*مشكل الحديث: رقـ ((2)) ــــم
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه أنه قال:
كان الرجالُ والنساءُ يتوضؤون في زمان رسول الله- صلى الله عليه وسلم-جميعاً.
_هل يعارض هذا نصوص الحجاب؟
“””””””””””””””””””””””””””””
جواب الأخ أبي صالح:
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم جميعا أخرجه البخاري وزاد غيره، من ا?ناء الواحد
ترجم عليه البخاري مزي? للإشكال من أصله فقال باب وضوء الرجل مع امرأته، وفضل وضوء المرأة ….
وقال الحافظ في الفتح ” قوله (كان الرجال والنساء) ظاهره التعميم ” لكن” اللام للجنس ? للإستغراق” انتهى
كلمة “لكن” أضفتها مكان “ف” من باب توضيح المعنى.
فالمقصود أن كل رجل وزوجته أو محارمه كانوا يغترفون من إناء واحد جميعا.
وفيها رد على من منع ذلك.
وبهذا يزول ا?شكال. خاصة أن آنيتهم كانت صغيرة ? يمكن أن يجتمع عليها الرجال والنساء.
وذهب بعضهم إلى أن ذلك قبل الحجاب، وفيه نظر ويلزمه القول قبل الجلباب وقبل الخمار أيضا والله أعلم
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
جواب الأخ حمد الكعبي:
قال أحد الباحثين
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
الحديث الذي أراد الأخ السائل الكلام في فقهه ومعناه
رواه البخاري (190).
وقد رواه أبو داود (80) وابن ماجه (381) – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ – بلفظ ” كُنَّا نَتَوَضَّأُ نَحْنُ وَالنِّسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نُدْلِي فِيهِ أَيْدِيَنَا “.
ثانياً:
اختلف أهل العلم في توجيه الحديث على ثلاثة أقوال:
الأول: أنه ليس الحديث في اجتماع الرجال والنساء في وقت واحد على الوضوء، بل فيه بيان أن مكان وضوئهم والماء الذي يتوضؤون منه هو مكان واحد وماء واحد، فإذا انتهى الرجال من الوضوء جاء النساء، وهو قول سحنون من المالكية، ومقصود ابن عمر من ذِكر هذا: بيان عدم تنجس الإناء من التناوب على الحوض بالوضوء منه حتى مع غمس الأيدي فيه، وأن توضأ النساء منه غير مؤثر على الماء.
الثاني: أن المراد بالنساء في الحديث الزوجات والمحارم، وهو قول ولي الدين العراقي، حيث قال – رحمه الله -: أطلق ابنُ عمر في حديثه وضوء النساء والرجال جميعاً، ولا شك أنه ليس المراد به الرجال مع النساء الأجانب، وإنما أراد الزوجات أو من يحل له أن يرى منها مواضع الوضوء، ولذلك بوب عليه البخاري ” باب وضوء الرجل مع امرأته “.
” طرح التثريب ” (2/ 39).
الثالث: أن يكون الحديث في وصف حدث قبل تشريع الحجاب على النساء، وهو ترجيح الحافظ ابن حجر رحمه الله حيث قال: والأولى في الجواب أن يقال: لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب، وأما بعده: فيُختص بالزوجات والمحارم.
” فتح الباري ” (1/ 300)، وتبعه الشوكاني في “نيل الأوطار” (1/ 43).
وسواء قيل بالوجه الأول أو الثاني أو الثالث: فإنه ليس معنى الحديث أن الشرع جاء ليبيح للمرأة أن تكشف ذراعيها وساقيها ورأسها أمام الرجال الأجانب! وهذا لا يقول به من عرف الشرع وأحكامه، والعلماء مجمعون على تحريم إظهار تلك الأعضاء أمام الرجال الأجانب، ولا يمكن للشرع المطهر أن يحرص في كل أحكامه على ستر المرأة والحرص على ابتعادها عن الرجال عموماً وفي أعظم العبادات وهي الصلاة خصوصاً، فيحثها على صلاتها في بيتها، ويحثَّها على الابتعاد عن الصف الأول، ويجعل لها باباً خاصّاً تدخل منه للمسجد، ويحثها على المبادرة بالخروج من المسجد سلام الإمام، ثم يأتي ليبيح لها كشف ساقيها وذراعيها ورأسها أمام الرجال الأجانب في الوضوء!.
