مشكل الحديث رقم: {(26)}
]ومن كتاب الصلاة]
ورد عند الإمام مسلم 913 في صلاة الكسوف أن النبي- صلى الله عليه وسلم -جعل يسبح ويحمد ويهلل وبكبر ويدعو حتى حسر عنها قال: فلما حسر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين
– يشكل علينا أن الركعتين في هذه الرواية بعد أن انحسرت الشمس والمشهور أن الركعتين تصليان أثناء الكسوف!!
——-
مشكل الحديث 26:جواب أحمد بن علي:
قال النووي في شرح مسلم:
هـذا مما يستشكل ويظن أن ظاهـره أنه ابتدأ صلاة الكسوف بعد انجلاء الشمس وليس كذلك فإنه لا يجوز ابتداء صلاتها بعد انجلاء وهـذا الحديث محمول على أنه وجده في الصلاةة كما صرح به في الرواية الثانية ثم جمع الراوي جميع ما جرى في الصلاة من دعاء وتكبير وتهليل وتسبيح وتحميد وقراءة سورتين في القيامين الأخرين للركعة الثانية وكانت السورتان بعد انجلاء تتميما للصلاة فتمت جملة الصلاة ركعتين أولها في حال الكسوف وآخرهـا بعد الانجلاء وهـذا الذي ذكرته من تقديره لابد منه لانه مطابق للرواية الثانية ولقواعد الفقه ولروايات باقي الصحابة والرواية الاولى محمولة عليه أيضا ليتفق الروايتان ونقل القاضي عن المازري أنه تأوله على صلاة ركعتين تطوعا مستقلا بعد انجلاء الكسوف لانها صلاة كسوف وهـذا ضعيف مخالف لظاهـر الرواية الثانية والله أعلم. اه.
قال في عون المعبود:
قال الطيبي يعني دخل في الصلاة ووقف في القيام الاول وطول التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد حتى ذهـب الخسوف ثم قرأ القرآن وركع ثم سجد ثم قال في الركعة الثانية وقرأ فيها القرآن وركع وسجد وتشهد وسلم انتهى
———
جواب سيف الكعبي:
قال الزيلعي في نصب الراية:
. الصَّلَاةِ، وَكَانَتْ السُّورَتَانِ بعد الانجلاء، وهذا لابد مِنْهُ، جَمْعًا بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ، انْتَهَى. وَذَكَرَ الْقُرْطُبِيُّ مَا ذكر الْمَازِرِيُّ أَيْضًا، ثُمَّ قَالَ: لَكِنْ وَرَدَ فِي أَبِي دَاوُد
عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: كَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَيَسْأَلُ عَنْهَا حَتَّى تَجَلَّتْ الشَّمْسُ. قَالَ: وَهُوَ مُعْتَمَدٌ قَوِيٌّ لِلْكُوفِيِّينَ، غَيْرَ أَنَّ أَحَادِيثَ الرَّكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَصَحُّ، وَأَشْهُرُ، وَيُحْمَلُ هَذَا عَلَى أَنَّهُ بَيْنَ الْجَوَازِ، وَذَلِكَ هُوَ السُّنَّةِ، انْتَهَى. وَقَدْ غَفَلَ الْقُرْطُبِيُّ عَنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ، عِنْدَ الْبُخَارِيِّ، كَمَا تَقَدَّمَ، وَفِيهِ: فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
الجمهور: على أن صلاة كسوف الشمس سنة مؤكدة، وأنها يجمع لها، وتصلى بإمام، على خلاف في كيفية ذلك يذكر فيما بعد. وذهب أهل الكوفة إلى أنها لا يجمع لها، وأنها تصلى ركعتين ركعتين، ومستندهم: 3 – ومن حديث أبي موسى: ((فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره).
حديث عبد الرحمن بن سمرة الآتي، وليس بنص فيما قالوه؛ فإنه قال فيه: فلما حسر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين؛ لاحتمال أن يكون إنما أخبر عن حكم ركعة واحدة، وسكت عن الأخرى، والله أعلم. ثم لو سلم ذلك لأمكن أن يقال: إن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ صلى ذلك كذلك ليبين جواز ذلك، وغيره من الأحاديث يدل على أن السنة ما تضمنته تلك الأحاديث.
قال الاثيوبي: قال الجامع – عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن ما أول به المازري -رحمه اللهُ تعالى- هو الصواب، وأما تأويل النووي فتكلّفٌ بعيد، ترده رواية المصنف، بلفظ: “ثم قام، فصلى ركعتين، وأربع سجدات”، فقول: “وأربع سجدات” صريح في ردّ تأويله بأن معناه تيمم الركعة الثانية، إذ ليس فيها إلا سجدتان، فظهر بهذا أنه إنما صلى بعد الانجلاء ركعتين كاملتين، فيهما ركوعان، وأربع سجدات، شكرًا للَّه تعالى في إزالته كسوف الشمس. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
وبوب ابوعوانه باب ذكر الخبر المبين أن النبي صلى الله عليه وسلم – كان رافعا يديه قائما في كسوف الشمس ألى القبلة، يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو، حتى يحسر عنها فصلى ركعتين وقرأ فيهما سورتين.
وأيد العباد قول النووي بأن بعض الصلاة وقعت في الكسوف ثم الركعة الثانية بعد الكسوف
وهناك رواية عند ابن خزيمة 1373، والحاكم 1229 من طريق سالم بن نوح العطار ثنا سعيد بن اياس به وفيه (حتى انجلت، وقرأ سورتين، وركع ركعتين) بالواو (وركع). فتساعد هذه الرواية أن القراءة حال الكسوف.