سنن أبي داود (تحقيق)
(الأخ؛ سيف الكعبي)
(بالتعاون مع مجموعة السلام العلمية)
32 – الحمام
1 – باب الدُّخُولِ فِى الْحَمَّامِ.
4011 – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ أَبِى عُذْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ دُخُولِ الْحَمَّامَاتِ ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ أَنْ يَدْخُلُوهَا فِى الْمَيَازِرِ.
ضعفه ابن القطان والألباني ومحققوا المسند بجهالة أبي عذرة؛ لكن قال ابن معين؛ كما في سؤالات الجنيد: ليس به بأس. كذا كنت توهمت ثم اتضح لي أنه إنما سأل عن عبدالله بن شداد. فقال: ليس به بأس.
لكن في مسند أحمد ذكر من طريق عفان عن حماد بن سلمة عن أبي عذرة وكان أدرك النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت: وهذا لا يرفع الجهالة؛ لأنهم لم يثبتوا صحبته. فالأدراك غير الصحبة
4012 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ – جَمِيعًا – عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ – قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى – عَنْ أَبِى الْمَلِيحِ قَالَ دَخَلَ نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَلَى عَائِشَةَ – رضى الله عنها – فَقَالَتْ مِمَّنْ أَنْتُنَّ قُلْنَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ. قَالَتْ لَعَلَّكُنَّ مِنَ الْكُورَةِ الَّتِى تَدْخُلُ نِسَاؤُهَا الْحَمَّامَاتِ قُلْنَ نَعَمْ. قَالَتْ أَمَا إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ «مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَخْلَعُ ثِيَابَهَا فِى غَيْرِ بَيْتِهَا إِلاَّ هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى». قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا حَدِيثُ جَرِيرٍ وَهُوَ أَتَمُّ وَلَمْ يَذْكُرْ جَرِيرٌ أَبَا الْمَلِيحِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-.
ذكر بعض الباحثين؛ أننا لا نعلم الواسطة بين أبي المليح وعائشة؛ لكن ذكر البيهقي أنه روي عن أبي مسلم الخولاني عن عائشة رضي الله عنها،
قلت: أخرجه أبو يعلى وفيه جهالة واحتمال انقطاع، وعن السائب عن أبي سلمة رضي الله عنها مرفوعا. ولم أجده
4013 – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «إِنَّهَا سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ الْعَجَمِ وَسَتَجِدُونَ فِيهَا بُيُوتًا يُقَالُ لَهَا الْحَمَّامَاتُ فَلاَ يَدْخُلَنَّهَا الرِّجَالُ إِلاَّ بِالأُزُرِ وَامْنَعُوهَا النِّسَاءَ إِلاَّ مَرِيضَةً أَوْ نُفَسَاءَ».
فيه عبدالرحمن بن زياد بن أنعم وعبدالرحمن بن رافع وكلاهما ضعيف.
وله شاهد ابن عباس مرفوعاً (احذروا بيتا يقال له الحمام) والصواب أنه مرسل ورجح إرساله أبوحاتم والبيهقي. وراجع (علل ابن أبي حاتم 2209،والسنن الكبرى 7/ 309)
وكذلك ورد أن عمر ذكره أبوحاتم في الجرح والتعديل 5/ 510 كتب إلى أبي عبيدة بذلك؛ لكن فيه نسي والد عباد مجهول، ورواه ابن المبارك وعيسى بن يونس عن عباد بن نسي مرسلا
ولعل هذه الطرق تتقوى بمجموعها.
ويشهد لها حديث أبي الدرداء واختلف ابن أبي حاتم مع أبيه في الترجيح في الرواية هل هي عن عبدالله بن سويد أم عبدالله بن يزيد، ومحمد بن ثابت شهد له عمر بن عبدالعزيز بأنه؛ رضي. (علل ابن أبي حاتم 192) (وسنن البيهقي 7/ 309)
المهم هو في الشواهد
2 – باب النَّهْىِ عَنِ التَّعَرِّى.
