سنن أبي داود 414 – 391
قام به سيف الكعبي وصاحبه
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
——-‘——-‘——–
2 – الصلاة
1 – باب الصَّلاَةِ مِنَ الإِسْلاَمِ.
391 – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِى سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّاسِ يُسْمَعُ دَوِىُّ صَوْتِهِ وَلاَ يُفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ». قَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُنَّ قَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ». قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُ قَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ». قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الصَّدَقَةَ. قَالَ فَهَلْ عَلَىَّ غَيْرُهَا قَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ». فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلاَ أَنْقُصُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ».
أخرجه والبخاري (46) و (2678)، ومسلم (11) (8)
_____
392 – حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدَنِىُّ عَنْ أَبِى سُهَيْلٍ نَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِى عَامِرٍ بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ «أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ».
——–‘———‘——–
قال الألباني: صحيح دون قوله وأبيه فهي شاذه.
قال سيف وصاحبه:
(وأبيه) انفرد بها مسلم، وقد أعلها ابن عبدالبر وقال: إنها غير محفوظة.
أخرجه البخاري دون قوله: “وأبيه” (1891) عن قتيبة، والنسائي في “المجتبى” (2090) عن علي بن حجر، كلاهما عن إسماعيل بن جعفر، به.
وأخرجه بلفظ “وأبيه” الدارمي (1578)، ومسلم (11) (9)، والنسائي في “الكبرى” (2411)، وابن خزيمة (306)، والبيهقى 4/ 666، والمصنف برقم (3252) عن طريق إسماعيل بن جعفر بهذا الإسناد.
وقوله: “وأبيه” قال ابن عبد البر في “التمهيد” 14/ 367: هذه لفظة غير محفوظة من حديث من يحتج به، وقد روى هذا الحديث مالك وغيره عن أبي سهيل، لم يقولوا ذلك فيه، وقد روي عن إسماعيل بن جعفر هذا الحديث، وفيه: “أفلح والله إن صدق، أو دخل الجنة والله إن صدق” وهذا أولى من رواية من روى “وأبيه” لأنها لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح.
وقال أيضا في 158/ 16: إن صحت فهي منسوخة لنهي رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن الحلف بالآباء وبغير الله.
ـ قال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: أَبو سهيل هو عم مالك بن أنس، واسمه نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، وهو أحد الثقات.
يؤيد المنع عن الحلف بغير الله:
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله قال فيه قولا شديدا. أخرجه أحمد في مسنده 5346
وهو على شرط الذيل على الصحيح المسند
وورد كذلك (من كان حالفا فليحلف بالله)
2 – باب فِى الْمَوَاقِيتِ.
393 – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ فُلاَنِ بْنِ أَبِى رَبِيعَةَ – قَالَ أَبُو دَاوُدَ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِى رَبِيعَةَ – عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «أَمَّنِى جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى بِىَ الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَتْ قَدْرَ الشِّرَاكِ وَصَلَّى بِىَ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ وَصَلَّى بِىَ – يَعْنِى الْمَغْرِبَ – حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلَّى بِىَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ وَصَلَّى بِىَ الْفَجْرَ حِينَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلَّى بِىَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ وَصَلَّى بِىَ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَيْهِ وَصَلَّى بِىَ الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلَّى بِىَ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَصَلَّى بِىَ الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَىَّ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ».
قال سيف وصاحبه: حسن من طريق محمد بن عمرو. وهو يصلح أن يكون على شرط الذيل على الصحيح المسند
فحديث محمد بن عمرو أخرجه الدارقطني في سننه 1/ 258 من طريق محمد بن إسماعيل البخاري ثنا أيوب بن سليمان حدثني أبوبكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن عبدالرحمن بن الحارث و محمد بن عمرو عن حكيم بن حكيم عن نافع بن جبير عن ابن عباس أن جبرائيل أتى النبي صلى الله عليه وسلم (فصلى به الصلوات وقتين إلا المغرب)
أما إسناد أبي داود:
ففيه عبد الرحمن هذا متكلَّمٌ فيه، فقد وثقه ابن سعد والعجلي وابن حبان وقال ابن معين: ليس به بأس. وقال أحمد: متروك، وضعفه ابن المديني والنسائي. ومرة قال النسائي: ليس به بأس.
