6900 ،6901 ،6902 ، 6903 تخريج الفتح
قام به أحمد بن علي وسيف بن دورة
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا )
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
باب من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه، فلا دية له
ووجدت في كتاب مكة للفاكهي من طريق أبي سفيان عن الزهري وعطاء الخرساني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلوا عليه وهو يلعن الحكم بن أبي العاص وهو يقول اطلع علي وأنا مع زوجتي فلانة فكلح في وجهي
قال صاحب أنيس الساري 431 :
وقال في»الإصابة«(٢/ ٢٧١): وروى الفاكهي من طريق حماد بن سلمة ثنا أبو سنان عن الزهري وعطاء الخراساني أنّ أصحاب النبي – ﷺ – دخلوا عليه وهو يلعن الحكم بن أبي العاص، فقالوا: يا رسول الله، ما له؟ قال»دخل عليّ شقّ الجدار وأنا مع زوجتي فلانة، فكلح في وجهي«فقالوا: أفلا نلعنه نحن؟ قال»لا، فإني انظر إلى بنيه يصعدون منبري، وينزلونه«، فقالوا: يا رسول الله، ألا نأخذهم؟ قال»لا«ونفاه رسول الله – ﷺ -. انتهى من الإصابة
أبو سنان أظنه عيسى بن سنان الحنفي وهو ضعيف كما قال ابن معين والنسائي وغيرهما. انتهى من كتاب أنيس الساري
قلت سيف بن دوره : ومراسيل الزهري كالريح
وعطاء الخرساني بنفسه ضعيف فمراسيلة ضعيفة جدا
………………………………
ووقع في سنن أبي داود من طريق هذيل بن شرحبيل قال جاء سعد فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم فقام يستأذن على الباب فقال هكذا عنك فإنما الاستئذان من أجل البصر
صحيح . سنن أبي داود 5174
5174 – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ هُزَيْلٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ، – قَالَ عُثْمَانُ -: سَعْدٌ، فَوَقَفَ عَلَى بَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ، فَقَامَ عَلَى الْبَابِ – قَالَ عُثْمَانُ: مُسْتَقْبِلَ الْبَابِ – فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَكَذَا – عَنْكَ – أَوْ هَكَذَا، فَإِنَّمَا الِاسْتِئْذَانُ مِنَ النَّظَرِ»
:يشهد لآخره الحديث المتفق عليه الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطعن عين رجل اطلع في غرفه وقال : إنما جعل الاستئنذان من أجل النظر.
أما عدم استقبال الباب فسياتي بعد اثني عشر حديثا.
وورد في سنن أبي داود 5186 – حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ، فِي آخَرِينَ قَالُوا: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا أَتَى بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْبَابَ مِنْ تِلْقَاءِ وَجْهِهِ، وَلَكِنْ مِنْ رُكْنِهِ الْأَيْمَنِ، أَوِ الْأَيْسَرِ، وَيَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ» وَذَلِكَ أَنَّ الدُّورَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا يَوْمَئِذٍ سُتُورٌ.
وصححه الألباني
و يشهد له، حديث هزيل . انتهى من تخريج سنن أبي داود لسيف بن دوره
…………………………………
ووقع في رواية الطبراني أنه سعد بن عبادة والله أعلم
قلت سيف بن دوره : هو في معجم الطبراني الكبير
٥٣٨٦ – حَدَّثَنا الحُسَيْنُ بْنُ إسْحاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا سَهْلُ بْنُ عُثْمانَ، ثنا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ مَنصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ اليامِيِّ، عَنْ هُذَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبادَةَ قالَ: جِئْتُ إلى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وهُوَ فِي بَيْتٍ، فَقُمْتُ مُقابِلَ البابِ، فاسْتَأْذَنْتُ، فَأشارَ إلَيَّ أنْ تَباعَدْ، ثُمَّ جِئْتُ، فاسْتَأْذَنْتُ، فَقالَ: «وهَلِ الِاسْتِئْذانُ إلّا مِنِ النَّظَرِ»
وقال الهيثمى: رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد: ٨/٤٤.
