تخريج الفتح 6708،6709،6710،6711 ،6712 ،6713 ،6714 ،6715 ،6716 ،6717 ،6718 ،6719 ،6720 ،6721 ،6722
قام به أحمد بن علي وسيف بن محمد دورة
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا )
——–”——-“——–‘
——–‘——–‘——–‘
——‘—–
كتاب كفارات الأيمان
باب قول الله تعالى: {فكفارته إطعام عشرة مساكين} [المائدة: 89] وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت: {ففدية من صيام، أو صدقة، أو نسك}
وقد يستدل لذلك بما أخرجه بن ماجة عن بن عباس قال كفر النبي صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر الناس بذلك فمن لم يجد فنصف صاع من بر
ضعيف. سنن ابن ماجه 2112
………………………………….
وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق بشر بن المفضل عن بن عون بهذا السند عن كعب بن عجرة قال في نزلت هذه الآية فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وفي رواية معتمر بن سليمان عن بن عون عند الإسماعيلي نزلت في هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك
البخاري 1815
======================
………………………………………
باب قوله تعالى: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله مولاكم وهو العليم الحكيم} [التحريم: 2] متى تجب الكفارة على الغني والفقير
ليس تحته حديث
…………………………………..
باب من أعان المعسر في الكفارة
ليس تحته حديث
==================
……………………………….
باب يعطي في الكفارة عشرة مساكين، قريبا كان أو بعيدا
ليس تحته حديث
=================
……………………………..
باب صاع المدينة، ومد النبي صلى الله عليه وسلم وبركته، وما توارث أهل المدينة من ذلك قرنا بعد قرن
ليس تحته حديث
==================
………………………………..
باب قول الله تعالى: {أو تحرير رقبة} [المائدة: 89] وأي الرقاب أزكى
ليس تحته حديث
===================
………………………………….
باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة، وعتق ولد الزنا
قال ابن حجر
جاء المنع من ذلك في الحديث الذي أخرجه البيهقي بسند صحيح عن الزهري أخبرني أبو حسن مولى عبد الله بن الحارث وكان من أهل العلم والصلاح أنه سمع امرأة تقول لعبد الله بن نوفل تستفتيه في غلام لها بن زنية تعتقه في رقبة كانت عليها فقال لا أراه يجزئك سمعت عمر يقول لأن أحمل على نعلين في سبيل الله أحب إلى من ان اعتق بن زنية انتهى
الكبرى للبيهقي:
20005 – أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان , أنبأ عبد الله بن جعفر , ثنا يعقوب بن سفيان , ثنا أبو صالح , وابن بكير قالا: ثنا الليث , حدثني عقيل , عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو حسن مولى عبد الله بن الحارث وكان من قدماء موالي قريش وأهل العلم منهم والصلاح , أنه سمع امرأة تقول لعبد الله بن نوفل تستفتيه في غلام لها , ابن زنية في رقبة كانت عليها قال لها عبد الله بن نوفل: ” لا أراه يقضي الرقبة التي عليك عتق ابن زنية ” قال عبد الله بن نوفل: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: ” لأن أحمل على نعلين في سبيل الله , أحب إلي من أن أعتق ابن زنية ”
ومصنف ابن أبي شيبة 12545 – عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، أن عمر، قال: «لأن أحمل على نعلين في سبيل الله، أحب إلي من أن أعتق ولد الزنا»
قلت سيف : ضعفه صاحب منتخب الأخبار بعبدالله بن صالح كاتب الليث. لكنه هنا تابعه ابن بكير
……………………………….
باب إذا أعتق عبدا بينه وبين آخر
ليس تحته حديث
……………………………………..