لكنه لم ينفرد به، فقد تابعه محمد بن عمرو بن علقمة -وهو حسن الحديث- عند الحاكم (1/ 196 – 197) والدارقطني (1/ 258).
وصححه ابن عبد البر: وقال: لا توجد هذه اللفظة (هذا وقت الأنبياء قبلك إلا في هذا الحديث).
وحسنه محققو المسند
وَفِي «علل ابْن أبي حَاتِم» 354 – وسألتُ أبِي، وأبا زُرعة، عَن حدِيثٍ؛ رواهُ عُبيسُ بنُ مرحُومٍ، عن حاتِمِ بنِ إِسماعِيل، عنِ ابنِ عَجلان، عن مُحمّدِ بنِ كعبٍ القُرظِيِّ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أنّهُ قال: أمّنِي جِبرِيلُ عِند البيتِ مرّتينِ وذكرتُ لهُما قِصّة المواقِيتِ.
فقال أبُو زُرعة: وهِم عُبيسٌ فِي هذا الحدِيثِ. وقال أبِي: أخشى أن يكُون وهِم فِيهِ عُبيسٌ. فقُلتُ لهُما: فما عِلّتُهُ.
قالا: رواهُ عِدّةٌ مِن الحُفّاظِ عن حاتِمٍ، عن عَبدِ الرّحمنِ بنِ الحارِثِ بن عيّاشِ بنِ أبِي ربِيعة , عن حكِيمِ بنِ حكِيمِ بنِ عبّادِ بنِ حُنيفٍ، عن نافِعِ بنِ جُبيرٍ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي المواقِيتِ الحدِيث. فقالا: هذا الصّحِيحُ.
وسمِعتُ أبِي يقُولُ مرّةً أُخرى: أخشى أن يكُون هذا الحدِيثُ بِهذا الإِسنادِ موضُوعًا.
– وورد من حديث أبي موسى الأشعري، أخرجه مسلم في “صحيحه” (2/ 106) برقم: (614)، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَتَاهُ سَائِلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا. قَالَ: فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ، وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالظُّهْرِ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، وَالْقَائِلُ يَقُولُ: قَدِ انْتَصَفَ النَّهَارُ وَهُوَ كَانَ أَعْلَمَ مِنْهُمْ. ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْمَغْرِبِ حِينَ وَقَعَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ. ثُمَّ أَخَّرَ الْفَجْرَ مِنَ الْغَدِ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا، وَالْقَائِلُ يَقُولُ: قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ كَادَتْ، ثُمَّ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى كَانَ قَرِيبًا مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ. ثُمَّ أَخَّرَ الْعَصْرَ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُولُ: قَدِ احْمَرَّتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى كَانَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ، ثُمَّ أَخَّرَ الْعِشَاءَ حَتَّى كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ. ثُمَّ أَصْبَحَ فَدَعَا السَّائِلَ فَقَالَ: الْوَقْتُ بَيْنَ هَذَيْنِ.
قال ابن رجب في الفتح 2/ 117 في حديث ابن مسعود أخرجه مسلم قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سدرة المنتهى وعي في السماء السادسة إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض. …. فاعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا أعطي الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لا يشرك شيئا من أمته المقمحات.
عند الترمذي: أعطاه ثلاثا لم يعطهن نبيا كان قبله
يعارض حديث الباب ففيه. …. يا محمد هذا وقت الأنبياء قبلك والوقت ما بين هذين. وإن صح هذا فيحمل على أن الأنبياء كانت تصلي هذه الصلوات دون أممهم. ويدل عليه ما أخرجه أحمد اعتمو بهذه الصلاة يعني العشاء فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم.
تنبيه: محمد بن عمرو ذكر الدارقُطني لحديثه متابعات وشواهد وذكروا الحديث بطوله ولا تصح:
فذكره من طريق عبدالله بن عمر عن زياد بن أبي زياد عن نافع بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بطوله.
