تخريج الفتح كتاب الحدود 6775 .6776 .6777. 6778 . 6779
قام به أحمد بن علي وسيف بن دورة الكعبي
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا )
——-‘——‘——–‘
——-‘——-‘——-‘
——-‘——-‘——-‘
- كتاب الحدود
باب الضرب بالجريد والنعال
وأخرج النسائي بسند صحيح عن أبي سعيد أتي النبي صلى الله عليه وسلم بنشوان فأمر به فنهز بالأيدي وخفق بالنعال الحديث
النسائي في الكبرى 5273، وقال محققو المسند 11297: على شرط مسلم
قلت سيف : وهو في الصحيح المسند 399
.
…………………………….
ولعبد الرزاق بسند صحيح عن عبيد بن عمير أحد كبار التابعين كان الذي يشرب الخمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وبعض إمارة عمر يضربونه بأيديهم ونعالهم ويصكونه
13541 – عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء، أنه سمع عبيد بن عمير يقول: «كان الذي يشرب الخمر يضربونه بأيديهم ونعالهم ويصكونه، فكان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر وبعض إمارة عمر، ثم خشي أن يغتال الرجل فجعله أربعين سوطا، فلما رآهم لا يتناهون جعله ستين، فلما رآهم لا يتناهون جعله ثمانين»، ثم قال: «هذا أدنى الحدود»
قلت سيف : عبيد بن عمير من كبار التابعين ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
فهو على شرط المتمم على الذيل على الصحيح المسند
فهو يحكي امرا وإن كان ظاهر بعضه الإرسال لكنه عاش بعضه ووقائع متتابعة يغلب أنه أخذها عن الصحابة
……………………………..
ووقع عند أبي داود من طريق بن وهب عن حيوة بن شريح ويحيى بن أيوب وبن لهيعة ثلاثتهم عن يزيد بن الهاد نحوه وزاد في آخره ولكن قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه زاد فيه أيضا بعد الضرب ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بكتوه
صحيح, سنن أبي داود 4478
قلت سيف: صححه الشيخ الألباني، وورد التبكيت من حديث عبدالرحمن بن أزهر لكن أعله أحمد وأبوداود والنسائي أبوحاتم وأبو زرعة وأن الزهري لم يسمع من عبدالرحمن بن أزهر( وراجع أحاديث معلة 311،وعلل ابن أبي حاتم 1344 مع حاشية الجريسي ) انتهى من تخريجنا لسنن أبي داود.
……………………………….
جاء مفسرا من طريق أخرى أخرجها النسائي وبن ماجه من رواية الشعبي عن عمير بن سعيد قال سمعت عليا يقول من أقمنا عليه حدا فمات فلا دية له إلا من ضربناه في الخمر
السنن الكبرى للنسائي:
5253- أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال ثنا بن أبي شعيب قال ثنا موسى عن مطرف عن الشعبي عن عمرو بن سعيد قال سمعت عليا … وفيه من أقمنا عليه حدا فمات فلا دية له إلا من ضربناه في الخمر فإنما هو شيء صنعناه
زاد في ( الشعبي ) بين مطرف وعمير بن سعيد
والحديث في البخاري ومسلم وغيرهما من كتب الحديث من طريق أبي حصين عثمان بن عاصم ومطرف بن طريف عن عمير بن سعيد النخعي فذكره
بدون الزيادة
ذكر الدارقطني العلل 447 الحديث و قال : رفعه الثوري وشريك عن أبي حصين ووقفه مسعر وقيس فلم ي يرفعاه . وكذلك رواه محمد بن عبيد الله العزرمي عن عمير بن سعيد موقوفا أيضا
ورواه مطرف بن طريف عن عمير واختلف عنه فرواه بن إدريس ، وابن عيينة و جرير وابن فضيل وأبو بكر بن عياش عن مطرف عن عمير بن سعيد عن علي موقوفا أيضا ط
وخالفهم موسى بن أعين فرواه عن مطرف عن الشعبي عن عمير بن سعيد ووهم في ذكر الشعبي
وورد من طريق عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي حدثنا أبوبكر بن عياش عن مطرف عن عامر عن مسروق عن علي قال من جلدناه حدا فمات فلا دية له إلا الخمر فإنه شيء صنعناه ولا يصح والصحيح عن مطرف عن عمير بن سعيد .
