1 – بَابُ تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي الشُّرْبِ وَغَيْرِهِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
1 – (2065) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ، إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ»،
(2065) – وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، ح وحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَالْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، ح وحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجِ، كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ نَافِعٍ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ ذِكْرُ الْأَكْلِ، وَالذَّهَبِ إِلَّا فِي حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ
2 – (2065) وحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو مَعْنٍ الرَّقَّاشِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عُثْمَانَ يَعْنِي ابْنَ مُرَّةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ خَالَتِهِ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ، فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ»
الفوائد:
1-من العلل في تحريم أواني الذهب والفضة كونها يستخدمها الكفار لحديث (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في آنية الفضة والذهب ولبس الحرير والديباج وقال هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) وحديث \””إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة\””، ومن العلل ايضًا أنها وسيله للخيلاء والكبر (راجع فتح الباري).
2-أجمع المسلمون على تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة للنساء والرجال ، وخالف داود الظاهري فحرم الشرب وأجاز الأكل لكن حديث حذيفه يحرم الأكل كذلك ولفظه \”” لا تلبسوا الحرير والديباج ولا تلبسوا الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها \”” البخاري 5426،مسلم 2067.
3-مسألة :
استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب ؟ المسالة فيها خلاف :
**بعضهم قال لم يثبت فيما نعلم النهي من استعمال الذهب والفضة لغير الأواني وخواتيم الذهب للرجال فاجازوا استعمالها لكن الأحوط عدم اتخاذها لأنه إن اتخذها أواني فمحتمل أن تستعمل للشرب والأكل وكذلك قد يتساهل البعض فيستعملها كبراويز للنوافذ والأبواب وأطقم في الحمامات فيدخل في الاسراف والتبذير .
أما استعمال الاقلام ،النظارات،الهواتف المحلاة بالذهب فمحل اجتهاد بين العلماء والأقرب التحريم لأنه مظنة الاسراف والخيلاء.
وهل يختص بالنهي الرجل أم يشمل المرأة ؟ المرأة تشترك في هذا لأنه مظنة الإسراف .
4-استعمال الذهب والفضة في الاسنان مثلا يجوز للحاجة .
5-ورد حديث \”” ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها ، هذا الحديث فيه أسيد بن أبي أسيد وهو رجل مجهول واضطرب في الحديث ولو صححناه لحملناه على استعمال النساء حيث قال بعض أهل العلم أن بداية الحديث يدل على ذلك . راجع الحديث مطولًا من مصادره.