تخريج الفتح 100،101،102،103،104، 105،106،107،108،109،110،111،112،113،114،115،116
قام به أحمد بن علي وسيف بن دورة
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
باب كيف يقبض العلم
: رواه أحمد والطبراني من حديث أبي أمامة قال: لما كان في حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم: – ” خذوا العلم قبل أنْ يقبض أو يرفع” فقال أعرابي: كيف يرفع؟ فقال “ألا إنّ ذهاب العلم ذهاب حملته” ثلاث مرات.
قال محققو المسند 22290: ضعيف بهذا السياق
وقالوا في باب رفع العلم في المسند
(1030) – قال الإمام أحمد (ج (6) ص (26)): حدثنا علي بن بحر قال حدثنا محمد بن حمير الحمصي قال حدثني إبراهيم بن أبي عبلة عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي قال حدثنا جبير بن نفير عن عوف بن مالك أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم فنظر في السماء ثم قال «هذا أوان العلم أن يرفع» فقال له رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد أيرفع العلم يا رسول الله وفينا كتاب الله وقد علمناه أبناءنا ونساءنا فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «إن كنت لأظنك من أفقه أهل المدينة» ثم ذكر ضلالة أهل الكتابين وعندهما ما عندهما من كتاب الله. فلقي جبير بن نفير شداد بن أوس بالمصلى فحدثه هذا الحديث عن عوف بن مالك فقال صدق عوف ثم قال وهل تدري ما رفع العلم قال قلت لا أدري قال ذهاب أوعيته قال وهل تدري أي العلم أول أن يرفع قال قلت لا أدري قال الخشوع حتى لا تكاد ترى خاشعًا.
هذا حديث صحيحٌ.
وهو في الصحيح المسند
وأورد له صاحب أنيس الساري شواهد فيها ضعف. (1983) ولم يورد حديث عوف إنما أورده من حديث ابن عمر وفيه ضعف
باب: هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟
ليس تحته حديث
……………………………
باب من سمع شيئا فلم يفهمه فراجع فيه حتى يعرفه
وقد وقع نحو ذلك لغير عائشة ففي حديث حفصة أنها لما سمعت لا يدخل النار أحد ممن شهد بدرا والحديبية قالت أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها فاجيبت بقوله ثم ننجي الذين اتقوا الآية
مسلم 2496
…………………………….
وسأل الصحابة لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أينا لم يظلم نفسه فأجيبوا بأن المراد بالظلم الشرك
أخرجه البخاري (6937) – ومسلم (124) من حديث عبدالله بن مسعود وانظر الجمع بين الصحيحين للحميدي 225
……………………………..
باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب
وفي مسند أحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن ذلك كان من طلوع الشمس إلى العصر
مسند أحمد ولفظه:
(6681) – حدثنا يحيى، عن حسين، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: لما فتحت مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ” كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر ” فأذن لهم، حتى صلى العصر، ثم قال: ” كفوا السلاح ” … وحسنه محققو المسند وقالوا ولبعضه شواهد يصح بها
* وهو … على شرط المتمم على الذيل على الصحيح المسند
………………………………
باب كتابة العلم
وقد روى أحمد بإسناد حسن من طريق طارق بن شهاب قال شهدت عليا على المنبر وهو يقول والله ما عندنا كتاب نقرؤه عليكم إلا كتاب الله وهذه الصحيفة. وهو يؤيد ما قلناه أنه لم يرد بالفهم شيئا مكتوبا. انتهى من الفتح
صحيح. الإرواء 1058، قال محققو المسند 782: صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك.
فربما يقصدون يشهد لأصله.
……………………………..