4014 – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُفَيْلٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ الْعَرْزَمِىِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ يَعْلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رَأَى رَجُلاً يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ بِلاَ إِزَارٍ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ -صلى الله عليه وسلم- «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَيِىٌّ سِتِّيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ».
أنظر الحديث التالي
4015 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى خَلَفٍ حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- بِهَذَا الْحَدِيثِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ الأَوَّلُ أَتَمُّ.
يشير أبوداود إلى تعليل الرواية السابقة؛ بأن الصواب أنه منقطع بدون ذكر صفوان وممن رجح ذلك أيضا أبو زرعة كما في العلل 2509، ونقل ابن رجب؛ أن أحمد وأبازرعه أنكرا الموصول (الفتح 1/ 336)، وكذلك أبوحاتم كما في العلل (24)
وكأن النسائي في الصغرى يشير إلى ذلك حيث أورد السندين المتصل والمنقطع.
4016 – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى النَّضْرِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَرْهَدٍ عَنْ أَبِيهِ – قَالَ كَانَ جَرْهَدٌ هَذَا مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ – قَالَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عِنْدَنَا وَفَخِذِى مُنْكَشِفَةٌ فَقَالَ «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ».
حكم عليه البخاري بالاضطراب كما في التاريخ الأوسط، وقال الترمذي: ما إسناده بمتصل.
وقال البخاري في الصحيح؛ حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط.
قلت: ويؤيد الحيطة؛ النهي عن اشتمال الصماء؛ وفسره بعضهم برفع أحد شقي الثوب فينكشف وركه وفخذه (راجع الفتح لابن رجب)
4017 – حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِىُّ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أُخْبِرْتُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِىٍّ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «لاَ تَكْشِفْ فَخِذَكَ وَلاَ تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَىٍّ وَلاَ مَيِّتٍ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ نَكَارَةٌ.
نقل صاحب العون؛ قال أبو حاتم في العلل: إن الواسطة بين ابن جريج وحبيب هو الحسن بن ذكوان، قال ق: ولا يثبت لحبيب رواية عن عاصم.
وأن ابن معين قال: إن حبيب لم يسمعه عن عاصم وإن بينهما رجلا ليس بثقة، وبيَّن البزار أن الواسطة بينهما هو عمرو بن خالد الواسطي. (انتهى باختصار من العون)
3 – باب مَا جَاءَ فِى التَّعَرِّى. (3)
4018 – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأُمَوِىُّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِى أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ حَمَلْتُ حَجَرًا ثَقِيلاً فَبَيْنَا أَمْشِى فَسَقَطَ عَنِّى ثَوْبِى فَقَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «خُذْ عَلَيْكَ ثَوْبَكَ وَلاَ تَمْشُوا عُرَاةً».
أخرجه مسلم
4019 – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبِى ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى نَحْوَهُ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَاتِى مِنْهَا وَمَا نَذَرُ قَالَ «احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ». قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِى بَعْضٍ قَالَ «إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لاَ يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلاَ يَرَيَنَّهَا». قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا قَالَ «اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ».
أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم؛ باب من اغتسل عريانا وحده، ومن تستر فالتستر أفضل؛ وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده … ثم ذكر قصة اغتسال موسى عليه السلام عريانا لوحده وتبرئة رب العالمين من عيب بني إسرائيل لموسى عليه الصلاة والسلام.
4020 – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عُرْيَةِ الرَّجُلِ وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عُرْيَةِ الْمَرْأَةِ وَلاَ يُفْضِى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلاَ تُفْضِى الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِى ثَوْبٍ».
اخرجه مسلم.
4021 – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ الْجُرَيْرِىِّ ح وَحَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الطُّفَاوَةِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «لاَ يُفْضِيَنَّ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ وَلاَ امْرَأَةٌ إِلَى امْرَأَةٍ إِلاَّ وَلَدًا أَوْ وَالِدًا». قَالَ وَذَكَرَ الثَّالِثَةَ فَنَسِيتُهَا.
ضعيف لجهالة الرجل من الطفاوة وهو في مسلم دون الاستثناء، والحديث عند أحمد 16/ 575 والبيهقي مطول.