ولذا لمَّا كان اجتماع الرجال والنساء على مكان واحد للوضوء يمكن أن يحدث منه اطلاع الرجال على شيء من أعضاء النساء أثناء الوضوء، عاقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه مَن اجتمع من النساء والرجال على مكان واحد ليتوضئوا جميعاً في وقت واحد، وأمر بجعل مكان خاص للرجال وآخر للنساء، فعن أبي سلامة الحبيبي قال: رأيتُ عمر بن الخطاب أتى حياضاً عليها الرجال والنساء يتوضؤون جميعاً، فضربهم بالدِّرة ثم قال لصاحب الحوض: اجعل للرجال حياضاً وللنساء حياضاً … “. رواه عبد الرزاق في ” مصنفه ” (1/ 75).
ـ بوب النسائي رحمه الله تعالى على الحديث: [باب الرخصة في فضل المرأة].
وذكر عن بعض من شرحه مثل التوجيهات السابقة
قلت (سيف): كأن النسائي يشير إلى أن النساء يتوضأن أولاً، ولا يختلطون بالرجال
::::::::::::::::::::::::::::::::
جواب الأخ احمد بن علي:
ـ نقل كلام ابن حجر الذي سبق لخصه الشباب، ولولا التطويل لنقلناه بأكمله؛ لأن فيه فوائد أخرى قيمة واعتراضات سديدة.
ـ ونقل كذلك الجواب الذي سبق أن نقله الأخ حمد الكعبي عن بعض الباحثين.
——————-
جواب الأخ سيف بن دورة الكعبي:
يشكل على ما نقلنا من احتمال أن النساء يتوضأن أولا ثم الرجال ولعله مقصود النسائي ويؤيد ترجيح ابن حجر وأن هذا قبل الحجاب قول أم صبية الجهنية قالت (التقت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد) صححه الألباني في صحيح أبي داود، وراجع تعليقه على علل ابن أبي حاتم، وترتيب علل الترمذي وهي مولاة لسالم بن خربوذ أبوالنعمان فهي سيدته فليست أمة وما ورد عند البيهقي في الدعوات؛ أنها أمة لعائشة فهو من طريق الواقدي وهو كذاب.
وكذل استدل بعض الباحثين بصحة توجيه ابن حجر ما ذكر من حديث ابن عمر كما في ابن خزيمة أنه أبصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون والنساء معهم الرجال والنساء من إناء واحد كلهم يتطهر منه. (فتح الباري)
تنبيه 1: أبوسلامة الخبيبي روى أثر عمر وأنه جعل حياض للرجال وحياض للنساء الذي ذكره الأخ حمد الكعبي في بحثه، ذكره ابن عبدالبر في الاستيعاب، وابن حجر في الإصابه، وفي التقريب قال: صحابي له حديث واحد.
وبعض الباحثين نقل عن ابن معين قوله: الحبيبي لا أعرفه.
قلت: لم يقل ابن معين، لا أعرف أبوسلامه الحبيبي، إنما قال بعد أن ذكر إسناد حدثنا سفيان عن منصور عن عبيد بن علي عن أبي سلامة فقال رجل عند يحيى: هذا عن أبي سلامة الحبيبي، فقال يحيى: لا أعرف الحبيبي.
وفي الكنى لابن منده أبوسلامة الحبيبي من ولد حبيب بن سلمة حدث عن أبيه انتهى من الكنى للدولابي (وراجع تاريخ ابن معين، والإصابة)
وابن معين يقصد في الرواية؛ لم يرد (الحبيبي)، إنما ورد عن أبي سلامة بدون كلمة (الحبيبي).
و عبيد بن علي مجهول، فلا تصح صحبته، فأثر عمر على هذا ضعيف.
تنبيه 2: ليس في حديث أم صبيه أن يد رسول الله صلى عليه وسلم لمست يدها، وإنما هي تارة تأخذ وتارة هو يأخذ.
وذكر صاحب العون أن في بعض نسخ أبي داود عن أم صبية عن عائشة، فتكون عائشة هي صاحبة القصة.
قلت: الأخير فيه بعد؛ لأن أغلب المصادر تجعله من حديث أم صبية وأنها هي صاحبة القصة.
تنبيه3: ذكر لى أن في بعض القرى في بعض الدول يتوضأ الرجال والنساء من حوض واحد أو إناء واحد كبير لكن بينهما حجاب، فيمكن حمل الأحاديث على ذلك لكن يشكل حديث أم صبيه، لكن في الحوض الذي يتوضأ منه هؤلاء القبائل قيل: أن من كان منهم في طرف الحجاب فيعرف المرأة التي تقابله تسلم عليه ويسلم عليها خاصة كبيرات السن.
فإن استبعدنا هذا التوجيه؛ لأن الروايات لم تنقل وجود حجاب، نبقى مع توجيه ابن حجر، وأن ذلك قبل فرض الحجاب.