وللنسائي من طريق الأشتر وغيره عن علي فإذا فيها المؤمنون تتكافأ دماؤهم
صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين. الإرواء 2205
* أخرجه أحمد في مسنده:
993 – حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ، قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَالْأَشْتَرُ، إِلَى عَلِيٍّ، فَقُلْنَا: هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً؟ قَالَ: لَا، إِلا مَا فِي كِتَابِي هَذَا، قَالَ: وَكِتَابٌ فِي قِرَابِ سَيْفِهِ، فَإِذَا فِيهِ ” الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، أَلا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ، وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ”
قلت سيف: على شرط الذيل على الصحيح المسند (قسم الزيادات على الصحيح المسند)
الحديث في الصحيح المسند 968 من طريق الحسن عن قيس بن عباد لكن هنا زيادات.
ويشهد لتكافا الدماء حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه أبو داود
………………………
ولأحمد من طريق طارق بن شهاب فيها فرائض الصدقة
مسند أحمد 782 وقال محققوه: صحيح لغيره
وسبق أن فيه شريك فقولهم صحيح لغيره ربما يقصدون أصل الحديث
…………………………….
أخرجه أحمد والبيهقي في الدلائل من طريق أبي حسان أن عليا كان يأمر بالأمر فيقال قد فعلناه فيقول صدق الله ورسوله فقال له الأشتر هذا الذي تقول أهو شيء عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة دون الناس فذكره بطوله
على شرط مسلم. الإرواء 1058.
ولفظ الحديث تاما قال الإمام أحمد
(959) – حَدَّثَنا بَهْزٌ، حَدَّثَنا هَمّامٌ، أخْبَرَنا قَتادَةُ، عَنْ أبِي حَسّانَ، أنَّ عَلِيًّا، كانَ يَامُرُ بِالأمْرِ فَيُؤْتى، فَيُقالُ: قَدْ فَعَلْنا كَذا وكَذا، فَيَقُولُ: صَدَقَ اللهُ ورَسُولُهُ، قالَ: فَقالَ لَهُ الأشْتَرُ: إنَّ هَذا الَّذِي تَقُولُ قَدْ تَفَشَّغَ فِي النّاسِ، أفَشَيْءٌ عَهِدَهُ إلَيْكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قالَ عَلِيٌّ: ما عَهِدَ إلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا خاصَّةً دُونَ النّاسِ، إلا شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنهُ فَهُوَ فِي صَحِيفَةٍ فِي قِرابِ سَيْفِي، قالَ: فَلَمْ يَزالُوا بِهِ حَتّى أخْرَجَ الصَّحِيفَةَ، قالَ: فَإذا فِيها: «مَن أحْدَثَ حَدَثًا، أوْ آوى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ والمَلائِكَةِ والنّاسِ أجْمَعِينَ، لا يُقْبَلُ مِنهُ صَرْفٌ ولا عَدْلٌ» قالَ: وإذا فِيها: «إنَّ إبْراهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وإنِّي أُحَرِّمُ المَدِينَةَ، حَرامٌ ما بَيْنَ حَرَّتَيْها وحِماها كُلُّهُ، لا يُخْتَلى خَلاها، ولا يُنَفَّرُ صَيْدُها، ولا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُها، إلا لِمَن أشارَ بِها، ولا تُقْطَعُ مِنها شَجَرَةٌ إلا أنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ، ولا يُحْمَلُ فِيها السِّلاحُ لِقِتالٍ «قالَ: وإذا فِيها:» المُؤْمِنُونَ تَتَكافَأُ دِماؤُهُمْ، ويَسْعى بِذِمَّتِهِمْ أدْناهُمْ، وهُمْ يَدٌ عَلى مَن سِواهُمْ، ألا لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكافِرٍ، ولا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ
وقال محققو المسند 959:
صحيح لغيره، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي حسان الأعرج، فمن رجال مسلم، وهو صدوق، ورِوايته عن علي مرسلة، ومع ذلك فقد حَسن سنده الحافظ في» الفتح «(12) / (261).
وأخرجه مختصرًا أبو داود ((2035))، والنسائي (8) / (24) من طريقين عن همام، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم ((991))، وانظر ((615)) و ((993)) و ((1297)).