ورواه سماك بن حرب عن عمير بن سعيد عن علي فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم
قلت فعل يصح سماع مطرف بن طريف من عمير بن سعيد قال نعم وسمع منه مسعر . انتهى من العلل
وممن اوقفه ابوعوانه عن مطرف انبانا عمير بن سعيد النخعي سمعت عليا رضي الله عنه يقول : أيما رجل جلد فمات فلا دية له إلا صاحب الخمر فإنما هو شيء فعلناه أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة
وكذلك عبدالعزيز بن مسلم عن مطرف به شرح معاني الآثار
المهم : رواية الرفع أخرجها البخاري 6778 من طريق سفيان حدثنا ابوحصين سمعت عمير بن سعيد النخعي قال سمعت علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال : ما كنت لاقيم حدا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه . وأخرجه أيضا مسلم 4478 من طريق سفيان الثوري عن أبي حصين به
وربما يقصد علي بن أبي طالب بقوله ( من عملنا ) ؛ الضرب بالسوط ، أو الزيادة على الأربعين إلى الثمانين حيث ورد من طرق أن علي بن أبي طالب قال ذلك لعمر بن الخطاب أي بالزيادة إلى الثمانين نقل ذلك ابن حجر وكذلك أيضا نقل أن عبدالرحمن بن عوف قال ذلك لعمر.
………………………….
وقد أخرجه النسائي من رواية المغيرة بن عبد الرحمن عن الجعيد بلفظ حتى كان وسط إمارة عمر فجلد فيها أربعين حتى إذا عتوا
السنن الكبرى للنسائي
5260 – أخبرنا زكريا بن يحيى، قال: أخبرنا أبو مصعب، عن المغيرة بن عبد الرحمن، عن الجعيد بن عبد الرحمن، عن السائب بن يزيد، قال: «كنا نؤتى بالشارب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعهد أبي بكر، وصدرا من إمارة عمر فنقوم إليه فنضربه بأيدينا، وأرديتنا، ونعالنا حتى كان وسط إمارة عمر فجلد فيها أربعين حتى إذا عتوا، وفسقوا جلد فيها ثمانين»
قلت سيف : اعتبره ابن حجر من المزيد في متصل الأسانيد أو سمعه الجعيد من السائب وثبته فيه يزيد
فهو على الشرط قسم الزيادات على الصحيحين
حيث الحديث في البخاري 6779 وفيه ( حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين )
فهنا ذكر آخر إمرة عمر ورواية النسائي وسط إمارة عمر
قال ابن حجر؛ ولا تتعارض
قلت سيف : ربما يقصد بأنه يمكن الجمع بحمل الوسط على ما هو قريب من الآخر. فيكون بعد الوسط وقبل الآخر .
…………………………….
وصله النسائي والطحاوي من طريق يحيى بن فليح عن ثور عن عكرمة عن بن عباس مطولا ولفظه أن الشراب كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأيدي والنعال … فقال علي فذكره وزاد بعد قوله وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون جلدة فأمر به عمر فجلده ثمانين 3
ضعيف. الإرواء 2044
قلت سيف : رجح صاحب أنيس الساري رواية مالك عن ثور أن عمر بن الخطاب وقال منقطعه لأن ثور لم يدرك عمر قال ابن حجر لم يلحق عمر بلا خلاف .
ولفظ رواية مالك عن ثور أن عمر بن الخطاب. ……وفيها أن ابن عباس رد على من استدل بقوله تعالى : ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وءامنوا وعملوا الصالحات …..) المائدة 93
ورواه عبدالرزاق 13542 عن معمر عن أيوب عن عكرمة لم يذكر ابن عباس وهذا منقطع أيضا . انتهى من أنيس الساري .
