تخريج الفتح 1310.1311. 1312.1313.1314
قام به أحمد بن علي وسيف بن دورة الكعبي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ووالديهم ووالدينا)
“”””””””
كتاب الجنائز
باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال
—-
وروى أحمد من طريق سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة مرفوعا من صلى على جنازة ولم يمش معها فليقم حتى تغيب عنه وإن مشى معها فلا يقعد حتى توضع
لم أجده عند أحمد، قال السيوطي في جامع الأحاديث:
2209 – إذا صلى أحدُكم على جنازةٍ ولم يمشِ معها فليقمْ لها حتى تغيبَ عنه وإن مشى معها فلا يقعدْ حتى توضعَ (ابن عساكر، والديلمى عن أبى هريرة)
أخرجه ابن عساكر (55/ 117)، والديلمى (1/ 314، رقم 1238).
قلت سيف بن دورة:
قال صاحبنا أبوصالح حازم: وفي (رواية حتى تغيب عنه) أخرجها الإمام أحمد في مسنده 7593 من حديث أبي هريرة. وفيه محمد بن إسحق وقد عنعنه.
ويشهد للفظ أن القيام مقداره (حتى تغيب):
ما زاد مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر (حتى توارت).أي غابت عن ناظريه.
………………………..
باب من قام لجنازة يهودي
وزاد أبو داود من طريق الأوزاعي عن يحيى فلما ذهبنا لنحمل قيل إنها جنازة يهودي
صحيح. سنن أبي داود 3174
قلت سيف بن دورة: أخرجه أحمد 14812
وعزاه أصحاب المسند الجامع لمسلم ولفظه مرت جنازة فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا معه. فقلنا: يا رسول الله إنها يهودية، فقال: إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. ومسلم أخرجه من طريق هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد الله بن مقسم
وصرح يحيى بالسماع في رواية الاوزاعي.
……………………………
ويؤيد الثاني رواية أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ إن للموت فزعا أخرجه بن ماجة
صحيح – ((ابن ماجه)) (1543)
قلت سيف بن دورة: هو في الصحيح المسند 1312 وعزاه لأحمد وابن ماجة
رَوَاه أحمد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ، فَقَامَ، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ؟ فَقَالَ: «إِنَّ لِلْمَوْتِ فَزَعًا، فَإِذَا رَأَيْتُمْ جَنَازَةً فَقُومُوا».
وعِنْدَ مُسْلِمٍ من حديث جابر بلفظ: «إِنَّ الْمَوْتَ فَزَعٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا». 960. وأخرجه البخاري 1311 من حديث جابر قلنا يارسول الله إنها جنازة يهودي، قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا.
………………………………
وكذا ما أخرجه الحاكم من طريق قتادة عن أنس مرفوعا فقال إنما قمنا للملائكة
صحيح. سنن النسائي 1929
قلت (سيف بن دورة) حديث (إنما قمنا للملائكة) يحتمل التحسين بالشواهد، هو من حديث أنس من رواية حماد بن سلمة عن قتادة ونقل ابن رجب أن مسلماً في كتاب التمييز ذكر أنه يخطئ كثيرا في حديثه (نقل ذلك الشيخ مقبل في أحاديث معلة، وله شاهد من حديث أبي موسى وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف واضطرب في إسناده، وله شاهد من حديث عبدالله بن عمرو (إنما تقومون إعظاما للذي يقبض النفوس) وفيه ربيعة بن سيف. وهو محتمل من حيث المعنى أن المقصود الملَك. وحديث عبدالله بن عمرو ذكره البيهقي وذكر الأحاديث السابقة كشواهد (السنن الكبرى 4/ 27)
……………………………….
ولأحمد وبن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا إنما تقومون إعظاما للذي يقبض النفوس ولفظ بن حبان إعظاما لله الذي يقبض الأرواح
صحيح التعليقات الحسان 1929
قلت سيف بن دورة: راجع تخريجنا للحديث السابق: إنما قمنا للملائكة
……………………………..
وأما ما أخرجه أحمد من حديث الحسن بن علي قال إنما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم تأذيا بريح اليهودي
زاد الطبراني من حديث عبد الله بن عياش بالتحتانية والمعجمة فآذاه ريح بخورها وللطبراني والبيهقي من وجه آخر عن الحسن كراهية أن تعلو رأسه
الصحيحة 3349
قلت سيف بن دورة: نقلنا في شرحنا للبخاري:
الخامس والسادس: تعليلان ضعيفان المعنى لا يثبتان أمام هذه التعليلات الصريحة أعلاه.
فأما التعليل الأول منهما: فما رواه أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ:
«إِنَّمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم تَأَذِّيًا بِرِيحِ الْيَهُودِيِّ». رواه أحمد 1/ 200 – 201 بسند ضعيف.