وفيه العمري. وكذلك أحمد بن الفرج الحمصي ضعفه محمد بن عوف الطائي، وقال ابن عدي: لا يحتج به
وذكره من طريق الواقدي ثنا إسحاق بن حازم عن عبيد بن القاسم عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمني جبرائيل عليه السلام بمكة مرتين فجاء في أول مرة فذكر المواقيت. وقال: ثم جاءني حين غربت الشمس فصلى المغرب وكذلك في اليوم التاني وقتا واحدا.
وفيه الواقدي كذب
ثم ذكره من حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبرائيل عليه السلام حين طلع الفجر. وذكر الحديث وقال في وقت المغرب: ثم أتاني حين سقط القرص، فقال: قم فصل فصليت المغرب ثلاث ركعات ثم أتاني من الغد حين سقط القرص فقال: قم فصل فصليت المغرب ثلاث ركعات. وذكر الحديث بطوله.
قال الذهبي محبوب بن الجهم في مواقيت الصلاة لا يتابع عليه
____
394 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اللَّيْثِىِّ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ قَاعِدًا عَلَى الْمِنْبَرِ فَأَخَّرَ الْعَصْرَ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَمَا إِنَّ جِبْرِيلَ -صلى الله عليه وسلم- قَدْ أَخْبَرَ مُحَمَّدًا -صلى الله عليه وسلم- بِوَقْتِ الصَّلاَةِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اعْلَمْ مَا تَقُولُ.
فَقَالَ عُرْوَةُ سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِى مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ الأَنْصَارِىَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ «نَزَلَ جِبْرِيلُ -صلى الله عليه وسلم- فَأَخْبَرَنِى بِوَقْتِ الصَّلاَةِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ». يَحْسُبُ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- صَلَّى الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَرُبَّمَا أَخَّرَهَا حِينَ يَشْتَدُّ الْحَرُّ وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا الصُّفْرَةُ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ مِنَ الصَّلاَةِ فَيَاتِى ذَا الْحُلَيْفَةِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَيُصَلِّى الْمَغْرِبَ حِينَ تَسْقُطُ الشَّمْسُ وَيُصَلِّى الْعِشَاءَ حِينَ يَسْوَدُّ الأُفُقُ وَرُبَّمَا أَخَّرَهَا حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ وَصَلَّى الصُّبْحَ مَرَّةً بِغَلَسٍ ثُمَّ صَلَّى مَرَّةً أُخْرَى فَأَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ كَانَتْ صَلاَتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ التَّغْلِيسَ حَتَّى مَاتَ وَلَمْ يَعُدْ إِلَى أَنْ يُسْفِرَ.
(*) قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِىِّ مَعْمَرٌ وَمَالِكٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَشُعَيْبُ بْنُ أَبِى حَمْزَةَ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَغَيْرُهُمْ لَمْ يَذْكُرُوا الْوَقْتَ الَّذِى صَلَّى فِيهِ وَلَمْ يُفَسِّرُوهُ
وَكَذَلِكَ أَيْضًا رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ وَحَبِيبُ بْنُ أَبِى مَرْزُوقٍ عَنْ عُرْوَةَ نَحْوَ رِوَايَةِ مَعْمَرٍ وَأَصْحَابِهِ إِلاَّ أَنَّ حَبِيبًا لَمْ يَذْكُرْ بَشِيرًا
(*) وَرَوَى وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَقْتَ الْمَغْرِبِ قَالَ ثُمَّ جَاءَهُ لِلْمَغْرِبِ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ – يَعْنِى مِنَ الْغَدِ – وَقْتًا وَاحِدًا.
(*) قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رُوِىَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ ثُمَّ صَلَّى بِىَ الْمَغْرِبَ يَعْنِى مِنَ الْغَدِ وَقْتًا وَاحِدًا
(*) كَذَلِكَ رُوِىَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مِنْ حَدِيثِ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-.
——-
قال سيف وصاحبه:
اسنادة ضعيف. وتفصيل أوقات الصلوات مدرج إنما روي عن الزهري مرسلا.
أما حديث جابر رضي الله عنه فثابت
وكذلك حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما لا بأس به
حديث ابي مسعود أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه بنحوه مختصرا إلى قوله: “يحسب بأصابعه خمس صلوات” ولم يذكروا رؤيته لصلاة رسول الله .
ـ وقال أَبو بكر ابن خزيمة: هذه الزيادة لم يقلها أحد غير أُسامة بن زيد.
