1198 رياح المسك العطرة بمشاركات الأصحاب المباركة
على صحيح البخاري
مجموعة أبي صالح وأحمد بن علي وناصر الريسي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
ومراجعة سيف بن غدير النعيمي
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
———–
بسم الله الرحمن الرحيم
باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة وقال
ابن عباس رضي الله عنهما يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء ووضع أبو إسحاق قلنسوته في الصلاة ورفعها ووضع علي رضي الله عنه كفه على رسغه الأيسر إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا
1198 – حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس أنه أخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي خالته قال فاضطجعت على عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر آيات خواتيم سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوأه ثم قام يصلي قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها بيده فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح
——–
مشاركة أبي صالح :
فوائد الباب:
1- قوله (باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة ) أي بيان حكم استعانة اليد في الصلاة قاله العيني في عمدة القارى.
2- أثر علي رضي الله عنه أخرجه وكيع قاله ابن رجب ومن طريقه ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد حسن قاله الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق.
قلت وأخرجه ألن بشران في أماليه ٦٤٧ ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى ٢٣٣٣
3- حديث ابن عباس أخرجه الستة إلا الترمذي وأخرجه في الشمائل.
4- موضع الشاهد من حديث ابن عباس قوله ” فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي ، وأخذ بأذني اليمنى يفتلها بيده” وذلك لإدارته من الجانب الأيسر إلى الجانب الأيمن وذلك من مصلحة الصلاة. وأما أخذه بأذنه فلإيقاظه لئلا ينام.
5- استنبط البخارى من حديث ابن عباس أنه لما جاز للمصلى أن يستعين بيده فى صلاته فيما يحض به غيره على الصلاة ، ويعينه عليها ، وينشطه فيها ، كان استعانته فى أمر نفسه ليتقوى بذلك على صلاته وينشط إليها إذا احتاج إلى ذلك أولى قاله ابن بطال في شرحه.
6- الأصل في الصلاة الخشوع والخضوع والسكون والخروج عن ذلك إنما يكون لحاجة تمكنه من العودة إلى الخشوع.
7- قوله (إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا) ذهب الاسماعيلي وابن بطال ومن تبعهما أنه من قول البخاري ونص الحافظ ابن حجر على أنه من تتمة أثر علي رضيالله عنه وقول الحافظ أصح وأقوى حجة.
8- قال أبو داود كما في مسائله: قلت لأحمد» الرجل يزر عليه؟ أو يأخذ قلنسوته في الصلاة؟ قال: أرجو، عاودته، فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة، وفتح لعائشة بابا “، أي: لا بأس به «رأيت أحمد بزق في الصلاة، فعطف بوجهه حتى ألقاه خارجا من المسجد عن يساره» .
قلت سيف : أنظر كيف صار الإمام أحمد إماما يقتدى به حتى في حركاته .
9- قال الشَّافِعِيُّ : «مَا كَانَ مِنْ عَمَلٍ فِي الصَّلَاةِ خَفِيفٍ، لَمْ يَقْطَعِ الصَّلَاةَ، وَذَلِكَ مِثْلُ الْإِشَارَةِ بِرَدِّ السَّلَامِ، وَغَيْرِهِ» أورده البيهقي في معرفة السنن والآثار.
10- لا بأس بالعمل اليسير في الصلاة للحاجة قاله ابن قدامة في المغني
11- قال محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة: أهل الْعِلْمِ مُجْتَمِعُونَ عَلَى أَنَّه المصلي إِذَا شَغَلَ جَارِحَةً مِنْ جَوَارِحِهِ بِعَمَلٍ مِنْ غَيْرِ عَمَلِ الصَّلَاةِ، أَوْ بِفِكْرٍ، وَشَغَلَ قَلْبَهُ بِالنَّظَرِ فِي غَيْرِ أَمْرِ الصَّلَاةِ، أَنَّهُ مَنْقُوصٌ مِنْ ثَوَابِ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ تَارِكًا جُزْءًا مِنْ تَمَامِ صَلَاتِهِ وَكَمَالِهَا،
١٢- أثرا ابن عباس وأبي إسحق السبيعي لم أجدهما، وبيض لهما الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق.
١٣- وفي الباب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها متفق عليه من حديث أبي قتادة.
١٤- وفِي الباب أيضا عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب أخرجه أصحاب السنن ،وصححه الألباني.
