تخريج الفتح الحدود 6780، 6781
قام به أحمد بن علي وسيف بن دورة الكعبي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا)
——-‘——‘——–‘
——-‘——-‘——-‘
——-‘——-‘——-‘
كتاب الحدود
باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة
وجوز ابن عبدالبر أنه ابن النعيمان المبهم في حديث عقبة بن الحارث فقال في ترجمة النعيمان: كان رجلا صالحا وكان له ابن انهمك في الشراب فجلده النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يكون كل من النعيمان وولده عبدالله جلد في الشرب
وقوي هذا عنده بما أخرجه الزبير بن بكار في الفاكهة من حديث محمد بن عمرو بن حزم قال كان بالمدينة رجل يصيب الشراب فكان يؤتى به النبي صلى الله عليه وسلم فيضربه بنعله ويأمر أصحابه فيضربونه بنعالهم ويحثون عليه التراب فلما كثر ذلك منه قال له رجل لعنك الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل فإنه يحب الله ورسوله
قال صاحب أنيس الساري 4333: مرسل.
قلت سيف:
قال أحمد شاكر: رواية ضعيفه لأن محمد بن عمرو بن حزم تابعي ولد سنة 10 في حياة النبي صلى الله عليه وسلم
تنبيه: كتاب الفاكهه كذا في الفتح وهو تصحيف.
فنقله أحمد شاكر في تخريج المسند ووقع في نقله كتاب الفكاهه والمزاح ونبه أحد شاكر على ذلك
وقد بحث أحمد شاكر النسخ ورجح عدم النسخ:
ووقع في الفتح 12: 67 اسم كتاب الزبير “الفاكهة”، وهو خطأ مطبعي أيضاً، صوابه “الفكاهة”. وتماماً للبحث نذكر خبراً رواه البخاري في التاريخ الصغير 61 قال: “حدثني عبد العزيز بن عبد الله حدثني ابن أبي الزناد عن أبيه أن خارجة بن زيد أخبره: أن ابن النعيمان من الأنصار قُتل وهو سكران”. وهذا إسناد صحيح إلى خارجة بن زيد بن ثابت، وهو تابعي معروف، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة. فهذه روايات في قصة النعيمان أو ابنه، أنهما أو إحدهما، جلد في الشرب في الرابعة. والثابت منها الراجح شيئان: جلد “النعيمان”، وجلد “عبد الله الملقب حماراً”، وهو الثابت في صحيح البخاري، على أنه ليس فيه أن ذلك كان في الرابعة. وقد تردد الحافظ واضطرب قوله في الترجيح بين هذه الروايات أو الجمع: فيقول في الإصابة 6: 250 – 251: “وقال ابن عبد البر: إن صاحب هذه القصة هو ابن النعيمان، وفيه نظر”، ثم يقول: “وقد بينت في فتح الباري أن قائل ذلك [يعني الذي لعن النعيمان] عمر، لكنه قاله لعبد الله الذي كان يلقب حماراً. فهو يقوي قول من زعم أنه ابن النعيمان، فيكون ذلك وقع للنعيمان وابنه. ومن =
يشابه أبه فما ظلم”!. ويقول في الفتح 12: 67 عند ذكر “عبد الله وكان يلقب حماراً”: “وجوز ابن عبد البر أنه ابن النعيمان المبهم في حديث عقبة بن الحرث، فقال في ترجمة النعيمان: كان رجلاً صالحاً، وكان له ابن انهمك في الشراب فجلده النبي -صلي الله عليه وسلم -، [انظر الأستيعاب 319]. فعلى هذا يكون كل من النعيمان وولده عبد الله جلد في الشرب. وقوي هذا عنده بما أخرجه الزبير بن بكار … [فذكر حديث محمد ابن عمرو بن حزم الذي نقلناه آنفاً، ثم قال]: وحديث عقبة اختلفت ألفاظ ناقليه: هل الشارب النعيمان أو ابن النعيمان؟، والراجح أن النعيمان، فهو غير المذكور هنا، [يعني في رواية صحيح البخاري] , لأن قصة عبد الله [يعني الملقب حماراً]، كانت في خيبر، فهي سابقة على قصة النعيمان، فإن عقبة بن الحرث من مسلمة الفتح، والفتح كان
