تخريج الفتح كتاب الحدود 6840، 6841 ، 6842، 6843
قام به أحمد بن علي و سيف بن دورة الكعبي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا )
——-‘——‘——–‘
——-‘——-‘——-‘
——-‘——-‘——-‘
باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم، إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام
وذكر أبو داود السبب في ذلك من طريق الزهري سمعت رجلا من مزينة ممن تبع العلم وكان عند سعيد بن المسيب يحدث عن أبي هريرة قال زنى رجل من اليهود بامرأة فقال بعضهم لبعض اذهبوا بنا إلى هذا النبي فإنه بعث بالتخفيف فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله وقلنا فتيا نبي من أنبيائك قال فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه فقالوا يا أبا القاسم ما ترى في رجل وامرأة زنيا منهم
قلت سيف بن دورة : يصلح أن يكون على شرط الذيل على الصحيح المسند.
و الجهالة ترتفع بقول الزهري : رجلا من مزينة يتبع العلم ويعيه .
وكذلك ما ورد : وعند سعيد رجل يوقره فإذا هو رجل من مزينة كان أبوه شهد الحديبية وكان من أصحاب أبي هريرة.
انتهى
يشهد له حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ الْيَهُودَ جَاؤُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا ، فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا ، قَرِيبًا مِنْ مَوْضِعِ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ .
أخرجه البخاري (3635) و (6841) ، ومسلم (1699) (27) ،
وحديث البراء بن عازب الأوسي، أخرجه مسلم في “صحيحه” (5 / 122) برقم: (1700)
وراجع الإرواء 1253
قلت سيف بن دورة : في تعليقنا على حديث ابن عمر في تخريجنا لسنن أبي داود قلنا :
أخرجه البخاري 6841، ومسلم 1699.
قال ابن كثير في هذه الأحاديث : ليس هذا من باب الإلزام لهم بما يعتقدون صحته؛ لأنهم مأمورون باتباع الشرع المحمدي لا محالة، ولكن هذا بوحي خاص من الله عز وجل إليه بذلك.
وقال القرطبي : نفذ عليهم ما علم أنه حكم التوراة وألزمهم العمل به إظهاراً لتحريفهم كتابهم وتغييرهم حكمه أو كان ذلك خاصا بهذه الواقعة.
وراجع عون المعبود.
قلت : وليس فيه حكم مخالف لما في القرآن.
والحديث استدل به ابن عبدالبر أنه يقام الحد على أهل الكتاب وإن لم يتحاكموا
…………………………………………….
ونقل بن العربي عن الطبري والثعلبي عن المفسرين قالوا انطلق قوم من قريظة والنضير منهم كعب بن الأشرف وكعب بن أسد وسعيد بن عمرو ومالك بن الصيف وكنانة بن أبي الحقيق وشاس بن قيس ويوسف بن عازوراء فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجل وامرأة من أشراف أهل خيبر زنيا واسم المرأة بسرة وكانت خيبر حينئذ حربا فقال لهم اسألوه فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال اجعل بينك وبينهم بن صوريا فذكر القصة مطولة
أورده الطبري بدون إسناد
قلت سيف بن دورة : قال الطبري في مكان آخر من تفسيره حدثني المثنى قال ثنا إسحاق قال ثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن عكرمة في قوله تعالى : ( يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم ) المائدة 15 إلى قوله ( صراط مستقيم ) قال إن نبي الله أتاه اليهود يسألونه عن الرجم واجتمعوا في بيت . قال أيكم أعلم ؟ فأشاروا إلى ابن صوريا فقال : ….. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليه الميثاق …. فقال إنه كثر القتل في اشرافنا فاتفقنا على جلد مائة وحلقنا الرءوس وخالفنا بين الرءوس على الدواب . قال فحكم عليهم بالرجم فأنزل الله : ( يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم. )
وهذا مرسل
وقبله ذكره مختصرا وفيه ابن حميد شيخ الطبري
وانظر الحديث التالي
……………………………………..