١٥- وعن عائشة أم المؤمنين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحمد يصلي والباب مغلق فجئت فاستفتحت قال أحمد فمشى ففتح لي ثم رجع إلى مصلاه، وذكر أن الباب كان في القبلة. أخرجه أبو دَاوُد في سننه وكدا للترمذي والنسائي وحسنه الألباني وأحمد المذكور في أثناء الحديث هو الإمام أحمد بن حَنْبَل.
١٦- قال ابن عبد البر في التمهيد معلقا على حديث عائشة “هذا كان منه في النافلة صلى الله عليه وسلم لا يختلفون في ذلك ومحمّل هذا عندهم أن الباب كان قريبا منه وأنه من العمل الخفيف.
————
مشاركة ناصر الريسي :
فوائد الحديث 1198:
1- فيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وملاطفته للصغار.
2- فيه استحباب قيام الليل اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم
3- وفيه استحباب ابتداء صلاة الليل قبل نصف الليل بقليل، أو بعده بقليل
4- فيه جواز مراقبة من يقتدى بهم في أفعالهم لتعلم أفعالهم الحسنة.
قلت سيف : ولا يعتبر هذا من التجسس
5- وفيه جواز تحمل العلم في الصغر .
6- قوله (فجعل يمسح النوم عن وجهه)، قوله يمسح النوم أي يمسح بيده عينيه، من باب إطلاق اسم الحال على المحل، أو أثر النوم من باب إطلاق السبب على المسبب، ففيه جواز فعل ما يساعد الإنسان على الانتباه بعد الاستيقاظ من مسح الوجه وعرك العين وغير ذلك.
7- فيه فضيلة العشر آيات الخواتيم من سورة آل عمران لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم لها دون غيرها.
8- فيه جواز قراءة القرآن للمحدث لفعل النبي صلى الله عليه وسلم .
9- قوله: (فأحس الوضوء) فيه إسباغ الوضوء.
10- ايضاً استحباب صلاة الليل مثنى مثنى
11- فيه كون الوتر آخر صلاة الليل
12- جواز الاضطجاع بعد صلاة الليل ليكون أنشط لصلاة الفجر .
13- فيه أن ركعتي الفجر المقصود بها سنة الفجر وليس صلاة الصبح .
14- التخفيف في ركعتي الفجر وذلك من قوله: «ركعتين خفيفتين».
15- فيه استحباب صلاة سنة الفجر في البيت
16- قوله: (ثم خرج فصلى الصبح) حرف ثم يفيد التراخي في الفعل وعليه يدل أن الخروج إلى الصلاة لا يشترط فيه أن يكون عقب ركعتي الفجر.
17- قوله: (خرج فصلى الصبح) حرف الفاء يفيد التعقيب والفور، وعليه يدل أن صلاة الصبح تكون فور خروج الإمام.
——
مشاركة أحمد بن علي :
فوائد لابن عثيمين مع حذف ما سبق أن ذكره الأخوة :
– فيه جواز انتقال الإنسان من انفراد إلى إمامة .
– فيه أنه لا مكان للمأموم في الجانب الأيسر من للإمام وهذا على الاستحباب ؛ لأنه لم يرد نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، وإنما من فعله فقط .
– فيه أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل ثلاثة عشر ركعة .
– فيه مشروعية الاضطجاع بعد التهجد .
– فيه العمل إذا كان لمصلحة الصلاة .
– فيه جواز ان يبيت المميز عند الرجل واهله ، ولكن بشرط أن يكون هذا المميز له قرابة مع الزوجة .
-فيه أدب ابن عباس لانه خالفهما في الاضطجاع على الوسادة
– فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يحتاج إلى الأكل والشرب والنوم والدفء وغير ذلك مما يحتاجه البشر .
– فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم إلى صلاة الليل مبكرا .
– فيه أنه لا يجب الاستنجاء إلا عند البول أوالغائط .
– فيه ان الوضوء ينبغي للإنسان أن يحسنه ما استطاع ، وإحسان الوضوء يكون بموافقة السنة ، كلما كان أوفق كان أحسن ، وليس بكثرة الغسل ، بل جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ، ومرتين مرتين ، و ثلاثا ثلاثا وقال : من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم .
– فيه أنه ينبغي للإنسان أن ينام مع أهله في فراش واحد .
– فيه ذكاء ابن عباس رضي الله عنهما ، وحرصه على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه صنع مثل ما صنع دون أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم .
– فيه جواز التصرف بمال القريب اذا كان يعلم أنه يرضى بذلك ؛ لأن ابن عباس توضأ من الماء ي الشن المعد للشرب .
