سنن أبي داود (تخريج)
مسجد أبي بكر بالعين (الإمارات)
(للأخ؛ سيف الكعبي)
(بالتعاون مع الأخوة بمجموعات؛ السلام والمدارسة والتخريج رقم 1)
(من لديه فائده أو تعقيب)
44 – باب فِى الْفُرُشِ.
4144 – حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الْهَمْدَانِىُّ الرَّمْلِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ أَبِى هَانِئٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِىِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الْفُرُشَ فَقَالَ «فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِلْمَرْأَةِ وَفِرَاشٌ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ».
—————
أخرجه مسلم
4145 – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فِى بَيْتِهِ فَرَأَيْتُهُ مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ – زَادَ ابْنُ الْجَرَّاحِ – عَلَى يَسَارِهِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ أَيْضًا عَلَى يَسَارِهِ.
—————–
الصحيح المسند 203
حدث به ابن معين: فجعل يتعجب، وقال: ما سمعت قط؛: (على يساره) إلا في حديث إسحاق هذا. وحدثنا به وكيع، عن إسرائيل، ولم يذكر: (على يساره). وراجع علل الخلال.
وحكم (محقق علل الخلال طبعة الفاروق)، عليه بالإضطراب، وجعله من قبل سماك، ولم يصب؛ إنما استغرب الأئمة هذه اللفظة، وقال الترمذي: حسن غريب ثم ذكر رواية: وكيع. قال: وهو الصحيح.
وقد تزول الغرابة إذا علمنا أن إسحاق تابعه عبدالرزاق وعبيدالله بن موسى.
والحديث ذكره الدارقطني في العلل 3304 وبين وهم بن جنادة فيه حيث قال عن وكيع عن الثوري عن سماك عن جابر بن سمرة. وصوب أنه من حديث إسرائيل ليس للثوري ذكر.
4146 – حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السري عَنْ وَكِيعٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِىِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ رَأَى رُفْقَةً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ رِحَالُهُمُ الأَدَمُ فَقَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى أَشْبَهِ رُفْقَةٍ كَانُوا بِأَصْحَابِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَؤُلاَءِ.
——————
الصحيح المسند 754
4147 – حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «أَتَّخَذْتُمْ أَنْمَاطًا». قُلْتُ وَأَنَّى لَنَا الأَنْمَاطُ قَالَ «أَمَا إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمْ أَنْمَاطٌ».
——————–
أخرجه البخاري ومسلم
4148 – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ كَانَ وِسَادَةُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- – قَالَ ابْنُ مَنِيعٍ – الَّتِى يَنَامُ عَلَيْهَا بِاللَّيْلِ – ثُمَّ اتَّفَقَا – مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ.
——————
أخرجه البخاري ومسلم
4149 – حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ – يَعْنِى ابْنَ حَيَّانَ – عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ – رضى الله عنها – قَالَتْ كَانَتْ ضِجْعَةُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ.
—————-
صححه الألباني، وانظر ما قبله
4150 – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ فِرَاشُهَا حِيَالَ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-.
—————–
الصحيح المسند 1649
45 – باب فِى اتِّخَاذِ السُّتُورِ.
4151 – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَتَى فَاطِمَةَ رضى الله عنها فَوَجَدَ عَلَى بَابِهَا سِتْرًا فَلَمْ يَدْخُلْ قَالَ وَقَلَّمَا كَانَ يَدْخُلُ إِلاَّ بَدَأَ بِهَا فَجَاءَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَرَأَىهَا مُهْتَمَّةً فَقَالَ مَا لَكِ قَالَتْ جَاءَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- إِلَىَّ فَلَمْ يَدْخُلْ فَأَتَاهُ عَلِىٌّ رضى الله عنه فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَاطِمَةَ اشْتَدَّ عَلَيْهَا أَنَّكَ جِئْتَهَا فَلَمْ تَدْخُلْ عَلَيْهَا. قَالَ «وَمَا أَنَا وَالدُّنْيَا وَمَا أَنَا وَالرَّقْمَ». فَذَهَبَ إِلَى فَاطِمَةَ فَأَخْبَرَهَا بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ قُلْ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَا يَامُرُنِى بِهِ. قَالَ «قُلْ لَهَا فَلْتُرْسِلْ بِهِ إِلَى بَنِى فُلاَنٍ».
