مختلف الحديث رقم: {(79)}
كيف التوفيق بين حديث: ابن عباس رضي الله عنهما أن- رسول الله-?وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد.
مختصرصحيح البخاري برقم- ((148))
وبين حديث الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه أن النبي ?: {نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة}
رواه أبو داود {82}، والترمذي {68} وقد والألباني في “صحيح أبي داود”
—————
مشاركة عبدالله الديني:
قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله
في ” الإستذكار ” (1/ 295):
(22 – باب جامع غسل الجنابة)
97 – مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول ? بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا.
قال أبو عمر هـذا معنى قد اختلفت فيه ا?ثار واختلفت فيه أيضا فقهاء ا?مصار
قال الوليد بن مسلم سمعت ا?وزاعي يقول ? بأس بفضل وضوء المرأة إ? أن تكون حائضا أو جنبا
قال الوليد وقال مالك والليث بن سعد يتوضأ به إذا لم يجد غيره و? يتيمم
وفي هـذه المسألة للسلف خمسة أقوال
أحدهـا قول ابن عمر هـذا وبه قال ا?وزاعي وروي ذلك عن الحسن والشعبي.
والثاني الكراهـية أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة وأن تتوضأ المرأة بفضل الرجل
رواه داود بن عبد الله ا?ودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال لقيت رج? صحب النبي – عليه الس?م – ما صحبه أبو هـريرة أربع سنين فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ? يغتسل الرجل بفضل المرأة و? تغتسل المرأة بفضله
وروى عبد العزيز بن المختار عن عاصم ا?حول عن عبد الله بن سرجس أن النبي – عليه الس?م – نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل ولكن ليشرعا جميعا
وقد روى سليمان التيمي عن ا?عرج عن أبي هـريرة أن النبي – عليه الس?م – نهى أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد
والوجه الثالث الكراهـية أن يتوضأ الرجل بفاضل طهور المرأة والترخيص في أن تتطهر المرأة بفضل طهور الرجل
ورواه شعبة عن عاصم ا?حول عن عبد الله بن سرجس عن النبي عليه الس?م
وعن أبي حاجب عن الحكم الغفاري عن النبي عليه الس?م
وهـو قول الحسن وسعيد بن المسيب رواه قتادة عنهما
والقول الرابع أنهما إذا شرعا جميعا في التطهر ف? بأس به وإذا خلت المرأة بالطهور ف? خير في أن يتوضأ بفضل طهورهـا
روي ذلك عن جويرية زوج النبي عليه الس?م
وروي عن عكرمة وعطاء
وهـو قول أحمد بن حنبل
وجاء عن عطاء أنه قال ? يصلح للرجل أن يغتسل بماء اغتسلت به المرأة إ? أن يشرعا فيه جميعا
ذكره دحيم عن ا?وزاعي عن عطاء
وذكره عبيد الله بن موسى عن الشعبي قال ? يغتسل الرج?ن جميعا إذا أجنبا والرجل والمرأة يغتس?ن جميعا
وهـذا غريب عجيب.
والقول الخامس أنه ? بأس أن يتطهر كل واحد منهما بفضل طهور صاحبه شرعا جميعا أو خ? كل واحد منهما به
وعلى هـذا القول فقهاء ا?مصار وجمهور العلماء وا?ثار في معناه متواترة
فمنها حديث بن عباس أن امرأة من نساء النبي – عليه الس?م – اغتسلت من الجنابة رأى رسول الله أن يغتسل من فضلها فأخبرته أنها اغتسلت منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((الماء ? ينجسه شيء))
وروى بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء جابر بن زيد عن بن عباس أن ميمونة أخبرته أنها كانت تغتسل هـي والنبي – عليه الس?م – من إناء واحد – هـو الفرق – من الجنابة
ولحديث عائشة طرق متواترة منهم من يقول فيه يشرعان فيه جميعا
ومنهم من يقول فيه وهـما جنبان
وروي أيضا حديث عائشة من طرق سعيد بن المسيب وعكرمة ومعاذة العدوية كلهم عن عائشة بمعنى واحد
وروى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة مثله قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة
وروي من حديث علي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هـو وبعض نسائه من إناء واحد
وروي عن أم صبية الجهنية – وهـي خولة بنت قيس – أنها قالت اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد …
ثم نقل آثار أخرى وأنه قول الزهري ومالك والشافعي. قال أبو عمر في حديث عائشة وميمونة من نقل الحفاظ ذكر الجنابة وهـو قاطع لقول من قال ? يغتسل بفضل الحائض والجنب وهـو قول الحجازيين والعراقيين … إلى آخر كلامه حيث تكلم عن طهارة عرق الحائض والجنب.
