تخريج الفتح 1361
قام به أحمد بن علي وسيف بن دورة الكعبي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين وحكام الإمارات ووالديهم ووالدينا والمسلمين جميعا).
——-‘———‘——–‘
——-‘——–‘———‘
——-‘——‘——
كتاب الجنائز
باب الجريدة على القبر
وروى الطحاوي من طريق محمد بن كعب قال إنما قال أبو هريرة من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوط فكأنما جلس على جمرة لكن إسناده ضعيف
منكر بهذا اللفظ. الضعيفة 966
………………………………..
ولا يعارض هذا ما أخرجه بن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه قال لأن أطأ على رضف أحب إلي من أن أطأ على قبر
لم أجده عن ابن عمر، وهو صحيح عن ابن مسعود كما في صحيح الترغيب 3565، وعن أبي هريرة كما في صحيح الجامع 3035
قلت سيف بن دورة: قال صاحبنا ابوصالح حازم: وصله الطحاوي في شرح معاني الآثار 2954 وفيه عبد الله بن صالح وفيه ضعف انتهى
وذكره العيني في عمدة القاري بسنده من طريق الطحاوي حدثنا علي قال حدثنا عبدالله بن صالح فذكره
…………………………………
وعن زيد بن ثابت مرفوعا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور لحدث غائط أو بول ورجال إسناده ثقات
ضعيف. الضعيفة 966
قلت سيف بن دورة:
والضعيفة 5781
والشيخ الألباني ضعف كل الأحاديث التي فيها تقييد النهي عن الجلوس على القبور لغائط أو بول لانها مع ضعف اسانيدها مخالفة للأحاديث التي فيها النهي مطلقا. انتهى
ونقل مثل ذلك صاحب التعليق الممجد على موطأ محمد وان الأخبار اذا ثبتت فلا تقيد النهي المطلق بل يحمل أن الجلوس المطلق منهي عنه والجلوس لغائط أو بول أشد. (الكوكب الدراري)
………………………………..
ويؤيد قول الجمهور ما أخرجه أحمد من حديث عمرو بن حزم الأنصاري مرفوعا لا تقعدوا على القبور
صحيح بطرقه. الضعيفة 966
قلت سيف بن دورة:
قال ابن حجر ورد في رواية رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متكئ على فقال: لا تؤذ صاحب القبر. إسناده صحيح انتهى
وفي رواية ولا يؤذيك. وحسن الحديث محققو المسند دون لفظة ولا يؤذيك لأنه تفرد بها ابن لهيعة.
وقد رواه أحمد من طريق عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن زياد بن نعيم الحضرمي عن عمرو بن حزم قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم متكأ على قبر فقال: لا تؤذ صاحب هذا القبر أو لا تؤذه. وهو على شرط الذيل على الصحيح المسند
وصححه الألباني في أحكام الجنائز. والصحيحة 2960
………………………….
………………………….
باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله
ليس تحته حديث
……………………………
باب ما جاء في قاتل النفس
أشار بذلك إلى ما رواه أصحاب السنن من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه
هو في صحيح مسلم 978
……………………..
وفي رواية للنسائي أما أنا فلا أصلي عليه
صحيح. سنن النسائي 1964
قلت سيف بن دورة: أخرجه أبوداود 3185 وفيه (إذاً لا أصلي عليه)
وذكره ابن عدي في كامله في ترجمة سماك لكن قال: ولسماك حديث كثير مستقيم إن شاءالله كلها. فيحتاج تأمل، لأنه لا يذكر للراوي من الحديث إلا ما استنكر عليه، فلعله استنكر لفظة (أما أنا فلا أصلي عليه)
فهو على شرط المتمم على الذيل، لكن هو في مسلم (فلم يصل عليه) فهي أقرب لحال النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتذار.
تنبيه: نقلنا في تعليقنا على سنن أبي داود: أن الإمام أحمد قال: لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة إلا على الغال وقاتل نفسه