مختلف الحديث رقم 27
بإشراف سيف النعيمي
واختصار سيف بن دورة الكعبي
بالتعاون مع الإخوة بمجموعات السلام1،2،3، والمدارسة، والتخريج رقم 1،والاستفادة
———————–
أورد الامام تاج الدين الفاكهاني في شرحه لعمدة الأحكام إشكالاً ..
في حديث المسيء صلاته تكرار السلام وتكرار رده من غير غيْبَة بينه وبين رسول الله ? حيث كان ينظر صلاته ..
قال: والمشروع المعروف: اشتراط الغَيْبَة للتكرار.
واستدل لذلك بحديث أبي هريرة عند أبي داود ولفظه:
«إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ، أَوْ حَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ أَيْضًا»
وعند ابن السني في “عمل اليوم والليلة” عن أنس رَضِيَ اللهُ عَنْه قال: كان أصحاب رسول الله ? يتماشون، فإذا استقبلتهم صخرة، أو أكمة، فتفرقوا يميناً وشمالاً، ثم التقوا من ورائها، سلّم بعضهم على بعض.
قال الامام الفاكهاني: فهذا أيضاً يشعر باشتراط التفرق لتكرار السلام، وهو خلاف ظاهر حديث الأعرابي، فانظر الجمع بين ذلك. ا. هـ
(رياض الأفهام شرح عمدة الاحكام ج (2) ص (261))
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
جواب الأخ حمد الكعبي:
وقال ابن حجر رحمه الله في الفتح؛
…. وفيه تكرار السلام ورده وإن لم يخرج من الموضع إذا وقعت صورة انفصال …..
————–
جواب الأخ سيف بن دورة الكعبي:
ذكر الألباني في الصحيحة 185 حديث أبي هريرة في ضمن التخريج موقوفاً على أبي هريرة: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه أيضاً،
وقال: استدل به على: تكرار السلام بعد حصول المفارقة، ولو بعد مدة يسيرة
ثم نفس هذا الحديث خرجه برقم 186
قلت: الموقوف خرجه أبوداود بسند لا بأس به خاصة أن المزي وابن حجر يرجحون الرواية التي بإسقاط أبي موسى، وهو مجهول، وهي التي ذكرها البخاري في الأدب، وذكر أبوداود بعدها رواية مرفوعة، والمرفوع ذكره ابن عدي في الكامل في ترجمة معاوية بن صالح، وذكره ابن حبان في المجروحين في ترجمة عبدالوهاب بن بخت، المهم فيه تفرد عن مكثر.
لكن الشيخ الألباني خرج آثار عن الصحابة تدل أنهم يعملون بهذه السنة، وقال: ويشهد له حديث المسئ صلاته المشهور …
قلت: وبوب النووي في رياض الصالحين على حديث أبي هريرة؛ باب استحباب إعادة السلام على من تكرر لقاؤه على قرب، وذكر معه حديث المسيء صلاته، وكذلك البيهقي في الآداب بوب عليه باب السلام على قرب العهد ومثله في شعب الإيمان، والبخاري بوب باب حق من سلم إذا قام، وبوب أبوداود باب في الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه أيسلم عليه، فليست الغيبة شرط: ومن الأدلة حديث: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، وليست الأولى بأحق من الآخرة، وبوب البغوي عليه باب التسليم عند القيام.
قال العباد في شرح سنن أبي داود بعد ذكر حديث أبي هريرة: أي صخرة كبيرة فرقت بينهم، لا الحجر الصغير، أو الشيء النازل، وإنما يحجب بعضهم عن بعض، أو يبعد بعضهم عن بعض …
وبعض كتب الفقه يجعلون حديث المسيء صلاته وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، دليلاً على استحباب السلام بتكرر التلاقي (راجع أسنى المطالب).
فأنت ترى أن الأئمة لا يشترطون الاحتجاب للسلام بل يذكرون المفارقة اليسيرة، وبعضهم يجعلون حديث المسئ صلاته وحديث أبي هريرة في باب واحد وهو باب المفارقة اليسيرة، يدلك هذا على عدم التعارض عندهم بين الحديثين.
——————–
جواب الأخ أحمد بن علي:
قال العثيمين في شرح رياض الصالحين: فاستدل المؤلف بهذا الحديث على أن الإنسان إذا رجع إلى أخيه ولو من قرب فليسلم عليه مثلا أنت في المسجد ثم انصرفت لتجديد الوضوء أو إحضار كتاب أو ما أشبه ذلك ثم رجعت فسلم وهذا خير فكل سلام بعشر حسنات.
ثم نقل كلام ابن حجر والألباني الذي سبق أن ذكرناه.