ورجح ابوحاتم الرواية التي ظاهرها الإرسال وأن المبهم هو سعد بن عبادة ؛ لكن لمَّا كان هزيل بن شرحبيل من كبار التابعين بل قيل أنه أدرك الجاهلية نستطيع أن نجعله احتمالا على شرط المتمم على الذيل علي الصحيح المسند مع التخوف من الشذوذ لأن أغلب الروايات أبهمت الرجل ثم النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل سعد بن عبادة معاملة خاصة حيث أنه رئيس الخزرج وله مواقف من الثبات في الجهاد . فيبعد أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لفقأت عينك مباشرة . ثم هو لمكانته كرئيس قبيلة يبعد أن يتجسس. لكن اخترناه لحسن إسناده
وإليك البيان :
ذكر الخلاف ابوحاتم هل هو سعد بن أبي وقاص أم سعد بن معاذ أم سعد بن عبادة . وهل هو متصل أم مرسل فرجح ابوحاتم أنه مرسل فتبقى أرجح الروايات التي فيها إبهام هذا الرجل : ففي العلل :
٢٢١٩ – وسألتُ أبي عن حديثٍ رواه عُبَيدالله بْنُ مُوسى ، عَنْ سُفْيانَ ، عَنِ الأعمَش، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ [هُزيل] بن شُرَحْبِيل،
عَنْ سَعْدِ بْنِ أبِي وقّاص: استأذنتُ على النبيِّ (صلى الله عليه وسلم ) فَقالَ: هَكَذا ؟ إنَّما جُعِلَ الاسْتِئْذانُ مِن أجْلِ النَّظَرِ.
ورَواهُ جَرير ،
عَنِ الأعمَش، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ هُزيل ؛ قالَ: استأذَنَ سعدٌ الأنْصارِيُّ.
ورَواهُ محمَّد بْنُ عُبَيد ، عَنِ الأعمَش، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ هُزيل : أنّ سَعْدَ بْنَ مُعاذ اسْتَأْذَنَ.
ورَواهُ قَيْس ، عَنْ مَنصور ،
عَنْ طلحة، عن الهُزَيل ، عَنْ قَيس بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبادة؛ قالَ: استأذنتُ عَلى النبيِّ (صلى الله عليه وسلم ) ؟
قالَ أبِي: الصَّحيحُ: الأعمَشُ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ هُزيل: أنّ سَعْدَ بْنَ عُبادة استأذَنَ عَلى النبيِّ (صلى الله عليه وسلم ).
الرواية الراجحة
أخرجها ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٦٢٢٣)، وابن أبي حاتم في «مقدمة الجرح والتعديل» (ص٢٥٨) من طريق وكيع، عَنْ سُفْيانَ الثوري، عَنْ مَنصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ هُزَيْلٍ: أنَّ سعدًا استأذن …، الحديث.
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٥٣٨٦) من طريق عبيدة بن حميد، عَنْ مَنصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنِ هزيل، عن سعد بن عبادة، به.
وأخرجه ابن أبي حاتم أيضًا من طريق عمر الأبار، عن منصور مثل رواية الثوري.
وراجع حاشية علل ابن أبي حاتم طبعة الجريسي حيث جمعوا طرق الحديث بالروايات
ترجمة هزيل :
في تهذيب الكمال ذكر من روى عنهم وروى عنه قال
ذكره بن حبان في الثقات
قال ابن حجر في تهذيب التهذيب : تتمة كلامه مات بعد الجماجم وقال بن سعد في الطبقة الأولى من الكوفيين كان ثقة وقال العجلي كان ثقة من أصحاب عبد الله وقال الدارقطني: ثقة وقال أبو موسى المديني في ذيل الصحابة يقال أنه أدرك الجاهلية.
٨٠٩ – (خ ٤) هُزَيْل (٣) بن شُرَحْبيل الأوْدي الكُوفيُّ، الأعمى.
روى عن: أخيه أرقم بن شرحبيل، وسعد بن عبادة، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة، وابن عمر، وابن مسعود، وعثمان، وعلي، وقيس بن سعد، ومُرَّة، ومَسْروق، والمغيرة (د ت ق)، وأبي ذر، وأبي موسى.