——————
أخرجه البخاري 2613، ولفظه عنده (إني رأيت على بابها سترا موشيا) إلى (إلى أهل بيت بهم حاجة)
4152 – حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الأَسَدِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ وَكَانَ سِتْرًا مَوَشَّى.
——————–
أخرجه البخاري، انظر ما قبله
46 – باب فِى الصَّلِيبِ فِى الثَّوْبِ.
4153 – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حِطَّانَ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ لاَ يَتْرُكُ فِى بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصْلِيبٌ إِلاَّ قَضَبَهُ.
—————–
أخرجه البخاري
47 – باب فِى الصُّوَرِ.
4154 – حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِىِّ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ أَبِى زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَىٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِىٍّ رضى الله عنه عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلاَ كَلْبٌ وَلاَ جُنُبٌ».
——————
(ولا جنب) ضعفها البخاري، قال عبد الله بن نجي عن أبيه عن علي؛ فيه نظر.
وقال ابن حجر في الفتح في باب كينونة الجنب في البيت: أشار المصنف بهذه الترجمة إلى ضعف ما ورد عن علي.
وكذلك حديث (ثلاثة لا تقربهم الملائكة؛ ومنهم الجنب) وهو كذلك ضعيف.
وعلى فرض صحتها يحمل على من تعمد ترك تخفيفه بالوضوء.
4155 – حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ سُهَيْلٍ – يَعْنِى ابْنَ أَبِى صَالِحٍ – عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ الأَنْصَارِىِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ عَنْ أَبِى طَلْحَةَ الأَنْصَارِىِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ «لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ تِمْثَالٌ». وَقَالَ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ نَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ. فَانْطَلَقْنَا فَقُلْنَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ أَبَا طَلْحَةَ حَدَّثَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِكَذَا وَكَذَا فَهَلْ سَمِعْتِ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- يَذْكُرُ ذَلِكَ قَالَتْ لاَ وَلَكِنْ سَأُحَدِّثُكُمْ بِمَا رَأَيْتُهُ فَعَلَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى بَعْضِ مَغَازِيهِ وَكُنْتُ أَتَحَيَّنُ قُفُولَهُ فَأَخَذْتُ نَمَطًا كَانَ لَنَا فَسَتَرْتُهُ عَلَى الْعَرَضِ فَلَمَّا جَاءَ اسْتَقْبَلْتُهُ فَقُلْتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَعَزَّكَ وَأَكْرَمَكَ فَنَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ فَرَأَى النَّمَطَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ شَيْئًا وَرَأَيْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِى وَجْهِهِ فَأَتَى النَّمَطَ حَتَّى هَتَكَهُ ثُمَّ قَالَ «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَامُرْنَا فِيمَا رَزَقَنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَاللَّبِنَ». قَالَتْ فَقَطَعْتُهُ وَجَعَلْتُهُ وِسَادَتَيْنِ وَحَشَوْتُهُمَا لِيفًا فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَىَّ.
—————–
أخرجه البخاري 3225 بحديث أبي طلحة فقط وزاد في بعض المواضع قصة زيارة بسر بن سعيد لزيد بن خالد وهو الحديث التالي، أما مسلم فأخرجه 2107 مطولا ومختصرا
وفي بعضها أن الستر فيه تصاوير.
قال ابن عبدالبر: هذا الحديث من أصح ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب.
أما ما نقل عن القاسم؛ أنه رؤي في بيته حجلة فيها تصاوير السندس والعنقاء، فهذا انفرد به أزهر، فلا يقدم على الروايات الصحيحة عن القاسم في الصحيحين وغيرهما، ثم الراوي لو خالف ما روى يلتمس له عذر ولا نعل الرواية الصحيحة. وقد يقال أن مذهب القاسم أنه لا بأس بالصور إذا كانت ممتهنه أو حمل النهي على التصوير مع تغطية الجدر وورد عن أبي طلحة أنه نزع نمطا تحته فقال له سهل بن حنيف لم تنزعه قال: لأن فيه تصاوير وقد قال رسول الله عليه وسلم فيها ما قد علمت فقال: سهل ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان رقما في ثوب، قال: بلى ولكنه أطيب لنفسي.