ولفظ الطبري من طريق الزهري المذكورة إن أحبار اليهود اجتمعوا في بيت المدراس وقد زنى رجل منهم بعد إحصانه بامرأة منهم قد أحصنت فذكر القصة
سبق ذكرنا انه حسن
ووقع اجتماعهم في بيت المدراس أيضا من حديث ابن عمر عند أبي داود والمدراس بيت يتدارسون فيه :
قال أبوداود
٤٤٤٩ – ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻬﻤﺪﺍﻧﻲ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﺑﻦ ﻭﻫﺐ، ﺣﺪﺛﻨﻲ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ، ﺃﻥ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺃﺳﻠﻢ ﺣﺪﺛﻪ، ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺎﻝ: ﺃﺗﻰ ﻧﻔﺮ ﻣﻦ ﻳﻬﻮﺩ ﻓﺪﻋﻮﺍ ﺭﺳﻮﻝ الله ﷺ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻒ ﻓﺄﺗﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﺪﺭﺍﺱ، ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ: ﻳﺎ ﺃﺑﺎ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ، ﺇﻥ ﺭﺟﻼ ﻣﻨﺎ ﺯﻧﻰ ﺑﺎﻣﺮﺃﺓ، ﻓﺎﺣﻜﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﻓﻮﺿﻌﻮﺍ ﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﷺ ﻭﺳﺎﺩﺓ ﻓﺠﻠﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻗﺎﻝ: « ائتوني ﺑﺎﻟﺘﻮﺭﺍﺓ» ﻓﺄﺗﻲ ﺑﻬﺎ، ﻓﻨﺰﻉ ﺍﻟﻮﺳﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺗﺤﺘﻪ ووﺿﻊ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺛﻢ ﻗﺎﻝ: «ﺁﻣﻨﺖ ﺑﻚ ﻭﺑﻤﻦ ﺃﻧﺰﻟﻚ» ﺛﻢ ﻗﺎﻝ: «ﺍﺋﺘﻮﻧﻲ ﺑﺄﻋﻠﻤﻜﻢ»، ﻓﺄﺗﻲ ﺑﻔﺘﻰ ﺷﺎﺏ، ﺛﻢ ﺫﻛﺮ ﻗﺼﺔ ﺍﻟﺮﺟﻢ ﻧﺤﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ.
وهو حديث حسن، وراجع الإرواء 5/94، هشام بن سعد وإن كان فيه كلام لكنه من أثبت الناس في زيد بن أسلم. فالحديث يصلح لمشروعنا الذيل على الصحيح المسند
……………………………………….
ويؤيد الجمع ما وقع عند الطبراني من حديث بن عباس أن رهطا من اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم امرأة فقالوا يا محمد ما أنزل عليك في الزنا فيتجه أنهم جلدوا الرجل ثم بدا لهم أن يسألوا عن الحكم فأحضروا المرأة وذكروا القصة
الكبير للطبراني:
11875 – حدثنا عبدان بن أحمد، وزكريا بن يحيى الساجي، قالا: ثنا الوليد بن عمرو بن سكين، ثنا سعيد بن سفيان الجحدري، ثنا سعيد بن عبيد الله بن حية، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنه، أن رهطا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم …
وأخرجه المقدسي في المختارة ونقل أن سعيد بن عبيد الله بن جبير الثقفي وثقه أحمد بن حنبل وابن معين وأبوزرعة الرازي .
وسعيد بن سفيان الجحدري أبو سفيان البصري : قال ابوحاتم الرازي : محله الصدق. قال الدارقطني : تفرد به سعيد الجحدري عن سعيد انتهى من المختارة
وقال ابن حجر في سعيد بن سفيان الجحدري صدوق يخطئ . انتهى
حمل عليه ابن المديني فقال : ذهب حديثه وقال الذهبي حسن له الترمذي
فلا بأس بتحسين حديثه اذا لم يأت بما ينكر
فلا بأس أن نضع هذا الحديث على شرط المتمم على الذيل على الصحيح المسند.
…………………………………………
وفي رواية زيد بن أسلم فأتى بها فنزع الوسادة من تحته فوضع التوراة عليها ثم قال آمنت بك وبمن أنزلك
حسن, الإرواء 1253
سبق قلنا أخرجه أبوداود وهو على شرط المتمم على الذيل على الصحيح المسند
………………………………………
وفي حديث جابر عند أبي داود فقال ائتوني بأعلم رجلين منكم فأتي بابن صوريا
صحيح. سنن أبي داود 4452
قلت سيف بن دورة : سيأتي تخريج حديث جابر بعد أحاديث
…………………………………..
