تخريج الفتح
كتاب الأيمان والنذر
باب النذر فيما لا يملك وفي معصية
وأخرجه أبو داود من حديث عمر بلفظ لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك وأخرجه أبو داود والنسائي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله
صحيح الجامع 7793. وقال في سنن أبي داود 3272: ضعيف الإسناد
قلت سيف بن دورة :
وصاحب التحجيل على الإرواء ذكر أنه ورد موقوفا عن ابن مسعود وقال إسناده لا بأس به . وعن ابن عباس وإسناده صحيح
قال البيهقي في حديث عمران وسمرة : هذا إسناد موصول إلا أن الأمر بالتكفير عن يمينه موقوف على عمران وسمرة . انتهى من التحجيل .
……………………………
واحتج من أوجبها بحديث عائشة لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين أخرجه أصحاب السنن ورواته ثقات لكنه معلول
صحيح, الإرواء 2590
قلت سيف بن دورة : أعله البخاري بأنه روي عن ابن المبارك عن يونس عن عن الزهري قال أخبرت عن أبي سلمة عن عائشة . انتهى من العلل الكبير وبين الدارقطني أن رولية من رواه عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة هي الصحيحة . العلل 3642
……………………………………
لكن أخرج الترمذي وبن ماجه حديث عقبة بلفظ كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين
ولفظ بن ماجه من نذر نذرا لم يسمه الحديث
ضعيف. الإرواء 2586
قلت سيف بن دورة : في تراجعات الألباني ذكر أن الحديث صحيح دون لفظة ( لم يسمه ) وراجع السلسلة الصحيحة 2860 بلفظ إنما النذر يمين كفارتها كفارة يمين وعزاه لأحمد 4/149 . قال وفيه ابن لهيعة لكن وجدت ابن تيمية استدل به نعم جاء الحديث مختصرا عن عقبه في مسلم وغيره بلفظ : كفارة النذر كفارة يمين .
وراجع تخريجنا لسنن أبي داود 3323
……………………………….
وفي الباب حديث بن عباس رفعه من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين أخرجه أبو داود وفيه ومن نذر في معصية فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ورواته ثقات لكن أخرجه بن أبي شيبة موقوفا وهو أشبه
ضعيف مرفوعا، الإرواء 2586
قلت سيف بن دورة : سبق في التحجيل وأنه رجح الموقوف .
……………………………………..
واحتج من قال إنه يشرع في المباح بما أخرجه أبو داود من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأخرجه أحمد والترمذي من حديث بريدة أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف فقال أوف بنذرك
صحيح. الإرواء 2588
أخرجه أبوداود 2312
……………………………………….
وأصرح من ذلك ما أخرجه أحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أيضا إنما النذر ما يبتغى به وجه الله
2859 – ( الصحيحة )
أخرجه أبوداود :
…………………………………
ويشكل عليه أن في رواية أحمد في حديث بريدة إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا
الصحيحة 2859
……………………………….
وأورد في بعض طرقه من رواية عكرمة عن بن عباس أن أخت عقبة نذرت أن تحج ماشية فقال إن الله غني عن مشي أختك فلتركب ولتهد بدنة وأصله عند أبي داود بلفظ ولتهد هديا
ضعيف. الإرواء 2592 ، ورواية أبي داود صححها في الصحيحة 2930
………………………………………
وأخرجه الحاكم من حديث بن عباس بلفظ جاء رجل فقال إن أختي حلفت أن تمشي إلى البيت وإنه يشق عليها المشي فقال مرها فلتركب إذا لم تستطع أن تمشي فما أغنى الله أن يشق على أختك ومن طريق كريب عن بن عباس جاء رجل فقال يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج ماشية فقال إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا لتحج راكبة ثم لتكفر يمينها وأخرجه أصحاب السنن
ضعيف. الإرواء 2592
………………………………..
وأخرج البيهقي بسند ضعيف عن أبي هريرة بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في جوف الليل إذ بصر بخيال نفرت منه الإبل فإذا امرأة عريانة نافضة شعرها فقالت نذرت أن أحج ماشية عريانة نافضة شعري فقال مرها فلتلبس ثيابها ولتهرق
صححه بالمتابعة الضياء في المختارة وضعفه البيهقي في الكبرى 20123
……………………………………….
دما وأورد من طريق الحسن عن عمران رفعه إذا نذر أحدكم أن يحج ماشيا فليهد هديا وليركب وفي سنده انقطاع
البيهقي في الكبرى: 20125 – حدثنا أبو بكر بن فورك , أنبأ عبد الله بن جعفر , ثنا يونس بن حبيب , ثنا أبو داود , ثنا أبو عامر صالح بن رستم , عن كثير بن شنظير , عن الحسن , عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال …
الحسن لم يسمع عمران
وضعف محققوا المسند الحديث 19857
………………………………
وقد أخرج أبو داود من حديث علي ولا صمت يوم إلى الليل
ضعيف. الإرواء 1244
……………………………………..
باب من نذر أن يصوم أياما فوافق النحر أو الفطر
ثم وجدت في ثقات بن حبان من طريق كريمة بنت سيرين أنها سألت بن عمر فقالت جعلت على نفسي أن أصوم كل أربعاء واليوم يوم أربعاء وهو يوم النحر فقال أمر الله بوفاء النذر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم النحر ورواته ثقات
ثقات ابن حبان:
5144 – كريمة بنت سيرين تروى عن بن عمر وهى أخت محمد بن سيرين يروى عنها عاصم الحول ثنا إبراهيم بن داود البغدادي بالفسطاط قال حدثنا داود بن رشيد قال ثنا حفص بن غياث قال ثنا عاصم الأحول عن كريمة بنت سيرين قالت سألت بن عمر إني جعلت على أن أصوم كل أربعاء واليوم الأربعاء وهو يوم النحر فقال أمر الله بوفاء النذر ونهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن صوم يوم النحر.
……………………………………
باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزرع والامتعة؟
ليس تحته حديث