تخريج الفتح كتاب الحدود 6844 . إلى 6856
قام به أحمد بن علي وسيف بن دورة الكعبي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا )
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان
ليس تحته حديث
………………………………….
باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله
وقد أخرج عبد الرزاق بسند صحيح إلى هانئ بن حزام أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتلهما فكتب عمر كتابا في العلانية أن يقيدوه به وكتابا في السر أن يعطوه الدية
17921 – عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة بن النعمان عن هانئ بن حزام أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتلهما فكتب عمر بكتاب في العلانية أن أقيدوه وكتابا في السر أن اعطوه الدية
قلت سيف بن دورة :
سئل الدارقطني عن مالك بن أنس في سند الحديث فقال : ليس هو الإمام المدني إنما هو كوفي نخعي . حدثنا أبوبكر النيسابوري حدثنا إبراهيم بن مرزوق حدثنا ابوعاصم عن سفيان عن المغيرة بن النعمان عن مالك بن أنس عن هانئ بن حزام أن عمر كتب …..
في ذيل لسان الميزان ( معاصر ) ترجمة هاني بن حزام : نقل أن الحديث ورد من طريق مغيرة بن النعمان عن مالك بن أنس ( وعند بعضهم حذف مالك بن أنس ) عن هاني فذكره
قال ابن عبدالبر في التمهيد 21/ 258 : مجهول ، وحديثه هذا لا حجة فيه
وانظر ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري 8/231 ، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 9/ 101 . ولضبط اسمه انظر العلل للإمام أحمد والمؤتلف والمختلف للدارقطني . والاكمال لابن ماكولا انتهى كلام المؤلف
في التمهيد : هانيء بن حزام وحديثه لا حجة فيه لضعف . وقال قبل ذلك : وهذا لا يصح مثله عن عمر ولم تكن في أخلاقه المداهنة في دين الله.
ثم ذكر ابن عبدالبر قصص أخرى وبين حكمها
بين الدارقطني في سؤالات البرقاني 362 ان مالك بن أنس نخعي ليس إمام دار الهجرة
ووقع في العلل لأحمد 1372 بإسقاط مالك بن أنس من رواية وكيع حيث قال وكيع ( بن حرام ) وكذا قال يحيى بن آدم . وقال ابن مهدي ( بن حزام . وقال أبوعبدالرحمن وإنما هو ( بن حرام )
ورواية يحيى بن آدم في الطبقات لابن سعد وفيها ( عن مالك بن أنس )
وعند ابن أبي شيبة 28464 ثنا وكيع عن سفيان عن المغيرة بن النعمان عن هانئ بن حزام زاد فيه يحيى بن آدم عن مالك بن أنس عن هانيء بن حزام ……
وعند عبدالرزاق 17921 عن الثوري عن مغيرة بن النعمان عن هانئ بن حزام أن رجلا. ….
وفي الأربعين حديثا للحسن بن محمد البكري بين الفرق بين مالك الإمام وبين مالك النخعي وقال : له حديث واحد رواه سفيان الثوري عن مغيرة بن النعمان عن مالك . وقد وهم بعض أهل العلم فادخل حديثه في حديث مالك بن أنس الفقيه . هكذا حكاه الإمام أبوبكر الخطيب في كتابه المتفق والمفترق . انتهى
…………………………………………
وقد ثبت عن علي أنه سئل عن رجل قتل رجلا وجده مع امرأته فقال إن لم يأت بأربعة شهداء وإلا فليغط برمته
قال الألباني في الإرواء 2216 :
قلت: ورجاله ثقات , لكن سعيد بن المسيب مختلف فى سماعه من على.
قلت سيف بن دورة : في الفتح المطبوع فليغط برمته. والصواب فليعط برمته وورد في مصنف ابن أبي شيبة : فليدفعوه إليه
يعني ليسلم لأولياء القتيل . والرمة : الحبل الذي يشد به الأسير إلى أن يقتل .
والحديث أخرج الشافعي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب.
قال محققو المسند : رجاله ثقات
وروي عن عمر أنه أهدر دمه . ويشبه انه أهدر دمه فيما بينه وبين الله إذا تحقق زناه واحصانه أما في الحكم فيقتص منه انتهى
لكن يشكل في الرواية أن عمر قال إن عادوا فعد لأنه قال ضربت فخذي زوجتي فإن كان ثمَّ يعني الرجل فأنا قتلته.
لكن قصة عمر من رواية إبراهيم عن عمر وهو النخعي . وهي في سنن سعيد بن منصور ربما القسم المفقود . وذكر اسنادها ابن قدامة. وبين الشيخ صالح آل الشيخ في التكميل أنها مرسلة فابراهيم لم يدرك القصة .
……………………………………
ولأبي داود من هذا الوجه أن سعد بن عبادة قال يا رسول الله الرجل يجد مع أهله رجلا فيقتله قال لا قال بلى والذي أكرمك بالحق
أخرجه مسلم 1498
…………………………………..