…………………………….
وروى أحمد والبيهقي في المدخل من طريق عمرو بن شعيب عن مجاهد والمغيرة بن حكيم قالا سمعنا أبا هريرة يقول ما كان أحد أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه و سلم مني الا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب بيده ويعي بقلبه وكنت أعي ولا اكتب استأذن رسول الله صلى الله عليه و سلم في الكتاب عنه فأذن له إسناده حسن
صححه الألباني في سنن الترمذي 2668، وقال شيخنا حفظه الله في عون الصمد 129: قلت سيف:
9231 على شرط المتمم على الذيل
(قسم الزيادات على الصحيحين)
………………………….
وعند أحمد وأبي داود من طريق يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو كنت أكتب كل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهتني قريش الحديث وفيه اكتب فو الذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق
صحيح. الصحيحة 1532
وصححه محققو المسند 6510
وصححه صاحب كتاب أنيس الساري
وهو في الصحيح المسند 794
…………………………
وفي مسند أحمد من حديث علي أنه المأمور بذلك ولفظه أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن آتيه بطبق أي كتف يكتب ما لا تضل أمته من بعده
ضعيف. الإرواء 2178، وضعفه محققو المسند 693 قالوا: إسناده ضعيف لجهالة نعيم بن يزيد
…………………………
باب العلم والعظة بالليل
وكان صلى الله عليه وسلم إذا حز به أمر فزع إلى الصلاة
184 – كان إذا حزبه أمر صلى
رواه د عن حذيفة
إسناده ضعيف: تخريج المشكاة (1325)
ثم حسن: صحيح أبي داود (1319)
تراجعات الألباني
فيه محمد بن عبد الله الدؤلي مجهول وكذلك عبدالعزير إبن اخي حذيفة قيل مجهول وقيل له صحبة
المهم يشهد لمعناه حديث علي بن أبي طالب قال: لقد رأيتنا يوم بدر وما فينا إلا نائم غير رسول غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو حتى أصبح. أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاه وإسناده جيد اورده ابن كثير عند قوله تعالى (واستعينوا بالصبر والصلاة)
وحديث صهيب بن سنان رضي الله عنه في قصة نبي ممن تقدم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ” فقام – أي ذلك النبي عليه السلام- إلى صلاته ” قال: ” وكانوا يفزعون إذا فزعوا إلى الصلاة ” رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. وهو في الصحيح المسند 508
………………………..
باب السمر في العلم
وحديث عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمور المسلمين أخرجه الترمذي والنسائي ورجاله ثقات
الصحيحة 2781 وهو في الصحيح المسند 985
ونقل الشيخ مقبل تعليل البخاري ونقل كذلك ترجيح الدارقطني لرواية الاعمش المتصلة و
…………………………….
وحديث عبد الله بن عمرو كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح لا يقوم إلا إلى عظيم صلاة رواه أبو داود وصححه بن خزيمة
صحيح. سنن أبي داود 3663
وهو في الصحيح المسند 797
………………………….
وأما حديث لا سمر إلا لمصل أو مسافر فهو عند أحمد بسند فيه راو مجهول
صحيح. الصحيحة 2435
قلت سيف بن دوره:
ورد في العلل الكبير
(636) – حَدَّثَنا أحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنا يَحْيى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ سُفْيانَ، عَنْ مَنصُورٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إنَّ مِن تَمامِ التَّحِيَّةِ الأخْذُ بِاليَدِ» سَألْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذا الحَدِيثِ فَقالَ: هَذا حَدِيثٌ خَطَأٌ إنَّما يُرْوى حَدِيثٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «لا سَمَرَ إلّا لِمُصَلٍّ أوْ مُسافِرٍ». وإنَّما يُرْوى هَذا الحَدِيثُ عَنْ مَنصُورٍ، عَنِ الأسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ أوْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ أنَّهُ قالَ: «مِن تَمامِ التَّحِيَّةِ الأخْذُ بِاليَدِ»
وروى أحمد 3894 عطاء بن السائب عن شقيق عن عبد الله قال: جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد صلاة العشاء.