ولابن أبي حاتم من طريق مجاهد أن اليهود استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزانيين فأفتاهم بالرجم فأنكروه فأمرهم أن يأتوا بأحبارهم فناشدهم فكتموه إلا رجلا من أصاغرهم أعور فقال كذبوك يا رسول الله في التوراة قوله فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم …
تفسير ابن أبي حاتم
6389 – حدثنا حجاج بن حمزة، ثنا شبابة، ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: فإن جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم يهود إن زنا منهم ثيب حقير رجموه، …
قلت سيف بن دورة : مرسل . ويشكل كونه قال كذبوك يا رسول مع ما ثبت أنه وضع يده ليخفي الآية . أو لعل ذلك بعد أن أخذ عليه الميثاق كما سبق .
……………………………………….
ثم وجدته عند الطبري بالسند المتقدم في الحديث الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ناشده قال يا رسول الله إنهم ليعلمون أنك نبي مرسل ولكنهم يحسدونك
الكبرى للبيهقي
17119 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، قال: حدثني الزهري، قال: سمعت رجلا، من مزينة يحدث سعيد بن المسيب، أن أبا هريرة، حدثهم …
قلت سيف بن دورة : سبق تخريجه وأنه على شرط الذيل على الصحيح المسند
…………………………………………….
في رواية أبي هريرة المحصن والمحصنة إذا زنيا فقامت عليهما البينة رجما وإن كانت المرأة حبلى تربص بها حتى تضع ما في بطنها .
لم أجده بهذا اللفظ
قلت سيف بن دورة : يقصد ابن حجر أن لفظ الآية التي في التوراة وضحتها رواية أبي هريرة وراجع شرح الزرقاني على الموطا فقد نقل كلام ابن حجر .
المهم :
ثبتت السنة بتأخير إقامة الحد على الحامل ، حتى تضع ما في بطنها .
روى مسلم في صحيحه (1695) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : ” جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي ، فَقَالَ : ( وَيْحَكِ ، ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ ) ، فَقَالَتْ : أَرَاكَ تُرِيدُ أَنْ تُرَدِّدَنِي كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ ؟ ، ( قَالَ وَمَا ذَاكِ ؟ ) ، قَالَتْ : إِنَّهَا حُبْلَى مِنْ الزِّنَى . فَقَالَ لَهَا : حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ .
قَالَ : فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ ؟ قَالَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : قَدْ وَضَعَتْ الْغَامِدِيَّةُ ، فَقَالَ : ( إِذًا لَا نَرْجُمُهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ ) .
فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ : إِلَيَّ رَضَاعُهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، قَالَ فَرَجَمَهَا “.
قال النووي رحمه الله : ” فِيهِ أَنَّهُ لَا تُرْجَمُ الْحُبْلَى حَتَّى تَضَعَ ، سَوَاءٌ كَانَ حَمْلُهَا مِنْ زِنًا أَوْ غَيْرِهِ ، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ لِئَلَّا يُقْتَلَ جَنِينُهَا ، وَكَذَا لَوْ كَانَ حَدُّهَا الْجَلْدَ وَهِيَ حَامِلٌ لَمْ تُجْلَدْ بِالْإِجْمَاعِ حَتَّى تَضَعَ ” انتهى من ” شرح صحيح مسلم ” (11/344) .
وقال ابن قدامة : ” وَلَا يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ ، سَوَاءٌ كَانَ الْحَمْلُ مِنْ زِنًى أَوْ غَيْرِهِ ، لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا … وَلِأَنَّ فِي إقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهَا فِي حَالِ حَمْلِهَا إتْلَافًا لَمَعْصُومٍ ، وَلَا سَبِيلَ إلَيْهِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْحَدُّ رَجْمًا أَوْ غَيْرَهُ ، لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ تَلَفُ الْوَلَدِ مِنْ سِرَايَةِ الضَّرْبِ وَالْقَطْعِ ، وَرُبَّمَا سَرَى إلَى نَفْسِ الْمَضْرُوبِ وَالْمَقْطُوعِ ، فَيَفُوتُ الْوَلَدُ بِفَوَاتِهِ “.
انتهى من “المغني” (12/327) .