وعنه: الحسن بن مسكين، والحسن العرني، وطلحة بن مصرف، والشعبي، وأبو قيس عبد الرحمن بن ثروان، وعمرو بن مُرَّة، وأبو إسحاق
ذكره ابن حبان في «الثقات».
التكميل في الجرح والتعديل
وفي التاريخ الكبير :
٢٨٧٧- هُزَيل بْن شُرَحبِيل، الأودِيُّ، الأعمى، الكُوفيُّ.
سَمِعَ عَبد اللهِ بْن مَسعُود.
٤٩٣٦ – (خ ٤) هزيل بن شرحبيل الأودي الكوفي الأعمى، أخو الأرقم.
قال محمد بن سعد في الطبقة الأولى من أهل الكوفة: الهزيل بن شرحبيل الأودي، من مذجح، وكان ثقة.
وزعم المزي أن ابن حبان ذكره في «الثقات»، ولم يذكر المزي له وفاة البتة، وهي ثابتة في كتاب الثقات، قال ابن حبان: مات بعد الجماجم، وكذا قاله خليفة بن خياط – الذي إذا كانت الترجمة شامية نقله كلامه – في الطبقة الأولى.
وقال الهيثم في هذه الطبقة: توفي زمن بشر بن مروان.
وفي كتاب «الجرح والتعديل» عن الدارقطني: ثقة.
وقال العجلي: روى عنه: الزهري، وكان ثقة من أصحاب عبد الله [ق١٩٠/أ] ابن مسعود، وكان أعمى.
ولما ذكره أبو موسى في جملة الصحابة، قال: قيل: إنه أدرك الجاهلية، وهو من تابعي أهل الكوفة.
إكمال تهذيب الكمال ١٢/١٣٥ — علاء الدين مغلطاي
………………………………….
( قوله : لم يكن عليك جناح ) عند مسلم من هذا الوجه ( ما كان عليك من جناح ) والمراد بالجناح هنا الحرج ، وقد أخرجه بن أبي عاصم من وجه آخر عن بن عيينة بلفظ ما كان عليك من حرج ومن طريق بن عجلان عن أبيه عن الزهري عن أبي هريرة ( ما كان عليك من ذلك من شيء ) ووقع عند مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ ( من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه ) أخرجه من رواية أبي صالح وفيه رد على من حمل الجناح هنا على الإثم . ، ورتب على ذلك وجوب الدية إذ لا يلزم من رفع الإثم رفعها لأن وجوب الدية من خطاب الوضع ، ووجه الدلالة أن إثبات الحل يمنع ثبوت القصاص والدية انتهى من الفتح
الديات لابن أبي عاصم ص 44:
حدثنا ابن مصفا، حدثنا عثمان بن سعيد، حدثنا شعيب، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لو اطلع عليك رجل في بيتك ولم تأذن له، فحذفته بحصاة ففقأت عينه، ما كان عليك حرج» و…ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «ما كان عليك من ذلك من شيء» . . . . وفيه عن أنس، وسهل بن سعد . انتهى
قلت سيف بن دوره :
أخرج أبوداود :
5172 – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَنْ اطَّلَعَ فِي دَارِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَفَقَئُوا عَيْنَهُ فَقَدْ هَدَرَتْ عَيْنُهُ .
قال الألباني :
صحيح. وورد في المتفق عليه نحوه الإرواء 2227.
ولفظ مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لو أن رجلاً اطلع عليك فحذفته بحصاه ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. وفي رواية : فقد حل أن يفقئوا عينه.
وسبق ذكر ابن حجر لرواية مسلم هذه
……………………………….