بعد خيبر بنحو من عشرين شهراً”!. وقال أيضاً 68:12 عند قول النبي -صلي الله عليه وسلم -: “لاتلعنوه”: “في رواية الواقدي: لا تفعل يا عمر. وقد يتمسك به من يدعي اتحاد القصتين. وهو بعيد لما بينته من اختلاف الوقتين. ويمكن الجمع بأن ذلك وقع للنعيمان ولابن النعيمان، وأن اسمه عبد الله ولقبه حمار”! وقد قال قبل ذلك بقليل ص 67، بعد أن أشار إلى شيء من دعابة “عبد الله الملقب حماراً” ومن دعابة “النعيمان”، قال: “وهذا مما يقوي أن صاحب الترجمة والنعيمان واحد”!، وهذا اضطراب كثير من الحافظ، في حين أنه لم يشر أصلا، لا في الفتح ولا في الإصابة، إلى رواية البخاري في الصغير عن خارجة بن زيد قتل ابن النعيمان، وأرى أن قد كان ينبغي أن يشير إليها عند ذكره
حديث أبي الرمداء الذي فيه “أن النبي -صلي الله عليه وسلم – أمر بالذي شرب الخمر في الرابعة أن يضرب عنقه، فضربت”. وقد قال الحافظ عقبه: “فأفاد أن ذلك عمل به قبل النسخ, فإن ثبت كان فيه رد على من زعم أنه لم يعمل به”. فكان ينبغي أن يذكر رواية خارجة، ليحقق أهي موافقة لرواية أبي الرمداء أم هي عن حادثة أخرى؟!، ثم إن الحافظ يذكر في الإصابة 4: 146 رواية ابن منده المعلقة “هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه” التي تدل على أن عمر جلد “عبد الله الملقب بحمار”، ويذكر أنه يستفاد منها أنه بقي =
=إلى خلافة عمر. وينقل في ترجمة “النعيمان” قول ابن سعد “بقى النعيمان حتى توفي في خلافة معاوية”، وقد قال ذلك ابن سعد في الطبقات 3/ 2/ 56، ولكنه قاله نقلا عن الواقدي. ثم هو لا يشير قط- فيما رأيت- إلى رواية خارجة بن زيد في التاريخ الصغير “أن ابن النيعمان قتل وهو سكران”. وما أستطيع أن أجزم في هذا كله بشيء، فلعل هناك روايات أخر لم تذكر فيما بين يديّ من المراجع، أو لم أجدها فيما قرأت وبحثت. وكثير مما أمامنا لم يذكر إسناده كاملا، أو لم يذكر لفظه كاملا، فقد يكون فيما لم أر من إسناد أو لفظ أو رواية أخرى، ما يقوي وجهاً من الوجوه، وقد يصل به إلى نفى ما عداه. ولكني أرجح الآن أن “النعيمان” هو “عبد الله الملقب حماراً”، بتشابه الحوادث التي وردت في الروايات الصحيحة عن كل منهما، في الدعابة والفكاهة، في عهد رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، وفي عهد الخلفاء بعده، إلى عصر عثمان. ويكون شك بعض الرواة بين “النعيمان” و “ابن النعيمان” شكاً فقط، مرجعه إلى السهو والنسيان لا غير. ولو صحت رواية البخاري في التاريخ الصغير عن خارجة بن زيد، وإسنادها إليه صحيح كما قلنا-: احتمل جداً أن تكون حادثة أخرى قتل فيها “ابن النعيمان” وهو سكران، تنفيذاً للأمر بالصريح بقتل الشارب في الرابعة، وأن يكون قتله وقع في عصر متأخر، بعد عصر النبي -صلي الله عليه وسلم – وعصور كبار الصحابة، بل يكون هو نفسه تابعياً, لأن واحداً من مترجمي الصحابة لم يذكره فيهم. وتحُمل رواية خارجة بن زيد إذن على الاتصال، فإنه أدرك متأخري الصحابة وروى عنهم ومات سنة 99 أو سنة 100.
