سنن أبي داود؛ (تحقيق)
(الأخ؛ سيف الكعبي)
(بالتعاون مع مجموعة السلام العلمية)
3 – باب فِى الْعِتْقِ عَلَى الشَّرْطِ.
3934 – حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ عَنْ سَفِينَةَ قَالَ كُنْتُ مَمْلُوكًا لأُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ أُعْتِقُكَ وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدُمَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَا عِشْتَ. فَقُلْتُ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطِى عَلَىَّ مَا فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَا عِشْتُ فَأَعْتَقَتْنِى وَاشْتَرَطَتْ عَلَىَّ.
قال الألباني: حسن، وهو في الصحيح المسند 438
4 – باب فِيمَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ.
3935 – حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِىُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ – الْمَعْنَى – أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِى الْمَلِيحِ – قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ – عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ غُلاَمٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ «لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ». زَادَ ابْنُ كَثِيرٍ فِى حَدِيثِهِ فَأَجَازَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- عِتْقَهُ.
أعله الإمام أحمد والنسائي وراجع كتاب (منهج الإمام أحمد في إعلال الحديث 1/ 443) وأحاديث معله رقم 11، وذكر أن الصواب؛ ما رواه البخاري 2492 من حديث أبي هريرة مرفوعا (من أعتق شقصا له من عبد … وإلا عتق منه ما عتق) ورواه مسلم 1503 وهذا خطأ طباعي فحديث أبي هريرة في البخاري ومسلم فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعى غير مشقوق عليه.
أما الرواية التي نقلها الشيخ فهي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما
3936 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ غُلاَمٍ فَأَجَازَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- عِتْقَهُ وَغَرَّمَهُ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ.
صححه الشيخ الألباني
3937 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ سُوَيْدٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ فَعَلَيْهِ خَلاَصُهُ». وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ سُوَيْدٍ.
قال الألباني: صحيح.
ورواية شعبه في مسلم 1502
3938 – حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِى أَبِى ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ سُوَيْدٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَتَادَةَ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِى مَمْلُوكٍ عَتَقَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ». وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ الْمُثَنَّى النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ سُوَيْدٍ.
قال الألباني: صحيح.
5 – باب مَنْ ذَكَرَ السِّعَايَةَ فِى هَذَا الْحَدِيثِ.
3939 – حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبَانُ – يَعْنِى الْعَطَّارَ – حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- «مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا فِى مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَهُ كُلَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلاَّ اسْتُسْعِىَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ».
أعله بذكر الإستسعاء؛ الشافعي، ويحيى بن سعيد القطان، وأحمد، وسليمان بن حرب، وابن المنذر، والبيهقي، والدارقطني، وابوبكر النيسابوري، والحاكم، وابوعمر بن عبد البر، وابن القصار، والأصيلي، والخطابي، والإسماعيلي، وابن العربي، والقاضي عياض، والأمام مسلم حيث؛ لما ذكر الإمام مسلم تعليل الإستسعاء في حديث ابن عمر؛ في كتابه التمييز؛ قال: فعلم أن الإستسعاء ساقط عن العبد.
بل نقل عنه أبو العباس الداني؛ أنه علل حديث أبي هريرة في التمييز راجع (التمييز ص244) دار الآفاق
وممن صححه البخاري في آخرين
وراجع عون المعبود، وتهذيب السنن لابن القيم
3940 – حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ – يَعْنِى ابْنَ زُرَيْعٍ – ح وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ – وَهَذَا لَفْظُهُ – عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ – أَوْ شَقِيصًا لَهُ – فِى مَمْلُوكٍ فَخَلاَصُهُ عَلَيْهِ فِى مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ اسْتُسْعِىَ لِصَاحِبِهِ فِى قِيمَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ فِى حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا «فَاسْتُسْعِىَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ».
وَهَذَا لَفْظُ عَلِىٍّ.
راجع الحديث السابق