– فيه أن الواحد في الصلاة مع صاحبه يكون إلى جنبه ومساويا له ، ولا يتقدم الإمام على صاحبه ، وإلى يمينه
قال البسام في تيسير العلام:
قسم بعض العلماء الحركة في الصلاة إلى أربعة أقسام حسب الاستقراء والتتبع من نصوص الشارع.
القسم الأول: يحرم ويبطل الصلاة وهو الكثير المتوالي لغير ضرورة ولغير مصلحة الصلاة.
القسم الثاني: يكره في ولا يبطلها: وهو اليسير لغير حاجة، مما ليس لمصلحة الصلاة كالعبث اليسير بالثياب أو البدن، ونحو ذلك، لأنه مناف للخشوع المطلوب، ولا حاجة تدعو إليه.
القسم الثالث: الحركة المباحة وهي اليسيرة للحاجة: ولعل هذا القسم، هو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله من حمل هذه الطفلة، وطلوعه على المنبر، ونزوله منه حال الصلاة، وفتحه الباب لعائشة، ونحو ذلك مما يفعله للحاجة ولبيان الجواز.
القسم الرابع: الحركة المشروعة وهي التي يتعلق بها مصلحة الصلاة، كالتقدم للمكان الفاضل، والدنو لسد خلل الصفوف.
أو تكون الحركة لفعل محمود مأمور به، كتقدم المصلين وتأخرهم، في صلاة الخوف أو الضرورة كإنقاذ من هلكة. اهـ
سئل العباد في شرح سنن أبي داود:
السؤال: ما هو ضابط الحركة في الصلاة، وما هي الحركة التي تبطل بها الصلاة؟
فأجاب: الحركة للحاجة لا بأس بها، مثل هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من كونه أولاً: أدار جابر من جهة اليسار إلى جهة اليمين، ثم أرسل الاثنين وراءه، فهذه الحركة من أجل الصلاة لا بأس بها. وليس هناك مقدار معين يقال فيه: إن من فعل كذا فإنه تبطل به الصلاة، ولكن الشيء الذي يكون فيه حركات كثيرة وعدم إقبال على الصلاة فهذا هو الذي تبطل به الصلاة؛ لأن هذا معناه: أن الإنسان غير ساكن في الصلاة، وأما تحديده بثلاث كما يقوله بعض الناس فليس عليه دليل. اهـ
قال العثيمين في بلوغ المرام:
الحركة في الصلاة قال العلماء إنها خمسة أقسام حركة واجبة وحركة محرمة وحركة مستحبة وحركة مكروهة وحركة مباحة
أما الواجبة فهي التي يتوقف عليها صحة الصلاة هذه واجبة مثاله انسنا يصلي إلى غير القبلة فجاءه رجل وقال له إن القبلة على يمينك فانحرف إلى يمينه فهذه حركة لكنها واجبة لأنها لا تتم الصلاة إلا بهذا الانحراف ومثله ما حصل لأهل قباء وهم يصلون حيث أتاهم رجل وهم في صلاة الفجر فاخبرهم بتوجيه القبلة إلى الكعبة فانحرفوا وهم يصلون من جهة الشمال إلى جهة الجنوب وكذلك لو أن الإنسان رأى في ثوبه نجاسة وامكنه خلعه وهو يصلي فانه يجب عليه خلعه وهذه حركة واجبة لانه يتوقف عليها صحة الصلاة .
والحركة المحرمة هي ما ينافي الصلاة مثل القهقهة يعني الضحك بصوت هذا وإن قل يبطل الصلاة لانه ينافي الصلاة تماما ومثل اللعب يعي إنسان مثلا يصلي فجعل شخص يلعب كرة مثلا فلو لعب معه ولو قليلا بطلت صلاته لان هذا ينافي الصلاة وكذلك العمل الكثير فهو حرم ويبطل الصلاة .
والحركة المستحبة: فهي التي يكون فيها كمال الصلاة مثل أن يتقدم المصلي إلى فرجة انفتحت أمامه وهو يصلي مثلا هو في الصف الثاني فانفتحت فرجة في الصف الأول فتقدم هذه سنة لان فيها كمال الصلاة ومثل ما فعل النبي – صلى الله عليه وسلم – مع ابن عباس رضي عنهما فإن النبي – صلى الله عليه وسلم – قام يصلي في الليل فقام ابن عباس رضي الله عنهما ووقف إلى يساره فأداره النبي – صلى الله عليه وسلم – من اليسار إلى اليمين فهذه أيضا حركة مستحبة لأنها من كمال الصلاة
واما المكروهة :فهي اليسيرة لغير حاجة يعني ليست لعبا في الصلاة لكنها أيضا ليس كثيرة كما يفعل بعض الناس من تعديل الغترة أو النظر في الساعة وما أشبه ذلك أو يتفطن لشيء وهو يصلي فيكتبه وما أشبه ذلك هذا حركة يسيرة لكنها مكروهة إلا لحاجة .