ويكون حديث أبي الرمداء، الدال على أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -قتل رجلاً شرب في الرابعة، وإسناده حسن كما قلنا من قبل -: يكون هذا الحديث عن حادثة أخرى غير حادثة “النعيمان” الذي رجحنا أنه هو “عبد الله الملقب حماراً”، وغير حادثة “ابن النعيمان” الذي قتل سكرانا بعد ذلك بزمن طويل لا نستطيع تحديده. ثم يكون الثابت أمامنا أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لم يقتل “النعميان” في الرابعة، مع قيام أمره الصريح بقتل الشارب في الرابعة، ويكون مناط البحث: أتكون هذه الحادثة نسخاً لهذا الأمر أم لا تكون، وسنبحث ذلك- بعون الله وقوته- بعد أن نستعرض سائر ما وجدنا من الأحاديث في هذا الحكم عامة، إن شاء الله. واحتج الذاهبون إلى نسخ الحكم بقتل الشارب في الرابعة أيضاً بحديث قبيصة بن ذؤيب: فروى الشافعي في الأم ……
ورجح احمد شاكر في بحث طويل عدم النسخ او قال لعل رفع القتل خاص بالصحابة اما هؤلاء التاركون للصلاة المدمنون كيف يرفع عنهم ثم قال بعد ان ذم اتباع الكفار ومجاملتهم في شرب الخمر والتمسوا عذر للكفار بان بلادهم بارذة: أن يحاول هؤلاء الكذابون المفترون المستهترون، أن يلتمسوا العذر لسادتهم في الإدمان على هذه السموم، التي تسمم الأجسام والأخلاق، بأن بلادهم باردة وأعمالهم شاقة، فلابد لهم من شربها في بلادهم. وينددون بالرجعيين الجامدين” أمثالنا، الذين يرفضون أن يجعلوا هذه الأعذار الكاذبة الباردة مما يجوز قبوله، وبزعمون أن “جمودنا” هذا ينفر الأمم الإفرنجية وغيرها من قبول الإِسلام؛ كأنهم قبلوا الإِسلام في كل شيء إلا شرب الخمر!!، ويكادون يصرحون بوجوب إباحتها لأمثال تلك الأمم الفاجرة الداعرة الملحدة الخارجة على كل دين. ففي حديث ديلم الجيشاني ما يخزي هؤلاء المستهترين الكاذبين. فقد أبدى ديلم هذا العذر لنفسه لرسول الله -صلي الله عليه وسلم -: أن بلادهم باردة شديدة البرد، وأنهم يعالجون بها عملاً شديداً، كأنه يلتمس رخصة بذلك للإذن بشرب الخمر، أو يجد إغضاء وتسامحاً، فما كان الجوابُ إلا الجوابَ الحازم الجازم: المنع
والتحريم مطلقاً، فلما كرر السؤال والعذر، ولم يجد إلا جواباً واحداً، ذهب إلى العذر الأخير: أنهم لا يصبرون عن شرابهم وأنهم غير تاركيه؟، فكان الجواب القاطع، الذي لا يدع عذراً لمعتذر: “فإن لم يصبروا عنه فاقتلوهم”. فبلغ رسول الله -صلي الله عليه وسلم – الرسالة أتم بلاغ وأعلاه، وأدى الأمائة حق أدائها ووضع العظة موضعا، ثم وضع السيف موضعه. وبهذا فلاح الأمم. والحمد لله.
……………………….
في رواية حرملة عنه وأبو داود وأحمد والنسائي والدارمي وبن المنذر وصححه بن حبان كلهم من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رفعه إذا سكر فاجلدوه ثم إذا سكر فاجلدوه ثم إذا سكر فاجلدوه ثم إذا سكر فاقتلوه ولبعضهم فاضربوا عنقه
وله من طريق أخرى عن أبي هريرة أخرجها عبد الرزاق وأحمد والترمذي تعليقا والنسائي كلهم من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عنه بلفظ إذا شربوا فاجلدوهم ثلاثا فإذا شربوا الرابعة فاقتلوهم
صحيح الترغيب 2381 2382
قلت سيف: حديث أبي هريرة في الصحيح المسند 1251 – قال أبو داود رحمه الله: حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي حدثنا يزيد بن هارون الواسطي حدثنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه
قال أبو داود وكذا حديث عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه.
* وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه و سلم قال صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه.
