيبي في شرح المشكاة: قوله: ((حتى يقيم ظهره)) ((مظ)): يعني لا يجوز صلاته من لا يسوي ظهره في الركوع والسجود، والمراد منهما الطمإنينة، وهي واجبة عند الشافعي وأحمد في الركوع والسجود ونحوهما، وعند أبي حنيفة ليست بواجبة. وفيه بحث؛ لأن الطمإنينة أمر، والاعتدال أمر.
قال العباد في شرح سنن ابي داود: أي أنه لابد من الاطمئنان، فلا ينقر الصلاة في ركوعه وسجوده نقراً بحيث يصل إلى الأرض أو يهوي ثم يرتفع مباشرة، وإنما يستقر ويطمئن ويقيم صلبه بحيث يأتي بالذكر والدعاء، ولو بأقل ما يحصل به الاطمئنان، فلا يلزم التطويل ولكن الشيء الذي لابد منه هو حصول الاطمئنان في حال الركوع والسجود، بحيث لا ينقر الصلاة نقراً، وإذا حصل منه ذلك النقر الذي ليس فيه اطمئنان فصلاته غير صحيحة ولا تجزئ.
قال أبو عمر في حديث أبي هريرة ورفاعة بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الأعرابي ثم اركع فاعتدل قائما ثم اسجد فاعتدل ساجدا ثم اجلس فاطمئن جالسا ثم اسجد فاعتدل فإذا صليت صلاتك على هذا فقد أتممت صلاتك.
قال ابن تيمية كما في المجموع (22/ 534): فهذا صريح في أنه لا تجزئ الصلاة حتى يعتدل الرجل من الركوع وينتصب من السجود. فهذا يدل على إيجاب الاعتدال في الركوع والسجود. وهذه المسألة – وإن لم تكن هي مسألة الطمأنينة -: فهي تناسبها وتلازمها. وذلك: أن هذا الحديث نص صريح في وجوب الاعتدال. فإذا وجب الاعتدال لإتمام الركوع والسجود. فالطمأنينة فيهما أوجب. وذلك: أن قوله {يقيم ظهره في الركوع والسجود} أي عند رفعه رأسه منهما. فإن إقامة الظهر تكون من تمام الركوع والسجود. لأنه إذا ركع كان الركوع من حين ينحني إلى أن يعود فيعتدل ويكون السجود من حين الخرور من القيام أو القعود إلى حين يعود فيعتدل. فالخفض والرفع: هما طرفا الركوع والسجود وتمامهما. فلهذا قال: {يقيم صلبه في الركوع والسجود}. ويبين ذلك أن وجوب هذا من الاعتدالين كوجوب إتمام الركوع والسجود.
قال العيني: وبهذه الأحاديث استدل الشافعي، ومالك، وأحمد أن الطمأنينة في الركوع والسجود فرض، حتى تبطل الصلاة بتركها، وهو قول أبي يوسف، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وابن وهب، وداود، وقال أبو حنيفة، ومحمد: الطمأنينة فيهما واجبة وليست بفرض، وذكر في “الخلاصة” أنها سنة عندهما. شرح سنن ابي داود
قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم.
قلت: و هذا هو الصحيح، الذي لا يطمئن و لا يستقر في ركوعه و سجوده و ينقره نقرة الديك فصلاته باطلة.
و من فوائد الحديث:
تسوية الظهر والعنق فلا ينكس رأسه ولا يرفعه، لحديث أبي مسعود البدري رضي اللَّه عَنهُ قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: “لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع [ص:163] والسجود”، وعن عائشة رضي اللَّه عَنها قالت في صفة النبي صلى اللَّه عليه وسلم: ( .. وكان إذا ركع لم يُشخِص رأسه ولم يصوِّبه، ولكن بين ذلك). انظر فقه العبادات على المذهب المالكي
[قدر الطمأنينة]
وقدر الطمأنينة المفروضه: أدنى سكون بين حركتي الخفض والرفع عند أصحاب الشافعي، وأحد الوجهين لأصحابنا.
والثاني لأصحابنا: أنها مقدرة بقدر تسبيحة واحدة. قاله ابن رجب في الفتح.
قال الشيخ عطية: فالقدر الواجب في الركوع هو قدر الطمأنينة، وقدره بعض العلماء بثلاث تسبيحات، فإذا أطال في ركوعه بما يسع ثلاثين تسبيحة فهل هذا الركوع الطويل كله هو الفرض في الصلاة أو أن الفرض منه مقدار الثلاث تسبيحات والباقي يعتبر تطوعاً؟ الأصوليون يختلفون في ذلك، وأكثرهم يقول: الفرض معتبر بقدره، وما زاد عنه فهو تطوع. شرح بلوغ المرام.