تخريج الفتح 1322
قام به أحمد بن علي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا )
——–
باب سنة الصلاة على الجنائز
قوله ويرفع يديه وصله البخاري في كتاب رفع اليدين والأدب المفرد من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر إنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة وقد روي مرفوعا أخرجه الطبراني في الأوسط من وجه آخر عن نافع عن بن عمر بإسناد ضعيف.
الضعيفة 1044
قلت سيف بن دورة : وكذلك راجع الضعيفة 1045 حيث ذكر رواية عمر بن شبة المرفوعة كان إذا صلى على الجنازة رفع يديه في كل تكبيرة واذا انصرف سلم . حيث نقل عن الدارقطني ترجيح الوقف . وكذلك نقل ذلك عن الدارقطني ابن باز في حاشيته على فتح الباري
……………………………………
وقد ذهب جمع من السلف إلى أنه يجزئ لها التيمم لمن خاف فواتها لو تشاغل بالوضوء وحكاه بن المنذر عن عطاء وسالم والزهري والنخعي وربيعة والليث والكوفيين وهي رواية عن أحمد وفيه حديث مرفوع عن بن عباس رواه بن عدي وإسناده ضعيف
أورده ابن عدي في الكامل في ترجمة
2093- – يمان بن سعيد المصيصي.
حدثنا محمد بن عبيد الله بن فضيل، حدثنا يمان بن سعيد، حدثنا وكيع بن الجراح، حدثنا معافى بن عمران عن مغيرة بن زياد عن عطاء، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فجأتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم وهذا مرفوع غير محفوظ والحديث موقوف على بن عباس.
قال الحسن بن شعبة الأنصاري، حدثنا اليمان بن سعيد المصيصي، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة بن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
ولا أعلم أن أحدا وصل هذا عن وكيع عن الثوري غير يمان وليمان غير هذا الحديث.
قلت سيف بن دورة : ونقل إنكار ابن عدي ابن الجوزي في التحقيق ونقل أيضا أن مغيرة بن زياد قال أحمد ضعيف الحديث حدث بأحاديث مناكير وكل حديث رفعه فهو منكر.
وابن عدي أيضا ذكر هذا الحديث في ترجمة مغيرة بن زياد . قاله محقق تنقيح التحقيق
ونقل الزيلعي إنكار ابن عدي على يمان وذكر الموقوف . وزاد قال البيهقي في المعرفة : المغيرة بن زياد ضعيف وغيره يرويه عن عطاء لا يسنده عن ابن عباس …… وروى البيهقي عن ابن عمر أنه أتي بجنازة وهو على غير وضوء فتيمم وصلى عليها . قال البيهقي وهذا خطأ . فإن كان محفوظا فيحتمل أنه كان في سفر . وإن كان الظاهر بخلافه . نصب الراية للزيلعي .