هذا حديث حسن على شرط مسلم وهو منسوخ في القتل بدليل قصة النعيمان التي في الصحيح.
:
– سبق الحديث في مسند ابن عمر في الصحيح المسند برقم 723وفي مسند معاوية في الصحيح المسند 1119 وانظر الصحيحة 1360.
– قصة النعيمان التي ذكرها الشيخ مقبل بأنها ناسخة لقتل السكران في صحيح البخاري برقم 2416. واختار النسخ النووي وابن دقيق العيد وغيرهم
وذهب ابن تيمية وابن القيم أن حكم القتل ليس منسوخ وإنما راجع لاجتهاد الإمام.
…………………………………….
فأخرجه الطبراني وبن مندة وفي سنده بن لهيعة وفي سياق حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالذي شرب الخمر في الرابعة أن تضرب عنقه فضربت
ضعيف. أنيس الساري 254
……………………………….
ووقع عند النسائي من طريق محمد بن إسحاق عن بن المنكدر عن جابر فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منا قد شرب في الرابعة فلم يقتله
حديث جابر ذكره الترمذي معلقا بعد أن أخرج حديث معاوية فقال في السنن 1444:
عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه قال وفي الباب عن أبي هريرة والشريد وشرحبيل بن أوس وجرير وأبي الرمد البلوي وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث معاوية هكذا روى الثوري أيضا عن عاصم عن أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى ابن جريج ومعمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت محمدا يقول حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أصح من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد هكذا روى محمد بن إسحق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه قال ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا قال فرفع القتل وكانت رخصة والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث ومما يقوي هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه.
……………………………..
وأورد من مسند الحارث بن أبي أسامة ما أخرجه هو والإمام أحمد من طريق الحسن البصري عن عبد الله بن عمرو أنه قال ائتوني برجل أقيم عليه الحد يعني ثلاثا ثم سكر فإن لم أقتله فأنا كذاب وهذا منقطع لأن الحسن لم يسمع من عبد الله بن عمرو كما جزم به بن المديني وغيره
قال محققو المسند 6791: صحيح بشواهده
وقال بانقطاعه أحمد شاكر لكن قال لا اقل أن يكون مذهبا للحسن. فينقطع الإجماع
قلت سيف وهذا تخريجنا لسنن أبي داود حيث قلنا فيه:
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
36 – باب إِذَا تَتَابَعَ فِى شُرْبِ الْخَمْرِ. 36
4482 – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِى صَالِحٍ ذَكْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِى سُفْيَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «إِذَا شَرِبُوا الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاقْتُلُوهُمْ».
——————
-ذكره الشيخ مقبل في الصحيح المسند 1125.
قلت: وأخرجه أحمد4/ 96 ولفظه (فاضربوا عنقه)، قال ابن حجر في البلوغ وذكر الترمذي ما يدل أنه منسوخ، وأخرج ذلك أبوداود صريحا عن الزهري عن قبيصة (فرأى المسلمون أن القتل قد رفع) وقبيصة من أبناء الصحابة، وله شاهد من مراسيل ابن المنكدر، وذكر أيضا عن أبي الزبير مرسلاً.
قال الشافعي: لا اختلاف فيه بين أهل العلم علمته.
ونقل البيهقي في النسخ حديث مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ” مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ , فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ , فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ , فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ ” قَالَ: وَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النُّعَيْمَانَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، قَالَ: فَرَأَى الْمُسْلِمُونَ أَنَّ الْحَدَّ قَدْ وَقَعَ حِينَ ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ , أَنَّهُمَا قَالَا ذَلِكَ انتهى كلام البيهقي
…………………………
سنن أبي داود
4483 – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ بِهَذَا الْمَعْنَى قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ فِى الْخَامِسَةِ «إِنْ شَرِبَهَا فَاقْتُلُوهُ».
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَا فِى حَدِيثِ أَبِى غُطَيْفٍ فِي الْخَامِسَةِ.
——————–
– قال الألباني: ضعيف الإسناد.
قلت: حميد بن يزيد مجهول
أما حديث أبي غطيف، ففيه معاوية بن عياض بن غطيف عن أبيه عن جده، فمعاوية بن عياض وأبوه إنما ذكرهما ابن حبان في ثقاته.
