تعليم الرجل المرأة القرآن:
فتاوى من من عدة لجان للفتوى في الدول الإسلامية وفتاوى لعلماء كبار:
خلاصة الفتاوى:
(((((فالأصل أن يقوم بتعليم المرأة النساء، لكن إذا لم تجد المرأة من يقوم بتعليمها من النساء، فلا مانع من قيام الرجل بتعليمها عند أمن الفتنة، بشرط عدم الخلوة والالتزام بالحجاب الشرعي وغض البصر وعدم الخضوع بالقول))))))
فهم يجوزون إذا لم يوجد البديل.
فتوى 1
أنا شاب مسلم أحب تعلم كتاب الله فهل يجوز لي تعلم القرآن وقواعد التجويد عبر الإنترنت على يد امرأة بالسماع. خاصة وإنها تكبرني ب (14) سنة وهي على درجة عالية من الأخلاق ولا يدور بيننا أي كلام آخر يغضب الله ]ـ
[الفَتْوى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به هو أن تبحث عن رجل يحسن قراءة
القرآن ويتقن تجويده ولن تعدمه إن شاء الله تعالى وتقرأ عليه فهذا أبعد من الريبة وآمن من الفتنة؛ لأن قراءة القرآن يطلب فيها تحسين الصوت، وصوت المرأة إذا كان حسنا لا تؤمن الفتنة منه، فينبغي الابتعاد عن هذا النوع ضرورة ولا داعي للقراءة على هذه المرأة، وطلبة العلم والحفاظ المتقنون لكتاب الله موجودون بكثرة ولله الحمد، ولا شك أن فيهم من هو مستعد للتعاون وتعليم من أراد التعليم ومع ذلك فنحن لا نقول بأن صوت المرأة عورة أو حرام وإنما يحرم عند التلذذ به أو خشية الفتنة منه، وقد قال الله تعالى: فَلا تَخْضَعْنَ بِالقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا {الأحزاب: (32)} وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع من النساء، وكان التابعون يتعلمون من الصحابيات ولكن ذلك
ولكن ذلك كله كان بصوت عادي ليس فيه تحسين ولا خضوع بالقول كما قال الله تعالى: وقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا.
خاصة أن بعض الأحاديث لم يطلع عليها إلا أمهات المؤمنين. ومن وراء حجاب.
فتوى 2:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن يقوم بتعليم المرأة النساء، لكن إذا لم تجد المرأة من يقوم بتعليمها من النساء، فلا مانع من قيام الرجل بتعليمها عند أمن الفتنة، بشرط عدم الخلوة والالتزام بالحجاب الشرعي وغض البصر وعدم الخضوع بالقول، ولا حرج حينئذٍ في قراءتها القرآن أمامه بهذه الضوابط.
فإن الراجح أنّ صوت المرأة ليس بعورة، قال ابن مفلح: صوت الأجنبية ليس عورة على الأصح، ويحرم التلذذ بسماعه ولو بقراءة. اهـ من المبدع شرح المقنع
وأمّا قراءتها أمام الرجال لغير التعلم فالأولى أن تكون سرًّا، قال البهوتي الحنبلي: وتسرّ بالقراءة إن كان يسمعها أجنبي، وقال في رواية مهنا: ينبغي للمرأة أن تخفض من صوتها في قراءتها إذا قرأت بالليل. اهـ من كشاف القناع
لكن يجوز أن تجهر إذا كانت التلاوة لا تمطيط فيها ولا ليونة في الصوت، وأما إذا كان في الصوت ليونة أو تمطيط يؤدي إلى فتنة فلا يجوز.
فتوى ابن عثيمين 3
سال عن طالبة تقرأ القرآن في حفلة بمكبر الصوت مع وجود رجال في الحفلة
المسألة الأولى: بين استفتاح الحفلات بالقرآن
المسألة الثانية في هذا السؤال كون المرأة تقرأ القرآن بمكبر الصوت فيسمعها الناس من قريب ومن بعيد حيث ينتهي مدى صوت هذا المكبر هذا أمر لا ينبغي لأن المرأة مأمورة بالتستر والاختفاء عن الرجال وكونها تعلن صوتها بمكبر الصوت ينافي ذلك.
وأما المسألة الثالثة فهي هل صوت المرأة عورة والجواب أن صوت المرأة ليس عورة فإن النساء كنّ يأتين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يسألنه بحضرة الرجال ولم ينكر صلى الله عليه وسلم عليهن ذلك ولو كان صوتها عورة لأنكره النبي عليه الصلاة والسلام فصوت المرأة ليس بعورة لكن لا يجوز للرجل أن يتلذذ به سواء كان ذلك التلذذ تلذذ شهوة جنسية أو تلذذ استمتاع وراحة نفس وإنما يستمع إليها بقدر ما تدعو الحاجة إليه فقط إذا كانت أجنبية منه.
فتوى 4
الأولى والأسلم أن يكون تعلمكن للقرآن على يد امرأة؛ لما في ذلك من البعد عن الفتنة وأسبابها، فإن لم يتيسر ذلك، وأمكن الاكتفاء بالحفظ عن طريق المسجل أو الكمبيوتر، مع تعاون هؤلاء الأخوات على أمر المراجعة والمتابعة، فهذا حسن، وهو أولى من التعلم على يد رجل.
ثانيًا:
إذا دعت الحاجة إلى قيام رجل بتدريس النساء وتعليمهن، إما لعدم وجود معلمة، أو لكونه مجودًا متقنًا، يعلمهن أحكام التلاوة، فلا حرج في ذلك إذا روعيت الضوابط التالية:
(1) – أن يكون المعلم كبير السن، معروفًا بالصلاح والاستقامة.
(2) – أن لا يكون هناك خضوع بالقول من إحداهن.
(3) – أن يكون الكلام مع المحفظ على قدر الحاجة فقط.
(4) – أن ينسحب المحفظ من هذا العمل إذا شعر بميل قلبه أو تلذذه بصوت إحداهن.
(5) – ألا تكون هناك محادثة خاصة بينه وبين واحدة من النساء أثناء الدرس أو بعده.
وينبغي التنبه إلى أن صوت المرأة ليس عورة على الراجح من قولي العلماء، بشرط ألا تلين وتخضع بالقول.
قال في «كشاف القناع» من كتب الحنابلة ((5) / (15)): «وصوت الأجنبية ليس بعورة، قال في الفروع وغيره: على الأصح، ويحرم التلذذ بسماعه، ولو كان بقراءةٍ، خشيةَ الفتنة، وتُسرُّ بالقراءة إن كان يسمعها أجنبي» انتهى بتصرف
وقال في «مغني المحتاج» من فقه الشافعية ((4) / (210)): «وصوت المرأة ليس بعورة، ويجوز الإصغاء إليه عند أمن الفتنة، وندب تشويهه إذا قُرع بابها فلا تجيب بصوت رخيم، بل تغلظ صوتها بظهر كفها على الفم» انتهى.