وأخرج الطبراني من حديث عبادة بن الصامت لما نزلت آية الرجم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد جعل لهن سبيلا الحديث وفيه فقال أناس لسعد بن عبادة يا أبا ثابت قد نزلت الحدود أرأيت لو وجدت مع امرأتك رجلا كيف كنت صانعا قال كنت ضاربه بالسيف حتى يسكنا فأنا أذهب وأجمع أربعة فإلى ذلك قد قضى الخائب حاجته فأنطلق وأقول رأيت فلانا فيجلدوني ولا يقبلون لي شهادة أبدا فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كفى بالسيف شاهدا ثم قال لولا أني أخاف أن يتتابع فيها السكران والغيران
ضعيف أبي داود 950
……………………………………..
باب ما جاء في التعريض
ليس تحته حديث
……………………………………..
باب كم التعزير والأدب ؟
وقد وجدت له شاهدا بسند قوي لكنه مرسل أخرجه الحارث بن أبي أسامة من رواية عبد الله بن أبي بكر بن الحارث بن هشام رفعه لا يحل أن يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد
قال الحافظ كما في روضة المحدثين : إسناده قوى مرسلا
قلت سيف بن دورة : جعله شاهد لحديث أبي بردة الذي ذكره البخاري في الباب وبعضهم يجعله من مسند جابر .
وأخرجه مسلم 1708 من طريق جابر عن أبي بردة
فذكر هذا المرسل كشاهد دفعا لدعوى الاصيلي انه حديث مضطرب .
وراجع تحقيق المسند 15832 حيث نقلوا كلام ابن حجر في الدفاع عن الحديث .
قال الترمذي عن حديث أبي بردة : حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث بكير بن الاشج وقد اختلف أهل العلم في التعزير وأحسن شيء روي في التعزير هذا الحديث……
………………………………….
وقد أخرج بن ماجه من حديث أبي هريرة بالتعزير بلفظ لا تعزروا فوق عشرة أسواط
صحيح الجامع 7369
قلت سيف بن دورة : أورده ابن حجر كذلك كشاهد دفعا لقول الاصيلي أن حديث أبي بردة الذي في الصحيح مضطرب
لكن بين محققو المسند المسند أن حديث أبي هريرة فيه عباد بن كثير قال الإمام أحمد روى أحاديث كذب لم يسمعها . وقال البخاري : تركوه .
………………………………..
باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة
في رواية عروة عن بن عباس بسند صحيح عند بن ماجه لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت فلانة فقد ظهر فيها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها
صحيح. سنن ابن ماجة 2559
قلت سيف بن دورة : هذا السند لا بأس به يصلح في المتمم على الذيل على الصحيح المسند
وورد في البخاري ومسلم؛ ذكر ابن عباس للمتلاعنين فقال له ابن شداد : هي التي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو كنت راجما امرأة أحد من غير بينة لرجمتها . قال ابن عباس : لا . تلك امرأة أعلنت .
………………………………………….
وقد أخرج الحاكم من طريق بن عباس عن عمر أنه قال لرجل أقعد جاريته وقد اتهمها بالفاحشة على النار حتى احترق فرجها هل رأيت ذلك عليها؟ قال : لا . قال : فاعترفت لك ؟ قال : لا . قال فضربه . وقال : لولا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يقاد مملوك من مالكه لأقدتها منك
الإرواء 2214 قال الذهبي ردا على الحاكم في قوله صحيح الإسناد : بل فيه عمر بن عيسى منكر الحديث . ثم نسي فوافق الحاكم على تصحيحه في الموضع الثاني . انتهى
قلت سيف بن دورة :
نقل ابن حجر أن الذهبي تعقب الحاكم بأن في إسناده عمرو بن عيسى شيخ الليث وفيه منكر الحديث . كذا قال فأوهم أن لغيره كلاما ، وليس كذلك فإنه ذكرها في الميزان فقال : لا يعرف . لم يزد على ذلك. ولا يلزم ذلك القدح فيما رواه بل يتوقف فيه. انتهى كلام ابن حجر
وذكره صاحب أنيس الساري ونقل عن ابن عدي انه قال : وهذا الحديث لا أعلم رواه عن ابن جريج بهذا الإسناد غير عمر بن عيسى وعن عمر بن عيسى هذا الليث وهو معروف بهذا .
وقال العقيلي : عمر بن عيسى مجهول بالنقل . حديثه غير محفوظ ولا يعرف الا به ثم ذكر له هذا الحديث
وقال البخاري : منكر الحديث . وقال النسائي : ليس بثقة منكر الحديث . وقال ابن حبان : كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات على قلة روايته لا يجوز الاحتجاج به فيما وافق الثقات فكيف إذا انفرد عن الأثبات بالطامات .
ونقل محققو المسند 11/317 : في مطبوع الميزان : عمر بن عيسى الاسلمي ….قال البخاري : منكر الحديث . وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الأثبات وقال العقيلي : لعله عمر الحميدي ، حديثه غير محفوظ .
تعقبوا الذهبي في موافقته للحاكم في موضع آخر . يعني قال : صحيح
وراجع في كتب الذهبي ترجمة عمر بن عيسى و عمرو بن عيسى فنبه بعض الباحثين أنه ظن أنهما اثنان
وراجع تعقب ابن حجر على الذهبي كما في اللسان .
وابن كثير في مسند الفاروق قال إسناده حسن لكن البخاري قال في عمر بن عيسى منكر الحديث . فالله أعلم
وقال الحاكم والبيهقي بعد أن ذكروا الأثر وقال الليث : وهو معمول به .
حيث في الرواية أن عمر اعتقه
……………………………………….