تخريج الفتح
كتاب الوتر
باب ساعات الوتر
فانتهى وتره إلى السحر والمراد بأوله بعد صلاة العشاء كما تقدم قوله إلى السحر زاد أبو داود والترمذي حين مات
سنن أبي داود 1435 وصححه الألباني
قال سيف بن دورة وصاحبه : أخرجه البخاري996 ومسلم 745 ولفظه( كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر )
…………………………
وفي رواية طلحة بن نافع عن ابن عباس عند ابن خزيمة فلما انفجر الفجر قام فأوتر بركعة
ضعفه الألباني ، صحيح ابن خزيمة 1093
………………………..
وروى أحمد من حديث معاذ مرفوعا زادني ربي صلاة وهي الوتر وقتها من العشاء إلى طلوع الفجر وفي إسناده ضعف
3566 في صحيح الجامع
قال سيف بن دورة وصاحبه : في صحيح الجامع كتب عن معاذ وعزاه للصحيحة 108 ، لكن في الصحيحة إنما ذكره من حديث أبي بصرة. وصححه
وحديث أبي بصرة صححه ايضا محققو المسند أما حديث معاذ فهو في مسند أحمد فقالوا : فيه عبيد الله بن زحر مع نكارة في متنه وهي أن معاذ وفد على معاوية وهو مات قبل ذلك (تحقيق المسند 11/293 )
وأخرجه أبوداود 1415 من حديث خارجه وقلنا في تخريجنا لسنن أبي داود : قال العقيلي بعد أن انكره على عبدالله بن أبي مرة : وفي الوتر أحاديث باسانيد جياد والفاظ مختاره من غير هذا الوجه. انتهى
وقال محقق البلوغ دار الآثار : لا يصح منها شئ.
تنبيه: في الصحيحة 108 : قرر الألباني سنية الوتر والرد على الأحناف في وجوبه والرد على تفريقهم بين الواجب والفرض.
…………………………….
وأما حديث بريدة رفعه الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا وأعاد ذلك ثلاثا ففي سنده أبو المنيب وفيه ضعف
ضعيف الجامع الصغير 6150 ، الارواء 417
قال سيف بن دورة وصاحبه : هو في الصحيح المسند 179 وقلنا في تعليقنا عليه : ضعفه الألباني في الإرواء 417
والحديث أنكر على العتكي كما في الكامل والميزان، وله شاهد عن معاوية بن قرة عند أحمد وفيه انقطاع ورجل ضعيف وهو الخليل بن مرة بل قال البخاري : منكر الحديث، وله شاهد خرجه الألباني في الضعيفه 5224
وكذلك حديث أبي أيوب( الوتر حق على كل مسلم من أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل ) أخرجه النسائي ورجح وقفه كما نقله عنه ابن حجر في البلوغ وكذلك أعله أبوحاتم والدارقطني في العلل 6/198 والبيهقي والذهلي( راجع التلخيص ) نقله مخرج البلوغ ط. الآثار
……………………………….
باب الوتر على الدابة
وروى محمد بن نصر من طريق بن جريج قال حدثنا نافع أن بن عمر كان يوتر على دابته قال بن جريج وأخبرني موسى بن عقبة عن نافع أن بن عمر كان يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
هو في سنن النسائي 1687 وصححه الألباني
قال سيف بن دورة وصاحبه : ورد في البخاري 999 ومسلم 700 من حديث ابن عمر(…. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على البعير ) وفي رواية لمسلم( يوتر على راحلته )
…………………………………….
وروى عبد الرزاق من وجه آخر عن بن عمر أنه كان يوتر على راحلته وربما نزل فأوتر بالأرض
لفظه4364( عبد الرزاق ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان يصلي على راحلته تطوعا حيث توجهت به ، ويخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله . قال : سألت نافعا : كيف كان الوتر ؟ قال : ” كان يوتر على راحلته ، وربما نزل فأوتر بالأرض ” ) وذكر الشيخ مقبل أحاديث وآثار في نشر الصحيفة فيها الوتر على الراحلة خلافا لأبي حنيفة
مصنف عبدالرزاق
4534 – عن عبد الله بن عمر، عن نافع، أن ابن عمر كان يوتر على راحلته، وربما أوتر بالأرض
…………………………………….
باب القنوت قبل الركوع وبعده
فروى أصحاب السنن من حديث الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت الحديث .
صحيح. الإرواء 429
قال سيف بن دورة وصاحبه : في الصحيح المسند 308 وذكرنا في تعليقنا على الصحيح المسند أن رواية من جعله مطلقاً غير مقيد بالوتر أقوى.
والمسألة تحتاج بحث أكثر
………………………………….
وفي صحيح ابن خزيمة من وجه آخر عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم
قال سيف بن دورة وصاحبه : قال محقق البلوغ ط. الآثار : صحيح.