انتهى باختصار وتصرف
—————-
مشاركة طارق شديد أبوتيسير: ونقل ترجيح الشيخ ابن باز وابن عثيمين، وكلام ابن عثيمين سيأتي إن شاء الله:
قال ابن باز الحديث التاسع: وعن رجل صحب النبي قال: نهى رسول الله (أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا) أخرجه أبو داوود والنسائي وإسناده صحيح
ش / قد تكلم فيه بعضهم فأخطأ والصواب كما قال المؤلف إسناده جيد وكون الصحابي مبهما لا يضر …. فعلم من هذه الروايات الثلاث. رواية الرجل الذي صحب النبي وحديث ابن عباس وقصة ميمونة وهو في السنن.
فلا كراهة مع الحاجة إلى الشيء أو تعين الشيء إذا احتاج إليه أو تعين زالت الكراهة. وكذلك إذا أراد أن يبين الحكم للناس زالت الكراهة ليعرف أن الشرب قائما مكروه وتركه أولى.
شرح بلوغ المرام لسماحة الشيخ ابن باز 4
——–
مشاركة سيف بن دورة ونقل عبدالحميد كلام ابن حجر وسيأتي إن شاء الله في هذه المشاركة:
قلنا في جامع الأجوبة في الفقهية رقم 30 ص42،43:
في مسألة:
هل يغتسل الرجل بفضل المرأة؟
وهل تغتسل المرأة بفضل الرجل؟
جواب رامي:
نقل باحث فقال … لو توضأ الرجل مع المرأة لا حرج لكن إذا هي خلت وحدها، وزاد شيء من الماء الذي توضأت به، فيكره أن تتوضأ بفضل وضوءها،
أخرج (البخاري) في صحيحه بسنده إلى ابن عمر قال: {كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعاً وهذا محمول على المحارم والزوجات؛ لأن في الوضوء كشف عورات.
قلت (سعيد): لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم.
قلت (سيف): ولعل الحوض واحد وبينهما حاجب كما في بعض المناطق، وإن كان في بعض الروايات قالت صحابيه (اختلفت يدي مع يد النبي صلى الله عليه وسلم)، فهو ممكن مع وجود الحجاب. ولعلنا نبحثها في مشكل الحديث إن شاءالله.
جواب النعيمي:
قال الشافعي: فلا بأس أن يغتسل بفضل الجنب والحائض لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل وعائشة من إناء واحد من الجنابة فكل واحد منهما يغتسل بفضل صاحبه وليست الحيضة في اليد وليس ينجس المؤمن إنما هو تعبد بأن يماس الماء في بعض حالته دون بعض ….
(كتاب الأم للإمام الشافعي رحمه الله)
خالد البريكي
ذكر الطحاوي الآثار المتعارضة ثم قال:
فوجدنا الأصل المتفق عليه أن الرجل و المرأة إذا أخذا بأيديهما الماء معا من إناء واحد أن ذلك لا ينجس الماء.
و رأينا النجاسات كلها إذا وقعت في الماء قبل أن يتوضأ منه أو مع التوضي منه أن حكم ذلك سواء.
فلما كان ذلك كذلك؛ و كان وضوء كل واحد من الرجل و المرأة مع صاحبه لا ينجس الماء عليه كان وضوؤه بعده من سؤره في النظر أيضا كذلك.
