1314 . 1315 تخريج الفتح
قام به أحمد بن علي
علق عليه سيف بن دورة الكعبي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا )
——‘——-‘——
كتاب الجنائز
باب السرعة بالجنازة (1314 )
قال ابن حزم لكن قيده بالماشي اتباعا لما أخرجه أصحاب السنن وصححه بن حبان والحاكم من حديث المغيرة بن شعبة مرفوعا الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها
صحيح. الإرواء 740
قلت سيف بن دورة :
قاعدة : لا يصح في أفضلية جهه أثناء المشي مع الجنازة حديث
فحديث المغيرة مرفوعا الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها . ذكره ابن حجر في الفتح وذكر أنه أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم لكن ذكره مقبل في أحاديث معلة ظاهرها الصحة ونقل عن تلخيص الحبير أن الدارقُطني رجح الموقوف. لكن راجعت علل الدارقُطني 1258 فإنما ذكر الخلاف دون ترجيح وأيدني في ذلك صاحبنا أبوصالح حازم . لكن ذكر محققو المسند الخلاف ورجحو الموقوف 30/ 96 لكن قالوا إنه لا يقال من قبيل الرأي . لكن في ذلك نظر حيث يحتمل أراد الاعتدال في المشي أو التواضع أو غير ذلك فهو اجتهاد .
تنبيه : قال صاحبنا ناصر الكعبي أن نقل ابن حجر عن الدارقُطني أنه رجح الموقوف ؛ لعلها هكذا النسخة التي وقعت لابن حجر ، وسقط ذلك من النسخ التي طبع عليها الكتاب.
وذكر ابن حجر حديث رواه سعيد بن منصور وغيره من طريق عبد الرحمن بن أبزى عن علي بن أبي طالب أنه قال : المشي خلفها أفضل من المشي أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ . وقال إسناده حسن . وهو موقوف له حكم الرفع ، لكن حكى الأثرم عن أحمد أنه تكلم في إسناده . انتهى من الفتح
وذكر ابن حجر في البلوغ 555 عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان وأعله النسائي وطائفة بالإرسال . انتهى من البلوغ قال الترمذي وأهل الحديث كلهم يرون أن المرسل في ذلك أصح .
قال صاحب كتاب فتح العلام شرح بلوغ المرام أنه روي عن أنس أخرجه ابن ماجة والترمذي وحكم عليه البخاري وأحمد بالوهم والخطأ . مسائل أبي داود للإمام أحمد 1920 .
…………………………………..
ويؤيده حديث بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره أخرجه الطبراني بإسناد حسن.
ضعيف جدا. الضعيفة 4140
قلت سيف بن دورة : حديث ابن عمر قال الهيثمي فيه يحيى البابلتي ضعيف .
………………………………….
ولأبي داود من حديث حصين بن وحوح مرفوعا لا ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله الحديث
ضعيف الجامع 2099
قلت سيف بن دورة :
وحديث حصين ضعفه الألباني فيه عزرة بن سعيد الانصاري مجهول وكذلك أبوه راجع الضعيفة 3232 وأحكام الجنائز
قال صاحبنا أبوصالح حازم : قال المزي في التهذيب : عروة ويقال عزرة بن سعيد الأنصاري أي أن الراجح عروة
……………………………..
باب قول الميت وهو على الجنازة:
قدموني
ويؤيده رواية عبد الرحمن بن مهران عن أبي هريرة المذكور بلفظ إذا وضع المؤمن على سريره يقول قدموني الحديث
الصحيحة 444
…………………………………
وقد روى أبو القاسم بن منده هذا الحديث في كتاب الأهوال بلفظ لو سمعه الإنسان لصعق من المحسن والمسيء
لم أجده
قلت سيف بن دورة : وكتاب الأهوال لأبي القاسم بن منده غير موجود حتى في الشاملة. لكن وجدت في تعليقاتي على فتح الباري بأن أبا القاسم عبدالرحمن بن محمد بن إسحاق بن منده . ابن الإمام له ترجمة قي السير يروي الغث والسمين .
………………………………………
……………………………………..