وورد من وجه آخر عن أبي هريرة أصرح من هذا عند أحمد وبن أبي عاصم والنسائي وصححه بن حبان والبيهقي كلهم من رواية بشير بن نهيك عنه بلفظ من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقؤا عينه فلا دية ولا قصاص
صحيح. التعليقات الحسان 5972
قلت سيف بن دوره : بلفظ ( فلا دية ولا قصاص ) على شرط الذيل على الصحيح المسند قسم الزيادات على الصحيحن
وصححها البيهقي ، والبخاري احتمال يشير إلى صحتها حيث بوب بمعناها
قال ابن الملقن :
قالَ الرّافِعِيّ: ويروى «فَلا قَود ولا دِيَة» قلت: هَذِه الرِّوايَة صَحِيحَة أخرجها أحْمد والنَّسائِيّ والبَيْهَقِيّ وأبُو حاتِم بن حبان فِي «صَحِيحه» من حَدِيث أبي هُرَيْرَة أيْضا أن رَسُول الله ﷺ قالَ: «من اطلع فِي بَيت قوم بِغَيْر إذْنهمْ [ففقؤا] عينه فَلا دِيَة ولا قصاص» قالَ البَيْهَقِيّ فِي «الخلافيات»: إسْناده صَحِيح. ورَواهُ أبُو داوُد فِي «سنَنه» أيْضا ولَفظه «فقد هدرت عينه» قالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي «الاقتراح»: وهِي عَلى شَرط مُسلم. ووَقع فِي «تَحْقِيق ابْن الجَوْزِيّ» عزو هَذا الحَدِيث إلى رِوايَة البُخارِيّ ومُسلم، ولَعَلَّ مُراده أنَّهُما أخرجا أصله لا هَذا اللَّفْظ، فَإنَّهُ لَيْسَ فيهما ولا فِي أحدهما، وفِي رِوايَة للبيهقي من حَدِيث ابْن عمر «ما كانَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْء». هَذا آخر الكَلام عَلى أحادِيث الباب. البدر المنير 9/17
لكن البخاري وإن لم يخرجها لكن كأنه يصححها حيث بوب باب :
في الديات، باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له
تنبيه كذلك عزاها للبخاري ومسلم ابن القيم في زاد المعاد : قال :
وفِي لَفْظٍ فِيهِما: «مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ، فَفَقَؤُوا عَيْنَهُ، فَلا دِيَةَ لَهُ ولا قِصاصَ».
ووقع في مستخرج أبي عوانة :
-[٢٤٠]- حرب، قال: [حدثنا] (١) حماد بن سلمة، عن سهيل بن أبي صالح (٢) قال: مررت مع أبي في طريق، فاطلع في دار قوم، فرأى امرأة، فقال: لو فقئوا عيني لكانت هدرًا (٣)، سمعت أبا هريرة يقول: سمعت النّبيّ ﷺ يقول: «من اطلع في دار قوم بغير إذنهم، ففقئوا عينيه، فهي هدر». ثمّ أتى الدّار فاستحلهم (٤).
ولفظ مسلم
٤٣ – (٢١٥٨) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ، فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أنْ يَفْقَئُوا عَيْنَهُ»
وهو الذي ذكره ابن حجر .
فربما بعض الرواة يرويه بالمعنى حيث توافقا في الحكم لأن لفظ ( فقد حل ) هو الحكم الذي يعطيه لفظ ( هدر )
………………………….
وفي رواية من هذا الوجه فهو هدر
«مسند أحمد» (١٦/ ٤٨٣ ط الرسالة):
٨٩٩٧ – حَدَّثَنا عَلِيٌّ، قالَ: حَدَّثَنا مُعاذٌ، حَدَّثَنِي أبِي، عَنْ قَتادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، أنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قالَ: «مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ، فَفَقَئُوا عَيْنَهُ، فَلا دِيَةَ لَهُ، ولا قِصاصَ» قال محققو المسند : إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي ابن المديني، فمن رجال البخاري.
وأخرج أحمد
١٠٨٢٦ – حَدَّثَنا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِي حَمّادٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قالَ: «مَن اطَّلَعَ فِي دارِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ، فَفُقِئَتْ عَيْنُهُ، هُدِرَتْ»
وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط مسلم.
وهي في سنن النسائي
٤٨٦٠ أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فلا دية له ولا قصاص.
تحقيق الألباني:
صحيح، الإرواء (٢٢٢٧)
فالحديث على شرط الذيل على الصحيح المسند قسم الزيادات على الصحيحن حيث ورد هنا بزيادة ( فلا دية ولا قصاص )
………………………………….
باب العاقلة
ليس تحته حديث
……………………………..