وقال الكاساني مبيناً شروط إقامة الحد : ” وَمِنْهَا : أَنْ لَا يَكُونَ فِي إقَامَةِ الْجَلَدَاتِ خَوْفُ الْهَلَاكِ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْحَدَّ شُرِعَ زَاجِرًا لَا مُهْلِكًا ، فَلَا يَجُوزُ الْإِقَامَةُ فِي الْحَرِّ الشَّدِيدِ وَالْبَرْدِ الشَّدِيدِ ؛ لِمَا فِي الْإِقَامَةِ فِيهِمَا مِنْ خَوْفِ الْهَلَاكِ ، وَلَا يُقَامُ عَلَى مَرِيضٍ حَتَّى يَبْرَأَ ؛ لِأَنَّهُ يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ وَجَعُ الْمَرَضِ وَأَلَمُ الضَّرْبِ ؛ فَيُخَافُ الْهَلَاكُ ، وَلَا يُقَامُ عَلَى النُّفَسَاءِ حَتَّى يَنْقَضِيَ النِّفَاسُ ؛ لِأَنَّ النِّفَاسَ نَوْعُ مَرَضٍ .
وَلَا يُقَامُ عَلَى الْحَامِلِ حَتَّى تَضَعَ وَتَطْهُرَ مِنْ النِّفَاسِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ خَوْفَ هَلَاكِ الْوَلَدِ وَالْوَالِدَةِ “.
انتهى من ” بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ” (7/ 59) .
………………………………..
وفي حديث جابر عند أبي داود قالا نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما
أخرج أبوداود
٤٤٥٢ – ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﻟﺒﻠﺨﻲ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺃﺳﺎﻣﺔ، ﻗﺎﻝ ﻣﺠﺎﻟﺪ: ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ، ﻋﻦ ﻋﺎﻣﺮ، ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻗﺎﻝ: ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﺑﺮﺟﻞ ﻭﺍﻣﺮﺃﺓ ﻣﻨﻬﻢ ﺯﻧﻴﺎ، ﻓﻘﺎﻝ: «ﺍﺋﺘﻮﻧﻲ ﺑﺄﻋﻠﻢ ﺭﺟﻠﻴﻦ ﻣﻨﻜﻢ»، ﻓﺄﺗﻮﻩ ﺑﺎﺑﻨﻲ ﺻﻮﺭﻳﺎ، [قال]ﻓﻨﺸﺪﻫﻤﺎ: «ﻛﻴﻒ ﺗﺠﺪﺍﻥ ﺃﻣﺮ ﻫﺬﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ؟ ﻗﺎﻻ: ﻧﺠﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ ﺇﺫﺍ ﺷﻬﺪ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻧﻬﻢ ﺭﺃﻭﺍ ﺫﻛﺮﻩ ﻓﻲ ﻓﺮﺟﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺤﻠﺔ ﺭﺟﻤﺎ، ﻗﺎﻝ: «ﻓﻤﺎ ﻳﻤﻨﻌﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﺮﺟﻤﻮﻫﻤﺎ؟» ﻗﺎﻻ: ﺫﻫﺐ ﺳﻠﻄﺎﻧﻨﺎ ﻓﻜﺮﻫﻨﺎ ﺍﻟﻘﺘﻞ، ﻓﺪﻋﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﷺ ﺑﺎﻟﺸﻬﻮﺩ، ﻓﺠﺎﺀ ﺑﺄﺭﺑﻌﺔ ﻓﺸﻬﺪﻭﺍ ﺃﻧﻬﻢ ﺭﺃﻭﺍ ﺫﻛﺮﻩ ﻓﻲ ﻓﺮﺟﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺤﻠﺔ، ﻓﺄﻣﺮ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﷺ ﺑﺮﺟﻤﻬﻤﺎ.
قلت سيف بن دورة :
فيه مجالد، ويشكل جملة ( فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود ﻓﺠﺎﺀ ﺑﺄﺭﺑﻌﺔ ﻓﺸﻬﺪﻭﺍ ﺃﻧﻬﻢ ﺭﺃﻭﺍ ﺫﻛﺮﻩ ﻓﻲ ﻓﺮﺟﻬﺎ… ) فكأن هؤلاء الشهود من أهل الكتاب، ومذهب الجمهور أنه لا تقبل شهادته على مسلم ولا كافر في حد ولا في غيره، وبعضهم تأول الحديث، أن الشهود كانوا من المسلمين، وبعضهم قال المقصود بالشهادة اليمين، وكل هذا فيه بعد، فنقول الحديث ضعيف ولا يشهد له مرسل عكرمة في الذي سنن أبي داود 3626.
