تخريج الفتح 6789، 6790، 6791، 6792، 6793، 6794، 6795، 6796، 6797، 6798، 6799
قام به أحمد بن علي وسيف بن دورة الكعبي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا)
——-‘——‘——–‘
——-‘——-‘——-‘
——-‘——-‘——-‘
كتاب الحدود
باب قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] وفي كم يقطع؟
وأخرج بن أبي شيبة من مرسل رجاء بن حيوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع من المفصل
قال الألباني في الإرواء 2430:
وهذا إسناد مرسل جيد … وقد وصله بعضهم … فهو صحيح موصول إن كان ابن رجاء قد حفظه , فقد خالف ابن أبي شيبة في موضعين منه كما هو ظاهر , وليس هو في وزن ابن أبي شيبة حفظا وضبطا , والله أعلم.
وعلى كل حال فهو شاهد قوي لحديث ابن عمر عند أبي الشيخ
…………………………………..
وأخرج سعيد بن منصور عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال كان عمر يقطع من المفصل وعلي يقطع من مشط القدم
كلاهما منقطع. الإرواء 2430
………………………………..
وقد قرأ بن مسعود فاقطعوا أيمانهما
ضعيف. الإرواء 2429
قلت سيف: رواه مجاهد قال في قراءة ابن مسعود ……
وكذلك إبراهيم النخعي قال في قراءتنا والسارقون والسارقات تقطع إيمانهم … . والنخعي أخذ عن أصحاب ابن مسعود
………………………………..
وحجته ما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث جابر قال جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوه ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه فذكر مثله إلى أن قال فأتي به الخامسة فقال اقتلوه قال جابر فانطلقنا به فقتلناه ورميناه في بئر
حسن سنن أبي داود 4110، قال في الإرواء 2434:
أخرج هذه الطرق الدارقطني في ” السنن ” (364) , وهي وإن كانت لا تخلو مفرداتها من ضعف , ولكنه ضعف يسير , فبعضها يقوي بعضا , كما هو مقرر في ” المصطلح ” فإذا انضم إليها طريق مصعب ازداد الحديث بذلك قوة , لا سيما وله شاهد من حديث الحارث بن حاطب مع شيء من المغايرة …
قلت سيف: جعله ابن القيم من باب التعزير قال: إن صح فهو من باب التعزير. مثل تعزيز شارب الخمر في الرابعة بالقتل. انتهى
أما النسائي فقال في قتل السارق اذا تكرر منه: ولا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا.
وأنكر حديث جابر كل من النسائي والذهبي وابن عبدالبر.
قال النسائي: وهذا حديث منكر ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث
و البيهقي قوى تعدد القطع بتعدد السرقة بمرسل وأفعال الصحابة. وقد ذكر أن مصعب تابعه عليه هشام بن عروة وقال لعله ترك فعله أولا لأنه لم يبلغ الاحتلام أو سرقته لم تبلغ النصاب.
قلت سيف: القتل لم يثبت أما حديث جابر فإنكر على مصعب أما متابعة هشام فذكرها الألباني وصاحب أنيس الساري وعزوها للدارقطني في السنن: … لكن في إحدى الطرق … محمد بن يزيد بن سنان اتهم بالكذب. وكذلك طريق عائذ عن هشام فيها القاسم بن أبي شيبة اتهم بالكذب
بقي طريق سعيد بن يحيى عن هشام …. وهي التي ذكرها صاحب أنيس الساري أنها حسنه … لكن لا يقوى يحيى بن سعيد أن ينفرد بهذا الحديث الذي ذكر القتل وذكر تعدد القطع مرفوعا. لأنه أصل في الباب فكيف ينفرد بهذا الأصل خاصة هشام فهو من المكثرين فأين طلابه. أما رواية مصعب فانكرها النسائي والمنكر ابدا منكر
فلم يصح القتل
أما مسألة تعدد القطع بتعدد السرقة فثابت عن الصحابة وراجع سنن البيهقي والمصنفات
وهناك بحث خلص فيه الباحث:
أنه لا يصح شيء في القتل في الخامسة. ولم يصح عن أحد من الصحابة أنه قتل سارقا.
ما روي مرفوعا عن أبي هريرة في قطع السارق الحر أربعا فلا أصل له.
ما روي في القطع في المرتين الأوليين من حديث ابن عمر فهو مرسل لكن يشهد له حديث ابن عباس
ما روي أن أبا بكر قطع في الثالثة لم يصح إنما الثابت انه قطع الرجل في الثانية فقط.