فثبت بهذا ما ذهب إليه الفريق الآخر، و هو قول أبى حنيفة، و أبي يوسف، و محمد بن الحسن رحمهم الله تعالى.
جواب سيف غدير:
قال صاحب زاد المستقنع قوله: ولا يرفع حَدَثَ رَجُلٍ طَهُورٌ يَسيرٌ خَلَتْ به امرأةٌ لطَهَارةٍ كَامِلةٍ عن حَدَثٍ.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
من غرائب العلم: أنهم استدلُّوا به على أن الرَّجل لا يتوضَّأ بفضل المرأة، ولم يستدلُّوا به على أن المرأة لا تتوضَّأ بفضل الرَّجل، … مع العلم بأن القسم الثاني قد ورد في السُّنَّة ما يدلُّ على جوازه وهو أنه صلّى الله عليه وسلّم اغتسل بفضل ميمونة، ولم يرد في القسم الأوَّل ما يدلُّ على جواز أن تغتسل المرأة بفضل الرَّجل، وهذه غريبة ثانية.
هذا حكم المسألة على المذهب.
والصَّحيح: أنَّ النَّهي في الحديث ليس على سبيل التَّحريم، بل على سبيل الأَوْلَويَّة وكراهة التنزيه بدليل حديث ابن عبَّاس رضي الله عنهما: اغتسل بعضُ أزواج النبيّ صلّى الله عليه وسلّم في جَفْنَة، فجاء النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم ليغتسل منها، فقالت: إني كنت جُنباً، فقال: «إن الماء لا يُجنب»،
وهذا حديث صحيح.
وهناك تعليل؛ وهو أن الماء لا يُجنب يعني أنها إِذا اغتسلت منه من الجنابة فإِن الماء باقٍ على طَهُوريته.
فالصَّواب: أن الرَّجل لو تطهَّر بما خلت به المرأةُ؛ فإِن طهارته صحيحة ويرتفع حدثه، وهذا اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية رحمه اللهُ انتهى كلام العثيمين.
جواب: أحمد بن علي
قال الصنعاني: للعلماء في هذه المسألة خمسة أقوال:
أحدها: الكراهية أن يتطهر الرجل بفضل المرأة.
ثم ذكر بقية الأقوال.
وقال: أنه يجوز غسل الرجل بفضل المرأة، ويقاس عليه العكس لمساواته له، وفي الأمرين خلاف، والأظهر جواز الأمرين، وأن النهي محمول على التنزيه. (سبل السلام)
وقال أبو عمر الآثار في الكراهية في هذا الباب مضطربة لا تقوم بها حجة والآثار الصحاح هي الواردة بالإباحة مثل حديث ابن عمر هذا ومثل حديث جابر وحديث عائشة وغيرهم كلهم يقول إن الرجال كانوا يتطهرون مع النساء جميعا من إناء واحد وأن عائشة كانت تفعل ذلك وميمونة وغيرهما من أزواجه صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك جماعة أئمة الفتوى …
(الاستذكار)
ونقل النووي أيضا الاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل دون العكس وفيه نظر أيضا فقد أثبت الخلاف فيه الطحاوى وثبت عن ابن عمر والشعبي والأوزاعي المنع لكن مقيدا بما إذا كانت حائضا وأما عكسه فصح عن عبد الله بن سرجس الصحابي وسعيد بن المسيب والحسن البصري أنهم منعوا التطهر بفضل المرأة وبه قال أحمد وإسحاق لكن قيداه بما إذا خلت به لأن أحاديث الباب ظاهرة في الجواز إذا اجتمعا ونقل الميموني عن أحمد أن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل المرأة وفي جواز ذلك مضطربة قال لكن صح عن عدة من الصحابة المنع فيما إذا خلت به وعورض بصحة الجواز عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس والله أعلم
(فتح الباري)
إجابة صاحبنا عبد ربه:
وقد ذهب الخطابي في المعالم في الجمع بين الاحاديث التي فيها النهي والجواز قال: تحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء، وأحاديث الجواز على مابقي من الماء.
