تخريج الفتح
كتاب الفرائض
باب ميراث الإخوة مع البنات عصبة
وأخرجه أبو داود والدارقطني من وجه ثالث عن الأسود أن معاذا ورث فذكره وزاد هو باليمن ونبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حي وللدارقطني من وجه آخر عن الأسود قدم علينا معاذ حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره باختصار
صحيح. سنن أبي داود 2893
قلت سيف؛ في صحيح البخاري 6741 نحوه وفيه أن الأعمش مره يجعله مرفوعا يعني يقول : قي حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومرة لا يقولها . وراجع فتح الباري كتاب المواريث باب توريث الأخوات مع البنات .
……………………………….
وقد أخرج أبو داود في المراسيل من وجه آخر عن أبي إسحاق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن جاء رجل فقال يا رسول الله ما الكلالة قال من لم يترك ولدا ولا والدا فورثته كلالة
ضعيف. الضعيفة 4653
……………………………….
تخريج الفتح
كتاب الفرائض
باب ذوي الأرحام
ومن أدلتهم حديث الخال وارث من لا وارث له وهو حديث حسن أخرجه الترمذي وغيره
صحيح. الإرواء 1700
قلت سيف بن دورة :
أخرج الإمام أحمد في مسنده :
17175 – حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن بديل، عن علي بن أبي طلحة، عن راشد بن سعد، عن أبي عامر الهوزني، عن المقدام أبي كريمة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ” من ترك كلا، فإلى الله ورسوله – وربما قال: فإلينا – ومن ترك مالا فلوارثه، والخال وارث من لا وارث له، وأنا وارث من لا وارث له، أرثه وأعقل عنه ”
قلت سيف : على شرط المتمم على الذيل
رجح الدارقطني (العلل 14/ 64) أن الصواب عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام كما في العلل وهذا الأخير أخرجه أحمد 17175 فهو على الشرط حيث قال العقيلي بعد أن ضعف الحديث من بعض طرقه وفيه (من ترك كلاً فإلى …. والخال وارث من لا وارث … ) ويروى بغير هذا الإسناد بطريق أصلح.
قلت: وهذه الطريقة حسنها ابوزرعة. راجع علل ابن أبي حاتم (1636) فكاد يكون على الشرط لكن ابن معين يبطل حديث المقدام (الخال وارث من لا وارث له) وقال: ليس فيه حديث قوى؛ نقله عنه البيهقي كما في السنن 6/ 215 و
لكن لعلنا نضعه في المتمم على الذيل لتحسين ابي زرعة و العقيلي
وورد في الصحيح المسند :
1615 الصحيح المسند
قال ابوداود 8/111 حدثنا مسدد أخبرنا يحيى حدثنا شعبة ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان جميعا عن ابن الأصبهاني عن مجاهد بن وردان عن عروة
عن عائشة رضي الله عنها أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم. مات وترك شيئا ولم يدع ولدا ولا حميما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته .
قال ابوداود : وحديث سفيان أتم ، وقال مسدد قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هاهنا أحد من أهل أرضه ؟ قالوا : نعم . قال : فأعطوه ميراثه .
هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا مجاهد بن وردان وقد وثقه ابوحاتم وأثنى عليه شعبة خيرا
وابن الأصبهاني هو عبدالرحمن بن عبدالله بن الأصبهاني من رجال الجماعة .
الحديث أخرجه الترمذي 6/384 وقال : حسن
وأخرجه ابن ماجه وأحمد 6/174 وأبو يعلى
………………………………
باب ميراث الملاعنة
فأخرج أبو داود من رواية مكحول مرسلا ومن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراث بن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها
صحيح. سنن أبي داود 2909
………………………………..
ولأصحاب السنن الأربعة عن وائلة رفعه تحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه
ضعيف. الإرواء 1576
……………………………….
وله شاهد من حديث بن عمر عند بن المنذر ومن طريق داود بن أبي هند عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن رجل من أهل الشام أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى به لأمة هي بمنزلة أبيه وأمه
(((مرسل ))) الصحيحة 4752
…………………………………
وفي رواية أن عبد الله بن عبيد كتب إلى صديق له من أهل المدينة يسأله عن ولد الملاعنة فكتب إليه إني سألت فأخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى به لأمه
سنن أبي داود 2909 صحيح
……………………………..
وحجة الجمهور ما تقدم في اللعان أن في رواية فليح عن الزهري عن سهل في آخره فكانت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض لها أخرجه أبو داود
البخاري 4746
…………………………………..
باب الولد للفراش وحرة كانت أو أمة
وقدأخرج أبو داود تلو حديث الباب بسند حسن إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قام رجل فقال يا رسول الله إن فلانا ابني عاهرت بأمه في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الحجر
حسن صحيح. سنن أبي داود 2274
قلت سيف : على شرط المتمم على الذيل على الصحيح المسند
………………………………………
أيضا ما أخرجه أبو أحمد الحاكم من حديث زيد بن أرقم رفعه الولد للفراش وفي فم العاهر الحجر
لم أجده
………………………
وفي حديث بن عمر عند بن حبان الولد للفراش وبفي العاهر الأثلب
حسن الإسناد . التعليقات الحسان 5964
الحديث مطول في قصة إغارة بكر على خزاعة ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم لخزاعة بفتح مكة وخطب النبي صلى الله عليه وسلم وكلها لها شواهد إلا لفظة ( كفوا إلا خزاعة عن بكر )
قال أبو حاتم الرازي : يحيى بن عبدالرحمن الارحبي يروي عن عبيدة بن الأسود أحاديث غرائب .