4484 – حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الأَنْطَاكِىُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ الْوَاسِطِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَا حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- «إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَا حَدِيثُ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- «إِنْ شَرِبُوا الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُمْ». وَكَذَا حَدِيثُ ابْنِ أَبِى نُعْمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَكَذَلك حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَالشَّرِيدِ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَفِى حَدِيثِ الْجَدَلِىِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «فَإِنْ عَادَ فِى الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ».
———————
-حديث أبي هريرة في الصحيح المسند 1251، وقد ذكره الترمذي في علله من طريق عبد الرزاق عن معمر عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، قال البخاري: حديث معاوية أشبه وأصح.
وقال الدارقطني 1886 وذكر رواية معمر،: ورواه أبوبكر بن عياش عن عاصم عن أبي هريرة، وغيره يرويه عن عاصم عن أبي صالح عن معاوية بن أبي سفيان وهو المحفوظ.
أما حديث ابن عمر، فإنما صح من حديث ابن عمر ونفر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الصحيح المسند.
أما حديث عبدالله بن عمرو والشريد فراجع له عون المعبود حيث نقل أسانيدها. وفي بعض روايات حديث عبدالله بن عمرو زيادة (فكان عبدالله بن عمرو يقول ائتوني برجل شرب الخمر أربع مرات فلكم علي أن أضرب عنقه) لكنه من طريق الحسن عنه وهو لم يسمع منه.
المهم: ذكر النووي وابن دقيق العيد أنه منسوخ، ودليل النسخ: قصة النعمان وحديثه في البخاري وكان كثيراً ما يأتى به في الخمر فلم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم.
4485 – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِىُّ أَخْبَرَنَا عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فِى الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ». فَأُتِىَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ ثُمَّ أُتِىَ بِهِ فَجَلَدَهُ ثُمَّ أُتِىَ بِهِ فَجَلَدَهُ ثُمَّ أُتِىَ بِهِ فَجَلَدَهُ وَرَفَعَ الْقَتْلَ فَكَانَتْ رُخْصَةً. قَالَ سُفْيَانُ حَدَّثَ الزُّهْرِىُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَعِنْدَهُ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ وَمُخَوَّلُ بْنُ رَاشِدٍ فَقَالَ لَهُمَا كُونَا وَافِدَي أَهْلِ الْعِرَاقِ بِهَذَا الْحَدِيثِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الشَّرِيدُ بْنُ سُوَيْدٍ وَشُرَحْبِيلُ بْنُ أَوْسٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَبُوغُطَيْفٍ الْكِنْدِىُّ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ.
—————–
-قال الألباني: ضعيف مرسل.
قلت: قبيصة لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم.
4486 – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِىُّ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِى حُصَيْنٍ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِىٍّ رضى الله عنه قَالَ لاَ أَدِى – أَوْ مَا كُنْتُ لأَدِىَ – مَنْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ حَدًّا إِلاَّ شَارِبَ الْخَمْرِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَمْ يَسُنَّ فِيهِ شَيْئًا إِنَّمَا هُوَ شَىْءٌ قُلْنَاهُ نَحْنُ.
——————-
أخرجه البخاري ومسلم.
4487 – حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ الْمِصْرِىُّ ابْنُ أَخِى رِشْدِينَ بْنِ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ قَالَ كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الآنَ وَهُوَ فِى الرِّحَالِ يَلْتَمِسُ رَحْلَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أُتِىَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَقَالَ لِلنَّاسِ «اضْرِبُوهُ». فَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالنِّعَالِ وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالْعَصَا وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالْمِيتَخَةِ – قَالَ ابْنُ وَهْبٍ الْجَرِيدَةُ الرَّطْبَةُ – ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- تُرَابًا مِنَ الأَرْضِ فَرَمَى بِهِ فِى وَجْهِهِ.
__________
– رجح الأئمة وأبوزرعة وأبوحاتم والنسائي أن الزهري لم يسمع من عبد الرحمن بن أزهر بينهما عبد الله بن عبدالرحمن بن أزهر وهو الحديث التالي، وعبد الله بن عبدالرحمن بن الأزهر مجهول.