والحديث عند أحمد 17089 وفيه زيادة على الصحيحين وهي تعلم عمر بن عبد العزيز وقت الصلاة.
قال الإمام أحمد 17089 حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري قال: كنا مع عمر عبدالعزيز فأخر صلاة مرة فقال له عروة بن الزبير حدثني بشير بن أبي مسعود الأنصاري أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة مرة يعني العصر فقال له أبو مسعود: أما والله يا مغيرة لقد علمت أن جبريل عليه السلام نزل فصلى، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الناس معه، ثم نزل فصلى، فصلى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم
وصلى الناس معه حتى عدَّ خمس صلوات. فقال له عمر: انظر ما تقول يا عروة أو أن جبريل هو سنَّ الصلاة؟ قال عروة: كذلك حدثني بشير بن أبي مسعود. فما زال عمر يتعلم وقت الصلاة بعلامة حتى فارق الدنيا.
فهو في البخاري 3221. ومسلم 610. وهنا زيادة (فما زال عمر يتعلم وقت الصلاة بعلامة حتى فارق الدنيا)
أما إسناد أبي داود:
قال ابن رجب: أسامة تفرد به بهذا الإسناد وإنما أصله عن الزهري مرسلا. فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب: (3/ 223)
وقال الخطيب البغدادي: وهم أسامة بن زيد إذ ساق الحديث كله بهذا الإسناد لأن قصة المواقيت ليست من حديث أبي مسعود وإنما كان الزهري يقول فيها وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر حين تزول الشمس إلى آخره. بين ذلك يونس في روايته عن ابن شهاب وفصل حديث أبي مسعود المسند من حديث المواقيت المرسل وأورد كل واحد منهما منفردا. فتح الباري لابن رجب: (3/ 733)
ـ سئل الدارقُطني؛ عن حديث بشير بن أبي مسعود، عن أبيه، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم، في مواقيت الصلاة.
فقال: هو حديث يرويه عروة بن الزبير عنه، واختلف عنه في الإسناد والمتن؛
فرواه الزُّهْري، عن عروة، عن بشير بن أبي مسعود، عن أبيه؛ أن جبريل نزل فصلى، فصلى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم حتى عد خمسا.
كذلك رواه أصحاب الزُّهْري عنه، منهم: مالك، وابن عيينة، ويونس، وعقيل، وشعيب.
ورواه أُسامة بن زيد، عن الزُّهْري، وذكر فيه مواقيت الصلاة الخمس، وأدرجه في حديث أبي مسعود.
وخالفه يونس، وابن أخي الزُّهْري، فروياه عن الزُّهْري، قال: بلغنا أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم، وذكر مواقيت الصلاة بغير إسناد فوق الزُّهْري، وحديثهما أولى بالصواب، لأنهما فصلا ما بين حديث أبي مسعود، وغيره.
وروى هذا الحديث هشام بن عروة، واختلف عنه؛
فرواه فليح بن سليمان، عن هشام، عن أبيه، عن بشير بن أبي مسعود، عن أبيه، مثل رواية الزُّهْري.
وتابعه عبد الرحمن العمري، عن هشام.
وخالفهما حماد بن سلمة، وأَبو ضمرة، روياه عن هشام، عن أبيه، عن رجل من الأنصار، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم، لم يسم.
وروى حبيب بن أبي مرزوق، وأَبو بكر بن حزم، عن عروة، عن أبي مسعود، إلا أن أبا بكر بن حزم، قال فيه: عن عروة، قال: حدثني أَبو مسعود، أو بشير بن أبي مسعود، وكلاهما قد صحب النبي صَلى الله عَليه وسَلم، ووهم في هذا القول.
والصواب قول الزُّهْري، عن عروة، عن بشير بن أبي مسعود، عن أبيه. «العلل» (1057).
(*) رواية معمر أخرجها عبد الرزاق (2044)، ومن طريقه أحمد (17089)، وأبو عوانة 1/ 343، والطبراني 17/ (711).
