الفوائد المنتقاه من شرح صحيح مسلم -الدرس36-
المقام في مسجد الشيخة /سلامة في مدينة العين
ألقاه : د. سيف الكعبي
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
تابع / كتاب : السلام
بَاب إِذَا قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ عَادَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
**عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ –رضي الله عنه- أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ وَفِي حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
@الفوائد:
سبق ذكر كثير منها في الباب السابق، وهنا ذكر النووي؛ أن من قام من مقامه فهو أحق به؛ إذا كان غيابه يسيرا يعني لوضوء ونحوه، سواء حجز أم لم يحجز، ورجح وجوب القيام له من مقامه إذا رجع إليه.
بَاب مَنْعِ الْمُخَنَّثِ مِنْ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ
** عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ –رضي الله عنها-أَنَّ مُخَنَّثًا كَانَ عِنْدَهَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَيْتِ فَقَالَ لِأَخِي أُمِّ سَلَمَةَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الطَّائِفَ غَدًا فَإِنِّي أَدُلُّكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلَانَ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ قَالَ فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا يَدْخُلْ هَؤُلَاءِ عَلَيْكُمْ
** عَنْ عَائِشَةَ –رضي الله عنها- قَالَتْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخَنَّثٌ فَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ قَالَ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ وَهُوَ يَنْعَتُ امْرَأَةً قَالَ إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بِأَرْبَعٍ وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ بِثَمَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَرَى هَذَا يَعْرِفُ مَا هَاهُنَا لَا يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُنَّ قَالَتْ فَحَجَبُوهُ
@المفردات :
-المخنث هو بكسر النون وفتحها؛ هو الذي يشبه النساء في أخلاقه وكلامه وحركاته. وتارة يكون هذا خلقه من الأصل، وتارة بتكلف.
-تقبل بأربع وتدبر بثمان : قال علماء اللجنة الدائمة : أن هذه امرأة سمينة وبسبب هذه السمنة نشأ في بطنها أربع عكن أي : طيات , فإذا رآها إنسان وهي مقبلة رأى أربع طيات في بطنها, وإذا أدبرت رأى خلفها أطراف الطيات الأربع, عن اليمين أربع وعن اليسار أربع, فكان مجموع المرئي من الخلف ثمان طيات .
@الفوائد :
-لم يصح في إسم المخنث حديث، أما قول النووي أن المحفوظ أنه هيت؛ فإنما ذكره الواقدي والكلبي فكيف يكون محفوظا.
– ذكر النووي أن النبي- صلى الله عليه وسلم -نفاه، وكان هذا النفي لأسباب:
1- أنه يتظاهر أنه من أولى الإربة وليس منهم.
2- يصف عورات النساء بحضرة الرجال.
3- ظهر أنه يطلع على عورات النساء.
-مشروعية الجهاد.
-عدم جواز اختلاط الرجال بالنساء، والأدلة على عدم جواز الاختلاط تزيد على الستين وهناك بحث بعنوان أدلة تحريم الاختلاط.
– الأخذ بالحزم والشدة في موضعها فضيلة.
-الأخذ بالحيطة، فلما علم النبي- صلى الله عليه وسلم -أن هذا المخنث يعلم خبايا النساء عمم الأمر على كل المخنثين.
– الليونه والتكسر والتغنج من أخلاق النساء.
-إن كان التخنث من أصل الخلقه؛ يعني يشبه النساء في حركاته وكلامه لم يكن عليه لوم وعليه أن يتكلف لإزالته؛ قرره ابن حجر وتعقب النووي في إطلاقه.
وإن كان يرتضيه لنفسه أو أنه يتصنع ذلك فهذا مذموم.
-عدم مساكنة الجناة ومن يلحقك منه أذى
– عدم تشبه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال وفيه حديث( لَعَنَ اللهُ المُتَشَبهِينَ مِنَ الرّجالِ بالنّسَاءِ، وَالمُتشبِهاتِ مِن النّسَاءِ بالرّجَالْ ).
– جواز دخول من أمنت فتنته كالشيخ الكبير والصبي، أما المخنث فبعضهم منعه مطلقا لهذا الحديث ثم إن النساء قد يفتتن به.