قال ابن حجر في الفتح و يحمل النهي على التنزيه جمعا بين الادلة.
ورجح الصنعاني ذلك في السبل [واستحسنه الشوكاني في نيل الاوطار [1/ 57]
قال صاحبنا أبو صالح: ترجيح ا?مام الخطابي قوي.
جواب سيف بن دورة:
نقل ابن حجر في شرح حديث (كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ……. )
ورد على من ضعف الأحاديث وقال:
وقول أحمد: إن الأحاديث من الطريقين مضطربة إنما يصار إليه عند تعذر الجمع , وهو ممكن بأن تحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء , والجواز على ما بقي من الماء , وبذلك جمع الخطابي , أو يحمل النهي على التنزيه جمعا بين الأدلة. والله أعلم.
قلت (سيف) نقل الذهبي عن أحمد أنه قال في حديث ابن عباس (وأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة): اتقيه لحال سماك، ليس أحد يرويه غيره، وقال: وهذا اختلاف شديد بعضهم يرفعه وبعضهم لا يرفعه، وقال: أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: إذا خلت المرأة بالماء فلا يتوضأ منه. (تنقيح التحقيق 1/ 46)
وورد في مسلم 323 من طريق عمرو بن دينار قال أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة) وقال ابن حجر: أعله قوم لتردد راويه …. والمحفوظ: ما أخرجه الشيخان بلفظ (إن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد) أ ه
وممن ضعف أحاديث النهي عن الوضوء بفضل المرأة ابن مندة فقال: وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بفضل وضوء المرأة فروي عن أبي هريرة، وأبي ذر، والحكم بن عمرو الغفاري، ورجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبوهريرة، ولا يثبت واحد منهم من جهة السند. اه كما في الإمام لابن دقيق العيد 1/ 164
وقال ابن عبدالبر: الآثار في الكراهية لا تقوم بها حجة. اه الاستذكار (2/ 13) انتهى نقلها محقق دار الآثار للبلوغ.
تنبيه: نقل محقق البلوغ: أن الذهبي قال عن حديث رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه منكر وعزاه للتنقيح، ولم أجده فلعله اعتمد على نسخه مصحفه. فالذهبي دافع عن الحديث.
لكن الذهبي نقل عن البخاري وأحمد تعليلهم لحديث الحكم بن عمرو الغفاري
وكذلك تعليل ابن ماجه لحديث عبدالله بن سرجس قال: هذا وهم. يعني أن الصواب حديث الحكم بن عمرو.
وكذلك الدارقطني والبخاري رجحا انه موقوف. انتهى كلام الذهبي من التنقيح بمعناه
قلت: رجح البخاري في طريق أبي نعيم يعني في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد فقال: كان ابن عيينة يقول – أخيرا: عن ابن عباس عن ميمونة.
والصحيح: ما روى أبونعيم. انتهى كلامه
وخالفه ابن رجب فرجح رواية سفيان 1/ 253 وابن رجب تعقبه محقق الفتح دار ابن الجوزي
وذهب الدارقطني لترجيح رواية ابن جريج على رواية سفيان كما نقله ابن رجب في الفتح وأيضا تعقبه، فرجح رواية سفيان
قلت: رواية ابن جريج خرجها مسلم 322 وفيها قول عمرو بن دينار أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة.
المهم أن بعضهم على إعلالها أما لأن راويها شك فيها. ومسلم كأنه يرجح لفظ رواية سفيان عليها حيث أوردها وأورد لها شواهد من حديث عائشة وأنها كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكذلك من حديث أم سلمة.
فإن صح حديث النهي عن الاغتسال بفضل المرأة فسبق توجيه الحديث في أجوبة الإخوة
تنبيه: عزا ابن رجب بحث المسألة بأنه سبق في كتاب الوضوء، فقال المحقق: طبعة ابن الجوزي سبق باب 43، وكتاب الوضوء بأكمله لم أجده.
انتهى من جامع الأجوبة الفقهية