وعند أبي نعيم مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيَاشٍ بلفظ: «فَأَذَاهُ رِيحُ بَخُورِهَا».
رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة 3935 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: 3/ 28: رواه الطبراني في الكبير، وفيه أبو عمرو السدوسي، ولم يرو عنه غير أبى عامر العقدي، وبقية رجاله ثقات.
وفي معجم ابن الأعرابي عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «إِنَّمَا وَقَفَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عليه وسلم لِأَنَّهَا كَانَتْ جِنَازَةَ يَهُودِيٍّ لِنَتَنِ رِيحِهَا». وعند الطحاوي بلفظ: «آذَانِي رِيحُهَا».
رواه ابن الأعرابي 1725 من طريق معاوية بن يحيى الصدفي وقد ضعفوه، والطحاوي 2797 من رواية محمد بن عمر بن علي، وهو قليل الحديث، وشيخ الطحاوي عمرو بن مرزوق فيه شيء مع ثقته، فرفعه غريب.
والتعليل الآخر منهما: ما رواه النسائي عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ كَانَ جَالِسًا فَمُرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ، فَقَامَ النَّاسُ حَتَّى جَاوَزَتِ الْجَنَازَةُ، فَقَالَ الْحَسَنُ:
«إِنَّمَا مُرَّ بِجَنَازَةِ يَهُودِيٍّ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم عَلَى طَرِيقِهَا جَالِسًا، فَكَرِهَ أَنْ تَعْلُوَ رَاسَهُ جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ، فَقَامَ».
رواه النسائي 1927 وفي الكبرى 2065 والدولابي في الذرية الطاهرة 120 وسنده صحيح.
قال ابن حجر عن هاتين الروايتين: إِنَّ ذَلِكَ لَا يُعَارِضُ الْأَخْبَارَ الْأُولَى الصَّحِيحَةَ، أَمَّا أَوَّلًا: فَلِأَنَّ أَسَانِيدَهَا لَا تُقَاوِمُ تِلْكَ فِي الصِّحَّةِ، وَأَمَّا ثَانِيًا: فَلِأَنَّ التَّعْلِيلَ بِذَلِكَ رَاجِعٌ إِلَى مَا فَهِمَهُ الرَّاوِي، وَالتَّعْلِيلُ الْمَاضِي صَرِيحٌ مِنْ لَفْظِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عليه وسلم. اهـ
قلت: تعليل الحسن نسب فيه الكراهة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه النسبة في حكم المرفوع، لا سيما وسندها صحيح إلى الحسن، نعم أسانيدها لا تضارع تلك، وفيها مخالفة.
…………………………
وقد ورد معنى النهي من حديث عبادة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم للجنازة فمر به حبر من اليهود فقال هكذا نفعل فقال اجلسوا وخالفوهم أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي
حسن ابن ماجة (1545)
قلت سيف بن دورة:
قلنا في شرحنا لابواب البخاري:
وكذلك حديث التشبه باليهود حيث علم النبي صلى الله عليه وسلم أن القيام للجنازة من فعل اليهود فقال: خالفوهم. في حديث عبادة وفيه بشر بن رافع.
ونقل الباحث أن الألباني حسنه لكن نقل صاحبنا طارق أن الألباني يضعفه: – (عن عبادة بن الصامت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد فعرض له حبر من اليهود فقال له إنا هكذا نضع يا محمد قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خالفوهم. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث غريب وبشر بن رافع الراوي ليس بالقوي.
خلاصة حكم المحدث الألباني: ضعيف
مشكاة المصابيح، فالله أعلم
قال صاحبنا أبوصالح حازم:
الظاهر أن الألباني رحمه الله يحسّن الحديث بطرقه، فقد أورده في السلسلة الصحيحة برقم (3349)
وهذا في ظني من أواخر كتبه، ثم إن حكمه في المشكاة على الإسناد الوارد في السنن وهو ضعيف الإسناد بلا شك.
وذكر العلامة الألباني هناك ثلاثة أسانيد ضعف اثنين وصحح واحدا والمصحح الظاهر أن فيه انقطاعا لأن الحافظ العلائي ذكر أن رواية محمد بن علي بن الحسين عن جديه مرسلة وكذا عن جده الأعلى
من أجل ذلك أثناء ورود هذا الحديث في مسند أحمد برقم (1733) رأينا أنه لا يصلح أن يكون على شرط الذيل على الصحيح المسند. انتهى كلام صاحبنا أبي صالح حازم
………………………………….
باب حمل الرجال الجنازة دون النساء
ولعله أشار إليه وهو ما أخرجه أبو يعلى من حديث أنس قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى نسوة فقال أتحملنه قلن لا قال أتدفنه قلن لا قال فارجعن مأزورات غير مأجورات
الضعيفة 2742.