بعض الأئمة: حمل إستثناء الرقم أن الصور تجوز في الثياب دون غيرها، وبعضهم حمل معنى (الرقم) على النقش فهو المستثنى دون صور ذوات الأرواح، لذا قال ابن عباس للرجل الذي يتكسب بالصور: إن كنت لابد فاعلا فعليك بالأشجار … ومالا روح فيه.
4156 – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ قَالَ فَقُلْتُ يَا أُمَّهْ إِنَّ هَذَا حَدَّثَنِى أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ وَقَالَ فِيهِ سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِى النَّجَّار
أنفرد عثمان بن أبي شيبة بقوله (يا أمه) وبقوله (مولى بني النجار) ورواية عثمان بن أبي شيبة أخرجها ابن حبان 5468 وخالفه إسحاق بن إبراهيم عن جرير أخرجها مسلم 2106 وبكير بن الأشج عن بسر بن سعيد عند البخاري 3226 لكن وجدت متابع له وهو يوسف بن موسى في معجم ابن عساكر. ويحتاج النظر في إسناده.
4157 – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِى طَلْحَةَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ». قَالَ بُسْرٌ ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ فَعُدْنَاهُ فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلاَنِىِّ رَبِيبِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّوَرِ يَوْمَ الأَوَّلِ فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ إِلاَّ رَقْمًا فِى ثَوْبٍ.
—————–
أخرجه البخاري 3226، ومسلم 2106
وزاد البخاري ومسلم (ألا سمعته؟ قلت: لا، قال: بلى قد ذكر).
4158 – حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ عَبْدِ الْكَرِيمِ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ – يَعْنِى ابْنَ عَقِيلٍ – عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ – رضى الله عنه – زَمَنَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ أَنْ يَاتِىَ الْكَعْبَةَ فَيَمْحُوَ كُلَّ صُورَةٍ فِيهَا فَلَمْ يَدْخُلْهَا النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- حَتَّى مُحِيَتْ كُلُّ صُورَةٍ فِيهَا.
——————
الصحيح المسند 219، الصحيحة 424
4159 – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَتْنِى مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ وَعَدَنِى أَنْ يَلْقَانِىَ اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَلْقَنِى». ثُمَّ وَقَعَ فِى نَفْسِهِ جَرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ بِسَاطٍ لَنَا فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ بِهِ مَكَانَهُ فَلَمَّا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ إِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ فَأَصْبَحَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَامُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ وَيَتْرُكُ كَلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرِ.
——————-
أخرجه مسلم
4160 – حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِىُّ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «أَتَانِى جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ لِى أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِى أَنْ أَكُونَ دَخَلْتُ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ عَلَى الْبَابِ تَمَاثِيلُ وَكَانَ فِى الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ وَكَانَ فِى الْبَيْتِ كَلْبٌ فَمُرْ بِرَاسِ التِّمْثَالِ الَّذِى فِى الْبَيْتِ يُقْطَعُ فَيَصِيرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ وَمُرْ بِالسِّتْرِ فَلْيُقْطَعْ فَلْيُجْعَلْ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ مَنْبُوذَتَيْنِ تُوطَآنِ وَمُرْ بِالْكَلْبِ فَلْيُخْرَجْ». فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَإِذَا الْكَلْبُ لِحَسَنٍ أَوْ حُسَيْنٍ كَانَ تَحْتَ نَضَدٍ لَهُمْ فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّضَدُ شَىْءٌ تُوضَعُ عَلَيْهِ الثِّيَابُ شِبْهُ السَّرِيرِ.
———————
1346 وبعض الباحثين أعله، ورجح حديث عائشه وميمونه. ولا أرى وجه لإعلاله، وفي رواية معمر عن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه (في البيت ستر في الحائط فيه تماثيل فاقطعوا رؤوسها واجعلوه بسطا ووسائد فأوطئوه) أخرجه البيهقي في الشعب وفى معرفة السنن والآثار.
وهذه الرواية ترد على من أجاز الصور على الوسائد بدعوى الإمتهان، أما الروايات التي استدلوا بها، فنقول: أن الشق وقع على الصورة ثم اتخذت وسادة. وراجع رسالة للشيخ مقبل في حكم التصوير.