ورواية مالك هي في “الموطأ” 1/ 3 – 4، ومن طريقه أخرجها البخاري (521)، ومسلم (610) (167). ابن عيينة أخرجها الشافعي في “مسنده” 1/ 49 – 50، والحميدي (451)، وابن أبي شيبة 1/ 319، وأبو عوانة 1/ 341 – 342، والطبراني 17/ (714)، والبيهقي 1/ 363.
ورواية شعيب بن أبي حمزة أخرجها البخاري (4007).
ورواية الليث أخرجها البخاري (3221)، ومسلم (610) (166)، والنسائي في “الكبرى” (1494)، وابن ماجه (668).
(*) رواية وهب بن كيسان أخرجها الترمذي (150)، والنسائي في “الكبرى” (1520). وهي في “مسند أحمد” (14538)، و”صحيح ابن حبان” (1472).
(*) أخرجه الدارقطني (1026) و (1027)، والحاكم 1/ 194، والبيهقي 1/ 369 من طريقين عن الفضل بن موسي، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وهذا إسناد حسن.
وأخرجه الدارقطني (1028)، والبيهقي 1/ 369 من طريق الفضل بن دكين، عن عمر بن عبد الرحمن بن أسيد، عن محمد بن عمار بن سعد المؤذن، عن أبي هريرة. وهذا إسناد حسن أيضا.
وأخرج أحمد (7172)، والترمذي (151) من طريق محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رفعه: “إن للصلاة أولا وآخرا … وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق” وإسناده صحيح. ولا تعارض بين الحديثين، فالأول من فعل جبريل، والثاني من قول النبي – صلى الله عليه وسلم -, والأول محمول على وقت الفضيلة، والثاني على وقت الجواز.
(*) أخرجه البيهقي 1/ 369.
تنبيه:
حديث جابر الذي ذكر أبوداود لفظه: … من طريق ابن المبارك عن حسين بن علي بن حسين حدثني وهب بن كيسان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال: قم فصل فصلى الظهر حين زالت الشمس ثم جاءه العصر فقال: قم فصل ….. قال الذهبي في التنقيح: رواه عطاء وعمرو بن دينار وابوالزبير عن جابر نحوه. وهو في الصحيح المسند
395 – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا بَدْرُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى مُوسَى عَنْ أَبِى مُوسَى أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا حَتَّى أَمَرَ بِلاَلاً فَأَقَامَ لِلْفَجْرِ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ فَصَلَّى حِينَ كَانَ الرَّجُلُ لاَ يَعْرِفُ وَجْهَ صَاحِبِهِ أَوْ إِنَّ الرَّجُلَ لاَ يَعْرِفُ مَنْ إِلَى جَنْبِهِ ثُمَّ أَمَرَ بِلاَلاً فَأَقَامَ الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ حَتَّى قَالَ الْقَائِلُ انْتَصَفَ النَّهَارُ. وَهُوَ أَعْلَمُ ثُمَّ أَمَرَ بِلاَلاً فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُرْتَفِعَةٌ وَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ صَلَّى الْفَجْرَ وَانْصَرَفَ فَقُلْنَا أَطَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ فِى وَقْتِ الْعَصْرِ الَّذِى كَانَ قَبْلَهُ وَصَلَّى الْعَصْرَ وَقَدِ اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ – أَوْ قَالَ أَمْسَى – وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ثُمَّ قَالَ «أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ الْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ».
قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فِى الْمَغْرِبِ بِنَحْوِ هَذَا قَالَ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ قَالَ بَعْضُهُمْ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِلَى شَطْرِهِ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-.
قال سيف وصاحبه:
أخرجه «مسلم» 2/ 106 (1336) وغيره،
– ونقل الترمذي في “العلل الكبير” 1/ 202 عن البخاري قوله: أَصَحُّ الْأَحَادِيثِ عِنْدِي فِي الْمَوَاقِيتِ حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , وحديث أبي موسى.
وحديث بريدة الذي أشار إليه أبوداود أخرجه مسلم (613)، والترمذي (152)، والنسائي في “الكبرى” (1527)،وغيرهما، من طريق علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أن رجلا سأله عن وقت الصلاة؟ فقال له: (صل معنا هذين) يعني اليومين فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذَّن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس ….. الحديث وفيه (وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث ….. ) الليل …..
_
396 – حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ «وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ تَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ فَوْرُ الشَّفَقِ وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَوَقْتُ صَلاَةِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ».