قال ابن عبد البر عن رواية مالك عن ثور عن عمر : منقطع ثم قال ورد موصولا عند الطحاوي من طريق ثور عن عكرمة عن ابن عباس. ….
وذكر أبوبكر بن أبي شيبة قال حدثني بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي عبدالرحمن عن علي قال شرب قوم من أهل الشام الخمرة ….. واستدلوا بالآية فقال علي : أرى أن تستتببهم فإن تابوا جلدتهم ثمانين ثمانين لشربهم الخمر وإن لم يتوبوا ضربت اعناقهم فإنهم كذبوا على الله عز وجل وشرعوا في دينه ما لم يأذن به الله فاستتابهم فتابوا فضربهم ثمانين .
وعطاء اختلط
وروى بن وهب وروح بن عبادة كلاهما قالا حدثني أسامة بن زيد الليثي أن بن شهاب حدثه عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره ……
وأسامة ضعيف في الزهري
وفيه مشورة علي بن ابي طالب بالثمانين
لكن ليس فيه استدلال بالآية ورد ابن عباس على المستدل
فقد يتقوى بهذه الطرق فيكون على شرط المتمم على الذيل على السلسلة الصحيحة .
…………………………………
وأخرج أبو داود والنسائي من حديث عبد الرحمن بن أزهر في قصة الشارب الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم بحنين وفيه فلما كان عمر كتب إليه خالد بن الوليد أن الناس قد انهمكوا في الشرب وتحاقروا العقوبة قال وعنده المهاجرون والأنصار فسألهم واجتمعوا على أن يضربه ثمانين وقال علي فذكر مثله
حسن بما قبله
سنن أبي داود 4489
قلت سيف : سبق أنه معل
قلت سيف: صححه الشيخ الألباني، وورد التبكيت من حديث عبدالرحمن بن أزهر لكن أعله أحمد وأبوداود والنسائي أبوحاتم وأبو زرعة وأن الزهري لم يسمع من عبدالرحمن بن أزهر( وراجع أحاديث معلة 311،وعلل ابن أبي حاتم 1344 مع حاشية الجريسي ) انتهى من تخريجنا لسنن أبي داود.
لكن كون عمر زاد ثمانين وفيه أن علي بن أبي طالب أشار بذلك له شواهد
…………………………………
عند أبي داود والنسائي في هذا الحديث ثم أتي أبو بكر بسكران فتوخى الذي كان من ضربهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربه أربعين ثم أتي عمر بسكران فضربه أربعين فإنه يدل على أنه وإن لم يكن في الخبر تنصيص على عدد معين ففيما اعتمده أبوبكر حجة على ذلك ويؤيده ما أخرجه مسلم من طريق حضير أن عثمان أمر عليا بجلد الوليد بن عقبة في الخمر فقال لعبدالله بن جعفر اجلده فجلده ، فلما بلغ أربعين قال : أمسك ، جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين وجلد أبوبكر أربعين وجلد عمر ثمانين وكل سنة ، وهذا أحب إلي . ففيها الجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد أربعين وسائر الأخبار ليس فيها عدد إلا بعض الروايات الماضية عن أنس ففيها : نحو الأربعين .