ما روي أن عمر أمر بقطعه في الثالثة واعترض عليه علي بن أبي طالب فرجع عن القطع في الثالثة. صحيح
قلت سيف: و أنكره البيهقي لمخالفته ما ثبت عن عمر … انه قطع يدا بعد يد ورجل.
فالله أعلم لأن ظاهر اسانيدها الصحة. فربما تغير اجتهاد عمر لما راجعه علي بن أبي طالب خاصة أن علي راجعه في سارق ليس له إلا يد واحدة ورجل واحده.
ثم وقفت على حديث مراجعة علي بن أبي طالب معل بالانقطاع حيث ذكر ابوحاتم وابوزرعة حديثه عن علي مرسل. وقال ابن أبي حاتم: روى عن عمر مرسلا.
أما كونه قطع يدا بعد يد ورجل. فأخرجه البيهقي 17728 … من طريق خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس به
وأخرجه أيضا من طريق عبدالرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن رجلا سرق على عهد أبي بكر رضي الله عنه مقطوعة يده ورجله فأراد أبوبكر رضي الله عنه أن يقطع رجله ويدع يده يستطيب بها ويتطهر بها وينتفع بها فقال عمر: لا والذي نفسي بيده لتقطعن يده الأخرى فأمر به أبوبكر رضي الله عنه فقطعت يده.
وصفية لم تدرك ابابكر ولها من عمر رؤية مجردة. جامع التحصيل.
لكنها متابعة بالقاسم بن محمد أن أبا بكر رضي الله عنه أراد أن يقطع رجُلا بعد اليد والرجل فقال عمر بن الخطاب: السنة اليد. ومرة القاسم رواها في قصة هذا السارق الاقطع وكان عابدا نزل على أبي بكر قدم من اليمن وقد شكاه والي اليمن وكان يصلي فقال أبوبكر ما ليلك ليل سارق فأصبح آل أبي بكر وسرق حلي لاسماء فوجدوه عند صائغ فاعترف الرجل الاقطع فقطعت يده اليسرى.
وعن عبدالله بن سلمة أن عليا أتي بسارق فقطع يده ثم أتي به فقطع رجله ثم أتي به فقال بأي شيء يتمسح ويأكل وإن قطعت رجله فبأي شيء يمشي فضربه وخلده السجن. أخرجه البيهقي
ثم ما روي من مراسيل في تعدد القطع … بتعدد السرقة. قال البيهقي يقويها الموصول ويقوي قول من وافقه من الصحابة.
انتهى نقلي سيف الكعبي
ومجموع ما روي عن علي بن ابي طالب في انه يرى القطع في المرتين الأوليين صح وما عداه فلا يثبت منه شيء
ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في القطع حدا في المرتين الأوليين من خلاف: يده اليمنى ثم رجله اليسرى فهو ثابت.
لم يثبت عن عطاء وقتادة والنخعي إلا مثل قول ابن عباس.
……………………………….
وللحديث شاهد من حديث الحارث بن حاطب أخرجه النسائي ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص فقال اقتلوه فقالوا إنما سرق فذكر نحو حديث جابر في قطع أطرافه الأربع إلا أنه قال في آخره ثم سرق الخامسة في عهد أبي بكر فقال أبو بكر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا حين قال اقتلوه ثم دفعه إلى فتية من قريش فقتلوه:
في الإرواء 2434 في تخريج حديث أبي هريرة مرفوعا إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله
قال الألباني: صحيح
ونقل حديث جابر كشاهد. ثم نقل حديث حاطب كشاهد
ثم نقل إنكار الذهبي لحديث حاطب … وتعقبه قال: لعل النكارة من جهة المتن لأنه مخالف لحديث جابر من طريقين ….
والخلاصة أن حديث جابر ثابت بمجموع طريقيه وهو في المعنى مثل حديث أبي هريرة فهو على هذا صحيح.
قال الألباني في الحاشية: وقد أشار إلى تصحيحه الشافعي بقوله انه منسوخ
ثم وجدت له مرسلا من حديث من طريق عبدربه بن أبي أمية أن الحارث بن أبي ربيعة وابن سابط الأحول حدثاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بعبد ….. الحديث مثل حديث جابر دون قوله فأتي به الخامسة. … أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي وقال وهو مرسل حسن الإسناد.