وأما المباحة :فهي الحركة الكثيرة للضرورة أو الحركة اليسيرة للحاجة مثال الذي للضرورة كما لو كان الإنسان يصلي فأحس بعدو يريد أن يقتله فهرب منه وهو يصلي فإن هذه حركة كثيرة في العادة لكنها لا تبطل الصلاة لأنها للضرورة وكذلك لو هاجمته حية أو عقرب فجعل يحاول قتلها فلا باس ولو كثر العمل لان هذا للضرورة . اهـ
قلت سيف : وقد ذكر رحمه الله أيضا أن الحركة المبطلة للصلاة ليس لها عدد معين ، وإنما هي الحركة التي تنافي الصلاة ، بحيث إذا رؤى هذا الرجل فكأنه ليس في صلاة ، هذه هي التي تبطل؛ ولهذا حدده العلماء رحمهم الله بالعرف ، فقالوا : ” إن الحركات إذا كثرت وتوالت فإنها تبطل الصلاة ” ، بدون ذكر عدد معين ، وتحديد بعض العلماء إياها بثلاث حركات ، يحتاج إلى دليل ؛ لأن كل من حدد شيئاً بعدد معين ، أو كيفية معينة ، فإن عليه الدليل ، وإلا صار متحكماً في شريعة الله . [ مجموع فتاوى الشيخ 13/309-311 ]
وهذا سؤال وجه للجنة الدائمة:
السؤال الرابع من الفتوى رقم (6895)
س4: هل رفع النظر في الصلاة يبطلها أم مكروه أم لا شيء فيه، وكذلك ما حكم الحركة في الصلاة القليلة والكثيرة وما حكم الإشارة باليد أثناء الصلاة؟
ج4: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة وتوعد عليه، ففي صحيح البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن أو لتخطفن أبصارهم » فهذا وعيد شديد يدل على التحريم ولكنه لا يبطل الصلاة، وأما الحركة في الصلاة بأن يعبث بيده أو رجله أو لحيته أو ثوبه أو غير ذلك فمنهي عنه، لما روي في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعبث في صلاته فقال: «لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه » وإذا كثر الفعل الذي من غير جنس الصلاة عرفا وتوالى أبطلها، والإشارة باليد جائزة للحاجة لما في الصحيحين من حديث عائشة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في مرض له فقاموا خلفه فأشار إليهم أن اجلسوا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب رئيس اللجنة … الرئيس
عبد الله بن قعود … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
——
مشاركة سيف الكعبي :
وهذا سؤال آخر : وجه للجنة الدائمة :
بعض الناس يقولون : إن من يتحرك ثلاث حركات في الصلاة بطلت صلاته ، هل هذا صحيح ؟
ج : ليس بصحيح ، هذا قول بعض أهل العلم ، لكن ليس بصحيح ، وإنما الذي يبطل الصلاة الحركة الكثيرة المتوالية عرفا ، إذا كثرت الحركة وتوالت هذا هو الذي يبطلها عند أهل العلم ، كأن يعبث في
ثيابه وشعره عبثا كثيرا متواليا ، أو بأخذ شيء وطرحه متواليا كثيرا ليس له حد محدود ، الذي يعتبر كثيرا في العرف هذا هو الذي يبطل الصلاة ، فالواجب على المؤمن أن يطمئن في صلاته – والمؤمنة كذلك – وأن يجتهد في ترك العبث والحركة إلا الشيء اليسير فيعفى عنه ، وقد ثبت عنه – صلى الله عليه وسلم – أنه كان يصلى وهو حامل أمامة بنت زينب ابنة بنته ، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها وثبت عنه – صلى الله عليه وسلم – أنه في صلاة الكسوف لما عرضت عليه الجنة تقدم خطوات ، ولما عرضت عليه جهنم تأخر خطوات وثبت عنه أنه فتح الباب لعائشة
هذا وأمثاله لا يضر ، الشيء القليل الذي يعتبر قليلا لا يضر في الصلاة ، ولكن الشيء الكثير هو الذي يجتنب ، وهكذا القليل إذا لم
يكن له حاجة فيحرص المؤمن على السكون والهدوء في الصلاة – وهكذا المؤمنة – حتى يكملها ، هذا هو المشروع للمؤمن والمؤمنة جميعا .
