1 – بَابُ تَحْرِيمِ اللَّعِبِ بِالنَّرْدَشِيرِ
10 – (2260) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ، فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ»
الفوائد
—————–
– النردشير: هو النرد، فالنرد عجمي معرب، وشير معناه حلو.
وهي لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين، تعتمد على الحظ، وتنتقل فيها الحجارة على حسب ما يأتي به الفص [الزهر]، وتعرف عند العامة بـ[الطاولة]،
– و قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد؛ … سر هذا التشبيه والله أعلم أن اللاعب بها لما كان مقصوده بلعبه أكل المال بالباطل الذي هو حرام كحرمة لحم الخنزير وتوصل إليه بالقمار وظن أنه يفيده حل المال كان كالمتوصل إلى أكل لحم الخنزير بذكاته والنبي شبه اللاعب بها بغامس يده في لحم الخنزير ودمه إذ هو مقدمة الأكل كما أن اللعب بها مقدمة أكل المال فإن أكل بها المال كان كأكل لحم الخنزير والتشبه إنما وقع في مقدمة هذا بمقدمة هذا والله أعلم
– فيه تحريم الخنزير، قال تعالى: (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير … ).
قال القرطبي: لا خلاف أن جملة الخنزير محرمه إلا الشعر فإنه يجوز الخرازة به.
– قال النووي: هذا الحديث حجة للشافعي، والجمهور في تحريم اللعب بالنرد، وقال أبو إسحاق المروزي من أصحابنا: يكره، ولا يحرم. انتهى
قلت: بوب البخاري في الأدب: باب إثم من لعب بالنرد. وساق آثار كثيرة سيأتي ذكرها إن شاء الله
ونقل بعض الأفاضل عن بعض العلماء أن ” اللعب بالنرد كأكل لحم الخنزير”
وورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: (النرد من الميسر) وإسناده صحيح، وفي رواية (ميسر العجم)
وأورد البخاري في الأدب عن ابن مسعود أنه قال: إياكم وهاتين الكعبتين اللتين تزجران زجرا، فإنهما من الميسر، وعن أبي موسى رضي الله عنه (من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله)
وصاحب العون شبهها بالأزلام
قال في المرقاة 8/ 276: وتخصيص الصبغ بهما لكونه نجسا فيكون أبلغ للرغبة عنه.
وقال الطيبي: وفيه تصوير قبح ذلك الفعل تنفيراً عنه
قال النووي: أما الشطرنج فذهبنا: أنه مكروه ليس بحرام، وهو مروي عن جماعة من التابعين. وقال مالك، وأحمد: حرام. قال مالك: هو شر من النرد، وألهى عن الخير. وقاسوه على النرد. وأصحابنا يمنعون القياس ويقولون: هو دونه. ومعنى صبغ يده في لحم الخنزير ودمه في حال أكله منهما، وهو تشبيه بتحريم أكلهما .. انتهى
ونقل بعض الأفاضل عن الحليمي أنه قال بمعنى كلام النووي.
-ويمكن أن نقسم اللعب بالشطرنج إلى ثلاثة أقسام:
-إذا كان العوض من الطرفين، فقد قال ابن عبدالبر: أجمع العلماء على أن اللعب بها على عوض قمار؛ لا يجوز.
كذلك لو اشتمل اللعب بها على ترك واجب أو فعل محرم.
وقال الزيلعي: وأما الشطرنج فإن قامر به فهو حرام بالإجماع. (تبيين الحقائق 6/ 31).
– إذا كان العوض من أحدهما، فالجمهور على تحريمه بحديث (لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل) خلافاً لأحد الوجهين للشافعية.