وروى (مسلم الأعور) عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم: «نهى عن النوم قبل العشاء والسمر بعدها».
* قال الاثرم في ناسخ الحديث ومبسوطه:
(22) – باب في السمر بعد صلاة العشاء
روى يحيى بن سليم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم نائمًا قبل العشاء ولا متحدثًا بعدها.
وروى عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: ما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العشاء ولا سمر بعدها.
وروى عوف عن أبي المنهال عن أبي برزة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها.
وروى منصور عن خيثمة عن رجل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا سمر إلا لمصل أو مسافر».
وروى عطاء بن السائب عن شقيق عن عبد الله قال: جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد صلاة العشاء.
وروى مسلم الأعور عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم: «نهى عن النوم قبل العشاء والسمر بعدها».
وروى الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمر في بيت أبي بكر الليلة كذاك في الأمر من أمر المسلمين وأنا معه.
وروى هشام عن قتادة عن أبي حسان عن عبد الله بن
عمرو قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل عامة ليله –وقال بعضهم- حتى يصبح.
فاختلفت هذه الأحاديث:
فأما حديث يحيى بن سليم الأول فهو عندي حديث ضعيف لم يروه غيره، ومما يبين ضعفه أن حماد بن زيد روى عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كنت أسمر عند عائشة حتى تقول لي يا ابن أختي قد
طلع الفجر، فأين هذا من ذاك، أليس هذا خلافه.
وروى ابن إدريس أيضًا عن هشام بن عروة نحو ما رواه حماد بن زيد، فكلا هذين أثبت من يحيى بن سليم.
وأما حديث عبد الرحمن بن القاسم الثاني فإنه ليس فيه ذكر النهي، إنما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، وقد روى غيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله.
فالذي حفظ الشيء فأداه أصح من الذي لم يحفظه.
وحديث أبي برزة جيد الإسناد.
وحديث منصور ليس بالقوي لأن فيه رجلًا لم يسم.
وحديث عطاء بن السائب خطأ، رواه منصور وأبو حصين والأعمش عن أبي وائل عن سلمان بن ربيعة قال: جدب لنا عمر السمر، فهذا هو الحديث، ثم خالفهم فيه عاصم بن بهدلة وعطاء بن السائب، فأين هاذين من هؤلاء.
ثم اضطرب فيه هاذان لأنهما لم يحفظاه:
فقال عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال: جدب لنا عمر، ولم يرفعه وترك سلمان بن ربيعة، وأما عطاء بن السائب فقال: عن أبي وائل عن عبد الله قال: جدب لنا رسول الله، أخطأ فيه.
وأما حديث أنس ففي إسناده رجل متروك أو شبهه.
وأما حديث عمر فإن علقمة أيضًا لم يسمعه من عمر.
وحديث عبد الله بن عمرو جيد الإسناد.
فتكافأ في هذا الباب هاذان الحديثان:
حديث أبي برزة في الكراهة، وحديث عبد الله بن عمرو في الرخصة.
ثم اختلفت أيضًا الرواية عن الصحابة في هذا الباب:
فروي عن عمر الكراهة، ورويت عنه الرخصة.
وروي ( .. … ) الكراهة، ورويت عنه الرخصة، وغيرهم أيضًا، فعلمنا بذلك أن للكراهة وجهًا، وللرخصة وجه على أصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: «كان يسمر في أمر المسلمين» وفي حديث عبد الله بن عمرو: «كان يحدثنا عن بني إسرائيل». فإذا كان السمر في أمر منفعة للإسلام أو في مذهب علم، فهذا الذي فيه الرخصة وما كان من السمر فيما يكون تلذذًا وتلهيًا فهو الذي فيه الكراهة.