كذا قال. وابن أبي اميه لم يوثقه أحد. وفي التقريب مجهول. انتهى كلام الألباني
قلت سيف: حديث جابر الذي فيه القتل للسارق سبق أنكره النسائي وغيره.
أما تعدد القطع بتعدد السرقة فهو ثابت من عمل الصحابة وقولهم. وسبق نقل بعض الآثار عن الخلفاء الراشدين
………………………………..
وقد ثبت لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث
متفق عليه
…………………………………….
وثبت السرقة فاحشة وفيها عقوبة
لم أجده
………………………………….
وساقه النسائي ولفظه تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا
صحيح. سنن النسائي 4917
……………………………………..
وأخرجه النسائي من رواية عبد الرحمن بن أبي الرجال عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عمرة عن عائشة مرفوعا ولفظه تقطع يد السارق في ثمن المجن وثمن المجن ربع دينار
صحيح (سنن النسائي) 4931
…………………………
وأخرجه من طريق سليمان بن يسار عن عمرة بلفظ لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن قيل لعائشة ما ثمن المجن قالت ربع دينار
صحيح. سنن النسائي 4935
…………………………………
وأخرجه أبو داود عن أحمد بن صالح عن بن وهب بلفظ القطع في ربع دينار فصاعدا
صحيح. سنن أبي داود 4384 الإرواء (2402)
قلت سيف:
عزا الألباني لفظ تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا.
للبخاري 6790 ومسلم 1684
………………………………..
وقد تعلق بذلك بعض من لم يأخذ بهذا الحديث فذكره يحيى بن يحيى وجماعة عن بن عيينة بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا أورده الشافعي والحميدي وجماعة عن بن عيينة بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطع اليد الحديث
مسلم 1684
……………………………………….
فاحتج بحديث محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن بن عباس قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم أخرجه أبو داود واللفظ له وأحمد والنسائي والحاكم ولفظ الطحاوي كان قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم وهو أشد في الاضطراب من حديث الزهري
شاذ النسائي (4950 – 4951) // ضعيف سنن النسائي رقم (361 – 362) // ضعيف أبي داود 944
………………………….
وقيل عنه عن عمرو بن شعيب عن عطاء عن بن عباس وقيل عنه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولفظه كانت قيمة المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم
تحقيق الألباني:
مقطوع مخالف للمرفوع (سنن النسائي) 4951
قلت سيف: وحكم عليه المعلمي في التنكيل 2/ 871 بالضعف حيث اضطرب فيه ابن إسحاق
والبيهقي فقال هذه الرواية وهم والصواب رواية الحكم بن عتيبة عن عطاء ومجاهد عن أيمن الحبشي. وأيمن تابعي
الكبرى 8/ 256
…………………………..
وقيل عن عطاء عن أيمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته دينار
وقيل عن منصور عن مجاهد وعطاء جميعا عن أيمن وقيل عن مجاهد عن أيمن بن أم أيمن عن أم أيمن قالت لم يقطع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن وثمنه يومئذ دينار
ضعيف. الضعيفة 2198
………………………………
وقد أخرج البيهقي من طريق بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن يسار عن عمرة قالت قيل لعائشة ما ثمن المجن قالت ربع دينار
قال الألباني: صحيح بما قبله (4934)، وبعده (4936) (سنن النسائي)
…………………………..
وقد أخرجه أبو داود من رواية بن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية عن نافع ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل سرق ترسا من صيغة النساء ثمنه ثلاثة دراهم
إسناده صحيح على شرط الشيخين. الإرواء 2412
قلت سيف: صحيح دون ذكر ترسا من صيغة النساء
…………………………………….
ومن رواية بن إسحاق بلفظ أتي برجل سرق حجفة قيمتها ثلاثة دراهم فقطعه
قال حدثنا عبد الله بن روح المديني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن رجلا سرق حجفة فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بها فقومت بثلاثة دراهم فقطعه
التمهيد لابن عبدالبر حديث ثالث وأربعون
قلت سيف: سبق
…………………………………….
وأورد الطحاوي حديث سعد الذي أخرجه بن مالك أيضا وسنده ضعيف ولفظه لا يقطع السارق إلا في المجن
صحيح. سنن النسائي 4937، 4938
…………………………………
واحتج له بما أخرجه أحمد من طريق محمد بن راشد عن يحيى بن يحيى الغساني عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة مرفوعا اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا في أدنى من ذلك
صحيح. الإرواء