– إذا لم يكن فيها عوض، فذهب ابن تيمية وابن القيم والفوزان لتحريمه، ومن أدلتهم: ما فيها من الصد عن ذكر الله، وعن الصلاة ومنه إيقاع العداوة في الشطرنج أكثر مما هو في النرد، وتفعل في العقول من الصد عن سبيل الله أكثر مما تفعله الخمور والحشيشة، وقليلها يدعو لكثيرها، قال ابن القيم: ولا يعلم أحد من الصحابة أحلها، ولا لعب بها، وقد أعاذهم الله من ذلك وممن منعها ابن العربي وردّ أن الصحابة لعبوها وقال: ما مستها يد تقي (راجع مجموع الفتاوي32/ 221، والفروسية لابن القيم)
تنبيه: لم يرد حديث صحيح في تحريم الشطرنج، فقد نقل ابن كثير وابن حزم والسخاوي في عمدة المحتج في حكم الشطرنج، وابن حجر وابن القيم، والمنذري وصاحب كتاب المغني عن الحفظ والكتاب … كلهم قرروا أنه لم يصح أي حديث في تحريم الشطرنج.
وقال أحمد: أصح ما في الشطرنج قول علي. وذكر الإمام أحمد أن ابن عمر كرهها لكن قال أن عبيدالله أرسله عن ابن عمر فلم يذكر نافعاً.
على أن الشيخ الألباني ضعف أثر علي بن أبي طالب من طرقه الثلاثة ولفظه (مرَّ على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون).
وخالف الشيخ بعض الباحثين فذكر طريق وقال: لو وقف عليها الشيخ لحسن الأثر. أظنه يقصد ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 26150، والبيهقي في الكبرى 2/ 212 من طريق جعفر عن أبيه قال: قال علي: الشطرنج هو ميسر الأعاجم)
قال البيهقي: هذا مرسل، ولكن له شواهد. انتهى
وأخرج البيهقي في الكبرى 2/ 212 من طريق شريك عن ابن أبي ليلى عن الحكم قال: قال علي رضي الله عنه: صاحب الشطرنج أكذب الناس يقول أحدهم: قتلت، وما قتل.
ثم قال: أن الطريق الأولى والثالثة لم يشتد ضعفهما. والرابعة فيحتمل ترجع إلى الطريق الأول، يقصد بالطريق الأول طريق ميسرة عن علي. وبالثالثة طريق جعفر عن أبيه قال علي
قلت: وذهب محقق علل الخلال أن ما وقع في العلل أن الراوي عن ميسرة هو فضيل بن غزوان خطأ والصواب أنه فضيل بن مرزوق كما في بقية المصادر. وميسرة قال ابن حجر: صدوق يهم ورمي بالتشيع.
وقد حقق علل الخلال رجل آخر يدعى أبو عمر الأزهري مطبعة الفاروق أخذ تحقيق طبعة الراية وزاد عليها، قال عن فضيل بن مرزوق: منكر الحديث، فلا أدري، كيف حكم عليه بهذا الحكم، لو قيده في روايته عن عطيه لكان له وجه.
وباحث آخر ذهب لضعف هذا الأثر: قال أورده السخاوي عن أبي إسحاق عن على، وقال الباحث: منقطع، وطريق ميسرة يحتمل أنها ترجع لهذه الطريق؛ لأن أبا إسحاق من شيوخه، ثم ذكر آثار عن عمر رضي الله عنه وغيره.
الخلاصة: قلت: الأقرب أن أثر علي حسن.
– ونقل هذا الباحث الآثار التي صححها محقق كتاب ذم الملاهي لابن أبي الدنيا في ذم الشطرنج فمنها: عن أبي جعفر قال: دعونا من هذه المجوسية، وقال إبراهيم: إنها ملعونه، وقيل للقاسم: هذه النرد تكرهونها فما بال الشطرنج؟ قال: كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو من الميسر، وعن طلحة بن مصرف قال: كان أصحابنا لا يسلمون على أحد إذا مروا به من أصحاب هذه اللعبة.
