1180-1181-1182 رياح المسك العطرة بمشاركات الأصحاب المباركة على صحيح البخاري
مجموعة أبي صالح وأحمد بن علي وناصر الريسي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
———
باب الركعتين قبل الظهر
«1180» حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ، وَكَانَتْ سَاعَةً لاَ يُدْخَلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا.
[أطرافه 937، 1165، 1172، تحفة 7534].
«1181» حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَطَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
[طرفاه 618، 1173، تحفة 15801].
«1182» حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ. تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَعَمْرٌو عَنْ شُعْبَةَ.
[تحفة 17599].
—————
مشاركة أبي صالح :
الباب الرابع والثلاثون:
1- سبق ذكر كثير من الفوائد لحديث ابن عمر وحديث حفصة في البابين الثامن والعشرين والتاسع والعشرين.
2- موضع الشاهد هنا قوله “حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر” وهي من السنن الرواتب.
3- حديث عائشة رضي الله عنها فيه “كان لا يدع أربعا قبل الظهر” انفرد به البخاري دون مسلم، ورواه أيضا أبو داود والنسائي.
4- زاد النسائي راويا في اﻹسناد بين ابن المنتشر وعائشة وهو مسروق، فهو من المزيد في متصل اﻷسانيد، ونسب أبو بكر اﻹسماعيلي الوهم في ذلك إلى عثمان بن عمر الراوي عن شعبة، وبه جزم الدارقطني في العلل، وقال النسائي ” خالفه عامة أصحاب شعبة ممن روى هذا الحديث فلم يذكروا مسروقا”…..وقال أيضا ” هذا الصواب عندنا ، وحديث عثمان بن عمر خطأ والله تعالى أعلم”.
5- قال اﻹمام الطبري والصواب أن يقال كلا الخبرين في عدد صلاته قبل الظهر صحيح، وهو أنه إنما يكون من روى عنه أربعا رآه يفعل ذلك في كثير من أحواله، ورآه ابن عمر وغيره يصلي ركعتين في بعض اﻷحوال، فرووا عنه ذلك ، قاله ابن بطال في شرحه على البخاري، وأورد ابن القيم في الهدي احتمال أنه إذا صلاها في البيت صلاها أربعا، وإذا صلاها في المسجد صلى اثنتين قال وهو اﻷظهر.
6- وعن عبدالله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه فقالت ” كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس. رواه مسلم 730.
7- قال بدر الدين العيني في شرح سنن أبي داود: واعلم أن اختلاف اﻷحاديث في أعداد النوافل الراتبة محمول على توسعة اﻷمر فيها، وأن لها أقل وأكثر، فيحصل أقل السنة باﻷقل، ولكن اﻻختيار فعل اﻷكثر اﻷكمل. انتهى قلت وقد صلى ابن عمر راوي حديث الركعتين أربعا.
8- عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي قبل الظهر أربعا رواه ابن أبي شيبة في المصنف وإسناده حسن.
9- قوله في حديث عائشة (حدثنا مسدد) هو ابن مسرهد وأخرجه من طريقه أبو داود في سننه والبيهقي في السنن الكبرى، تابعه (عبيد الله بن سعيد) أخرجه النسائي الكبرى.
10- قوله (حدثنا يحيى) أي ابن سعيد القطان ، تابعه محمد بن جعفر أخرجه النسائي في السنن الصغرى واﻹمام أحمد في مسنده 25147، وتابعهما وكيع أخرجه اﻹمام أحمد في مسنده 24340، وتابعهم وهب بن جرير أخرجه البيهقي في السنن الصغرى وفي معرفة السنن واﻵثار، وتابعهم أبو داود الطيالسي أخرجه البيهقي في السنن الصغرى.
11- قولها (لا يدع) أي لا يترك ، فيه إشارة إلى المواظبة والتأكيد عليها.
12- قال البخاري تابعه عمرو هو ابن مرزوق أي عن شعبة به، وصله الحافظ في تغليق التعليق من طريق البرقاني قال أخرجه في كتاب المصافحة له. وقال البخاري أيضا تابعه ابن أبي عدي.
———-
مشاركة ناصر الريسي :
الفوائد : الباب الرابع والثلاثون:
1- ترجم لما يتعلق بما قبل المكتوبات بعد أن ترجم بالرواتب التي بعدها.
2- من لطائف الإسناد أن فيه التحديث بالجمع والعنعنة ورواته بصريان وواسطي وكوفيان، أخرجه أبو داود والنسائي في الصلاة.
3- فيه مشروعية السنن الرواتب القبلية والبعدية وكونها عشر ركعات وهو مذهب الجمهور.
4- قال مالك : ليس هناك سنن رواتب ولا توقيت للنوافل صيانة للفرائض من أن تختلط بها سواها، ولا يمنع من التطوع بما شاء كما أفاده العيني.
5- على حديث عائشة رضي الله عنها تكون الرواتب اثنتي عشر ركعة.
6- الخلاف في عدد ركعات الرواتب خلاف تنوع.
7- بعض هذه الرواتب تكون قبل الفريضة لتهيئة نفس المصلي للعبادة قبل الدخول في الفريضة. وبعض الرواتب تكون بعدها لتجبر ما وقع فيها من نقصان/ البسام
8- بالجمع بين الروايات تكون صلاة الظهر أكثر الصلوات المفروضة رواتب وأنها الصلاة التي شرعة الرواتب قبلها وبعدها، فقد جاء في الترمذي حديث أم حبيبة مرفوعا ” أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها ”
======
مشاركة سيف :
1 – تنبيه : حديث عائشة رضي الله عنها (كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعا ثم يخرج….) عزاه ابن حجر في الفتح لأحمد وأبي داود فقصر فالحديث في صحيح مسلم 730 أفادني بذلك اصحابنا عبدالله الديني وحسين .
2- اختيار ابن جرير الطبري قوي والأحسن الأخذ بالزائد فيصلي أربعا لأن حديث ابن عمر يحتمل التأويل أنه صلى ركعتين في المسجد وركعتين في البيت فأخبر عن الركعتين اللتين في بيته .