تنبيه يصلح هذا الحديث في كتاب أخينا مشكل الحديث
وأخرج أبوداود
٤٤٥٣ – ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻭﻫﺐ ﺑﻦ ﺑﻘﻴﺔ، ﻋﻦ ﻫﺸﻴﻢ، ﻋﻦ ﻣﻐﻴﺮﺓ، ﻋﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻲ، ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻧﺤﻮﻩ، ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ: ﻓﺪﻋﺎ ﺑﺎﻟﺸﻬﻮﺩ ﻓﺸﻬﺪﻭﺍ.
٤٤٥٤ – ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻭﻫﺐ ﺑﻦ ﺑﻘﻴﺔ، ﻋﻦ ﻫﺸﻴﻢ، عن ﺍﺑﻦ ﺷﺒﺮﻣﺔ، ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ، ﺑﻨﺤﻮ ﻣﻨﻪ.
كما ذكر أبوداود لم يذكرا اللفظ المشكل
وأخرج أبوداود
٤٤٥٥ – ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻤﺼﻴﺼﻲ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺣﺠﺎﺝ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ، ﺃﻧﻪ ﺳﻤﻊ ﺃﺑﺎ ﺍﻟﺰبير، ﺳﻤﻊ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﻘﻮﻝ: «ﺭﺟﻢ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﺭﺟﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺍﻣﺮﺃﺓ ﺯﻧﻴﺎ.
أخرجه مسلم 1701 ولفظه( رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً من أسلم، ورجلاً من اليهود وامرأةً )
………………………………………………
وفي حديث بن عباس عند الطبراني إنا كنا شببة وكان في نسائنا حسن وجه فكثر فينا فلم يقم له فصرنا نجلد
الكبير للطبراني
11875 – حدثنا عبدان بن أحمد، وزكريا بن يحيى الساجي، قالا: ثنا الوليد بن عمرو بن سكين، ثنا سعيد بن سفيان الجحدري، ثنا سعيد بن عبيد الله بن حية، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنه…
سبق قلنا يحتمل أن يكون على شرط المتمم على الذيل على الصحيح المسند
………………………………
وفي حديث البراء اللهم إني أول من أحيي أمرك إذ أماتوه
مسلم نحوه
وراجع .صحيح سنن أبي داود 4452
…………………………………….
ووقع في حديث جابر من الزيادة أيضا فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود فجاء أربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة فأمر بهما فرجما
صحيح. سنن أبي داود 4452
سبق ذكر تعليلها
……………………………………..
وفي حديث بن عباس عند الطبراني فلما وجد مس الحجارة قام على صاحبته يحني عليها يقيها الحجارة حتى قتلا جميعا فكان ذلك مما صنع الله لرسوله في تحقيق الزنا منهما
مستدرك الحاكم
8088 – حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن إسماعيل بن إبراهيم الشيباني، عن ابن عباس،…
قال الحاكم قال إسماعيل الشيباني لعل متوهما يتوهم أن إسماعيل مجهول وليس كذلك فقد روى عمرو بن دينار والأثرم .
قال الألباني بعد أن نقل كلام الحاكم في الإرواء : وأورده ابن أبي حاتم وذكر أنه روى عنه يعقوب ابن خالد وابن ركانة هذا .
قلت وهو في مسند أحمد 2368 ثنا يعقوب وسعد قالا ثنا أبي ابن إسحاق قال وحدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن إسماعيل بن إبراهيم الشيباني عن ابن عباس فذكره وهو في الصحيح المسند 672 .
- …………………………………
باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا،ز عند الحاكم والناس، هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها عما رميت به
وفي الموطإ أن عمر أتاه رجل فأخبره أنه وجد مع امرأته رجلا فبعث إليها أبا واقد فسألها عما قال زوجها وأعلمها أنه لا يؤخذ بقوله فاعترفت فأمر بها عمر فرجمت
3043 – مالك عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن أبي واقد الليثي؛ أن عمر بن الخطاب أتاه رجل، وهو بالشأم….
قلت سيف بن دورة : وهو صحيح
……………………………….