الكبرى للنسائي
5262- أخبرنا محمد بن يحيى عن عبد الله قال ثنا صفوان بن عيسى عن أبي سلمة عن الزهري عن عبد الله بن أزهر قال * رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين يسأل عن منزل خالد فأتي بسكران …
ولم أجده عند أبي داود
قلت سيف : هو في سنن أبي داود 4488 وهنا يقصد النسائي عن عبدالله بن أزهر ونسب لجده عن أبيه عبدالرحمن بن أزهر
وسبق أن الأئمة اعلوه بالانقطاع بين الزهري و عبدالرحمن بن أزهر وان بينهما عبدالله بن عبدالرحمن بن أزهر وهو مجهول
……………………………
في بعض طرق حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عند الدارقطني وغيره فكان عمر إذا أتي بالرجل الضعيف تكون منه الزلة جلده أربعين
ضعيف. الإرواء 2378
قلت سيف :
أعله الالباني بابن وبرة وعزاه للدارقطني والطحاوي والحاكم من طريق أسامة عن الزهري أخبرني حميد بن عبد الرحمن عن وبرة وقال بعضهم وبرة الكلبي قال أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر فاتيته ومعه عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف وعلي وطلحة والزبير ….. فقال علي نراه اذا سكر هذى واذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون. …. فكان عمر إذا أتي بالرجل الضعيف تكون منه الزلة جلده أربعين.
ونقل ابن حزم أن وبرة مجهول
وذكر حديث ثور عن عكرمة عن ابن عباس وفيه أن عليا أشار بالثمانين وضعفها الشيخ الألباني بجهالة يحيى بن فليح . وان مالك خالفه فرواه عن ثور أن عمر بن الخطاب معضل ثم كون علي هو الذي أشار مخالف لقوله كل سنة واختار الأربعين . لأنه لا أشار على عمر لما اختار الأربعين لكن لعله قال لعمر بالثمانين اجتهادا ثم رجع للاربعين . انتهى من الإرواء
ووردت لفظة فكان عمر إذا أتي بالرجل الضعيف تكون منه الزلة جلده أربعين. في حديث عبدالرحمن بن أزهر كما عند الدارقطني وسبق أنه معل
………………………………
أخرجه أبو داود والنسائي بسند قوي عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوقت في الخمر حدا قال بن عباس وشرب رجل فسكر فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما حاذى دار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك ولم يأمر فيه بشيء
ضعيف. سنن أبي داود
…………………………..
وبقي ما ورد في الحديث أنه إن شرب فحد ثلاث مرات ثم شرب قتل في الرابعة وفي رواية في الخامسة وهو حديث مخرج في السنن من عدة طرق أسانيدها قوية
صحيح، ابن ماجة (2572 – 2573)
قلت سيف : ننقل تخريجنا لسنن أبي داود :
4482 – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِى صَالِحٍ ذَكْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِى سُفْيَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِذَا شَرِبُوا الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاقْتُلُوهُمْ ».
-ذكره الشيخ مقبل في الصحيح المسند 1125.
قلت :وأخرجه أحمد4/96 ولفظه ( فاضربوا عنقه) ، قال ابن حجر في البلوغ وذكر الترمذي ما يدل أنه منسوخ ، وأخرج ذلك أبوداود صريحا عن الزهري عن قبيصة ( فرأى المسلمون أن القتل قد رفع ) وقبيصة من أبناء الصحابة ، وله شاهد من مراسيل ابن المنكدر، وذكر أيضا عن أبي الزبير مرسلاً.
قال الشافعي: لا اختلاف فيه بين أهل العلم علمته.
4483 – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ بِهَذَا الْمَعْنَى قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ فِى الْخَامِسَةِ « إِنْ شَرِبَهَا فَاقْتُلُوهُ ».
قَالَ أَبُو دَاوُدَ :وَكَذَا فِى حَدِيثِ أَبِى غُطَيْفٍ فِي الْخَامِسَةِ.
– قال الألباني: ضعيف الإسناد.
قلت : حميد بن يزيد مجهول
أما حديث أبي غطيف ، ففيه معاوية بن عياض بن غطيف عن أبيه عن جده ، فمعاوية بن عياض وأبوه إنما ذكرهما ابن حبان في ثقاته
……………………………..
دليل النسخ منصوص وهو ما أخرجه أبو داود من طريق الزهري عن قبيصة في هذه القصة قال فأتي برجل قد شرب فجلده ثم أتي به قد شرب فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده فرفع القتل وكانت رخصة
قلت سيف : راجع تخريج الحديث السابق
——-
——
——-