وورد عن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقنت في صلاة الصبح إلا أن يدعو لقوم أو على قوم ) قال صاحب التنقيح وسند هذين الحديثين صحيح، وهما نص في أن القنوت مختص بالنازلة
وورد عن أبي هريرة( كان إذا رفع رأسه من الركوع في صلاة الصبح في آخر ركعة قنت ) رواه ابن نصر في قيام الليل، وهو في البخاري 3/217. ومسلم ولفظه عندهما( فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار )
وثبت أنه كان يدعو فيقول( اللهم انج الوليد بن الوليد )
…………………………………
ويبينه ما أخرجه بن ماجه من رواية حميد عن أنس أنه سئل عن القنوت فقال قبل الركوع وبعده إسناده قوي
صحيح . الإرواء 424
قال سيف بن دورة وصاحبه :
ورد في البخاري 4096 سألت أنس القنوت قبل الركوع ام بعده قال : قبله
وفي رواية للبخاري أيضاً 1002 ( بعد الركوع ام قبله؛ قال : قبل؛ فإن فلان يقول : قنت بعد الركوع، قال كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهراً، أراه بعث قوما يقال لهم القراء… )
وقد قال باحث إن عاصما وهم هنا
ولكن ذكر ابن حجر أنه تابعه عبدالعزيز بن صهيب وسيأتي في البخاري، وقد ارسلها لي صاحبنا ابوالربيع :
كتاب المغازي حديث رقم (4088) حدثنا أبو معمر حدثنا عبدالوارث حدثنا عبدالعزيز عن انس رضي الله عنه قال:بعث النبي صلى الله عليه وسلم سبعين رجلا لحاجة يقال لهم القراء،فعرض لهم حيان من بني سليم:رعل وذكوان،عند بئر يقال لها:بئر عوانة ،فقال القوم:والله ما إياكم اردنا،إنما نحن مجتازون في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم.فقتلوهم ،فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شهرا في صلاة الغداة ،وذلك بدء القنوت وما كنا نقنت. (قال عبدالعزيز):وسأل رجل أنسا عن القنوت أبعد الركوع أو عند فراغ من القراءة؟قال:لا،بل عند فراغ من القراءة
لكن لفظهما يختلف للمتأمل، لكن الباحث نفى أن يكون القنوت قبل الركوع مطلقا وقال إن أمثل طريق هي طريق عاصم ووهم عاصم في هذه الطريق، ولا أدري بماذا يجيب عن طريق عبدالعزيز بن صهيب وراجع الروايات في الإرواء 2/163
وقد ذكر الدارقطني أن عاصما وحبيب بن مهاجر روياه عن أنس في القنوت بعد الركوع أيضاً وهو صحيح عن أنس.( العلل 2640 ) لكن أخشى أن هناك تحريف في علل الدارقطني وأن الصواب( قبل الركوع ) فسياق كلام الدارقطني يدل على ذلك، ورواية حبيب بن مهاجر لم أجدها.
ثم وقفت عليها في التاريخ الكبير 2/326 في ترجمة حبيب بن مهاجر نفسه لكن لم أفهم مراد البخاري حيث قال : 2634 – حبيب بن مهاجر عن عطاء قوله – قاله موسى عن حماد وقال زياد بن أيوب حدثنا هشيم أخبرنا منصور عن حبيب ابن مهاجر : قلت لأنس : أقنت أبوبكر في الصبح بعد الركوع؟ قال : قنت خير من أبي بكر انتهى
فتبين أن في علل الدارقطني تصحيف كما ذكرت، لكن محقق التاريخ قال معلقا على حديث أنس في التاريخ : كذا في الاصلين وقضيته أن يكون حبيب تابعيا وإنما ذكره ابن حبان في اتباع التابعين وقال ابن أبي حاتم : روى عن الحسن وعطاء . والله أعلم
فعلى هذا البخاري يشير لتعليل حديث حبيب بن مهاجر عن أنس المهم التحريف قائم وبقي عندنا حديث عبدالعزيز بن صهيب في القنوت قبل الركوع والآثار عن الصحابة انهم يقنتون قبل الركوع وبعده أما بعد الركوع فأكثر. وراجع الإرواء 2/162
تنبيه : لم أقف على أثر عطاء الذي أشار إليه البخاري. فيحتاج بحث
تنبيه : حكم الألباني في الإرواء على رواية أنس وسئل عن القنوت في الصبح فقال : كنا نقنت قبل الركوع وبعده ) أخرجه ابن ماجه بأن لفظة( قبل الركوع ) شاذة لكن له أصل في طريق أخرى مطلقا دون تقييده ب( صلاة الصبح ). ثم ساق بقية الروايات
………………………………….
وروى ابن المنذر من طريق أخرى عن حميد عن أنس أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قنتوا في صلاة الفجر قبل الركوع وبعضهم بعد الركوع.
قال ابن المنذر في الأوسط:
حدثنا يحيي قال ثنا علي بن عثمان قال ثنا حماد عن حميد عن انس ان بعض اصحاب رسول الله قنتوا في صلاه الفجر قبل الركوع وبعضهم بعد الركوع.
قال سيف بن دورة وصاحبه : سنده صحيح، وحميد إنما يدلس فيسقط ثابت البناني .
وراجع الإرواء 2/163
……………………………………..
وروى محمد بن نصر من طريق أخرى عن حميد عن أنس أن أول من جعل القنوت قبل الركوع أي دائما عثمان لكي يدرك الناس الركعة .
صحيح . الإرواء 424
قال سيف بن دورة وصاحبه :
وجدناه في مصنف عبد الرزاق الصنعاني – كتاب الصلاة ولم نجده عند محمد بن نصر
باب القنوت – حديث:4832
عبد الرزاق ، عن معمر ، عن رجل ، عن الحسن ، أن عمر ، ” قنت بعد الركوع ” ، وأن عثمان قنت قبل الركوع ؛ لأن يدرك الناس الركعة ” *
……………………………………..
الحكمة في جعل قنوت النازلة في الاعتدال دون السجود مع أن السجود مظنة الإجابة كما ثبت أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد
482 مسلم
………………………………