تخريج الفتح كتاب الحدود
قام به أحمد بن علي و سيف بن دورة الكعبي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا )
——-‘——‘——–‘
——-‘——-‘——-‘
——-‘——-‘——-‘
باب إذا زنت الأمة
في رواية حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن جاريتي زنت فتبين زناها قال اجلدها
في الكبرى للنسائي
7215 – أخبرني أبو بكر بن إسحاق، قال: حدثنا أبو الجواب وهو الأحوص بن جواب، قال: حدثنا عمار وهو ابن رزيق، عن محمد بن عبد الرحمن، عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن مسلم، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: جاريتي زنت فتبين زناها قال: «اجلدها خمسين» ثم أتاه فقال: عادت فتبين زناها قال: «اجلدها خمسين» ثم أتاه فقال: عادت فتبين زناها قال: «اجلدها خمسين» ثم أتاه، فقال: عادت فتبين زناها، قال: «بعها ولو بحبل من شعر»
وفي 7216 قال أخبرنا محمد بن مسلم بن وارة حدثني محمد بن موسى وهو ابن أعين الجزري قال حدثني أبي عن إسحاق بن راشد كلاهما ( إسماعيل ، وإسحاق ) عن محمد بن مسلم الزهري عن حميد بن عبد الرحمن فذكره
قال ابن حجر في المطالب العالية 1858 :
وقال النسائي: “هذا خطأ، والذي قبله خطأ، والصواب الذي قبله”، يعني بالصواب الرواية التي ليس فيها تحديد بعدد معين من الجلد.
قلت سيف بن دورة :
يقصد بالخطأ حديث إسحاق بن راشد . والذي قبله خطأ يعني حديث إسماعيل بن أمية والصواب الذي قبله يعني حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة . كذا وضحه جامعو المسند المعلل .
ولفظ حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة عند النسائي في الكبرى 7214 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب عليها فإن عادت فزنت فليجلدها ولا يثرب عليها فإن عادت فزنت فليبعها ولو بحبل من شعر .
وهي في البخاري 6839
……………………………………
وقع في رواية أخرى عن أبي هريرة فليجلدها الحد
متفق عليه
…………………………………………
واحتج الطحاوي بما أورده من طريق مسلم بن يسار قال كان أبو عبد الله رجل من الصحابة يقول الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى السلطان
أورده ابن زنجويه في الأموال
2143 – أخبرنا حميد أنا حجاج بن المنهال، ثنا حماد بن سلمة، عن يحيى البكاء، عن مسلم بن يسار، عن أبي عبد الله رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال مسلم: كان ابن عمر يأمرنا أن نأخذ عنه، قال: هو عالم فخذوا عنه، فسمعته يقول: ” الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى السلطان ثم قال: أرأيتم لو أخذتم لصوصا، أكان لكم أن تقطعوا بعضهم وتدعوا بعضهم؟ قال: قلنا: لا، قال: أفرأيتم لو رفعتموهم إليهم، فقطعوا بعضهم وتركوا بعضهم، أكان عليكم منهم شيء؟ قال: قلنا: لا، أما نحن فقد قضينا ما علينا، قال: فهكذا تجري الأمور ”
قلت سيف بن دورة : يحيى البكاء ضعفه الأئمة بل قال النسائي مرة : متروك
……………………………………..
وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن بن عمر في الأمة إذا زنت ولا زوج لها يحدها سيدها فإن كانت ذات زوج فأمرها إلى الإمام
13610 – عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: «في الأمة إذا كانت ليست بذات زوج، فزنت جلدت نصف ما على المحصنات من العذاب يجلدها سيدها، فإن كانت من ذوات الأزواج رفع أمرها إلى السلطان»
……………………………..
وقد وقع في بعض طرقه من أحصن منهم ومن لم يحصن
مسلم 1705
……………………………………
فوقع في حديث أبي صالح عن أبي هريرة عند الترمذي فليجلدها ثلاثا فإن عادت فليبعها
صحيح . سنن الترمذي 1440
قلت سيف بن دورة :
رجح الدارقُطني في العلل 1888 رواية رواية ابن مهدي عن الثوري عن حبيب عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا . وعن الأعمش رجح رواية من رواه عنه عن حبيب عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت خادم أحدكم فليجلدها قالها ثلاثا فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر . انتهى
فالخلاف في رفعه ووقفه من حبيب بن أبي ثابت وقد يكون محفوظ على الوجهين .
……………………………………
باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى
وفي رواية للنسائي من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة فليجلدها بكتاب الله
النسائي في الكبرى 7205
تحقيق الألباني:
صحيح، ابن ماجة (2565)
قلت سيف بن دورة : رجح الدارقُطني 1888 أن الأعمش دلس حبيبا . انظر الحديث السابق وراجع علل الدارقُطني 1522
وحبيب هو ابن أبي ثابت
………………………………
وفي رواية سعيد عن أبي هريرة عند عبد الرزاق ولا يعيرها ولا يفندها
13597 – عن عبيد الله بن عمر قال: أخبرني سعيد المقبري، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا زنت أمة أحدكم، فليجلدها، ولا يعيرها، ولا يفندها، ثم إذا زنت فليجلدها، ولا يعيرها، ولا يفندها، ثم إذا زنت الثالثة فليبعها، ولو بحبل من شعر»
قلت سيف بن دورة : رجح ابن المديني والدارقطني رواية من رواه عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة وهي التي اقتصر عليها البخاري 2152 من طريق الليث ومسلم 4464 من طريق الليث أيضا .
لكن ذكر البخاري عقب 6839 : تابعه إسماعيل بن أمية عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
يعني تابع الليث : قال ابن حجر يريد تابعه في المتن لا في السند .
ورواية إسماعيل بن أمية عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجها النسائي. وذكر الدارقُطني ان إسماعيل بن أمية ممن رواه عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
يعني بدون ذكر أبيه .
ورواه سبعة عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة وذكرهم الدارقُطني
قال ابن المديني : نظرت فإذا سعيد لم يسمعه من أبي هريرة . ….والحديث عندي حديث سعيد عن أبيه عن أبي هريرة العلل 160
قال الدارقطني الليث أحفظ الجماعة عن المقبري ورواه عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة وهو المحفوظ العلل 2063
ونقل في الالزامات أن مسلم أخرج الروايات المختلفة بينما اقتصر البخاري على رواية الليث .
فلعل لكل واحد من الأئمة مقصد . المهم التوافق بين ترجيحهم هو الأصل إلا إذا تبين صراحة أختلاف ترجيحهم .
………………………………….