باب إذا أعتق في الكفارة، لمن يكون ولاؤه
ليس تحته حديث
===
===
===
باب الاستثناء في الأيمان
وعلى ذلك حمل الحديث المرفوع الذي أخرجه أبو داود وغيره موصولا ومرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لأغزون قريشا ثلاثا ثم سكت ثم قال إن شاء الله
صحيح لغيره. التعليقات الحسان 4328
قلت سيف :
قال صاحب منتخب الأخبار : حديث مضطرب فرواية سماك عن عكرمة مضطربه غمزه البيهقي بقوله : ان صح
وأصله عند أبي داود 3288 مرسلا قال أبوداود : وقد أسند هذا الحديث غير واحد عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس اسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى
وقال أبوداود : زاد الوليد بن مسلم عن شريك قال : ثم لم يغزهم .
ورجح ابوحاتم رواية الارسال عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم . العلل 1322
وقال ابن عدي : والأصل في هذا الحديث مرسل
وضعف الحديث شعيب الأرناؤوط في تحقيق سنن أبي داود ونقل تعليل أبي حاتم
……………………………………
وكذا ما أخرجه بن إسحاق في سؤال من سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة أصحاب الكهف فقال: غدا أجيبكم . فتأخر الوحي ، فنزلت (ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ) فقال إن شاء الله
أورده الطبري في تفسير الآية وفيه رجل مجهول :
حدثنا أبو كريب، قال: ثنا يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، قال: ثني شيخ من أهل مصر، قدم منذ بضع وأربعين سنة، عن عكرمة، عن ابن عباس، فيما يروي أبو جعفر الطبري قال: بعثت قريش النضر بن الحارث …
…………………………………….
واستدل بحديث بن عمر رفعه (من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث )
صحيح. الإرواء 2570
قلت سيف :
قال صاحب الدراية : هو في احاديث معلة . قال البزار : وهذا الحديث أحسب أن معمرا اختصره من حديث سليمان بن داود قال : لأطوفن الليلة على مائة امرأة. ….
وفي مسند أحمد 8088 قال عبدالرزاق : اختصره يعني معمرا .
قال البخاري : هو غلط لكن قال: اختصره عبدالرزاق من حديث معمر ( راجع ترتيب العلل )
وتعقبه أحمد بن شاكر قال رواية الامام أحمد في تصريح عبدالرزاق أن معمرا هو الذي اختصره تبين غلط البخاري في نسبته الاختصار لعبدالرزاق.
………………………………………..
وورد فيه حديث عن معاذ رفعه: إذا قال لامرأته : أنت طالق إن شاء الله لم تطلق وإن قال لعبده : أنت حر إن شاء الله فإنه حر
قال الألباني في الإرواء 2071: لم أره عن ابن عباس وهو عن الحسن البصري صحيح.
واطلع صاحب التكميل على أثر ابن عباس وضعفه.
……………………………………..
وكذا رواه سالم عن أبيه موقوفا
قال شيخنا سيف : قلت قد رواه هو من طريق موسى بن عقبة مرفوعا ولفظه من حلف على يمين فاستثنى على أثره ثم لم يفعل ما قال لم يحنث
قال محقق مسند عبد بن حميد 777 : الراجح وقفه على ابن عمر
………………………………..
باب الكفارة قبل الحنث وبعده
قلت سيف : ذكر صاحب أنيس الساري : حديث عائشة عند الحاكم وفيه لفظ ( ثم ) ليأت ونقل عن البخاري انه معل . وأن الأرجح أنه من فعل أبي بكر .