– منع الأناشيد التي تسمى إسلامية؛ التي فيها يكسر الرجال أقوالهم ؛ من آهات وغيرها.
-ضعف قصيدة كعب بن زهير لأن فيها كلمات تصف النساء وتتغزل بهن، يستحيل إقرار النبي- صلى الله عليه وسلم -عليها.
– العقوبة بالتغريب.
– الغيرة على الأهل.
-الإبتعاد عن مواضع الريبة، والأسباب التي تجلبها.
– صحة البيع بالوصف. قرره ابن حجر.
– فيه عدم جواز وصف المرأة المرأة لزوجها وفيه حديث ” لا تباشر المرأة المرأة؛ فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها ”
-لا يقتل المخنث إذا كان تخنثه؛ تشبه بالنساء وفيه حديث ( أتى النبي صلى الله عليه وسلم بمخنث قد خضب يديه ورجليه… فأمر به فنفي إلى النقيع فقالوا :يا رسول الله، ألا نقتله قال 🙁 إني نهيت عن قتل المصلين ) ذكر ابن الجوزي :أن الدارقطني قال:فيه مجهولان ولا يثبت.
قلت :ويحتاج مزيد بحث.
أما من كان تخنثه بأن يلاط به فسيأتي توضيح حكمه إن شاء الله.
– التشديد في من يؤذن له بالدخول على النساء.
– تحريم اللواط من باب أولى؛ لأنه أشد أنواع التخنث، وقد ورد ذم لقوم لوط -عليه السلام -في القرآن.
– لا يجوز الزواج بالمخنثين ، قرره ابن تيمية.
-تحريم الحشيشة لأنها تسبب المياعة ، قرره ابن تيمية.
– الإمام يجب عليه أن يراعي مصلحة الرعية، ودفع الأمور التي تفسدهم.
– شفقة النبي- صلى الله عليه وسلم- بأمته وحرصه على سلامة أخلاقهم.
– منع دخول المترجلات على النساء لفساد أخلاقهن، وفيه حديث( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وقال أخرجوهم فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا، واخرج عمر فلانه )كذا في بعض نسخ البخاري، وفي بعضها؛( وأخرج عمر فلانا)؛ موافقا لرواية أحمد وغيره.
لكن لو لم يصح لفظة( فلانه ) فإن فسادها معلوم، وبعضهم يسمون المترجلات
(البويات).
– للبحث؛ لماذا أورد البيهقي هذا الحديث في كتاب دلائل النبوة؟ قال بعض الأخوة لأجل فتح الطائف
– عدم جواز الرقص وضرب الدف والغناء والخضاب للرجال؛ لأنه من صفات النساء والمخنثين؛ ولا يقر المخنثون عليه بل يعزرون. بل منع الشيخ ابن عثيمين الرقص الذي فيه فتنة النساء بعضهم بعضاً لوقائع حصلت. أما الخضاب فأجازه بعض أهل العلم للتداوي فقط في حق الرجال. أما في غير التداوي فلا يجوز ومنه النهي عن التزعفر.
وراجع مجموع الفتاوى 11/565.
-تتمة في أحكام المخنثين، وهذا في من لا يجاهد نفسه في دفع التخنث:
*** الأولى أن لا يؤم المخنث المصلين؛ لأنه من الفساق.
***كسبه عن طريق تخنثه خبيث،
***ينفى المخنث ويغرب عقوبة له؛ وإذا خشي أن يفتن أحدا في التغريب حبس انفراديا.
*** إذا بلغ أنه يؤتى فإنه يقتل؛ وفيه حديث لكن ضعيف، لكن أجمع الصحابة على قتلهما، يعني الفاعل والمفعول به.
ومن قال لأخيه يا مخنث، الراجح إنه يعزر. لأنها كلمة من معانيها الليونة والتشبه بالنساء. أما إن صرح بأن قصده؛ أنه يؤتى فيحد حدَّ القذف.
-من مضار الخنوثة :
قلة الإيمان وفقد الحياء وانعدام الحشمة، كثرة الفواحش وانتشار الزنا واللواط، جلب غضب الرب وتغيير للفطرة والطرد من رحمة الله.