وضعف القرافي والزرقاني ما نقل عن عكرمة والشعبي أنهم لعبوا بها، يعني الشطرنج
شبه المجيزين للشطرنج والرد عليها؛ قال ابن قدامة:
وهي- يعني الشطرنج – أيضا في معنى النرد المنصوص على تحريمه وقولهم إن فيها تدبير الحرب قلنا: لا يقصد هذا منها وأكثر اللاعبين بها إنما يقصدون منها اللعب أو القمار وقولهم: إن المعول فيها على تدبيره فهو أبلغ في اشتغاله بها وصدها عن ذكر الله والصلاة. انتهى
تنبيه: راجع لمعرفة الأحاديث الضعيفة في تحريم الشطرنج:
الضعيفة 4048،وضعفاء العقيلي ترجمة مطهر بن الهيثم، والضعيفة 1146،1145، والموضوعات للفتني، ونصب الراية للزيلعي 4/ 274.
-الآثار الواردة في تحريم النرد من صحيح الأدب المفرد ذكرها الأخ حمد الكعبي:
540 – باب إثم من لعب بالنرد –615
962/ 1269 عن أبي موسى الأشعري؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله”.
963/ 1270 عن عبد الله بن مسعود قال: “إياكم وهاتين الكعبتين الموسومتين؛ اللتين يزجران زجراً؛ فإنهما من الميسر”.
964/ 1271 عن بريدة [ابن الحصيب]، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” من لعب بالنردشير، فكأنما صبغ يديه في لحم خنزير، ودمه”.
541 باب الأدب وإخراج الذين يلعبون بالنرد وأهل الباطل- 616
965/ 1273 عن نافع: ” أن عبد الله بن عمر كان إذا وجد أحداً من أهله يلعب بالنرد ضربه، وكسرها”.
966/ 1274 عن عائشة رضي الله عنها: أنها بلغها أن أهل بيت في دارها- كانوا سكاناً فيها- عندهم نرد، فأرسلت إليهم: “لئن لم تُخرجوها لأخرجنكم من داري”، وأنكرت ذلك عليهم.
967/ 1275 عن كلثوم بن جبر قال: خطبنا ابن الزبير، فقال: ” يا أهل مكة! بغلني عن رجال من قريش يلعبون بلعبة يقال لها: النردشير- وكان أعسر- قال والله: إنما الخمر والميسر [المائدة: 90]، وإني أحلف بالله: لا أوتى برجل لعب بها إلا عاقبته في شعره وبشره، وأعطيت سلبه لمن أتاني به”.
968/ 1277 عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: “اللاعب بالفصين قماراً؛ كآكل لحم الخنزير، واللاعب بهما غير قمار، كالغامس يده في دم خنزير”.
-اهتم الإسلام بالرياضة كوسيلة لتقوية الأجسام، وتهيئة الأجيال أمر مقرر شرعاً، ففي صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في حديث طويل قال: قلت: يا رسول الله بأبي وأمي، ذرني فلأسابق الرجل، قال: إن شئت.
وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد ضمرت فأرسلها من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر رضي الله عنهما فيمن سابق بها. متفق عليه. واللفظ لمسلم.
وفي صحيح البخاري عن سلمة رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتضلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان رامياً.
ولا شك أن لممارسة الرياضة في الإسلام أسساً وضوابط لابد من مراعاتها منها:
1 – اختيار مدربين أمناء عقيدة وعملاً حتى ينشأ الشباب نشأة سليمة.
2 – مراعاة الحدود الشرعية، من ستر العورات وعدم إضاعة الأوقات ونحوها.
3 – ألا تشغل الرياضة عما هو أهم منها.
4 – ترك العصبيات الجاهلية للأندية والفرق حتى لا تؤدي إلى الشحناء والبغضاء.
– (وهذا ملخص لفتاوى أرسلها الأخ أحمد بن علي)
– قالت اللجنة الدائمة: اللعب بالورق لا يجوز؛ ولو كان بدون عوض؛ لأن الشأن فيه أنه يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة ثم هي ذريعة للميسر …
-وقالوا: لا يجوز لعب الشطرنج لأي غرض كان، سواء كان بعوض أو بغير عوض؛ لما يترتب عليه من المفاسد الكثيرة.