وسنان بن الحارث مستور . وجهله الألباني وهو صاحب حديث جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك تؤم البيت الحرام. …….
……………………………..
وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث وليس بالثابت احتجبي منه يا سودة فإنه ليس لك بأخ
مسند أحمد 16127 وقال محققو المسند : حديث صحيح دون قوله: “فإنه ليس لك بأخ”
……………………………………..
ويحتمل أن يكون ذلك لتغليظ أمر الحجاب في حق أمهات المؤمنين كما قال أفعمياوان أنتما
ضعيف. الإرواء 1806
………………………………..
تخريج الفتح
كتاب الفرائض
باب إثم من تبرأ من مواليه
أخرجه أحمد والطبراني من طريق سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله عبادا لا يكلمهم الله تعالى الحديث وفيه ورجل أنعم عليه قوم فكفر نعمتهم وتبرأ منهم
ضعيف. الضعيفة 1941
…………………………………………
وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه عند أحمد كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق
الصحيحة 3370
قلت سيف بن دورة : ذكر الألباني أنه من طريق يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
وحسنه أيضا محققو المسند 11/592 وعزوه لابن ماجه والطبراني فهو على شرط المتمم على الذيل
ورد عن أبي بكر ورجح البزار ان رفعه خطأ .
وروي عن أبي بكر قوله وقال الألباني في حكم المرفوع فهو شاهد .
وكذلك ورد من قول ابن مسعود أخرجه أبوبكر بن الخلال
……………………………………..
ولأبي داود من حديث أنس فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة
صحيح الترغيب 1990 ، وهو في أحاديث معلة 31
قلت سيف : نقل الشيخ مقبل أن سعيد في الإسناد ليس هو المقبري إنما الشامي ولا يحتج به نقلا عن ابن حجر وابن عبدالهادي .
المهم قال مقبل في حاشية أحاديث معلة : والحديث معناه صحيح بأحاديث أخرى
……………………………………
وفي معنى حديث علي في هذا حديث عائشة مرفوعا من تولى إلى غير مواليه فليتبوأ مقعده من النار صححه بن حبان
ضعيف الترغيب 1232
قلت سيف : قال الألباني في التعليقات الحسان . والمحفوظ فعليه لعنة الله . انتهى
لكن لفظ اللعن ورد من حديث ابن عباس أخرجه أحمد 2816 وقال محققو المسند إسناده جيد.
………………………….
من وجه آخر أخرجه النسائي وأبو عوانة من طريق الليث عن يحيى بن أيوب عن مالك ولفظه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الولاء وعن هبته
البخاري 2535 ، مسلم 1506
…………………………………
ووقع في رواية محمد بن أبي سليمان التي أشرت إليها بلفظ الولاء لا يباع ولا يوهب
في المتابعات. الإرواء 1668
……………………………………
وخالفهم أبو يوسف القاضي فرواه عن عبد الله بن دينار عن بن عمر بلفظ الولاء لحمة كلحمة النسب أخرجه الشافعي ومن طريقه الحاكم ثم البيهقي
صحيح. الإرواء 1668
………………………………………….
وكذا ما أخرجه البزار والطبراني من طريق سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده رفعه الولاء ليس بمنتقل ولا متحول وفي سنده المغيرة بن جميل وهو مجهول
ضعفه صاحب أنيس الساري
قلت سيف : نقل عن العقيلي أن المغيرة بن جميل منكر الحديث وهذا الحديث لا يعرف إلا به .
……………………………………….
: تخريج الفتح
كتاب الفرائض
باب إذا أسلم على يديه
وقد وصله البخاري في تاريخه وأبو داود وبن أبي عاصم والطبراني والباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز بالعنعنة كلهم من طريق عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال سمعت عبيد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز عن قبيصة بن ذؤيب عن تميم الداري قال قلت يا رسول الله ما السنة في الرجل يسلم على يدي رجل من المسلمين قال هو أولى الناس بمحياه ومماته
حسن صحيح. الصحيحة 2316
قلت سيف بن دورة : ضعف الخبر الترمذي قال ليس بمتصل . وذكر النسائي الخلاف ورجح رواية من زاد قبيصة بين عبدالله بن وهب وتميم .
وابن معين سأل عن عبدالله بن وهب فقال لا أعرفه
وقال البخاري وذكره معلقا بصيغة التمريض يختلفون في صحة هذا الخبر
وقال أحمد في العلل 2901 لا أعلمه إلا لقيه .
وأخرجه أبوداود 2918
لكن نقل صاحب الجامع في المواريث أن الحديث يضعفه البخاري وأحمد والشافعي والترمذي وابن المنذر وابن حزم
……………………………….
باب ما يرث النساء من الولاء
ليس تحته حديث
………………………………….
باب مولى القوم من أنفسهم
ليس تحته حديث
……………………………………
باب ميراث الأسير
ليس تحته حديث
………………………………………