قال ابن قدامة : لا بأس بالعمل اليسير في الصلاة للحاجة. اهـ. ويقول النووي: فمختصر ما قال أصحابنا: أن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إن كان كثيرا أبطلها بلا خلاف، وإن كان قليلا لم يبطلها بلا خلاف، هذا هو الضابط.. وقال أصحابنا: والفعل القليل الذي لا يبطل الصلاة مكروه إلا في مواضع، أحدها: أن يفعله ناسيا، الثاني: أن يفعله لحاجة مقصودة. الثالث: أن يكون مندوبا إليه كقتل الحية أو العقرب ونحوها، وكدفع المار بين يديه والصائل عليه. اهـ. من المجموع.
قال ابن باز : حديث المسيء لصلاته يدل على أن الطمأنينة ركن
أما تحديد الحركات المنافية للطمأنينة وللخشوع بثلاث حركات فليس ذلك بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما ذلك كلام لبعض أهل العلم ، وليس عليه دليل يعتمد .
ولكن يكره العبث في الصلاة ، كتحريك الأنف واللحية والملابس والاشتغال بذلك ، وإذا كثر العبث أبطل الصلاة ، وأما إذا كان قليلا عرفا ، أو كان كثيرا ولم يتوال ، فإن الصلاة لا تبطل به ، ولكن يشرع للمؤمن أن يحافظ على الخشوع ، ويترك العبث ، قليله وكثيره ، حرصا على تمام الصلاة وكمالها .
ومن الأدلة على أن العمل القليل والحركات القليلة في الصلاة لا تبطلها ، وهكذا العمل والحركات المتفرقة غير المتوالية ، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه فتح الباب يوما لعائشة وهو يصلي [ أبو داود 922 والنسائي 3/11 والترمذي 601 ، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي 601] .
وثبت عنه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه صلى ذات يوم بالناس ، وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب ، فكان إذا سجد وضعها ، وإذا قام حملها . [ فتاوى علماء البلد الحرام 162-164 ] .
– تشرع الحركة اليسيرة لإغلاق جهاز الهاتف وهذا كله شريطة عدم تمادي المصلي بفعل حركات أُخرى كالنظر لاسم أو رقم المتصل.
– يَجُوزُ أن تنبه من بجوارك بحركة خفيفة، أو تُسَبِّح له، ، ويؤيده ما في “الصحيحين” وغيرهما عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من نابه شيء في صلاته فليسبح”
——
مشاركة صاحبنا سيف بن غدير :
وجه سؤال لابن عثيمين مفاده :
[السؤال:]
فضيلة الشيخ: رجل في صلاة الظهر سقط منه منديل وهو قائم فانحنى ثم أخذ المنديل، فهل تبطل صلاته بهذه الحركة؟
الجواب:
[نعم تبطل صلاته بهذه الحركة؛ لأنه إذا ركع انحنى حتى وصل إلى حد الركوع فقد زاد ركوعاً، لكن إن كان جاهلاً فلا شيء عليه؛ لعموم قوله تعالى: {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة:286] ولذلك لو سقط منك منديل أو مفتاح وأنت قائم تصلي، فدعه حتى تصل إليه عند السجود، أو خذه برجلك إن كنت تستطيع أن تقف على رجل واحدة، خذه برجلك واقبضه بيدك، أما أن ينحني الإنسان ويأخذه من الأرض انحناءً يكون إلى الركوع أقرب منه إلى القيام فهذا لا يجوز].
الشيخ العلامة ابن عثيمين. (اللقاء الشهري).
وافادنا الشيخ صالح المشعري : أن الشيخ سليمان الرحيلي ذهب لعدم البطلان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامه ويضعها. وركوعه ليس المقصود به الركوع الشرعي .
أما مسألة الوقوف عن يمين الإمام ففي كتاب أحكام الإمامة والائتمام لعبدالمحسن المنيف :
نقل أن النووي نقل الإجماع على أن المأموم يقف عن يمين الإمام ونقل القاضي عن ابن المسيب أنه يقف عن يساره ولا أظنه يصح عنه
وهل تبطل الصلاة إذا وقف عن يساره : الجمهور قالوا لا تبطل لحديث ابن عباس وجابر . واختار هذا القول السعدي .
وقيل تبطل وهو المشهور عن أحمد
وأجيب عن حديث ابن عباس وجابر . فإنما فعلوا جزء من الصلاة . واختار المؤلف البطلان.
وحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم بإدارتهم لليمين على الوجوب.