وبالحرمة أفتى ابن عثيمين (نور على الدرب)
– وقالت اللجنة الدائمة: المسابقة مشروعة فيما يستعان به على حرب الكفار من الإبل والخيل والسهام، وما في معناها من آلات الحرب، كالطيارات والدبابات والغواصات، سواء كان ذلك بجوائز أم بدون جوائز. أما ما لا يستعان به في الحروب، كاللعب بكرة القدم، والملاكمة، والمصارعة، فلا يجوز إن كان بجوائز للفائز، وإن كان بغير جوائز جاز منه ما لا يشغل عن واجب، ولا يوقع في محرم، ولا ينشأ عنه ضرر، وإلا حرم.
قلت: وذكر مما هو يسبب ضرر الملاكمة، أما القدم فتسببت في صورتها الحالية في كثير من المفاسد، فلم تصبح عفوية فدخل فيها الاختلاط، والخصومات حتى بين المشجعين، والموسيقى، والإسراف، والانشغال عن الواجبات.
-أفتى بعض الباحثين: أن ما يعرض على شاشات التلفزة من مباريات كأس العالم لكرة القدم لا يجوز لمسلم مشاهدته لأنه يحتوي على كثير من الأمور التي تخالف أحكام وآداب الإسلام: كتبرج النساء واختلاطهن بالرجال وأصوات المعازف والموسيقى ونحوها من المحرمات.
– كل لعبة دخل فيها الزهر فهي حرام، ولا يختص ذلك بلعب الطاولة.
-اليوجا ليست مجرد رياضة بدنية وإنما هي عبادة يتوجه بها أصحابها إلى الشمس من دون الله.
وهي منتشرة ذائعة في الهند منذ زمن بعيد.
وإن جردت عن هذه الكلمات الوثنية وخلت عن التوجه إلى الشمس والانحناء والتحية لها لم تعد “يوجا”، وإنما هي تمارين رياضية سهلة تمارس عند جميع الأمم فلا مانع من فعلها حينئذ، مع مراعاة أمرين:
الأول: مخالفة ترتيب الأوضاع المذكورة في اليوجا وإدخال بعض الأوضاع الجديدة عليها منعاً للمشابهة.
الثاني: عدم فعلها في الأوقات التي يحرص الهندوس على أدائها فيها كوقت شروق الشمس.
-كثير من المشتغلين برياضة كمال الأجسام يتساهلون على كشف عوراتهم أثناء ممارسة اللعبة، وهذا محرم من غير شك.
فعورة الرجل من السرة إلى الركبة،
– اتخاذ العرائس للبنات جائز كما كانت تصنع عائشة، لكن الشركات التجارية بالغت في تشكيل الصور.
-التكوندو غير مباح للنساء، والأولى بالمرأة المسلمة ألا تمارس من الرياضة إلا ما يكفيها للقيام بواجباتها اليومية، كالمشي بضوابطه الشرعية، مع العلم بأن الرياضات العنيفة قد تفقد المرأة أنوثتها في كثير من جوانبها.
-لا بأس من ممارسة لعبة الكاراتيه وممارسة لعبة الكونغ فو – وهي من أنواع الكاراتيه، ولا يجوز الإنحناء، ولا الضرب في الوجه، حتى مع وجود الواقي.
– والبلاي ستيشن حرام لما تشتمل عليه من موسيقى وأفلام كرتونية قد تظهر فيها صور عارية.
– البوكيمون نوع من أنواع القمار الصريح فضلاً عما يشتمل عليه من رموز عقدية إلحادية ومفاسد أخرى.
-الكيرم منعها محمد بن إبراهيم وابن باز؛ لأنها تصد عن ذكر الله.
-أما الدومنو فهو محرم في جميع الأحوال؛ لاشتماله على النرد،