سنن أبي داود (تخريج)
مسجد أبي بكر بالعين (الإمارات)
ألقاه (الأخ؛ سيف الكعبي)
(بالتعاون مع الأخوة بمجموعات؛ السلام والمدارسة والتخريج رقم 1)
(من لديه فائده أو تعقيب)
40 – باب فِى أُهُبِ الْمَيْتَةِ. (40)
4122 – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَوَهْبُ بْنُ بَيَانٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِى خَلَفٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ – قَالَ مُسَدَّدٌ وَوَهْبٌ – عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ أُهْدِىَ لِمَوْلاَةٍ لَنَا شَاةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ «أَلاَ دَبَغْتُمْ إِهَابَهَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ. قَالَ «إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا».
……………….
أخرجه مسلم 363 من طريق ابن عيينه الزهري عن ابن عباس وهو أول حديث في الباب عنده وأشار إلى أن بعضهم رواه عن ابن عيينة لكن قال: عن ميمونة وحذف متنه.
ثم ذكر مسلم 364 رواية يونس عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس وفيه (هلا انتفعتم بجلدها) وذكر رواية صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد. نحو رواية يونس. ورواية يونس وصالح هي التي اختارها البخاري لصحيحة 1492،5531،
وذكر أبوداود هنا الخلاف فذكر رواية سفيان عن الزهري وفيه (ألا دبغتم) ثم ذكر رواية معمر عن الزهري بهذا الحديث لم يذكر ميمونة ولم يذكر الدباغ كما في الروايات التالية
ونقل البيهقي أن ابن عيينه حفظه يعني بذكر ميمونة وبذكر الدباغ خاصة أنه متابع بلفظ الدباغ وله شواهد (السنن الكبرى 1/ 15)
وقال الترمذي: سمعت محمدا – يعني البخاري -:يصحح حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم.
وقال النسائي: أصح ما في هذا الباب الأول في جلود الميته إذا دبغت حديث الزهري عن عبيدالله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة
4123 – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ بِهَذَا الْحَدِيثِ لَمْ يَذْكُرْ مَيْمُونَةَ قَالَ فَقَالَ «أَلاَ انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا». ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَاهُ لَمْ يَذْكُرِ الدِّبَاغَ.
……………..
انظر الحديث السابق
4124 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ قَالَ مَعْمَرٌ وَكَانَ الزُّهْرِىُّ يُنْكِرُ الدِّبَاغَ وَيَقُولُ يُسْتَمْتَعُ بِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرِ الأَوْزَاعِىُّ وَيُونُسُ وَعُقَيْلٌ فِى حَدِيثِ الزُّهْرِىِّ الدِّبَاغَ وَذَكَرَهُ الزُّبَيْدِىُّ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَحَفْصُ بْنُ الْوَلِيدِ ذَكَرُوا الدِّبَاغَ.
……………..
وانظر علل الدارقطني 4009
4125 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ «إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ».
……………
أخرجه مسلم 366 من طرق ومنها عن ابن عيينة، وذكر بعض الباحثين أن سفيان مرة رواه بلفظ (إيما إهاب)
قلت: أخرجه ابن ماجه 3599، وأبوعوانه في مستخرجه
وبعض الرواة جمع الدراوردي مع سفيان أخرجه الترمذي 1728 وذكر اللفظ الأخير (أيما أهاب) والصواب عن الدراوردي بلفظ الجماعة مالك وغيره (إذا دبغ) أخرجه الدارقطني 1/ 46 في سننه وإليه أشار مسلم حين ذكر رواية الدراوردي
وقال: بمثله يعني حديث يحيى بن يحيى. انتهى كلام مسلم
4126 – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بن مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ.
…………
أعله الإمام أحمد؛ قال: من أمه كأنه أنكره من أجل أمه. انتهى من العلل 3/ 192، 3/ 48
4127 – حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالاَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَوْنِ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى غَزْوَةِ تَبُوكَ أَتَى عَلَى بَيْتٍ فَإِذَا قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَسَأَلَ الْمَاءَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ. فَقَالَ «دِبَاغُهَا طُهُورُهَا».
……….
جون بن قتادة مجهول، وفيه عنعنة الحسن لكن أصل الحديث له شواهد
4128 – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى عَمْرٌو – يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ – عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ حُذَافَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّهِ الْعَالِيَةِ بِنْتِ سُبَيْعٍ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ لِى غَنَمٌ بِأُحُدٍ فَوَقَعَ فِيهَا الْمَوْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ لِى مَيْمُونَةُ لَوْ أَخَذْتِ جُلُودَهَا فَانْتَفَعْتِ بِهَا. فَقَالَتْ أَوَيَحِلُّ ذَلِكَ قَالَتْ نَعَمْ. مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَجُرُّونَ شَاةً لَهُمْ مِثْلَ الْحِمَارِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا». قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ».
…….
أخرجه النسائي وفيه مجهولان عبدالله بن مالك بن حذافة وأمه
41 – باب مَنْ رَوَى أَنْ لاَ يُنْتَفَعَ بِإِهَابِ الْمَيْتَةِ. (41)
4129 – حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ وَأَنَا غُلاَمٌ شَابٌّ «أَنْ لاَ تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ ولا عصب)
……………..
قال أبو حاتم: لم يسمع عبدالله بن عكيم من النبي صلى الله عليه وسلم، وبنحوه عن أبي زرعة (راجع علل ابن أبي حاتم 127 مع الحاشية طبعة الجريسي)
وكذلك غيرهم من الأئمة أعله بالإرسال، وذهب الله الإمام أحمد إلى إعلاله بالإضطراب بعد أن كان يأخذ به،
وكأن النسائي يشير لتعليل حديث ابن عكيم؛ حيث قال بعد أن أخرجه: أصح ما في هذا الباب الأول في جلود الميته إذا دبغت حديث الزهري عن عبيدالله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة.
وذهب آخرون أنه يمكن الجمع بينه وبين الأحاديث التي فيها جواز الإنتفاع بالجلود بعد الدبغ، فحملوا حديث ابن عكيم على عدم جواز الإنتفاع بها قبل الدبغ وإليه يشير كلام أبوداود في نقله عن النضر بن شميل. انظر الحديث التالي
(راجع شرح العون).
4130 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ حَدَّثَنَا الثَّقَفِىُّ عَنْ خَالِدٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ أَنَّهُ انْطَلَقَ هُوَ وَنَاسٌ مَعَهُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ – رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ – قَالَ الْحَكَمُ فَدَخَلُوا وَقَعَدْتُ عَلَى الْبَابِ فَخَرَجُوا إِلَىَّ فَأَخْبَرُونِى أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُكَيْمٍ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَتَبَ إِلَى جُهَيْنَةَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ أَنْ لاَ يَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ فَإِذَا دُبِغَ لاَ يُقَالُ لَهُ إِهَابٌ إِنَّمَا يُسَمَّى شَنًّا وَقِرْبَةً قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ يُسَمَّى إِهَابًا مَا لَمْ يُدْبَغْ.
………….
انظر الحديث السابق.