ونقل صاحب الدراية أن الراجح أنه من فعل أبي بكر العلل 3506
وأغلب الأحاديث في الصحيح وخارجه بلفظ ( و ) وليأت بالواو
لكن ورد في حديث عبدالرحمن بن سمرة : قال أحمد بن حنبل 20904 : أتفق عفان واسود في حديثهما يعني عن جرير : فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير . قال أبو الأشهب عن الحسن في هذا الحديث : فبدأ بالكفارة
وتابعه قتادة عن الحسن كما في مستخرج أبي عوانة على لفظ ( ثم )
ونقل عن رواية لجرير أنه قدم الفعل قبل الكفارة المستخرج 5940
ونقل الخلاف ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 568
ونقل البيهقي في السنن 20 457 الألفاظ وعزاها لمسلم وقال أكثرها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير
فالله أعلم
———–
وفي حديث أم سلمة عند الطبراني نحوه ولفظه فليكفر عن يمينه ثم ليفعل الذي هو خير
المعجم الكبير للطبراني
694 – حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا القعنبي ثنا عبد الرحمن بن أبي الموال عن عبد الله بن الحسن عن أم سلمة : أنها حلفت في غلام لها استعتقها قالت : لا أعتقها الله من النار إن أعتقته أبدا ثم مكثت ما شاء الله فقالت : سبحان الله سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( من حلف يمين فرأى خيرا منها فيلكفر عن يمينه ثم ليفعل الذي هو خير ) فاعتقت العبد ثم كفرت عن يمينها
قلت سيف : منقطع عبدالله بن الحسن لم يلق أم سلمه
………………………………..
ويؤيده رواية النسائي بلفظ ما على الأرض يمين أحلف عليها الحديث
صحيح. سنن النسائي 3779
٣٧٧٩ – أخْبَرَنا قُتَيْبَةُ، قالَ: حَدَّثَنا ابْنُ أبِي عَدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمانَ، عَنْ أبِي السَّلِيلِ، عَنْ زَهْدَمٍ، عَنْ أبِي مُوسى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «ما عَلى الأرْضِ يَمِينٌ أحْلِفُ عَلَيْها فَأرى غَيْرَها خَيْرًا مِنها إلّا أتَيْتُهُ»
وأخرجه أحمد
١٩٦٢٢ – حَدَّثَنا ابْنُ أبِي عَدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمانَ يَعْنِي التَّيْمِيَّ، عَنْ أبِي السَّلِيلِ، عَنْ زَهْدَمٍ، عَنْ أبِي مُوسى قالَ: انْطَلَقْنا إلى النَّبِيِّ ﷺ نَسْتَحْمِلُهُ فَقالَ: «واللهِ لا أحْمِلُكُمْ». فَرَجَعْنا فَبَعَثَ إلَيْنا بِثَلاثٍ بُقْعِ الذُّرى فَقالَ بَعْضُنا لِبَعْضٍ حَلَفَ النَّبِيُّ ﷺ أنْ لا يَحْمِلَنا فَأتَيْناهُ فَقُلْنا: إنَّكَ حَلَفْتَ أنْ لا تَحْمِلَنا. فَقالَ: «ما أنا حَمَلْتُكُمْ إنَّما حَمَلَكُمُ اللهُ تَعالى ما عَلى الأرْضِ يَمِينٌ أحْلِفُ عَلَيْها فَأرى غَيْرَها خَيْرًا مِنها إلّا أتَيْتُهُ»
قال محققو المسند:
إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو السَّلِيل- وهو ضُريب بن نُقَير القيسي- من رجاله، وبقية رجاله ثقاتٌ رجال الشيخين. ابن أبي عدي: هو محمدُ بنُ إبراهيم، وسليمان التيمي: هو ابن طرخان، وزهدم: هو ابن مضرَب الجَرْمي.
وأخرجه النسائي في «المجتبى» ٧/٩، وفي «الكبرى» (٤٧٢٠) من طريق ابن أبي عدي، بهذا الإسناد مختصرًا.
وأخرجه مسلم (١٦٤٩) (١٠)، وابن حبان (٤٣٥٤) من طريقين، عن سليمان التيمي، به.
قال البيهقي في «السنن» ١٠/٣١: قصَّر به التيمي، فلم ينقل فيه الكفارة.
وسلف مطولًا برقم (١٩٥٩١)
……………………………………
ووقع في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأت الذي هو خير فإن كفارتها تركها
منكر بهذا اللفظ. الإرواء 2084، الضعيفة 1365
………………………………….
كأنه يشير إلى حديث يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة رفعه من حلف فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير فهو كفارته ويحيى ضعيف جدا
الضعيفة 1365
……………………………….