أخرجه مسلم 612 لكن فيه (ثور الشفق)
وفي مسلم قال شعبة: رفعه مرة ولم يرفعه مرتين.
وذكره مسلم من حديث قتادة عن أبي أيوب عن عبدالله ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر. ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني الشيطان.
وفي رواية لمسلم أيضا (ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل)
ثم نقل الإمام مسلم بسنده عن يحيى بن أبي كثير قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم.
كأنه يعني الإمام مسلم توسع في ذكر طرق الحديث فأراد أن يبين للقارئ هذه الفائدة
3 – باب فِى وَقْتِ صَلاَةِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَكَيْفَ كَانَ يُصَلِّيهَا (3)
397 – حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو – وَهُوَ ابْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ – قَالَ – سَأَلْنَا جَابِرًا عَنْ وَقْتِ صَلاَةِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ كَانَ يُصَلِّى الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَالْعِشَاءَ إِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَّلَ وَإِذَا قَلُّوا أَخَّرَ وَالصُّبْحَ بِغَلَسٍ.
__________
أخرجه البخاري في “صحيحه” (1/ 116) برقم: (560)، (1/ 117) برقم: (565) ومسلم في “صحيحه” (2/ 119) برقم: (646)، (2/ 119) برقم: (646)
398 – حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى الْمِنْهَالِ عَنْ أَبِى بَرْزَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّى الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَيُصَلِّى الْعَصْرَ وَإِنَّ أَحَدَنَا لَيَذْهَبُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَيَرْجِعُ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيتُ الْمَغْرِبَ وَكَانَ لاَ يُبَالِى تَاخِيرَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ. قَالَ ثُمَّ قَالَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ.
قَالَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يُصَلِّى الصُّبْحَ وَمَا يَعْرِفُ أَحَدُنَا جَلِيسَهُ الَّذِى كَانَ يَعْرِفُهُ وَكَانَ يَقْرَأُ فِيهَا مِنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ.
أخرجه البخاري في “صحيحه” (1/ 114) برقم: (541)، (547)، (568)، (599)، (771) ومسلم في “صحيحه” (2/ 40) برقم: (461)، (647)،
تنبيه: وقع هنا في سنن أبي داود (وما يعرف أحدنا جليسه) وفي بعض مطبوعات أبي داود (ويعرف أحدنا جليسه)
ولفظ مسلم وأبو داود كما في المسند المعلل (ويعرف أحدنا جليسه) وهكذا هو في البخاري 599 وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف أحدنا جليسه.
وكذلك في مسند أحمد 19767. 19796.
4 – باب فِى وَقْتِ صَلاَةِ الظُّهْرِ. (4)
399 – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ الأَنْصَارِىِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنْتُ أُصَلِّى الظُّهْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَآخُذُ قَبْضَةً مِنَ الْحَصَى لِتَبْرُدَ فِى كَفِّى أَضَعُهَا لِجَبْهَتِى أَسْجُدُ عَلَيْهَا لِشِدَّةِ الْحَرِّ.
قال الألباني: حسن.
قال سيف وصاحبه: وهو في الصحيح المسند 227.
زاد النسائي (ثم أحوله في كفي الأخرى)
ـ وعقب رواية محمد بن بشر، قال عبد الله بن أحمد: وكان في كتاب أبي: «عن سعيد، عن أبي سعيد» فضرب أبي عليه، لأنه خطأ وإنما هو: «سعيد بن الحارث» أخطأ ابن بشر.
قلنا: والظاهر أنه لم يكن فى ثوبه فضلة يسجد عليها مع بقاء ستر عورته، فقد جاء عند البخاري (385) عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي مع النبي – صلى الله عليه وسلم – فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود.
وفي رواية: (542) كنا إذا صلينا خلف رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر.
قال ابن رجب: الحركة اليسيرة لمصلحة الصلاة من خشوع وغيره لا تضر. قال: وأما حديث تسوية الحصى فإن كنت فاعلا فواحدة. فكأنه خاص بالتسوية ….
___________________
400 – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِى مَالِكٍ الأَشْجَعِىِّ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدْرِكٍ عَنِ الأَسْوَدِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَتْ قَدْرُ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى الصَّيْفِ ثَلاَثَةَ أَقْدَامٍ إِلَى خَمْسَةِ أَقْدَامٍ وَفِى الشِّتَاءِ خَمْسَةَ أَقْدَامٍ إِلَى سَبْعَةِ أَقْدَامٍ.
قال الألباني: صحيح.
والحديث أخرجه البيهقي 1/ 365، وأخرجه النسائي 1/ 87 من طريق أخرى عن عبيدة بن حميد. … به
هذا الحديث قد روي مرفوعا، وموقوفا.
يروي من طريق أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق واختلف على أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق فرواه عبيدة بن حميد عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق عن كثير بن مدرك عن الأسود عن عبد الله بن مسعود مرفوعا،
ويرويه محمد بن فضيل عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق عن كثير بن مدرك عن الأسود عن عبد الله بن مسعود موقوفا.
بلفظ: إن أول وقت الظهر أن تنظر إلى قدميك، فتقيس ثلاثة أقدام، إلى خمسة أقدام، وإن أول الوقت الآخر، خمسة أقدام إلى سبعة أقدام، أظنه قال: في الشتاء.
أَخرجه ابن أبي شيبة (3308) موقوفا
فقد يقال أنه ثبت من الوجهين مرفوعا وموقوفا
===
401 – حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِىُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِى أَبُو الْحَسَنِ – قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو الْحَسَنِ هُوَ مُهَاجِرٌ – قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ الظُّهْرَ فَقَالَ «أَبْرِدْ». ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ «أَبْرِدْ». مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا حَتَّى رَأَيْنَا فَىْءَ التُّلُولِ ثُمَّ قَالَ «إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ».
__________
أخرجه البخاري في “صحيحه” (535)، (539)، (629) (3258) ومسلم في “صحيحه” برقم: (616)
__
402 – حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِىُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِىُّ أَنَّ اللَّيْثَ حَدَّثَهُمْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاَةِ». قَالَ ابْنُ مَوْهَبٍ «بِالصَّلاَةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ».
__________
أخرجه البخاري في “صحيحه” (533)، (536)، (3260) ومسلم في “صحيحه” برقم: (615)،
_____________
403 – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ بِلاَلاً كَانَ يُؤَذِّنُ الظُّهْرَ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ.
صحيح لغيره، وهذا اسناد حسن من أجل سماك بن حرب.
أخرجه مسلم في “صحيحه” (2/ 102) برقم: (606) (كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب متى يقوم الناس للصلاة) (بنحوه مطولا.)، (2/ 109) برقم: (618) (كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب تقديم الظهر فِي أول الوقت فِي غير شدة الحر) (بنحوه.)
ـ قال التِّرمِذي: حديث جابر بن سمرة حديث حسن، وحديث سماك، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
__________
5 – باب فِى وَقْتِ صَلاَةِ الْعَصْرِ. (5)
404 – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ وَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِى وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ.
أخرجه «البخاري» 1/ 115 (550). 9/ 104 (7329). و «مسلم» 2/ 109 (1353)
405 – حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ وَالْعَوَالِى عَلَى مِيلَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ. قَالَ وَأَحْسَبُهُ قَالَ أَوْ أَرْبَعَةٍ.
قال الألباني: صحيح مقطوع.
406 – حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ حَيَاتُهَا أَنْ تَجِدَ حَرَّهَا.
قال الألباني: صحيح مقطوع.
407 – حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ قَالَ قَرَاتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ عُرْوَةُ وَلَقَدْ حَدَّثَتْنِى عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِى حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ.
أخرجه البخارى (522)، ومسلم (611) (168).
________________________
408 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَنْبَرِىُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِى الْوَزِيرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْيَمَامِىُّ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ شَيْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِىِّ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الْمَدِينَةَ فَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ مَا دَامَتِ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً.
قال الألباني: ضعيف.
إسناده ضعيف، محمد بن يزيد اليمامي ويزيد بن عبد الرحمن بن علي بن شيبان مجهولان.
وضعفه شعيب الأرناؤوط أيضا
______
409 – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِى زَائِدَةَ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَلِىٍّ – رضى الله عنه – أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ «حَبَسُونَا عَنْ صَلاَةِ الْوُسْطَى صَلاَةِ الْعَصْرِ مَلأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا».
أخرجه البخاري (2931)، ومسلم (627) (202) و (203)،
________
410 – حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِى يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ – رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا – أَنَّهُ قَالَ أَمَرَتْنِى عَائِشَةُ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا وَقَالَتْ إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الآيَةَ فَآذِنِّى (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى) فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا فَأَمْلَتْ عَلَىَّ (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَصَلاَةِ الْعَصْرِ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) ثُمَّ قَالَتْ عَائِشَةُ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-.
أخرجه مسلم (629)،
__
411 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ أَبِى حَكِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ الزِّبْرِقَانَ يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّى الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّى صَلاَةً أَشَدَّ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنْهَا فَنَزَلَتْ (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى) وَقَالَ «إِنَّ قَبْلَهَا صَلاَتَيْنِ وَبَعْدَهَا صَلاَتَيْنِ».
__________
قال ابن رجب وذكره من حديث زيد ومن حديث أسامة: إسناده مختلف فيه وفيه نظر. فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب: (3/ 76)
وقال البخاري: قال إسحاق: أخبرنا عبد الصمد، قال: حدثنا شعبة، عن عَمرو بن أبي حكيم، سمع الزبرقان، سمع عروة بن الزبير، عن زيد بن ثابت: كان النبي صَلى الله عَليه وسَلم يصلي الظهر بالهاجرة، فنزلت: {والصلاة الوسطى}.
وعن أبي داود، عن ابن أبي ذئب، عن زبرقان، عن زهرة؛ كنا عند زيد بن ثابت، فقال: الظهر، فأرسلوا إلى أُسامة بن زيد، فقال: هي الظهر، كان النبي صَلى الله عَليه وسَلم يصليها بالهجير.
وقال هشام: حدثنا صدقة، عن ابن أبي ذئب، عن الزبرقان بن عَمرو بن أمية الضمري، عن زيد بن ثابت، وأُسامة، نحوه.
وقال آدم: حدثنا ابن أبي ذئب، قال: حدثنا زبرقان الضمري، نحوه.
ورواه يحيى بن أبي بكير، عن ابن أبي ذئب، نحوه. «التاريخ الكبير» 3/ 433.
ـ وقال البرقاني: سألت الدارقُطني، عن حديث رواه الزبرقان بن عبد الله بن عَمرو بن أمية، عن زهرة، عن زيد بن ثابت؟ فقال: يخرج الحديث، وزهرة مجهول. «سؤالاته» (169).
ـ وقال المزي: الزبرقان بن عَمرو بن أمية، ويقال: الزبرقان بن عبد الله بن عَمرو بن أمية الضمري، روى عن أُسامة بن زيد، ولم يسمع منه. «تهذيب الكمال» 9/ 285.
* رجح ابن كثير أنها صلاة العصر. وقال ابن تيمية: تفويت العصر أعظم من تفويت غيرها فإنها الصلاة الوسطى وقد فرضت على من كان قبلنا فضيعوها. (مجموع الفتاوى 22/ 54)
__________
412 – حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنِى ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ».
أخرجه مسلم. ومن طريق الأعرج
أخرجه البخاري (556) و (579)، ومسلم (608)،
_________________________
413 – حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بَعْدَ الظُّهْرِ فَقَامَ يُصَلِّى الْعَصْرَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ ذَكَرْنَا تَعْجِيلَ الصَّلاَةِ أَوْ ذَكَرَهَا فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ «تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِينَ تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِينَ تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِينَ يَجْلِسُ أَحَدُهُمْ حَتَّى إِذَا اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ فَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ أَوْ عَلَى قَرْنَىِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لاَ يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلاَّ قَلِيلاً».
أخرجه مسلم (622)
_________
414 – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «الَّذِى تَفُوتُهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ «أُتِرَ». وَاخْتُلِفَ عَلَى أَيُّوبَ فِيهِ وَقَالَ الزُّهْرِىُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «وُتِرَ».
__________
أخرجه البخاري (522)، ومسلم (626) (200)،